موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
أم روان
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
ريهام المحاميه
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
ياسمين الخطيب
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
عبد العال منتصر
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
علياء الهلباوي
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
دارين شلهوب
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
شهد القاضي
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
شهد شاكر المحاميه
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
السرقه جريمة دفوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 53

حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty
مُساهمةموضوع: حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام   حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Emptyالثلاثاء مايو 18, 2010 9:24 am

--------------------------------------------------------------------------------

حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام
1 - متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الاتهام هي أنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت في شيء بدفاعه . ( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق - جلسة 8/10/1956)
2 - متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التي أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا في ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن، هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا في الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه . ( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق - جلسة 30/12/1957)
3 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن منع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت . الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مجرد التعليل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو .إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وأبقت شطرا من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر والتي تتمثل في نقل الثلاجة التي تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذي تتوافر به - مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للجريمة التي دانته بها - ومن ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق القانوني السليم في شيء ولا يخول للطاعن حقا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. (الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق - جلسة 21/6/1965 )
4 - الأصل! أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة ، بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهى إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن ، تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة ،واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة و الأولى، ومن ثم فانه لا يجافى التطبيق القانوني السليم في شيء ، ولا يخول للطاعن حقا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت ، إليها المحكمة . (الطعن 1761 لسنة 35 ق – جلسة3/1/1966) و ( والطعن 1186 لسنة 36 ق - جلسة 4/10/1966 ) و (الطعن 1237 لسنة 37 ق - جلسة 16/10/1967)
5 - متى كانت الواقعة التي أسندها ممثل الاتهام للطاعن أثناء المحكمة وهى إحراز. لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصد التعاطي ، هي جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه من مخدر، فهي داخلة في نطاق تهمة الجلب الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا، ولا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيها منها لوصف احتياطي ، إذا ما بدا للمحكمة في خلوة المداولة الشك في تهمه الجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا بعدو أن يكون حيازة أو إحرازا لهذه المواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت ، تشككها في صلة الطاعن بالمخدر الذي ضبط مع المتهم الثاني ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر،ولذلك فإن من حقها أن تنزل عن هذا الذي أيقنت انه الوصف القانوني السليم ، نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف ، وهو الإحراز بقصد التعاطي، ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساسا للرصف الذي أرتاه . ( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )
6 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف التي تسبغه النيابة العاهة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعليل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات . ( الطعن 1066 لسنة 41 ق - جلسة 26/12/1971)
7 - وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق طبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( كودايين) ، في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف في أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها في المادتين 27 و 44من القانون 182 لسنه 1960 المعدل - ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور. (الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق - جلسة 0 1/4/1982 )
8 - لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن فذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف التي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه . ( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة 2/1/1986 )
9 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن - أوراق الدعوى خاليه من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول وقدرت أنه - نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر في المواد المخدرة وانتهت إلى أن التكليف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانوني السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذي أرتاه . ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة 26/1/1981 )
10 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق - جلسة 5/5/1982)
11 - لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب المراد المخدرة - قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف انه جلب مواد فوسفات الكودايين والدكستروبروكستين والفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 0 6 9 1 والجدول رقم (3) الملحق ، إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم ( 1 ) الملحق به ، فإنها تكون قد عدلت التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، وهو ما لا تملكه إلا أثناء المحكمة وقبل الحكم في الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه . ( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985 )
12 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة ! إحراز الجوهر المخدر، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد التي دان . الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الصحيح الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت قصد المخدر الذي هو من قبيل الإحراز كما سلف البيان ، مجردا من أي قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله . (الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق – جلسة 20/3/1985)
13 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجردا من أي من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 سنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اتبعته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها. فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الصلد لا يكون سديدا. ( الطعن رقم 8532 لسنة 65 ق - جلسة 8/10/1991 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موقع تعديل الصور خياااال
» المحكمة الإدارية: الأحكام الصادرة ضد"زاهر" هى والعدم سواء
» البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع تعديل أحكام «قانون هيئة الشرطة»
» المحكمة تستدعى كيرلس للشهادة فى حادث نجع حمادى
» تأجيل طلب رد المحكمة في قضية مبارك الى جلسة 22 اكتوبر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديا ت الأحكام القضائية :: المحاكم فى سطور-
انتقل الى: