موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
أم روان
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
ريهام المحاميه
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
ياسمين الخطيب
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
عبد العال منتصر
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
علياء الهلباوي
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
دارين شلهوب
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
شهد القاضي
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
شهد شاكر المحاميه
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
السرقه دفوع جريمة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 47048 لسنة 66 ق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 53

طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Empty
مُساهمةموضوع: طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 47048 لسنة 66 ق    طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى   رقم  47048 لسنة 66 ق    Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 2:58 pm

صـــــورة من تقرير طعن
أمام المحكمة الادارية العليا
على الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 47048 لسنة 66 ق
الصادر بوقف ثلاث بنود
من قرارات الدعوة لجمعية
يوم 30 يونيو للمحامين



تقريــــــــــــر طــــــــــــــــــعن

انه في يوم الموافق / / 2012 الساعة
حضر امامي انا / مراقب المحكمة القضائي
الاستاذ / كامل حلمي ابوزيد المحامي بالنقض والادارية العليا وكيلا عن:
السيد/ ربيع جمعة رزق الملوانى وميادة محمد شوقي وابراهيم فكرى ابراهيم المحامون ( طاعنين)

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الاساتذه/ ربيع جمعه رزق الملواني ـ مياده محمد شوقي ( طاعنين )
ويمثلهم قانونا الأساتذة/ حسين عبد الحميد أبوعيسي،محمد السيد أبو سراج،عبد الغني جاويش عبد الفتاح ، محمود خالد فتحي،عاطف محمد أحمد،حسني محمد ربيع،إسماعيل النادي وجيه عبد العزيز درويش ، عدنان محمد عبد الرحيم ، محمود عبد الظاهر ،رجاء راشد محمد محمد أحمد ربيع،أشرف أحمد عبد الحميد،مدحت كارم سليمان،شريف مصطفي،محمد فرغلي. ومحلهم المختار مكتبهم الكائن19 ش ركن الصفا اسباتس – الهرم – الجيزة .
ضــــــد
السيد الأستاذ / نقيب المحامين – بصفته (مطعون ضده)
ويعلن بمقر النقابة الكائن 49 أ شارع رمسيس دائرة قسم قصر النيل القاهرة .
وقرروا أنهم
يطعنون امام المحكمة الاداريه العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية منازعات افراد (ب) في الدعوى رقم 47084 لسنه 48 ق جلسه 24/6/2012م والدعوى رقم 47134 لسنه 66 ق المنضمة اليها والقاضي منطوقه :
" حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للبنود 1و 2 و3 مع مايترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب والزمت المدعي عليه بالمصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وباحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراي القانوني في موضوعها " .
الـوقـائـع
بتاريخ 15/6/2012 فوجئ السادة المحامين بخبر بجريدة الاهرام بان السيد المعروض ضده يقوم بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية لنقابة المحامين بتاريخ 30/6/2012 الساعة التاسعة صباحا وذلك دون إتباع صحيح نصوص القانون وبالمخالفة لها وأورد بهذا الإعلان جدول أعمال لا يمكن بحال من الأحوال مناقشته أو النظر فيه إلا بعد اتخاذ إجراءات حددها القانون علي وجه الإلزام .. ولم يتم اتخاذ هذه الإجراءات الأمر الذي يحول دون النظر في جدول الأعمال والبت فيه .
وقد تضمن جدول الأعمال ما يلي :
1- النظر في عرض الميزانيات أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 .
2- زيادة الحد الأقصى للمعاش إلي 1500 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاش إلي 500 جنيه مع زيادة المعاشات القديمة 20% .
3- إقرار معاش الدفعة الواحدة ويكون الاشتراك إجباريا لجميع المحامين والذي يتضمن صرف 100000جنيه كحد أقصي حسب جدول الفئات المعلن في النقابة .
4- رفع فئات دمغة المحاماة لتصبح 5 جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية و10 جنيهات أمام المحاكم الابتدائية و20 جنيهات أمام محاكم الاستئناف و100 جنيه أمام قضاء النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
5- زيادة دمغات ورسوم القيد بالفئات المعلن عنها بالنقابة .
6- تاريخ سريان كل زيادة من الزيادات المقررة .
لما كان ذلك ..
وباستقراء هذا الجدول وتطبيق صحيح القانون عليه يتضح استحالة مناقشته والبت فيه بحالته الراهنة لعدم إتباع واتخاذ إجراءات قانونيةمن الواجب إجرائها قبل الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية .
بــدايـة
من المستقر في الضمير القضائي ان مبادئ سيادة القانون من المبادئ التي حرص المشرع الدستوري على ترسيخها واعلاء شأنها وجعل من استقلال القضاء واحترام احكامه ايه تحقيقه ونزولاً على هذه المبادئ الدستورية اسبغ المشرع على الاحكام الصادرة من مجلس الدوله قوة الشيئ المحكوم به كما اضفى عليها صفة النفاذ ومن حيث وترتيباً على ما تقدم ,ولتحصننا بالتمسك بطرق باب نقابة المحامين الطبيعي والمشروع وهو قضاء مجلس الدولة بدرجتيه وهو القضاء الطبيعي لمحامي مصر في مواجهة تغول فساد قرارت السيد نقيب المحامين اذا خرج عن الاصول القانونية التي يفرضها قانون المحاماة او بالمخالفة لما يقتضيه صالح اعضاء الجمعية العمومية للمحامين فانه يتعين اعمالاً للشرعية وسيادة القانون واعلاء لفكرة الاحتكام للقانون سبيلاً في الفصل في المنازعات وتحقيق للغايات الي يبتغيها المشرع لبلوغ الحق على وجهه بما لا ينال سلباً من احترام الدستور والقانون .
ومن ثم لم يجد الطاعنين مناصا بعد صدور حكم محكمة اول درجة سوي إقامة الطعن الماثل مستندين في ذلك للأسباب الآتية :
اولاً ::الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره علي النحو الاتي :
( 1 ) عدم جواز النظر في الميزانيات إلا بعد عرضها علي مراقب الحسابات ووضع التقرير عنها وعرضها علي مجلس النقابة وهو ما لم يتم في الميزانيات المطروحة بجدول الأعمال المشار إليه بالمخالفة لنص المادة 160 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983والتي تنص علي أن:
" تعيين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء علي اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحامين وتحدد أتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض علي مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات ولمراقب الحسابات الإطلاع علي دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يري لزوما لها .
وكانت المادة 162 من ذات القانون قد نصت علي أن :
"يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز أخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية .. ويحيلها إلي مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها".
وبتطبيق صريح نصوص مواد القانون سالفة الذكر
علي الميزانيات المطروحة للمناقشة والنظر فيها في جدول أعمال الجمعية العمومية المدعو لانعقادها بعد أقل من خمسة أيام (30/6/2012) .. يتضح أن أي من هذه الميزانيات الخاصة بأعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 لم يعرض أي منها علي مراقب الحسابات ولم تعتمد منه ولم يقم بإعداد تقريره عن كل ميزانية من هذه الميزانيات علي حده حتى يتسنى بعد ذلك عرض كل ميزانيةرفقة تقريرها علي السادة المحامين بالجمعية العمومية للاطلاع عليها
ومناقشتها وابداء الملاحظات والاعتراض اذاكان له مقتضي بل واستعمال الطرق والوسائل القانونية اذا كانت هناك مخالفة اواهدار لاموال المحامين .
وحيث أن هذا الإجراء هو إجراء ضروري ولازم يجب أن يتم قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وحيث أن هذا الإجراء لم يتم .. الأمر الذي يؤكد عدم جواز نظر ومناقشة هذه الميزانيات والبت فيها في هذه الجمعية العمومية المدعو لها .. وألا صارت أعمال الجمعية باطلة ومخالفة للقانون .
ولأن محامي مصر اكبر من ان يساقوا خلف دعوات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ولعلي الاحوال الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبالاخص اصحاب المهن الحرة وعلي راسها نقابة المحامين تمنع علي السيد نقيب المحامين فرض اعباء اضافية تتمثل في زيادة قيمة الدمغات بدلا من البحث عن موارد اضافية من استثمار اموال نقابة المحامين وتنقية الجداول لاستبعاد الاعضاء الغير مشتغلين الذين يزاحمون الاعضاء المشتغلين في مواردهم وخدماتهم والبحث عن موارد متجددة كاستثمار القري والنوادي والاراضي المملوكة لنقابة المحامين بالاضافة الي ملايين نقابة المحامين لدي وزارة العدل التي يقف امامها السيد نقيب المحامين متفرجا.
وهو ما يوجب وقف هذه الدعوة وإتمام الإجراءات القانونية سالفة الذكر من عرض الميزانيات علي مراقب الحسابات وإعداد تقريره حول كل منها علي حدة وغيرها من الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع قبل الدعوة محل هذا الطعن .
( 2 ) عدم جواز النظر في الميزانيات المطروحة بجدول أعمال الجمعية المدعو لها إلا بعد نشرها مع تقرير مراقب الحسابات في مجله المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما علي الأقل
وهو ما لم يحدث أيضا بالمخالفة لما نصت عليه المادة 163 من قانون المحاماة والتي قررت ان :
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما علي الأقل .
وحيث أن المشرع لم يكتف لصحة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وصحة مناقشة الميزانيات والبت فيها أن يتم إحالة الميزانية إلي مراقب الحسابات وإعداد التقرير عنها فحسب .. بل أوجب المشرع عقب ذلك أن يتم نشر هذه الميزانية بمجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما علي الأقل .
ومن الثابت أنه لم يتبق علي الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية المدعو لها في 30/6/2012 سوي خمسة أيام تقريبا وحيث لم يتم حتى الآن النشر عن هذه الميزانيات المطروحة بجدول الأعمال الخاصة بأعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 في مجلة المحاماة الأمر الذي يقطع بعدم جواز انعقاد هذه الجمعية ومناقشة هذه الميزانيات مع ثبوت عدم النشر عنها قبل خمسة عشر يوما من موعد الانعقاد طبقا لصريح القانون .
والامر علي هذا النحو يصبح بمثابة تمرير موافقة اعضاء الجمعية العمومية علي ميزانيات تشمل مصروفات وايرادات النقابةالعامة للمحامين بما فيها من مخالفات وامور فنية لا يمكن ان تتم الا بمعرفة مراقب المحاسبات وتقارير معتمدة من خبيرين اكتواريين توصي بزيادة المعاشات وفق تصور حسابي وفني لايمكن تجاوزه او اغفاله والقول بغير ذلك انما في حقيقة الامر يعد اهدارا لاموال المحامين التي يقوم علي ادارتها المطعون ضده لصالحهم وليس لصالح مغامرات غير محسوبة العواقب.
وبالمخالفة للمادة 225 من قانون المحاماة التي قررت ان :
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
الا ان مجلة المحاماة وهي المتنفس الطبيعي للاعلان عن قرارت مجلس نقابة المحامين ومتابعتها من قبل اعضاء الجمعية العمومية اصبحت وبتعمد مجلس نقابة المحامين الحالي والمجالس السابقة مع سبق الاصرار والترصد في طي النسيان لابعاد واقصاء اعضاء الجمعية العمومية للمحامين عن المشاركة والمتابعة والرقابة والتي لابد ان ينحاز اعضاء مجالسها لسلطان الجمعية العمومية لا تغييبها وابعادها عن المشاركة وممارسة دورها الطبيعي في الرقابة والتوجيه والتقويم وانكار هذا الحق لاعضاء الجمعية العمومية يستتبعه بالضرورة انهيار التنظيمات النقابية لوجود فجوة بين مايتخذ من قرارت وبين سلطات اعضاء الجمعية العمومية التي تملك وحدها حق الرقابة .
( 3 ) عدم جواز عرض الميزانيات ومناقشتها في جمعية عمومية قبل عرضها علي الجهاز المركزي للمحاسبات قبل شهر من الجمعية العمومية لاعتمادها وكتابة ملاحظاته عليها
ومن العيوب أيضا التي شابت الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لنقابة المحامين في يوم السبت الموافق 30/6/2012 أن الميزانيات المطروحة بجدول أعمالها لم تعرض علي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها واعتمادها قبل عرضها علي الجمعية العمومية بشهر .. وذلك وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات والكتب الدورية الصادرة عنه بخصوص هذا الامر حتي يتسني ابداء ملاحظات الجهاز عليها وتحديد ومراقبة اوجه الصرف والانفاق وفق القانون وبما يحافظ علي اموال المحامين لانها اموال عامة تتدار لصالح المحامين وخدمتهم وليس وفق اهواء وسياسات عقيمة .
( 4 ) عدم جواز النظر في تعديل وزيادة مقدار المعاش للمحامين إلا بناء علي تقرير يعد بمعرفة خبيرين اكتواريين وهو ما لم يحدث فقد نصت المادة 126 من قانون المحاماة علي أن
علاوة علي ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون تختص الجمعية العموميةفي اجتماعها السنوي بما يلي: :
1- ...................
2- ...................
3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء علي اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة .
ومن هذا النص الصريح يتضح .. أنه لا يجوز النظر أو المناقشة أو البت في إجراء ثمة تعديلات في مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم (حسبما هو مطروح بجدول أعمال الجمعية المطعون في الدعوة لانعقادها) إلا بعد إعداد تقرير من خبيرين اكتواريين .. وألا كان الطرح باطلا .. وهو عين ما عاب الدعوة محل الطعن الماثل ذلك أن الثابت أن هذه الدعوة قد خلت تماما من إشارة إلي أن هذه الزيادة في المعاش المطروحة للنقاش والبت في الجمعية العمومية لم يتم إعداد تقرير بها بمعرفة خبيرين اكتواريين .
ومن ثم فلا يجوز طرحها أيضا في الجمعية العمومية المزمع انعقادها بالمخالفة للقانون ليس هذا فحسب بل أن هناك تقرير من خبير اكتوارى واحد قد أكد علي عدم إمكان زيادة المعاش وفقا لموارد صندوق المعاشات الحالية وهو الأمر الذي يؤكد أن طرح مسألة زيادة المعاش علي الجمعية العمومية بهذه الطريقة العشوائية دون إعداد تقرير فني من خبيرين اكتواريين ودون البحث عن سبل لزيادة موارد صندوق المعاشات إنما هو عبث ومحاولة للإضرار بالنقابة وتحميلها أعباء تفوق طاقتها دون دراسة كافية .
وهو أمر جد خطير ذلك أنه علي الفرض أن الجمعية أقرت هذه الزيادة في المعاش الوارد بجدول الأعمال المشار إليه .. ثم عجزت النقابة عن الوفاء بالمعاش وفق هذه الزيادة .. أليس في ذلك من ضرر جسيم علي السادة المستحقين لهذا المعاش ؟وخاصة ونحن نعلم معاناة اصحاب المعاشات وذويهم في اقتضاء مبالغ المعاشات الحالية والتي يعانون معها اشد المعاناة وكأنه اصبح مقدرا عليهم ان يعاني المحامي طوال حياته في مهنة المحاماة الشاقة ويعاني ذويهم في الحصول علي ابسط حقوقهم بعد سنين طويلة من الكد والجهد والعمل والكفاح ومن ثم .. يتجلى ظاهرا أن طرح زيادة المعاش دون إعداد تقرير فني من خبيرين اكتواريين دون دراسة مسبقة لموارد النقابة وعما إذا كانت تسمح بذلك من عدمه مخالف للقانون ويتسبب بأضرار جسيمة للسادة المحامين وذويهم .
( 5 ) عدم جواز طرح أي زيادات في فئات دمغة المحاماة ورسوم القيد إلا بعد إعداد دراسة فنية تثبت أن هذه الزيادة لن تمثل عبء علي السادة المحامين مما قد يعوقهم عن أداء واجبهم المهني فقد نصت المادة 121 من قانون المحاماة علي أن :تعمل النقابة علي تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:

أ‌- تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .
ب‌- كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
ج- العناية بمصالح أعضائها وتذكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم
د- تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية .
لمـا كـان الامـر كـذلـك
وكان اقتراح الزيادة في دمغات المحاماة وفئاتها والزيادة في رسوم القيد بهذه الطريقة العشوائية دون إعداد الدراسة الفنية اللازمة لبيان عما إذا كان ذلك له تأثير سلبي علي السادة المحامين وعلي أدائهم لمهنتهم وليس من شأنه زيادة الأعباء علي كاهلهم .. ولعل ذلك يخالف أهداف النقابة التي أوجب عليها القانون العمل علي تحقيقها وأهمها علي الإطلاق تنظيم ممارسة مهمة المحاماة وضمان حسن أدائها .. ولن يكون ذلك إلا إذا كفت النقابة عن أي تصرف من شأنه زيادة الأعباء علي كاهل المحامين دونما سند أو دراسة مسبقة كما ان نصوص قانون المحاماه تحدد على سبيل الحصر الاجراءات التي تتخذ في شأن اداره نقابه المحامين ويحظر اتخاذ اي قرار يرتبط بالعمل النقابي يخالف المبادئ الاساسيه لقانون المحاماه وصالح اعضاء الجمعية العمومية للمحامين سواء في التطبيق او التفسير او التأويل او اغفال الضوابط التي تحدد كيفيه تطبيق النصوص القانونية اللازمه واللائحه التنفيذيه المنظمه لتلك النصوص حال تطبيقها واذا تعارضت هذه القرارات الصادره على المطعون ضده مع الضمانات اللازمه والمفترض تواجدها صيانه وحفاظاً لمصالح اعضاء نقابه المحامين واي خروج او اغفال او اهدار او استبعاد او تطبيق او تفعيل لاياً من نصوص قانون المحاماه بدون النظر الى مؤامه وملائمه هذه النصوص الى مصلحه اعضاء نقابه المحامين باطله ولا يعتد بها والقول بان الدعوة لاجراء الجمعية العمومية فيه مصلحة لاصحاب المعاشات فان هذه المصلحة تتضائل امام الرغبة المحمومة من مصدر القرار بزيادة قيمة دمغات المحاماة بما يمثل ارهاقا علي السادة المحامين وارهاقا علي المتقاضين انفسهم في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الجميع .
ثانيا : اهدار الحكم الطعين لمبدأ المؤامة والملائمة فيما قضي به في منطوقه بما يتعارض مع الهدف من الدعوي الي وقف انعقاد الجمعية العمومية :
من الثابت وعلي مانتهي اليه الحكم الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للبنود 1 , 2 , 3 مع مايترتب علي ذلك من اثار فان المدقق في بنود الجمعية العمومية يجد البنود 1و 2و 3 انما هي بنود مرتبطة في تحقيقها علي تنفيذ البنود 4 و5 و6 وهي زيادة الدمغات وتمرير الزيادات في تحصيل الرسوم التي فرضها المطعون ضده بالمخالفة للمادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تقيد اية رسوم او اشتراكات تؤدي لصالح النقابة العامة وبناء علي اقتراح مجلس النقابة الا بعد الرجوع للجمعية العمومية.
وقد قام السيد المطعون ضده بفرض اشتراكات ورسوم العلاج وزيادة اشتراكات القيد اولا وقبل الرجوع الي اعضاء الجمعية العمومية ثم يهدف من دعواه بانعقاد الجمعية العمومية الي تصحيح اجرائته الباطلة واسباغ المشروعية علي قرارته المنعدمة باقتناص موافقة اعضاء الجمعية العمومية علي ما قام به من اجراءت باطلة ومنعدمة قانونا بالمخالفة لقانون المحاماة
وكان عليه اولا اعادة الامر الي نصابه ووقف الاشتراكات التي قررها لمشروع العلاج ووقف الزيادات التي قررها علي رسوم الاشتراكات والقيد.
واعادة ما تحصل من اموال بدون وجه حق للسادة المحامين ثم الدعوة الي اجراء جمعية عمومية علي اسس قانونية لا جمعية عمومية لتصحيح ما قام به من قرارت فاسدة ترتب عليها ابلغ الضرر بنقابة المحامين علي النحو الذي بدأ شبح الافلاس يطرق باب نقابة المحامين علي نحو غير مسبوق رغم موارد النقابة المتعددة والتي لا تستأهل فرض اعباء مالية علي المحامين في هذا الوقت العصيب الذي نعاني جميعا من ضيق ذات اليد .
فأموال نقابة المحامين تتكون من حصيلة جهد المحامي وعمله اليومي وهو يقاسي الاما ومعاناة مابعدها معاناة فتتكون معظمها من حصيلة طوابع المحاماة التي يستخدمها المحامي في عمله وحصيلة اتعاب المحاماة وتكليف السادة المحامون فوق طاقاتهم ملايين الجنيهات مقابل الزيادة المفترضة في اثمان دمغات المحاماة انما هو الاجحاف بعينه في ظل حالة الركود التي اصابت كافة مكاتب المحامين واضرت بهم اقتصاديا ومعيشيا بصورة غير مسبوقة وكان حصيلة جهد المحامي في مهنة المحاماة من دمغات واتعاب محاماة يحصل لصالح النقابة العامة لتحقيق اهداف اعضائها دون ارهاقهم والاقتطاع من اساسيات حياتهم دون اشتراط تحميلهم ثمة اعباء او التزامات مالية مباشرة اوغير مباشرة عليهم وخاصة وانه من الثابت وفق تقارير الخبراء الاكتواريين المعروفة لدينا ومنها تقرير الخبير الاكتواري ويدعي : فريد عبد الملك دمتري في مارس 2003 بعد فحص المركز المالي للنقابة العامة في 31/12/2002 ان الموارد الكلية لصندوق العلاج والمعاشات تجاوز 42 مليون جنيه سنويا من حصيلة طوابع دمغة المحاماة فما بالنا اليوم وقد تضاعف هذا المبلغ الي اضعاف مضاعفة فالاولي بنقابة المحامين التكفل بزيادة المعاشات دون اقتطاع من دخل المحامين وفاءا لخدمة تلتزم بها نقابة المحامون والا تنتفي العلة من وجود التنظيمات المهنية .
بالاضافة الي ان المحامين والمحاميات واسرهم من اكدح الطبقات العاملة بمثابرة وكد بمهنة المحاماة ووراء كل منهم التزاماته سواء في مكتبه او في بيته واسرته اضافه الى ازدياد الغلاء وارتفاع الاسعار والمواصلات اليس هؤلاء المحامون اولي بمنحهم والوقوف الي جانبهم من نقابتهم التي ينتمون اليها ويشرفون بالانتساب اليها وقد نصت القوانين والدساتير السابقة والتي ستوضع مستقبلا علي تامين الحق في المعاش بما يتناسب وكرامة محامي مصر اصحاب رسالة ومهنة المحاماة.
وعليه فان العمل النقابي يقوم وفق ترتيب اولويات مصالح اعضائه دون ارهاق لهم او او تحميلهم مالا يطيقونه من التزامات اولي بنقابتهم تحملها عنهم وزيادة المعاشات امر لامناص منه ولكن وفق موارد ا تمثل اقتطاعا من اموال المتقاضين والتزاما من قدرة المحامين بتوفير بدائل وموارد جديدة وتطوير الموارد القائمة واستثمار الموارد المهملة
ومن ثم ومن جملة ما تقدم يتضح مدي ما لحق القرار الطعين من عيوب جوهرية واضحة في ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق مما يجعل تنفيذه بحالته الراهنة وفي موعده 30/6/2012 شديد الخطر علي مصالح السادة المحامين.
وحيث ان الحكم الطعين وقد انتهي صحيحا الي وقف الدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية في البنود 1 و2و3 وانتبه الي عدم جواز تمرير الميزانيات او اقرار زيادات وهمية في مشروع المعاشات الي 1500 ج او اقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة فكان عليه ايضا مؤامة هذه البنود مع انتفاء العلة منها ومن وجودها بوقف مناقشتها الي وقف تمرير الزيادة في الدمغات بند 4 والزيادة في الرسوم بند 5 لان هذه الزيادة هي مناط دعوانا بوقف الدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية فيها.
وحيــث ان:
وقف القرار بالدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية في مجمله يتناسب مع مبدأ الملائمة والمؤامة التي يتطلبها تحقيق المصالح الذي يهدف القانون الي حمايتها .
بالاضافة الي أن الدعوة إلي جمعية عمومية الان تستوجب اعادة النشر بجدول الاعمال الجديد وما يستتبعه من مصروفات لا يدفعها المطعون ضده من ماله الخاص وانما من اموال المحامين واراملهم الي جانب صعوبة الوقت الحالي في ظل الازمات التي تمر بها البلاد والمحامون اولي بالمحافظة علي الاستقرار وليس التجمع باعداد كبيرة قد يندس بينها حاقد او مثير شغب وفتنة في وقت لا نملك فيه الا الدعاء لهذا الوطن المكلوم .
ثالثا : الاخـــلال بـحـق الـــدفـاع :
وقد انتهي الطاعنون جميعا في طعنهم الي القضاء بوقف الدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية برمتها دون تجزئة لترتب بنودها وتزامنها مع بعضها البعض فلا يتصور ان يقوم المطعون ضده بزيادة التمغات والرسوم الا لذريعة المعاشات فاذا اوقفت الدعوة الي زيادةالمعاشات فالأولي وقف الدعوة الي زيادة التمغات والرسوم.
الي جانب ان قضاء محكمة اول درجة قضي بما لم يطلبه الخصوم في صحف طعنهم او دفاعهم أو دفوعهم بمحاضر الجلسات الامر الذي ينتهي الي القضاء لنا بالطلبات بوقف الدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية باكملها تحقيقا للغتاية من الدعوي وحفاظا علي مشروعية قانون المحاماة وهو دستور نقابة المحامين الذي لا يجب علي نقيب المحامين مخالفته وهو الاولي باتباع وتحقيق اجراءاته ومواده .
لما كان ذلك .. وكان المستقر عليه وفقا لقضاء الإدارية العليا أنه:
يتعين علي القضاء الإداري وقف القرار الإداري إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان :
الأول : ركــن الجـديـة :
ويتمثل في قيام الطعن علي القرار بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل علي ترجيح إلغائه عند نظر الموضوع (والثاني) ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذه واستمرار تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
(الطعن رقم 1885 لسنة 41 ق عليا جلسة 28/10/2001)
لما كان ذلك .. ومن جملة الأسباب التي يستند إليها الطاعنين والسابق إيضاحها تفصيلا وتأصيلا يتضح وبجلاء مدي جدية الطعن الماثل وأن هذه الأسباب جديرة بأن تنال من القرار الطعين وترجيح إلغائه حال نظر الموضوع وهو الأمر الذي ينعقد معه ركن الجدية .
الثانى :ركــن الاستـعــجال :
وهو ظاهر الوضوح من الأوراق ذلك أن الجمعية العمومية المدعو لها بالقرار الطعين قد تحدد لها يوم السبت الموافق 30/6/2012 وأنه في حال انعقاد هذه الجمعية رغم المطاعن الموجهة إليها فإن ذلك سيكون له أبلغ الأثر السلبي علي نقابة المحامين برمتها وعلي السادة المحامين بالتبعية وهو أيضا يجعل أي قرارات تصدر عن هذه الجمعية باطلة قبل أن تصدر .
لاسيما وأن سيادة المطعون ضده قد سبق له وأن دعا إلي جمعية من قبل وعرض عليها ذات جدول الأعمال وتكلفت دعوتها أكثر من مليون جنيه من مال النقابة ثم صدر حكم بإلغائها بعد أن عقدت بما يثمل إخلالا بأموال المحامين ويؤكد أن الجمعية المحدد لها 30/6/2012 هي أيضا مآلها الإلغاء .
ورغم صدور حكم محكمة اول درجة بوقف تنفيذ الدعوة الي عقد الجمعية العمومية بتاريخ 24/6/2012 ومع ذلك مازال المطعون ضده مستمرا في دعوته الي انعقاد الجمعية العمومية بكامل بنودها رغم الحكم الصادر ضده ورغم انهيار الاسباب التي يستند اليها لزيادة الرسوم وزيادة اسعار التمغات مع زوال السبب منها بوقف تنفيذ القرار بالدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية فيما يخص زيادة المعاشات .
وهو الأمر الذي يجعل طلب إيقاف تنفيذ القرار باكمله جديرا بالقبول.
بـنـاء علــيه
يلتمس الطاعنون من عدالة الهيئة الموقرة تحديد أقرب جلسة لدائرة فحص الطعون للحكم:
أولا : قبول الطعن شكلا.
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بتأييد حكم محكمة اول درجة فيما انتهي اليه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للبنود 1 و 2و 3 مع مايترتب علي ذلك من اثار ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للبنود 4 و 5 و 6 مع ما يترتب عليها من اثار وجملة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باكمله ووقف انعقاد الجمعية العمومية المدعو لانعقادها بتاريخ 30/6/2012 بمقر نقابة المحامين لحين الفصل في موضوع هذه الدعوة علي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان أو إجراءات.
ثالثا : وفي الموضوع : بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار .
مع إلزام المعروض ضده المصروفات,,,,,,,
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
مقدمه لسيادتكم
ربيع جمعه الملواني
ميادة محمد شوقي
المحاميان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 47048 لسنة 66 ق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 47048 لسنة 66 ق
» صوره الحكم الصادر بالغاء الرسوم القضائيه والغاء الكتاب الدوري رقرقم 2 لسنة 2009م
» إجراءات ومراحل الدعوى من تحرير الصحيفة وحتى صدور الحكم فيها على ضوء قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003
» إجراءات ومراحل الدعوى من تحرير الصحيفة وحتى صدور الحكم فيها على ضوء قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003
» حصريا: صورة الحكم رقم 49988 لسنة 64 ق حكم القضاء الإدارى الخاص بالغاء الرسوم القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتدي أهم الأخبار المحليه والعالميه :: أخبار المحاماه والمحامين-
انتقل الى: