موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
أم روان
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
ريهام المحاميه
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
ياسمين الخطيب
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
عبد العال منتصر
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
علياء الهلباوي
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
دارين شلهوب
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
شهد القاضي
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
شهد شاكر المحاميه
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة دفوع السرقه
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 53

مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات    مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات  Emptyالجمعة سبتمبر 03, 2010 11:15 am

بالطبع يتطلب الاعتداد بالتسجيلات التليفونية كدليل اثبات فى دعاوى بعينها مثل دعاوى السب والقذف التى تكون أداتها هى الهاتف اذنا قضائيا ...
حيث أن البداية فيه كما نعلم هى وضع الهاتف تحت المراقبة وبالطبع يتطلب هذا اذنا بذلك ومن ثم يعتد بعدها بنتائج هذا الاجراء من تسجيلات وأرقام تليفونات ونحوهما...
الا أنه مع كون الهاتف المتلقى عليه ركن الجريمة المادى فى جريمة مثل السب والقذف هو هاتف المجنى عليهم ذاته ..
وبقيام المجنى عليه بتسجيل وقائع السب والقذف هذه وتقديمها محتجا بها كدليل اثبات أمام المحكمة ..
فإن محكمة النقض اعتبرت هذا دليلا دون حاجة الى الحصول على اذن قضائى مسبق..
وفى ظنى أنه منحى مستغرب بداية...ومحمود نهاية
فما خصوصية الواقعة وفى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه ..
وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق .
وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة مثلا

ولا شك أخيرا أنه منحى ً محمود
من جهة مسايرته لعصر الهواتف المحمولة والانترنت وغيرها وبالتالى يمكن بسهولة تامة القياس على ذلك فى جرائم السب والقذف عبرهما وسد نقص تشريعى وليد .

كى نفهم أكثر اليكم الحكم بنصه






ب
اسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية

ضــد

......................و..........................
مطعون ضدهما

الوقائــع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اثبات الزواج العرفي اذا كان احد الزوجين اجنبي
» [b] مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية[/b]
» بدون استشارات :كل مايتعلق بالهبة
» بدون استشارات : التحرش الجنسى
» مذكره لمتهم ببناء بدون ترخيص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديات الصيغ والعقود والمذكرات و البرامج القانونيه والموسوعات والتشريعات :: منتدي المذكرات-
انتقل الى: