موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
قانون مجلس الشعب Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
قانون مجلس الشعب Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
قانون مجلس الشعب Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
قانون مجلس الشعب Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
قانون مجلس الشعب Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
قانون مجلس الشعب Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
قانون مجلس الشعب Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
قانون مجلس الشعب Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
قانون مجلس الشعب Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
أم روان
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
ريهام المحاميه
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
ياسمين الخطيب
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
عبد العال منتصر
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
علياء الهلباوي
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
دارين شلهوب
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
شهد القاضي
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
شهد شاكر المحاميه
قانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Emptyقانون مجلس الشعب Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة السرقه دفوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 قانون مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أشرف أبو الفضل المحامي
مشرف



عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 20/05/2010

قانون مجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس الشعب   قانون مجلس الشعب Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 1:13 am

قانون مجلس الشعب

الفهرس

قانون الاصدار

الباب الأول

فى تكوين مجلس الشعب

الباب الثانى

فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

الباب الثالث

فى عضوية مجلس الشعب

احكام ختامية وانتقالية

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

قانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

فى تكوين مجلس الشعب

المادة الأولى (2)

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على أكثر فى مجلس الشعب.

المادة الثانية

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيمة فى الريف وبشرط الا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشر أفدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية.

ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971.

ويعقد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1979 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.

المادة الثالثة

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك. وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة الرابعة

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

عودة للفهرس

الباب الثانى

فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

المادة الخامسة (5)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :

1 - أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.

2 - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب فى الا يكون قد تطرأ عليه سبب يستوجب ”& إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3 - أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

4 - أن يجيد القراءة والكتابة.

5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفى من ادلها طبقا للقانون.

6 - الا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين

( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية.

( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

( جـ ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

المادة الخامسة مكررا

.................... ملغاة (6)

المادة السادسة (7)

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى احدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتى جنيه خانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا سمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.

المادة السابعة

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

المادة الثامنة (Cool

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.

المادة التاسعة

يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لأقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه.

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اقفال باب الترشيح لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره ويرها.

وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

المادة العاشرة (10)

للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة سمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها. وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على أكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة الحادية عشر (11)

تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979.

وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز إنفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح.

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو أى قانون آخر.

وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية وشمرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

ويفضل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.

المادة الثانية عشرة (12)

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية.

ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة أعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا.

المادة الثالثة عشرة (13)

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف.

المادة الرابعة عشر

لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة (14)

ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة السادسة عشر

.................... ملغاة (6)

المادة السابعة عشر (15)

إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين احدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوه من غيرهم.

وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها واجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لاحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له.

المادة الثامنة عشرة (16)

إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفترة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.

وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة التاسعة عشرة

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون.

المادة العشرون

يجب أن يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى حمحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية.

عودة للفهرس

الباب الثالث

فى عضوية مجلس الشعب

المادة الحادية والعشرون

.................... ملغاة (6)

المادة الثانية العشرون (17)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

المادة الثالثة والعشرون

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس.

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته.

وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب.

المادة الرابعة العشرون

إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.

ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.

المادة الخامسة العشرون

لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا وفى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز أتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى الا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

المادة السادسة والعشرون

يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لإعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه :

( أ ) مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطا علميا.

( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

( جـ ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

وفى هذه الحالة يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.

المادة الثامنة والعشرون (18)

لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك الا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى اخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.

المادة التاسعة والعشرون

يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى مجلس الشعب.

وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب.

المادة الثلاثون (19)

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو احدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.

وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.

المادة الحادية والثلاثون

يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خانة عامة.

المادة الثانية والثلاثون

يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة.

وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى.

المادة الثالثة الثلاثون

يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق فى شانة حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام اما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه. ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه.

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات.

المادة الرابعة والثلاثون (20)

يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام اما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.

المادة الرابعة والثلاثون مكررا (21)

يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب.

ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية.

ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر.

ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس.

كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب اثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة اخرى أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة الرابعة والثلاثون مكررا "1" (21)

يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين فى كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة فى الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم فى إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير

ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات.

المادة الرابعة والثلاثون مكررا "2" (21)

لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب فى سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين.

وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل فى سير العمل الإدارى أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين فى هذه الجهات.

ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال.

المادة الرابعة الثلاثون مكررا "3" (21)

يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضو بمجلس الشعب.

المادة الرابعة و الثلاثون مكررا "4" (21)

يعفى وكيل مجلس الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذى اصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة طبقا للقواعد المقررة.

عودة للفهرس

احكام ختامية وانتقالية

المادة الخامسة والثلاثون

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

المادة السادسة والثلاثون (21)

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون وشمرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقوا التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهة المركز للتنظيم والإدارة أو أية جهة اخرى.

المادة السابعة والثلاثون (22)

يتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس الشعب الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.

المادة الثامنة والثلاثون

تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون إعتبارا من تاريخ أداء اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور.

ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.

المادة التاسعة والثلاثون (21)

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون فى الجهة الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.

المادة الأربعون

.................... ملغاة (23)

المادة الحادية والأربعون

يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط وعضوية مجلس الشعب كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة الثانية والأربعون

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 هـ ( 23 سبتمبر سنة 1972م.)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منطوق حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب
» مجلس الشعب موافقة نهائية على تعديل قانون العاملين بالدولة
» لماذا سنختار عضو مجلس الشعب في الانتخابات القادمة ؟
» شرح خطوات التصويت في إنتخابات مجلس الشعب القادمة
» مواعيد انتخابات مجلس الشعب 2011-2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديات الصيغ والعقود والمذكرات و البرامج القانونيه والموسوعات والتشريعات :: قوانين وتشريعات :: قوانين وتشريعات مصريه-
انتقل الى: