موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
أم روان
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
ريهام المحاميه
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
ياسمين الخطيب
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
عبد العال منتصر
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
علياء الهلباوي
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
دارين شلهوب
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
شهد القاضي
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
شهد شاكر المحاميه
حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyحصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
السرقه دفوع جريمة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 حصريا :قانون إفساد الحياة السياسية الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 53

حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: حصريا :قانون إفساد الحياة السياسية الجديد   حصريا :قانون  إفساد الحياة السياسية الجديد Emptyالأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:50 am

اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية.

************************************************** وفيما يلي نص القانون:
مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات .
وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شان جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953وبعد موافقة مجلس الوزراء.قررالمرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(
المادة الاولى )يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية)
(
المادة الثانية)يستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية :
مادة (1/أ):عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها
مادة (2):مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها :
(
أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(
ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية
(
ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(
د)الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(
هـ)الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(
و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولولم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3) : تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها " .ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4) :يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة ".المادة الثالثة)تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .
(
المادة الرابعة)يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
حصريا :قانون إفساد الحياة السياسية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون 173 لسنة 2005 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
» مشروع قانون المحاماة الجديد
» قانون الحبس الإحتياطى الجديد
» مشرع قانون السلطه القضائيه الجديد الي اين ؟
» إجراءات ومراحل الدعوى من تحرير الصحيفة وحتى صدور الحكم فيها على ضوء قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتدي أهم الأخبار المحليه والعالميه :: أخبار المحاماه والمحامين-
انتقل الى: