موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
أم روان
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
ريهام المحاميه
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
ياسمين الخطيب
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
عبد العال منتصر
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
علياء الهلباوي
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
دارين شلهوب
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
شهد القاضي
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
شهد شاكر المحاميه
 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
دفوع جريمة السرقه
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

  مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 53

 مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي     مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي  Emptyالخميس نوفمبر 08, 2012 2:15 am

بسم الله الحق ،

و

بهداة العدل

" إن الله يُدافعُ عن الذين آمنوا "



بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة بدفاع

د. .............................. شركة ..............................

المتهم الثاني

ضد

النيابة العامة سلطة الاتهام

في الدعوي رقم 1314 لسنة 2011 محكمة الشئون المالية و التجارية

المنظورة بجلسة 2/10/2011

اولا : وقائع الدعوي

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من من أوراقها في

1- فوجئت شركة ..............................- المتهم الثانى - ان مصلحة الجمارك قبلت بتاريخ 13/06/2010 تعامل المدعو / مصطفي محمود فاضل المستخلص الجمركى بشركة DHL بأسم الشركة دون تفويض وأكتفت فقط بتقديمه تعهد للجمرك بإحضار تفويض من صاحب الشأن ،(.حيث قدم البيان الجمركى رقم 1800015302 بإسم شركة .............................. ش م م عن بوليصة رقم 1800015302 وقدم إقرارا أقل من قيمة الفاتورة الاصلية حيث أقر بالقيمة 5700 ج م وهو ما يعادل قيمة الفاتورة المقدمة منه والتي لم يدع أنه تسلمها من شركة ..............................، بل زعم أنها كانت موجودة بالرسالة الجمركية التي تم فتحها في حضور المستخلص الجمركى بشركة DHL، وفي غياب أي ممثل مفوض لصاحب الشأن شركة ...............................



1. وتجدر الاشارة هنا إلى خطأ مصلحة الجمارك – بالمخالفة الصريحة لصريح نص المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادرة بقرار وزيـر المـالية رقم ( 10 ( لسنة 2006 حيث مسئولة عن تسجيل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل دون التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بالمخالفة ( مادة 65 )"يتم تسجيل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، ومن استيفائه للبيانات المقررة،



1. وبالمخالفة الصارخة لنص المادة ( مادة 65 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فقد تم كشف مشمول البيان الجمركى بمعرفة السيد / أسامة غنيم مأمور الحركةبالجمرك في حضور مندوب DHL وفي غياب أى شخص مفوض من شركة ............................... وتمت المطابقة علي الفاتورة المقدمة من المستخلص الجمركى بشركة DHL) (غير المفوض من شركة جلوبالترونكس كما سلف البيان ) وكذلك تم التثمين للرسالة بمعرفة مأمور التعريفة السيد محمود ابو ليلة وتم التأشير بتقديم ملحق (5) وبطاقة احتياجات وتمت المراجعه بمعرفة السيد / أمين عثمان رئيس قسم التعريفة لحين تقديم باق المستندات وتم التأشير علي الفاتورة بأن الشحنه معفاة من الرسوم الجمركية.ولم يثبت محضر الضبط أى أعتراض لمأمور الحركةبالجمرك و مأمور التعريفة علي تثمين الرسالة .

(نلتمس مراجعه شهادة محرر محضر الضبط نفسة السطر الثانى عشرمن الصفحة الاولي )



2. "رفضت الشركة تماما إعطاء أى تفويض لشركة DHL لإتمام إجراءات الافراج الجمركى علي هذا الاساس واصرت الشركة علي تصحيح الاجراءات وقدمت للجمرك المستندات الصحيحة اعمالا لنص المادة 46 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون 95 لسنه 2005 والقاضي منطوقها " يجوز تعديل الايضاحات الواردة في البيان الجمركي المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينه ، كما يجوز تعديل الاخطاء المادية في اى مرحلة من مراحل الافراج .



3. وبتاريخ 20/6/2010 تقدمت الشركة للجمرك عن طريق السيد / محمد عبد العزيز مدير التخليص الجمركى بالشركة والمفوض الوحيد في التعامل بإسمها للجمرك بالفاتورة الأصلية ذات القيمة الأعلي ,وقدمت نموذج 4 مغتمد من بنك الأهلي سوستية جنرال ش م م فرع 6 أكتوبر مبلغ 11500$ وكذلك خطاب البنك ما يفيد سداد مصاريف ادارية عن نفس المبلغ وكذلك فاتورة مبدئية وأخري نهائية معتمدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية من الهيئة العامة للاستثمار وبذلك تكون الشركة الشركة قد طواعية بالقيمة الحقيقية دون أن ينازعها أحد مأمورو الجمرك المختصون بالتثمين في قيمة الرسالة بالقيمة الحقيقة وهى التى قدمت الفاتورة ذات القيمة الاعلي وهو ما ينفي وجود نية التهرب لديها .

4. فوجئت الشركة بتحريك الدعوى الجنائية ضدها وضد شركه DHL علي التحو الوارد بالتحقيقات ومواد القيد والوصف





الــــــدفـــاع

ملتمسا عون الله وطالبا توفيقه نوجز دفاعنا في الآتي: نلتمس من المحكمه الموقره

القضاء أصليا البراءة تأسيا علي :

الدفع الاول : ندفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة التهرب الجمركى

الدفع الثانى : ندفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة.

الدفع الثالث: ندفع بعدم قبول الدعوى وبطلان إجراءات تحريكها لإهدار نص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءذات الجنائية ومخالفة الحظر الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنه 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار .

الدفع الرابع : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبانتفاء مسئولية المتهم عن الجريمة وإنقطاع صلة المتهم بالواقعه

الدفع الخامس : ندفع بإنتفاء قصد الإتجار .

الدفع السادس : دفع إحتياطى ندفع بإنقضاء الدعوى بالتصالح

الدفع الاول : ندفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة التهرب الجمركى

والادلة علي عدم توافر الركن المادى للجريمة.

أولا : كما هو ثابت بمحضر الضبط فإن المدعو / مصطفي محمود فاضل ( المستخلص الجمركى بشركة DHL تعهد علي صدر شهادة الاجراءات بإتمام الإجراءات علي مسئوليته الشخصية نظرا لعدم وجود تفويض وقدم تعهد من شركته بإحضار تفويض من صاحب الشان .

( نلتمس مراجعه أصل الشهادة المودعه بملف الدعوى )

ثانيا : "رفضت الشركة تماما إعطاء أى تفويض لشركة DHL لإتمام إجراءات الافراج الجمركى علي هذا الاساس واصرت الشركة علي تصحيح الاجراءات وقدمت للجمرك المستندات الصحيحة اعمالا لنص المادة 46 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون 95 لسنه 2005 والقاضي منطوقها " يجوز تعديل الايضاحات الواردة في البيان الجمركي المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينه ، كما يجوز تعديل الاخطاء المادية في اى مرحلة من مراحل الافراج .

ثالثا : ان الشركة هى التى تقدمت بالفاتورة ذات القيمة الاعلي وليس العكس وفي ذلك دليل واضح علي سلامة نية الشركة وإنتفاء أى قصد جنائي لديها اذ كان في مكنتها ان لا تتقدم بالفاتورة ذات القيمة الحقيقية عملا بنصيحة المخلص الجمركي لركة DHL وكانت الشحنه ستمر من الجمارك خصوصا وان أحدا من مامورو الجمارك لم يعترض علي القيمة ولم يجري علي الشحنه مثلا عملية إعادة تثمين ولكن الشركة رفضت ذلك حرصا منها علي سمعتها وأصرت علي سلوك طريق الشفافية والسراط المستقيم فتقدمت طواعية بالفاتورة الاصلية ذات القيمة الاعلي .

يؤكد ذلك : ما ذكرة محرر المحضر نفسه من أنه بتاريخ 20/6/2010 تقدمت الشركة للجمرك عن طريق السيد / محمد عبد العزيز مدير التخليص الجمركى بالشركة والمفوض الوحيد في التعامل بإسمها للجمرك بالفاتورة الأصلية ذات القيمة الأعلي ,وقدمت نموذج 4 معتمد من بنك الأهلي سوستية جنرال ش م م فرع 6 أكتوبر مبلغ 11500$ وكذلك خطاب البنك ما يفيد سداد مصاريف ادارية عن نفس المبلغ وكذلك فاتورة مبدئية وأخري نهائية معتمدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية من الهيئة العامة للاستثمار ، وبذلك تكون الشركة الشركة قدمت طواعية بالقيمة الحقيقية دون أن ينازعها أحد مأمورو الجمرك المختصون بالتثمين في قيمة الرسالة بالقيمة الحقيقة وهى التى قدمت الفاتورة ذات القيمة الاعلي وهو ما ينفي وجود نية التهرب لديها .

رابعا: أن محضر الضبط نفسة يؤكد ان المتهم لم يقدم أى مستندات مزورة للجمارك ولم يدع من قدم الفاتورة المزعومة أنه تسلمها منه أو أنه فوضه في تقديمها ، بل تعهد بتقديم تفويض ولم يقدمة ويسأل في ذلك وحدة هو وموظف الجمارك الذى قبل التعامل معه بإسم الشركة دون التحقق من تمثيلة لصاحب الشأن بالمخالفة لصريح نص المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادرة بقرار وزيـر المـالية رقم ( 10 ( لسنة 2006 حيث أن الجمارك مسئولة عن تسجيل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل دون التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بالمخالفة ( مادة 65 )"يتم تسجيل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، ومن استيفائه للبيانات المقررة، وبالمخالفة الصارخة لنص المادة ( مادة 65 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فقد تم كشف مشمول البيان الجمركى بمعرفة السيد / أسامة غنيم مأمور الحركةبالجمرك في حضور مندوب DHL وفي غياب أى شخص مفوض من شركة ............................... وتمت المطابقة علي الفاتورة المقدمة من المستخلص الجمركى بشركة DHL) (غير المفوض من شركة جلوبالترونكس كما سلف البيان ) وكذلك تم التثمين للرسالة بمعرفة مأمور التعريفة السيد محمود ابو ليلة وتم التأشير بتقديم ملحق (5) وبطاقة احتياجات وتمت المراجعه بمعرفة السيد / أمين عثمان رئيس قسم التعريفة لحين تقديم باق المستندات وتم التأشير علي الفاتورة بأن الشحنه معفاة من الرسوم الجمركية.ولم يثبت محضر الضبط أى أعتراض لمأمور الحركةبالجمرك و مأمور التعريفة علي تثمين الرسالة .

(نلتمس مراجعه شهادة محرر محضر الضبط نفسة السطر الثانى عشرمن الصفحة الاولي )



الدفع الثانى :

ندفع بإنتفاء الركن المعنوى للجريمة التهرب الجمركى

الاساس القانونى للدفع

لا تنشىء ماديات الجريمة مسئولية ولا تستوجب عقابا مالم تتوافر بالاضافة اليها العناصر النفسية التي تتطلبها كيان الجريمة ، وجريمة التهرب الجمركى من الجرائم العمدية التى لا تتكامل إلا بتوافر الركن المادى المتمثل في عناصر النشاط المؤثمة والركن المعنوى المتمثل في النشاط النفسي المؤثم – ولذلك فإن الخطأ غير العمدى غير معاقب علية في مجال التهريب الجمركى ، مهما أدى لك علي الإضرار بمصالح الدولة ، إذ أن المشرع قد قدر قيمة هذا الضرر وإستبعد تأثيم هذا النشاط .

(يراجع في ذلك : الموسوعه الجمركية د/ مجدى محمود محب حافظ – طبعه 2007 ص 182 وما بعدها )

والقصد الجنائي المطلوب توافرة هو القصد الجنائي العام بعنصرية : العلم والارادة ، فيتعين أن

ومن المستقر علية في قضاء النقض الشامخ بهذا الشان

" نية التهرب هى مناط الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجمارك ، ولا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات غلا إذا قام الدليل علي توافر تلك النية وهو ما جري علية قضاء محكمة النقض "

( نقض جنائي في 25 أكتوبر سنه 1956 مجموعه أحكام محكمة النقض س7 ص 863)



"متى كانت المحكمة قد نفت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فإنها لاتكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإنما عالجت مسألة موضوعية إنتهت منها إلي إستبعاد تلك النيه "

( نقض جنائي في 25 أكتوبر سنه 1956 مجموعه أحكام محكمة النقض س7 ص 864)



" جريمة التهرب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها إتجاة إرادة الجاني إلي إرتكاب الواقعه الإجرامية مع علمة بعناصرها . والاصل أن القصد الجنائي من اركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا ، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إذ المقرر في التشريعات الجنائية الحديثه وقبل ذلك في الشرع والشريعه (انه لا تزر وازرة وزر أخري ) فالانسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطة دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون علي تجريمها ، ولا مجال للمسئولية المفترضة في القانون إلا إستثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون .ولما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فية لم يورد الظروف التي إستخلص منها ثبوت إرتكاب الطاعنين للواقعه ولم يدلل علي ذلك تدليلا سائغا ، وغنما اطلق القول بأن الطاعن الاول هو رئيس مجلس إدارة الشركة وأن الطاعن الثانى هو المدير التجاري وأن الجريمة إرتكبت لصالحهما وأن المتهم الثالث يعمل لصالحهما أو لحسابهما ، مع ما في ذلك من إنشاء لقرينه لا اصل لها في القانون مبناها مسئولية الطاعنين عن واقعه التهريب الجمركي التي إقترفها المتهم الثالث – لمجرد كون الأول رئيس مجلس إدارة الشركة والثانى المدير التجاري بها وأنهما المسئولين عن الإدارة والمستفيدين في النهاية من الجريمة .

(نقض جنائي في 7 يونية 1993 طعن رقم 24966 سنه 59 قضائية )



والادلة علي انتفاء الركن المعنوى في هذة القضية فوق الحصر نورد بعضها فيما يلي

أولا : المستقر علية فقها وقضاء أن لا يقوم القصد الجنائي بدون فعل مادى والشركة هى من رفضت وتقدمت طواعية بالفاتورة ذات القيمة الاعلي وليس ذات القيمة الاقل وكان في مكنتها ان تبارك عملية التخليص الجمركى بالقيمة الاقل حضوصا وأن أحدا من مأمورى الجمارك الذى تعاملوا مع الشحنه لم يعترض علي القيمة وتمت المطابقة علي الفاتورة الاقل دون ادنى اعتراض ولكن وحدها الشركة هى من طلبت وأصرت علي تصحيح الوضع لتسير الاجراءذات متطابقة بشفافية كاملة مع صحيح الواقع .

ثانيا : كما هو ثابت من واقع شهادة الافراج الجمركى الرسالة موضوع الدعوى تخضع للبند الجمركى معفي من الرسوم الجمركية ( ونلتمس من الهيئة الموقرة التصريح باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الجمارك تفيد بيان البند الجمركى لمشمول الشهادة )وبالتالي فلا مصلحة للشركة في تخفيض قيمة الفاتورة بغية التهرب الجمركي بل علي العكس تماما من مصلحة الشركة إثبات القيمة الاعلي لترفع من قيمة مدخلاتها وبالتالي يقل المستحق ضريبيا على ما تحققة من أرباح

ثالثا : كما هو ثابت من واقع شهادة الافراج الجمركى أن الرسالة الجمركية موضوع الدعوى تخضع للبند الجمركى معفي + 10 % ضرائب مبيعات

رابعا :فإذا كان ذلك وكان من المتستحق للشركة بصريح نص المادة 23 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وطبقا للشهادة المقدمة طى حافظة المستندات المقدمة بجلسه اليوم أن تسترد ما سبق سدادة من ضريبة علي مدخلاتها

خامسا : فإنه والحال كذلك فلا مصلحة للشركة مادية لأنه في الحالتين سواء بالفاتورة ذات القيمة الاقل أو بالفاتورة ذات القيمة الأعلي فلن تتحمل الذمة المالية للشركة بأيه أعباء مالية

(نلتمس مراجعه الشهادة المستخرجة من مصلحة الضريبة العامة علي المبيعات والمقدمة طى حافظة المستندات بجلسة اليوم )

هيئة المحكمة الموقرة

الثابت من واقع بيانات شهادة الاجراءات والافراج الجمركى أن الصنف مكونات اليكترونيه لازمة لخطوط الانتاج وقد أكدت الهيئة العامة للاستثمار ذلك حينما ختمت الفاتورة كمكونات اليكترونية ومدخلات انتاج أى أنها للتصنيع وليس الإتجار .

ولا نعلم من أين اتت النيابة الموقرة وكيف استدلت علي قصد الاتجار رغم انه لم يثبت لديها قيام المتهم بالتصرف في هذة الاشياء للغير بمقابل ، سواء كان نقدا أو عينا أو منفعه

اللهم إلا أذا كانت الاتهامات تلقي جزافا .

وتبدوا أهمية التمسك بهذا الدفع لأنها جاء في الوصف الاول للاتهام عبارة أن المتهمين ( هربا بقصد الاتجار )

ولما كان ذلك وكان الشارع في المادة 124 والتي تحكم واقعه الدعوى الراهنه ، قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة ، حيث اختط في تقديرة للعقوبات خطة تهدف الي التدرج فيها ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لتهريب البضائع الاجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها ، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها بما يستوجب استظهار القصد الجنائي في هذة الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي القول بإطلاق التهريب الجمركي بقصد الاتجار دون إستظهار توافر هذا القصد والتدليل علي توافرة .

الدفع الثالث

أولا : ندفع بعدم قبول الدعوى وبطلان إجراءات تحريكها لإهدار نص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ومخالفة الحظر الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنه 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار .

وفي بيان هذا الدفع نورد ما يلي

نلتمس الحكم ببراءة المتهم الثانى من التهمه المسنده اليهم تأسيسا علي: ان المشرع لم يعبث حين وضع التشريع كما أن النصوص لم توضع لكي تهدر .

أولا : النصوص القانونية

· مادة [8 مكرراً ] ق الإجراءات الجنائية

· "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن".



· مادة [6 ] ق 8 لسنه 1997 والخاص بضمانات وحوافز الإستثمار

" يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .

وبتشريح عبارات نص هاتين المادتين يتضح أن المشرع قد أوجب على مصلحة الجمارك أن تستطلع رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتحصل على موافقتها قبل أن تبادر بتقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 124 من قانون الجمارك إذا كان المتهم تابعاً لإحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار - واعتبر ذلك شرطاً واجباً توافره لتحريك الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بها يترتب على انتفائه الحكم بعدم قبولها.

وحيث إن الثابت بالأوراق من واقع المستندات الاتية

1- أصل مستند الفاتورة المختومة من الهيئة العامة للاستثمار .

2- أصل مستند السجل التجاري المرفق بالاوراق .

3- أصل مستند عقد تأسيس الشركة وصورة رسمية من قرار الترخيص .

وبإقرار مصلحة الجمارك في كتابها الموجة إلي النيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجنائية أن المتهم يخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشركة التى يمثلها شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلي وقد بدأت مزاوله النشاط وفقا لأحكام القانون 8 لسنه 1997 بموجب قرار ترخيص النشاط رقم 679 لسنه 2004 والصادر والمعتمد من رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24/1/2004 والمقدم طى حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم لمزاولة نشاط تصنيع الاجهزة الكهربائية والاليكترونية

وحيث إن مصلحة الجمارك بالرغم خالفت هذا الحظر بعد ذلك وبادرت بطلب تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من عدم صدور قرار بالموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث أن مصلحة الجمارك لم تواف الهيئة بالمطلوب وقامت برفع الدعوى من جانبها على الشركة بالمخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإن الهيئة لم تدل برأيها صراحة في رفع الدعوى الجنائية "

1- ** وحيث إن الثابت أن النيابة العامة لم تفطن لوجود هذا الحظر وبادرت بتحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب مصلحة الجمارك بناء على مواد إتهام من بينها المادة 124 من قانون الجمارك التى يتعلق بها الحظر .

2- لما كان ذلك فإن إجراءات تحريك الدعوى تضحي باطلة لمخالفتها للقانون ويكون اتصال المحكمة بالدعوى كان على نحو خاطىء بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يعدم إنعقاد الخصومة برمتها ويضحى الحكم الصادر فيها باطلاً بل منعدماً مما يتعين معه القضاء بالغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

الدفع الرابع : .....ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبانتفاء مسئولية المتهم عن الجريمة وإنقطاع صلة المتهم بالواقعه .

وفى بيان هذا الدفع نورد الادلة الاتية

أولا : شهادة الجهة التي حررت المحضر فمحضر الضبط نفسة يحمل في طياته عوامل هدم الاتهام لأنه لم يرد في أى عبارة من عباراته ما يثبت في حق المتهم الثانى بشخصة ثمة مخالفة للاجراءذات الجمركية علي الاطلاق ومن ثم شاب المحضر وقرار قصور شديد في توجية الاتهام إلى المتهم الثانى دون بيان تفصيل نسبه ماديات السلوك الاجرامى فلم يثبت مثلا أنه قدم بنفسة أو فوض غيرة في تقديم فواتير أو مستندات مزورة وهو بيان جوهري كونه جوهر الركن المادى للجريمة

ثانيا : المتهم ليس المسئول عن التخليص الجمركي للشركة بل المسئول هو الماثل رفق الدفاع أمام عدالتكم اليوم الأستاذ / محمد عطا عبد العزيز ( مدير العلاقات العامة والمسئول عن التخليص الجمركى ليقر بذلك بنفسة .

وحيث إن الثابت من نص المادة 118 مكرر من ق الجمارك المضافة بالقانون 95 لسنه 2005 أن المشرع قد استحدث بها حكماً جديداً هو أن الشخص المسئول عن الجرائم التى تقع من شخص اعتبارى كشركة أو خلافه هو المدير الفعلى له وحصر المسئولية فى هذا الشخص وقصرها عليه دون غيره من المسئولين بالشخص الاعتبارى- كرئيس مجلس إدارته أو العضو المنتدب به أو الممثل القانونى - واشترط لإدانته وتوقيع العقاب عليه أن يثبت علمه بالجريمة وتتجه ارادته لإحداثها أو أن تكون قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .

وحيث إن الشركة التى يمثلها المتهم وكما هو ثابت بسجلها التجارى المقدم صورته بحافظة مستنداتنا أنها شركة مساهمة مصرية كبرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى ومركز إدارتها 6 اكتوبر وأن المتهم من ضمن الأعضاء المؤسسين لها ورئيس بمجلس إدارتها ولذلك فهو الممثل القانونى لها أمام القضاء فى الدعاوى المدنية أو التجارية التى ترفع من الشركة الأم أو ترفع عليها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة غير أنه ليس المدير الفعلى المسئول عن التخليص الجمركى لأنه وبطبيعة الحال يباشر عمله مع وباقى أعضاء مجلس ادار ة الشركة ومديروها المتخصصون و هناك شخص آخر عينه مجلس الإدارة لتولى الإدارة التخليص الجمركى بالشركة هو السيد/ محمد عطا عبد العزيز ومعين من قبل الشركة الأم بموجب عقد العمل يفيد تعاقد الشركة معه باعتبارة المدير المسئول عن التخليص الجمركى هو السيد / محمد عطا عبد العزيز الذى يشرف بالمثول امام عدالتكم اليوم للاقرار بما يفيد مسئوليته المنفردة عن كافة اجراءات التخليص الجمركى الخاصة بالشركة لكونه يشغل منصب مدير العلاقات العامة ومسئول التخليص الجمركى بالشركة .

وحيث إن النيابة العامة لم تزعم أن المتهم هو المدير الفعلى للشركة التى يمثلها ولكن أقامت عليه الدعوى كما جاء بأمر الإحالة بوصفه الممثل القانونى للشركة وذلك لكونه رئيس الإدارة وهو الممثل القانونى للشركة أمام القضاء أى الذى يقاضى ويقاضى عن حقوق الشركة المالية أما عن الجرائم التى قد ترتكب من بعض العاملين بالشركة فقطعاً هو لا يمثل الشركة فيها كمتهم عملاً بقاعدة شخصية الجرائم والعقوبات التى تقرر أن الجريمة لا يسئل عنها إلا مرتكبها ولا يعاقب عنها إلا قارفها - وعليه فإن المتهم يتمسك بانتفاء مسئوليته عن هذه الجريمة المدعاة بفرض وقوعها وبعدم قبول الدعوى عليه لرفعها على غير ذى صفة.

مما تنتفي معه الجريمة في حق المتهم د/ .............................. بإنتفاذء ركنها المعنوى الأمر الذى يتعين معه القضاء ببرائته .

ولعل خير دليل علي إنتفاء الركن المعنوى أن المتهم لم يكن موجودا داخل الاراضي المصرية إثناء ما قبل وبعد واقعه الإفراج الجمركى محل الإتهام .

وتأكيدا نلتمس من الهيئة الموقرة التصريح بإستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات لتأكيد ذلك وهو ما ينفي عنه أى ركن من أركان الأتهام ( المادى ، المعنوى)

الدفع السادس : دفع إحتياطى

ندفع بإنقضاء الدعوى بالتصالح بناء علي الشهادة الادارية المقدمة بجلسة اليوم والتى تفيد سداد التعويض

الهيئة الموقرة : يعلم الله العادل وحدة اننا تقدمنا لمصلحة الجمارك بطلب مصالحة لجئنا للتصالح مع مصلحة الجمارك ليس أقرارا بالمخالفة التى نحن منها براء كبرائة الذئب من دم ابن يعقوب

ولكن ولكن أمانه المسئولية وحدها وحرصنا الكامل علي تحقيق أقصى درجات الامان القانونى الممكنة لموكلنا ونحن نعلم يقينا كما هو واضح أمام عدلكم برائته وتوقيا لما قد نقع فية من تقصير في البيان أو خطأ في البنيان القانونى للدفاع

فنحن بعد ان فتحنا طريق الحق بقوة البرهان وشرحنا اسبابنا ودفاعنا نتمسك اصليا بالبرائة ونلتمس من الهيئة الموقرة أن هي لم تري موجبا لها الحكم احتياطيا الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح .

تأسيسا علي ما نتشرف بأرفاقه طى حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم

الشهادة الادارية الصادرة من مصلحة الجمارك – الادارة المركزية لجمرك الصادرات والواردات – إدارة الشئون القانونية والتحقيقات

والتي تفيد تقدمنا بطلب للتصالح في القضية موضوع الدعوى وأننا قمنا بسداد مبلغ التعويض المطالب به والبلغ قدرة 6676.1 بخزينه مصلحة الجمارك بموجب قسيمة السداد رقم 281865 في 1/8/2010 .

وجاري إحالة الاوراق علي لجنة التصالحات بوزارة المالية لتقرير ما يلزم

بناء علية

لكل ما سبق ولما تراة الهيئة الموقرة من أسباب أوجة وإسناد أعدل نلتمس الحكم:- بعدم قبول الدعوي وببراءة المتهم الثانى من التهمه المسنده اليه بلا مصاريف تأسيسا علي .

الدفع الاول : ندفع بعدم قبول الدعوى وبطلان إجراءات تحريكها لإهدار نص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءذات الجنائية ومخالفة الحظر الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنه 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار .

الدفع الثانى : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبانتفاء مسئولية المتهم عن الجريمة وإنقطاع صلة المتهم بالواقعه .

الدفع الثالث: ندفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة التهرب الجمركى

الدفع الرابع :ندفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة

الدفع الخامس : ندفع بإنتفاء قصد الإتجار .

الدفع السادس : دفع إحتياطى ندفع بإنقضاء الدعوى بالتصالح

وإحتياطيا :إنقضاء الدعوى بالتصالح

ومن باب الاحتياط الكلي .أولا

يلتمس الدفاع تأجيل الدعوى اجلا طويلا بما يكفي لحين صدور قرار لجنه التصالحات بوزارة المالية فور صدورة

مع التصريح :

1- نلتمس التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفيد بيان ان مصلحة الجمارك لم تأخذ موافقتها علي تحريك الدعوى الجناية ضد شركة جلوبالترونكس إعمالا لحكم المادة 6 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

2- نلتمس التصريح بإستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات السيد / ..............................عن الفترة من ..... الي .

3- التصريح بإستخراج شهادة تفيد أن الشركة ليس لها عود

4- (باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الجمارك تفيد بيان البند الجمركى لمشمول الشهادة )

ومن باب الاحتياط الكلي ثانيا

ندب خبير في الدعوي تكون مهمتة التحقق من أن الرسالة معفية من الجمارك وأن الشركة لم تفوض مندوب DHL ومن ثم فهى غير مسئولة عن تعاملة بإسمها وأن الشركة ليس لها مخالفات جمركية قبل ذلك

والله الموفق والمستعان ولي التوفيق .

مجدى سليمان احمد علام

المحامى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
مذكرة دفاع في جنحة تهرب جمركي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة دفاع فى جنحة اضرار باهمال للمال العام
» مذكرة دفاع في دعوى حيازة ضد الوقف
» مذكرة في جنحة ضرب
» مذكرة دفاع فى دعوى نعويض عن تجاوز حدود الدفاع
»  مذكرة في الغش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديات الصيغ والعقود والمذكرات و البرامج القانونيه والموسوعات والتشريعات :: منتدي المذكرات-
انتقل الى: