موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الأربعاء مارس 01, 2023 4:00 pm
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
أم روان
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
ريهام المحاميه
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
ياسمين الخطيب
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
عبد العال منتصر
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
علياء الهلباوي
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
دارين شلهوب
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
شهد القاضي
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
شهد شاكر المحاميه
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyتقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
السرقه دفوع جريمة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 53

تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Empty
مُساهمةموضوع: تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين   تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين Emptyالأربعاء سبتمبر 25, 2013 8:39 am

تقرير هيئة مفوضي الدولــــة
في الدعوي رقم 35604
لسنة 67 القضائية
المقامة من
حمدي الدسوقي الفخراني
مصطفي شعبان محمد
ضـــــد
1- رئيس مجلس الوزراء                                بصفته
2- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية                 بصفته
3- الممثل القانوني لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بصفته
4- الممثل لجمعية الاخوان المسلمين                     بصفته
5- محمود ابو العنين                              خصم متدخل
6- جمال تاج الدين                                خصم متدخل
7- سيد جاد الله                                    خصم متدخل
8- علي كمال                                      خصم متدخل
9- محمد شحاتة                                    خصم متدخل 
الـوقــائـع :-
 
بتاريخ 24/6/2013 اقام المدعي دعواة الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بطلب الحكم :- بقبول الدعوي شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة بقيد جمعية الاخوان المسلمين ، والزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحا لدعواة انه قد صدر قرار وزير الشؤن الاجتماعية بقبول قيد جمعية تسمي جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 .
ونعي المدعي علي ذلك القرار مخالفتة لصحيح الواقع والقانون لصدورة دون التحريات الامنية المطلوبة للتحري عما اذا كانت جماعة الاخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمة وانها تمارس انشطة مسلحة من عدمة وهل تمارس انشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمة وهو الامر الذي حدا بة الي اقامة دعواة بغية الحكم لة بالطلبات سالف البيان .
وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة 23/4/2013 وتدوول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر كل من محمود ابو العنين ، و جمال تاج الدين ، و سيد جاد الله ، و محمود ابو العنين ، و علي كمال ، و محمد شحاتة المحامون وطلبوا تدخلهم مع الجهة الادارية وطلبوا اجلا للاعلان ، وقدم سيد حسين جاد الله المحامي صحيفة معلنة بصفته ممثلا لجمعية الاخوان المسلمين ، وقدم الحاضر عن جهة الادارة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من قرار قيد جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 ، وكذا صورة ضوئية من لائحة النظام الاساسي لجمعية الاخوان المسلمين ، وبجلسة 25/6/2013 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/9/2013 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بأعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي .
ونفاذا لقرار المحكمة وبناء علية جري اعداد التقرير الماثل ليودع بالدعوي بجلسة 2/9/2013 وفي الميعاد المقررة .
 
الــرأي الـقـانـوني
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).
 
ومن حيث ان المدعي يهدف من دعواة وفقا للتكييف القانوني الصحيح الي طلب الحكم :- بقبول الدعوي شكلا ، ووقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنة من قيد جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها حل جمعية الاخوان المسلمين ، والزام جهة الادارة المصروفات .
 
ومن حيث انة وبتاريخ 16 يولية 2013 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل حكومة مجلس الوزراء مشكله من رئيس مجلس الوزراء والسادة نواب رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وجاء بالقرار وزارة التضامن الاجتماعي لتؤول اليها الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، وهو الامر الذي يستدعي تصحيح شكل الدعوي باختصام صاحب الصفة الجديد وهو وزير التضامن الاجتماعي بصفته بدلا من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق .
 
ومن حيث انة وعن طلبات التدخل الي جانب جهة الادارة :-
ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " . 
 
ومن حيث إن مفاد نص المادة 126 مرافعات سالفة الذكر أنه يميز بين نوعين من التدخل الاختياري في الدعوى مع خصوم الدعوى الأصليين ، أولهما ويطلق عليه اصطلاحاً : التدخل الانضمامي أو التبعي أو التحفظي , وثانيهما : التدخل الاختصامي أو الهجومي أو الأصلي . 
 
وحيث إن نطاق التدخل الانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة ، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن – في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصداً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى ، لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي .
 
ومن حيث إنه عملاً بنص المادة 126 سالفة الذكر في فقرتها الثانية يكون التدخل الاختياري بأحد طريقين : إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، وإما بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها , ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
 
ومن حيث إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل .
 
ومن حيث إن مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقاً للمادة 126 مرافعات المشار إليها سلفاً أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة .
 
ومن حيث إن المتدخل – في حالة قبول تدخله – يعتبر طرفاً في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة .
 
ومن حيث إنه – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – بأنه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء – طبقاً لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقاً ثابتاً للمدعي وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ، وذلك ما دامت تلك المصلحة مشروعة لا ينكرها النظام العام أو حسن الآداب أي مصلحة قائمة يقرها القانون . 
 
ومن حيث إن استخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله أو عدم توافرها يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقاً لما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل و باعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله .
 
ومن حيث إنه من المقرر أنه يترتب على قبول المحكمة التدخل – سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة – أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، ويكون من حقه الطعن على هذا الحكم شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ، ويحق له الطعن عليه منفرداً حتى ولو لم يطعن عليه الخصم الأصلي – وفي حين أنه يترتب على القضاء بعدم قبول تدخل الخصم الثالث المهاجم أو المنضم أن يصير طالب التدخل أجنبياً عن الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لأنه ليس خصماً فيها ، إلا أنه يحق له الطعن على شق الحكم القاضي " بعدم قبول تدخله " حيث إنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل وبالتالي يحق له الطعن في هذا الشق من قضاء الحكم السابق ضده بعدم قبول تدخله .
 
وحيث انة واثناء تداول الدعوي بالجلسات حضر كل من محمود ابو العنين ، و جمال تاج الدين ، و سيد جاد الله ، و محمود ابو العنين ، و علي كمال ، و محمد شحاتة المحامون وطلبوا تدخلهم مع الجهة الادارية وطلبوا اجلا للاعلان ، وقدم سيد حسين جاد الله المحامي صحيفة معلنة بصفته ممثلا لجمعية الاخوان المسلمين 
ولما كان الاستاذ سيد حسين جاد الله المحامي قدم صحيفة معلنة بصفتة ممثلا لجمعية الاخوان المسلمين فمن ثم تتوافر فية المصلحة الشخصية والقانونية والمباشرة بالدعوي لكونة ممثلا عن جماعة الاخوان المسلمين فضلا علي ان التعرض للقرار المطعون علية يمثل حقا ثابتا لة ولة تأثيرا مباشرا في مصلحتة الشخصية وتم التدخل والاعلان بالطريق القانوني ومن ثم يكون تدخلة متفقا وصحيح الواقع والقانون .
وفيما يتعلق بباقي المتدخلين فلم يقدموا صحيفة فلم يقوموا بأتخاذ اجراءات التدخل المقررة قانونا ونفاذا لقرار المحكمة كما انهم عجزوا عن اثبات المصلحة الشخصية والقانونية او الحق الثابت و المشروع او كونهم اعضاء لجمعية الاخوان المسلمين و الذي يعطي لهم الحق في التدخل ، ومن ثم ولعجزهم عن اثبات حق تدخلهم في الدعوي فيكون تدخلهم غير متفقا وصحيح الواقع والقانون مستوجبا عدم القبول .
مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق.
 
ومن حيث انة وعن شكل الدعوي :- 
ولما كان القرار المطعون فية بقيد جمعية الاخوان المسلمين قد صدر بتاريخ 19/3/2013 ، واقيمت الدعوي طعنا علي ذلك القرار بغية الغاءة بتاريخ 24/3/2013 ، واذ استوفيت الدعوي سائر اوضاعها الشكلية الاخري المقررة قانونا ، فمن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث ان التعرض لموضوع الدعوي يغني عن بحث الشق العاجل .
 
ومن حيث انة وعن موضوع الدعوي :-
تنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية :-
 
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية :
1- نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين 0
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (3) من هذا القانون 0
3- سند شغل مقر الجمعية 0
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية 0 ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه .
 
وتنص المادة ( 6 ) من ذات القانون علي ان :-
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون ، فإذا مضت السنون يوما دون إتمامه أعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ، أيهما أقرب .
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون ، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة .
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة .
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الإعتباريه للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل .
 
وتنص المادة ( 11 ) من ذات القانون علي ان :-
 
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الإتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان 0
 
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى :
 
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولايعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
 
وتنص المادة ( 42 ) من ذات القانون :-
 
يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية بعد أخذ رأى الإتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها ، فى الأحوال الأتية :
1- التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها
2-الحصول على أموال من جهى خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون .
3- إرتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الأداب
4- الإنضمام أو الإشتراك أو الإنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون .
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها إستهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون .
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون .
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل بحددهما .
ولوزير الشئون الإجتماعية أن يصدر قرارا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية وذلك فى أى من الحالتين الأتيتين :
عدم إنعقاد الجمعية عامين متتاليين أو عدم إنعقادها بناء على الدعوة لإنعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون .
عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون .
كما يجوز لوزير الشئون الإجتماعية الإكتفاء بإصدار أى من القرارات المذكورة فى الفقرة السابقة فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ، وذلك بدلا من حل الجمعية .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الإجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الإستعجال وبدون مصروفات .
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر فى شأنها القرار .
 
وتنص المادة ( 44 ) من القانون سالف الذكر :-
 
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى .
 
وتنص المادة ( 45 ) من القانون سالف الذكر :-
 
يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية .
فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو إستحال تطبيق ماورد به أل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون . 
 
وقد جري قضاء مجلس الدولة علي انة يكون هناك انحراف في السلطة اذا اتخذت الادارة قرارا لحماية اغراض غير التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة وصدر لباعث يتغي مصلحة شخصية لا يتعلق بمصلحة عامة .
فضلا علي ذلك فأن اتخاذ القرار من اجل تحقيق هدف سياسي او حزبي يجعلة مشوبا بالانحراف بالسلطة ولا يقدح في ذلك بأن القرار صدر اعمالا لنصوص الدستور والقانون ذلك لان عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا فضلا عن التمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، ويجب علي الادارة المساواة بين الناس في المعاملة متي اتحدت ظروفهم اغفال ذلك يؤكد مظهر الانحراف بالسلطة.
 
اكثر من ذلك فأن صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوي امام القضاء تجعل القرار منطويا علي عيب الانحراف بالسلطة .
" محكمة القضاء الاداري جلسة 24/6/1953 س7 ص 1733 موسوعة القرار الاداري المستشار حمدي ياسين عكاشة "
 
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من إصدار القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض .
{ يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9078 لسنة 47ق بجلسة 24/2/2007}
 
إن الفرق شاسع بين (الدولة) و (النظام) ، فالدولة هي مجموعة الأفراد الذين يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين يتولى شؤون الدولة، والدولة تشرف على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، بينما النظام هو الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها ويتمثل في النظام السياسي الحاكم ومؤسساته ، والدولة هي الكيان الأكثر ديمومة مقارنة بالنظام الحاكم الذي يتسم بالتأقيت بطبيعته حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، كما يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة ، ومن ثم فإن الدولة تعبير عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما يعكس النظام الحاكم والحكومات تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب تلك السلطة في وقت معين .
 
مفاد ما تقدم :-
ان الجمعيات تعمل على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الإتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان وحدد القانون اجراءات اشهار الجمعية والمستندات المطلوبة لذلك وضرورة تحري جهة الادارة صحة وسلامة الاوراق المقدمة والمقر ومدي اتفاق اغراضها وما يتطلبة المجتمع والتأكد من انها لا تمارس او تمول ما هو محظور علي الجمعيات والثابت بالقانون ، وفي حاله حل الجمعية فأنة يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى 0
وينبغي علي جهة الادارة وهي تباشر نشاطها في اشهار الجمعيات والمؤسسات الاهلية الا تنحرف في استخدام السلطة وتتخد قرارها لحمايه اغراض خاصة او محاباة لشخص حاكم او جماعة او نظام او ان تنكل بأخرين او ان تفرق بين اصحاب مراكز قانونية مستقرة ومتماثلة ، ولا يجوز لجهة الادارة استخدام سلطتها تحقيقا لغرض سياسيى او حزبي لجماعة معية بقصد الحصول علي رضائها او المحاباة لها ، اكثر من ذلك فأن صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوي امام القضاء تجعل القرار منطويا علي عيب الانحراف بالسلطة ، ويجب مراعاة ان الدولة تعبير عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما يعكس النظام الحاكم والحكومات تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب تلك السلطة في وقت معين
 
وباعمال ما سبق علي الدعوي الماثلة :-
وحيث انة ولما كان المدعي قد اقام دعواة بغية الحكم بقبول الدعوي شكلا ، ووقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنة من قيد جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها حل جمعية الاخوان المسلمين وكان الثابت من الاوراق انه قد صدر قرار وزير الشؤن الاجتماعية بقبول قيد جمعية تسمي جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 ، ونعي المدعي علي ذلك القرار مخالفتة لصحيح الواقع والقانون لصدورة دون التحريات الامنية المطلوبة للتحري عما اذا كانت جماعة الاخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمة وانها تمارس انشطة مسلحة من عدمة وهل تمارس انشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمة وهو الامر الذي حدا بة الي اقامة دعواة بغية الحكم لة بالطلبات سالف البيان .
وبمراعاة انة لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط ، انما يجب ان تكون تصرفات قادتها واعضائها البارزين متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما ان كان هناك تعارض واضح بين الاقوال المعلنة في البرامج والافعال الممارسة من قيادة واعضاء الجمعية .
يجب التمييز في تصرفات قادة واعضاء الجمعية ؛ ما اذا كانت تصرفات فردية، ام انها تعبر عن عموم التوجه الغالب في الجمعية ومتفقة واهدافها القانونية.
هل كانت الاهداف التي ترمي الجمعية (حال تحققها – او بافتراض ذلك) تمثل تهديدا لمجتمع ديمقراطي ام لا .
هل كان يمثل حل الجمعية صحيح الواقع والقانون لوجود مخالفات منسوبة وقائمة فعلا ويمثل حاجة اجتماعية ملحة Pressing Social Need
وبناء على هذه المعايير جمعها يتعين الاخذ بها في حالة جمعية الاخوان المسلمين 
 
فبمطالعة ملف إشهار الجمعية المرفق بالأوراق تبين وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الاساسي للجمعية كائن بـ 5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو ايضا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين " مكتب الارشاد " وهو ذات المقر المخاطب فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
وأوضح قرار الإحالة، استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
 
وحيث انة لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط ، انما يجب ان تكون تصرفات قادتها واعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما ان كان هناك تعارض واضح بين الاقوال المعلنة في البرامج والافعال الممارسة من اعضاء الجمعية ففي حلة التعارض هنا يحق لجهة الادارة التدخل لاعمال شئونها والثابت ان جمعية الاخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون واصبحت مخاطبه فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 وأوضح قرار الإحالة، استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية
 
وهذا بدورة يمثل في شأن الجمعية قيامها بأحد الاعمال المحظورة عليها قانونا كما هو ثابت بالماده (11) والمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية
 
الامر الذي يكون معة الثابت بيقين أن جهة الادارة لم تصدر القرار المطعون فيه بقيد جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 للقيام بدور الجمعيات علي الوجة الاكمل والمقرر قانونها ولخدمة (الدولة) ، وإنما صدر القرار لارضاء و لحماية (النظام) والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام ، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم فالسبب الحقيقي والدافع لإصدار قرار بأشهار جمعية الاخوان المسلمين كان هو لارضاء النظام ، وليس لتحقيق اهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمي ،ولم يراعي متخذ القرار ان الدولة هي التي تمثل الكيان الأكثر ديمومة مقارنة بالنظام الحاكم الذي يتسم بالتأقيت بطبيعته حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، كما يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة ، ومن ثم فإن الدولة تعبير عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما يعكس النظام الحاكم والحكومات تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب تلك السلطة في وقت معين 
 
وبهذا يكون قد جاء سبب اشهار " جمعية الاخوان المسلمين " الظاهر والمُعلن والمتدثر بعباءة مقتضيات واعتبارات حق تكوين الجمعيات وفقا للدستور والقانون عارياً من الصحة ليمثل سبباً مختلقاً للتغطية على السبب الحقيقي لصدور القرار المتمثل في ارضاء وحماية النظام بتقنين وضع لجماعة الاخوان المسلمين بأسم وشكل قانوني " جمعية الاخوان المسلمين " ودونما اتباع للاجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة في هذا الشأن ، حيث لم تكن ثمة حالة تدعو العجلة في اصدار قرار بأشهار جمعية الاخوان المسلمين دونما اجراء التحريات الازمة واستيفاء كامل الاوراق ومراجعتها اكثر من ذلك فأن صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوي امام القضاء تجعل القرار منطويا علي عيب الانحراف بالسلطة ومن ثم فقد صدر قرار بأشهار جمعية الاخوان المسلمين اثناء نظر دعاوي قضائية بتقنين وضع الجماعة واخري تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها فالمقرر قانونا ان صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوي امام القضاء تجعل القرار منطويا علي عيب الانحراف بالسلطة.
 
والثابت ان قيد جمعية الاخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة هو زمن تاريخى فى عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات 30 يونيو، فخلال هذه الساعات البسيطة قامت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق ، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وبعدها ظلت وزارة التضامن ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأى العام عن إشهار الجمعية، وعقب إفصاح قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء 20 مارس الماضى عن رقم إشهار الجمعية لم تجد الوزيرة السابقة بدًا سوى أن تصدر بيانا للرأى العام، يوم الخميس 21 مارس، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقا للدستور الجديد وخالفتا بذلك الوزارة الاعراف المتبعة ولتقوم بتصرف مفاجئ وهو الاول من نوعة في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الاولي من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الاخوان المسلمين وهو الامر الذي لم يحدث من قبل من جانب اي جهة ادارية ان تميز جمعية عن اخري فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مخالفتا بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع اي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الاساسي الامر الذي نجد ان هناك اساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين اصحاب المراكز القانونية الواحدة .
فليست العبرة بما هو معلن ولكن العبرة بما هو واقع وقائم وحال فعلا .
 
وحيث انة ولما كان الثابت ان مقر جمعية الاخوان المسلمين كائن بـ 5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو ايضا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين " مكتب الارشاد " وهو ذات المقر المخاطب فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
وأوضح قرار الإحالة، استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وهو الحال والامر الذي تكون معة جهة الادارة قد اساءت استعمال السلطة وانحرفت بها بقيد جماعة الاخوان المسلمين دونما اتباع صحيح الواقع والقانون والتمهل في التحري من مدي انطباق الشروط المتطلبة قانونا وبالتالي فان ظروف وملابسات إصدار القرار الإداري بإشهاره الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلا علي ان جمعية الاخوان المسلمين واعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا اعملا ونشاطات محظورة عليها ولكونهم من المخاطبين فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم .
الامر الذي معة نري الغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنة من قيد جمعية الاخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها حل جمعية الاخوان المسلمين و تعيين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات. 
 
فلهذة الاسباب
نري الحكم :-
بقبول الدعوي شكلا ، وبالغاء القرار المطعون فية فيما تضمنه من قيد جمعية الإخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها حل جمعية الأخوان المسلمين و تعيين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
مفوض الدولة                                                                 رئيس الدائرة
إسلام توفيق الشحات                                                    المستشار/ تامر يوسف طه
مستشار مساعد ب                                                      نائب رئيس مجلس الدولة
س مجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل جمعية الاخوان المسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هجمات علي مقار أمن الدولة في مدن ومحافظات مصر
» هجمات علي مقار أمن الدولة في مدن ومحافظات مصر
» حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40565 لسنة 61 ق بإلغاء قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
» حيثيات حكم مدينتي تقضي بعودة أرض المشروع إلى الدولة لبيعها في مزاد علني
» نطاق اختصاص المحكمة العسكرية لافراد هيئة الشرطة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديا ت الأحكام القضائية :: أحكام إداريه-
انتقل الى: