نطاق تنفيذ إذن التفتيش
1 - إذا كانت النيابة بعد التحريات التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين وتفتيش سكنه ومحل عمله ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة اشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن فى هذا التفتيش فى مثل هذه الظروف .
( الطعن رقم 4 25 . سنة 18 ق - جلسة 23/2/1948 )
2 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جلبها وتمسكه بالأخرى فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل وإذ حضر على أثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه فى يده شيئا أخرجته من جلبها فتسلمه منه الضباط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها . أفيون فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر. إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس حتى كان يجوز للضابط التفتيش . والإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هى لما فى هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل . ثم أن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها.
( الطعن رقم 539 سنه 11 ق - جلسة 24/1/1941 )
3 - إذا كان إذن النيابة فى التفتيش منصوصا فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه الخ ، وقام الضابط الذى كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة أتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره ، فوجد مع هذا مخدرا، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش على أساس أن الإذن به لم يجز ضبط الغير إلا إذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله ، لأن عبارة الإذن عامة تنصرف إلى أى مكان .( الطعن رقم 1676 سنة 17 ق - جلسة 3/11/1948 )
4 - الإذن الصادر من النيابة فى تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصه . ( الطعن رقم 2388 سنة 18 ق - جلسة 10/1/1949 )
5 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من النيابة بضبط متهم وتفتيشه قام بهذا الإجراء فوجده يحرز مادة مخدره ، وأن هذا المتهم دله على شخص باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها ، فإن انتقال الضابط إلى منزل هذا الشخص وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون . ذلك لأنه بضبط المخدر عند المتهم الأول تكون جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فى تلك الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها وأن يدخل منزله ويفتشه .
( الطعن رقم 157 سنة 21 ق - جلسة 6/3/1951 )
6 - إذا كانت النيابة بعد التحريات التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه فى الجريمة التى أدن بالتفتيش من أجلها فاطن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان يرافقه فى الطريق صحيحا أيضا دون حاجة لأن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
( الطعن رقم 552 سنة 21 ق - جلسة 15/1/1952)
7 - إذا صدر إذن فى تفتيش متهم ثم عند تنفيذه وجد الضابط المتهم وزوجته جالسين على كنبة، ثم لاحظ أن الزوجة مطبقة يدها على شىء فأجرى فتح يدها فوجد بها قطعة من الأفيون ، فان رابطة الزوجية بين هذه الزوجة وزوجها الصادر ضده الإذن لا تمنع من سريانه عليها باعتبارها موجودة معه وقت التفتيش( الطعن رقم 89 سنة 22 ق - جلسة 25/2/1952 )
8 - إذا كانت النيابة لم تأمر بضبط الطاعنة وتفتيشها وإنما كان إذنها منصبا علي ضبط زوجها وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن لوجد معه أثناء الضبط والتفتيش ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعنة لم تكن مع زوجها وقت ضبطه وتفتيشه ،. بل كانت وحدها فى المحل الذى ضبطت هى فيه وفتشت ، ولم تكن كذلك فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التى تجيز التصدى لها بالضبط والتفتيش ، فإن تفتيشها يكون باطلا ويبطل تبعا الدليل المستمد منه .( الطعن رقم 177 سنة 22 ق - جلسة 13/5/1952 )
9 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رجال مكتب المخدرات وجدوا الطاعن مع المتهمة أثناء تفتيش منزلها بناء على أمر النيابة العامة وهى تناوله قطعة من المواد المخدرة فقبضوا عليه وفتشوه فعثروا معه على كمية من المواد المخدرة ثم قاموا بتفتيش منزله - فان الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه يكون صحيحا.
( الطعن رقم 204 سنة 24 ق - جلسة 7/4/1954 )
10 - إذا كان ضابط البوليس قد استصدر أمرا بتفتيش منازل عدة أشخاص إلا أنه قصر تنفيذه على أحدهم دون الآخرين الذين أشتمل الإذن على أسمائهم فان ذلك لا يعيب الإجراءات .( الطعن رقم 606 سنة 24 ق - جلسة 7/6/1954 )
11 - أنه وقد اقتصر الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المطعون ضده الأول وسكنه ، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش زوجته (المطعون ضدها الثانية) إلا إذا توافرت حاله التلبس بالجريمة فى حقها أو وجت دلائل كافية على اتهامها فى جناية إحراز الجوهر المخدر المضبوط .( الطعن 1262 لسنة 36 ق - جلسة 29/11/1966 )
12 - من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة - بعد التحريات التى قدمها إليها رجل الشرطة - قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فان الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالى التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حاله تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش . (الطعن 1127 لسنة 41 ق - جلسة 5/12/1971)