عبدالله الحويطي مشرف
عدد المساهمات : 17 تاريخ التسجيل : 03/12/2010
| موضوع: [b]موضوع: الحبس الاحتياطى[/b] الأربعاء ديسمبر 08, 2010 7:56 am | |
| أوجب الدستور على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطي فنصت المادة 41/2 منه على أن " يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " . وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي بنصوص صريحة ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطي المدة التي يحبس فيها المتهم . وتختلف مدة الحبس الاحتياطي الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به . سلطة قاضى التحقيق : نصت المادةغغغغ 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمس وأربعين يوماً " . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما ( م 142 إجراءات ) . سلطة النيابة العامة : إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كزان مقبوضا عليه من قبل " وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ولكنه أجراء نادر في العمل فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام . وتبدأ مدة الحبس الاحتياطي من اليوم التالي للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائي وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة في خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطي من اليوم التالي لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة ( م 201 إجراءات ) . وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه ( م130 ) وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يعرض المتهم الذي قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه في خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطي من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه الذي قد يتأخر دون دخل من المتهم . سلطة القاضي الجزئي : إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أي في اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطي على القاضي الجزئي ، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الإفراج عن المتهم فورا . ولا تجوز إعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر ، أما إذا اقتنع القاضي بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً . فقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على إن" وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً " . وكان العمل قد جرى قبل التعديل الأخير على أن القاضي الجزئي له أن يأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة خمسة وأربعين يوماً دفعة واحدة . وكان هذا الوضع محل انتقاد من علماء القانون الجنائي ، وأصبح الآن غير جائز . وذهبت التعليمات العامة للنيابيات (م390) إلى أن مدة الخمسة والأربعين يوماً التي يصدر بها قرار القاضي الجزئي لا تدخل فيها مدة الأربعة أيام السابق صدور أمر بحبس المتهم فيها من النيابة العامة فنصت هذه المادة على أنه " للقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس ، بمعرفته ، على خمسة وأربعين يوماً " وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن ورود عبارة نص المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية " بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً " تفيد دخول مدة الأربعة أيام التي أمرت بها النيابة العامة ضمن الخمسة والأربعين يوماً . ولكن الصياغة الجديدة لنص المادة 202 أ.ج بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 تفيد أن مدة الحبس التي يأمر بها القاضي الجزئي بمفرده هي خمسة وأربعين يوماً . سماع أقوال النيابة العامة والمتهم قبل مد الحبس ويجب على القاضي الجزئي قبل أن يأمر بمد الحبس الاحتياطي أن يسمع أقوال النيابة العامة بوصفها الجهة طالبة المد ، وأقوال المتهم المحبوس ، فإذا لم تحضر النيابة المتهم أمام القاضي الجزئي لسماع أقواله دون مبرر تعين على القاضي أن يصدر أمره برفض طلب مد الحبس ، فإن لم يفعل وأمر بمد الحبس كان أمره باطلا . أما إن كان عدم حضور المتهم أمام القاضي بعذر كمرض أو خلافه أو حضر المتهم وطلب تأجيل سماع أقواله لسبب أو لآخر تحقيقا لمصلحته ، فللقاضي أن يصدر قراره بمد الحبس المدة الكافية لتحقيق الغرض من تأجيل سماع أقوال المتهم ، ثم يفصل بعد ذلك في أمر مد الحبس الاحتياطي . سلطة غرفة المشورة : وإذا استنفد القاضي الجزئي المدد المتاحة له لمد الحبس الاحتياطي بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً ، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك ، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس ، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس ، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطي مددا متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ، ويكون لغرفة المشورة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أيضا في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد . 2- إذا حكم من محكمة الموضوع التي أحيل لها المتهم بعدم الاختصاص إلى حين تعيين المحكمة المختصة ( م151/3 أ.ج ). ويلاحظ أنه يجب عرض المتهم على سلطة تجديد الحبس الاحتياطي على حسب الأحوال ، قبل انتهاء مدة الحبس الصادر بها أمر حبسه ، وألا سقط أمر الحبس وتعين الإفراج عن المتهم فورا ، وإذا صادف أخر يوم في مدة الحبس الاحتياطي يوم عطلة رسمية فلا يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيا إلى أول يوم عمل بعد ذلك وإنما يجب عرض المتهم قبل يوم العطلة الرسمية وألا بطل الحبس وتعين الإفراج عن المتهم الحبس الاحتياطي فدى جنايات أزمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتي " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " . وجرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليها هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وجرائم الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات هي جنايات المفرقعات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ، ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن في حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ، ودون سلطة في الحبس الاحتياطي . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو السابق إيضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. الحبس الاحتياطي في جرائم الرشوة أما جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق في تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطي فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية . التوسع في سلطة النيابة العامة في جرائم الإرهاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 206 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية السابق إيرادها منح المشرع أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في هيئة غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية . في تحقيق جرائم الإرهاب وهى المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ، بما فيها الحبس الاحتياطي ويلاحظ أن المشرع قصر هذه السلطة على أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل إلا أنه وضع قيدا لم يكن موجودا قبل ذلك ، وهو شرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً . الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وضع المشرع في القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطي إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى وأحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وألا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وألا وجب الإفراج عن المتهم وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام " . ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة " الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا في الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذي طعن فيه وهو عشر سنوات . وغنى عن البيان أن من حالات الإفراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من المدة التي يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر في القانون . وحرصا من المشرع على إنهاء الحبس الاحتياطي في أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو إهمال في التحقيق الابتدائي . وهذه المادة وأن وردت في التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التي تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق . وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت أحالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التي أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه بدائل الحبس الاحتياطي أورد المشرع لأول مرة في التعديل الجديد الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي يمكن للمحقق أن يقررها بدلا من إصداره أمرا بحبس المتهم احتياطيا . فنصت المادة 201 المستبدلة على أن يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية : 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه . 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة . 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة . فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير ، جاز حبسه احتياطيا ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي طبقاً لقانون الطوارىء صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ونظم إجراءات جنائية خاصة لا تسرى إلا فى حالة الطوارىء . وقد أنشأت المادة "7" من هذا القانون محاكم تسمى محاكم أمن الدولة تختص بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . كما أجازت المادة "9" لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام . وقد نصت المادة "10" من هذا القانون على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام بمقتضى هذه القوانين ". ولكن غرفة الاتهام قد ألغيب الآن ولم ينص قانون إلغائها على الجهة التي تؤول إليها سلطاتها فى الحبس الاحتياطي ، ومن ثم فلا يكون للنيابة العامة سوى سلطة قاضى التحقيق فى هذا النوع من الجرائم ، وهى الحبس حتى 45 يوما فقط بالإضافة إلى سلطتها الأصلية سواء كان ذلك في الجنايات أو الجنح الحبس المطلق مما سبق يتضح أنه لا توجد جهة من الجهات القضائية سواء كانت النيابة العامة أو غيرها تملك حبس المتهم حبسا مطلقا أي دون تحديد مدة له . فقد كفل قانون الطوارىء تحديد سلطة كل جهة قضائية في مدة الحبس الاحتياطي التي تملكها على نحو ما أوضحنا حالا . ولا يتبقى بعد ذلك إلا ما ورد النص عليه في المادة (6) من قانون الطوارىء من سلطة القبض على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارىء والجرائم المحددة في هذه الأوامر ولم يحدد النص مدة لبقاء المحبوس في هذه الحال ولكنه أجاز للمحبوس التظلم من أمر حبسه إلى محكمة أمن الدولة المختصة كل ثلاثين يوماً وتمثل هذه المادة خروجا على أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعدم التزام النيابة العامة بعرض المتهم خلال مدة معينة على أية جهة قضائية لتجديد حبسه ، ويختلف نص هذه المادة عن نص المادة الثالثة من قانون الطوارىء من حيث أسباب القبض على المتهم فهى فى المادة الثالثة مجرد خطورة المقبوض عليه أو المعتقل على الأمن والنظام العام . نظام التظلم من الحبس طبقاً لقانون الطوارىء للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض عليه وحبسه فور القبض عليه فلم يشترط المشرع مضى أية مدة على القبض حتى يمكن التظلم ، ويكون التظلم كتابة من المقبوض عليه أو وكيله إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أحدى دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء لنظر التظلم إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتظلم جناية ، فإذا كانت جنحة فإن التظلم يكون لرئيس المحكمة الابتدائية ، ويجب على المحكمة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وألا أفرج عن المتهم ويكون من سلطة المحكمة رفض التظلم وحبس المتهم أو قبوله والإفراج عنه ، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كانت التهمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، فإن كانت التهمة غير ذلك ، لا يكون لوزير الداخلية أن يطعن على قرار الإفراج . وإذا ما طعن وزير الداخلية أحيل طعنه إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويجب أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وألا تعين الإفراج عن المتهم فورا ، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ .وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم . وللحق نقول وجه علماء القانون الجنائي النقد إلى نظام الحبس المطلق غير المحدد المدة لأنه أخطر من العقوبة ذاتها الصادرة بحكم قضائي بناء على ثبوت إدانة المتهم لأن كل حكم قضائي بعقوبة يتعين أن يكون محدد المدة ، بينما الحبس الاحتياطي المطلق يصدر في شأن إنسان من حقه أن يعتصم بأصل البراءة المنصوص عليه في الدستور .ويتقيد الحبس طبقاً لقانون الطوارىء بحالات الإفراج الوجوبى من المتهم لقضائه المدد التي ورد النص عليها في القانون رقم 145 لسنة 2006 . الحبس الاحتياطي في جرائم الكسب غير المشروع خولت المادة (10) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الهيئات القضائية المنصوص عليها فيها جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة لجرائم الكسب غير المشروع ، ولما كانت سلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية هي النيابة العامة وقاضى التحقيق فإنه يكون لهيئات الكسب غير المشروع سلطة الحبس الاحتياطي المخولة لقاضى التحقيق . تنظيم التظلم أمام القضاء من أوامر الحبس الاحتياطي على الرغم من خطورة الحبس الاحتياطي كأجراء ماس بالحرية ، وصدوره على نقيض أصل البراءة ، وما يترتب عليه من تقييد حرية إنسان من غير حكم قضائي تثبت فيه إدانته ، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يكن ينظم وسيلة للتظلم من أوامر الحبس ولا الطعن فيها . ولاشك أن هذا الوضع ينطوي على مخالفة للدستور . ذلك أن المادة 71 من الدستور نصت على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وألا وجب الإفراج حتماً " . ويبين من هذا النص أن الدستور أوجب على المشرع تنظيم وسيلة التظلم من أوامر الحبس أمام القضاء . إذ أن القبض ليس إلا نوعاً من الحبس ولا خلاف بينهما سوى المدة المقررة لكل منهما بل وقد قرر النص الدستوري حق التظلم ليس للمحبوس فقط بل لغيره من الناس وهو أمعان في ضمان الحريات ، لأن المشرع الدستوري تصور أن المحبوس قد لا يمكنه التظلم لسبب أو لآخر ، فأتاح ذلك لغيره حتى ولو لم يكن وكيلاً عن المحبوس. كما لو كان من أقاربه أو أصدقائه أو من يهمهم أمره وإذا كانت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه " إلا أنه لم يكن ينظم طريقة التظلم من أمر القبض أو الحبس بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة . الواقع أن تنظيم طريقة التظلم أو الطعن في أمر الحبس الاحتياطي هو الأهم . ذلك أن إبلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه أمر مفترض من إيجاب استجوابه قبل حبسه احتياطياً ، ففي هذا الاستجواب يبلغ المحبوس بأسباب حبسه بل ويناقش تفصيلاً فى التهم الموجهة إليه. ولم يكن المشرع يجيز للمتهم استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يأمر بحبسه , بينما أجاز للنيابة العامة الطعن في أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم في جناية , ( المادة 164اجراءات جنائية ) وهو أمر كان يثير شبهة عدم الدستورية في المادة 163 إجراءات جنائية قبل تعديلها لعدم المساواة في الأسلحة بين الخصوم ولتعارضها مع نص المادة 71 من الدستور والغريب أن القانون رقم 37 لسنة 1972عدل قانون الطوارىء فأعطي للمعتقل حق التظلم بعد مضي ثلاثين يوما من أمر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا وأوجب علي المحكمة ان تفصل في هذا التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم بعد سماع أقوال المعتقل وألا تعين الإفراج عنه فورا ( المادة 3 مكررا المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982) ورغم ذلك لم يكن للمحبوس احتياطيا في غير قانون الطوارىء هذا الحق وقد سبق أن انتقدنا هذا الوضع ودعونا المشرع للتدخل لتنفيذ الدستور بتضمين قانون الإجراءات الجنائية نصوصا تكفل تطبيق المادة 71من الدستور بوضع طريقة للتظلم القضائي من أمر الحبس الاحتياطي. استئناف النيابة للأمر بالإفراج عن المتهم نصت المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن للنيابة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا " ونصت المادة 165 أ.ج علي أن يكون هذا الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب , ونصت المادة 166 أ.ج معدلة بالقانون 145لسنة 2006 علي أن ميعاد استئناف النيابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون أربعا وعشرين ساعة ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه . استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه احتياطيا تدخل المشرع لأول مرة ، فنظم طريقا للتظلم القضائي من أمر حبس المتهم احتياطيا إعمالا لنص المادة 71 من الدستور فتدخل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وأضاف فقرة جديدة للمادة 164 من قانون الإجراءات نصت علي أن " للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس " كما أضاف فقرة إلي المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية جري نصها بأن " للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة " . وعلي ذلك أصبح للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس أيا كانت الجهة مصدرة الأمر في التحقيق الابتدائي وسواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ، ويتقرر حق المتهم في الاستئناف بمجرد صدور الأمر بالحبس دون انتظار لإعلانه بالأمر ، فقد نصت المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن " يكون استئناف المتهم في أي وقت ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه ، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض " وهكذا يكون القانون لم يقيد استئناف المتهم بأي ميعاد بينما قيد استئناف باقي الخصوم بعشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر ويتم التقرير بالاستئناف من المتهم أو وكيله نصت المادة 167 الجديدة ( الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) علي أن يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة ، يرفع الاستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة , وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلي الدائرة المختصة , ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة . ويلاحظ أن نص المادة 167 أ.ج حدد الجهة التي تنظر الاستئناف إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة , ولم يحدد الجهة التي تنظر الاستئناف إذا كان الأمر المستأنف صادرا من النيابة العامة . ولا نري أن ذلك يشكك في قابلية هذا الأمر للطعن علية بالاستئناف لأنه من جهة , جاء نص المادة 164 أ . ج في تقرير حق المتهم في الاستئناف عاما فقرر أن للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه دون قصره علي صدوره من جهة معينة ومن المقرر في أصول التفسير أن العام يفسر علي عمومه ولا تخصيص بغير مخصص , ومن جهة أخرى , فقد نصت المادة 167 أ.ج نفسها علي أن " . . . . ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات إمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة " مما يشير إلي وجود حالات استئناف أخري غير ما ذكرها النص , ولاشك أن من بينها الأوامر الصادرة من النيابة العامة خاصة وان المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قاعدة عامة هي أن النيابة العامة تباشر التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق . فأي أمر حبس صادر من النيابة العامة يجوز استئنافه إمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في هيئة غرفة مشورة أيا كانت سلطة النيابة في مدة الحبس أي حتى في الحالات التي نصت عليها المادة 206 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006والتي منحت النيابة العامة سلطة غرفة المشورة في الحبس الاحتياطي والتحقيق في بعض الجرائم المحددة علي سبيل الحصر , لأن هذه المادة قصرت ما منحته للنيابة العامة من سلطات غرفة المشورة بصريح لفظها علي ما هو منصوص علية في المادة ( 143) وهي الحبس الاحتياطي والتحقيق دون باقي اختصاصات الغرفة ومنها نظر استئناف أوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة وهو ما اختصت بتنظيمه المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية , فخطة المشرع فى تحديد الجهة المختصة بنظر استئناف أمر الحبس الاحتياطي هي ارتباطها بالجهة مصدرة أمر الحبس وليس بمدد هذا الحبس فإذا كانت هذه الجهة هي النيابة العامة أو قاضي التحقيق كانت محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة هي المختصة بنظر الطعن بالاستئناف علي الأوامر الصادرة من هذه الجهة أيا كانت مدة الحبس الصادرة ، بل أن أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة بناء علي سلطات استثنائية للنيابة العامة مما نصت علية المادة 206 مكررا أ .ج تحتاج إلي رقابة قضائية أولي من غيرها من أوامر الحبس الاحتياطي لطول مدة الحبس المسموح بها . فلا تختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بنظر الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي إلا إذا كان الأمر بالحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أو من مستشار التحقيق فقد نصت المادة 167 إجراءات جنائية علي انه إذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت , ويكون الطعن إمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة . وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر الاستئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة . استئناف أوامر الحبس الاحتياطي ومده والإفراج الصادرة من القاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة نصت المادة 168 ( الفقرتين الأولي والثانية ) المعدلة علي أن " ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص علية في المادة 166من هذا القانون. وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أو تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 143من هذا القانون " . كما نصت المادة 205فقرة ثانية معدلة علي أن " وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ، وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلي 168 من هذا القانون " . الفصل في الطعن خلال مدة معينة استجاب المشرع لنص المادة 71 من الدستور التي أوجبت أن ينظم المشرع طريقة التظلم من أمر الحبس الاحتياطي خلال مدة معينة ، فنصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدة علي أنه " وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وألا وجب الإفراج عن المتهم " . اقتصار الطعن علي أوامر الحبس في مرحلة التحقيق الابتدائي واضح من إيراد النصوص التي قررت حق الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي وأوامر الإفراج عن المتهم بين النصوص الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية المخصص لاستئناف أوامر قاضي التحقيق والباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية المخصص للتحقيق بمعرفة النيابة العامة ، أن هذا الطعن لا يرد إلا علي أوامر الحبس الاحتياطي وأوامر الإفراج الصادرة فى مرحلة التحقيق الابتدائي فقط أما أوامر الحبس الاحتياطي من محكمة الموضوع أثناء نظرها للدعوى فلا يجوز استئنافها . وهو أمر نري انه يحتاج إلي معالجة تشريعية ، فلا بد من تقرير حق المتهم في الطعن علي أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة من محكمة الموضوع ، سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات بطلان الحبس الاحتياطي وأثره وإذا لم تراع شروط الحبس الاحتياطي وقع هذا الحبس باطلا وترتب علي ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت والمتهم محبوس حبسا باطلا. ويتعين الإفراج عن المتهم فورا ، وعلي محكمة الموضوع ان تلتفت عن الدليل المستمد من تفتيش المتهم إذا استبان لها بطلان القبض علي المتهم وحبسه احتياطيا سواء لأن الدلائل لم تكن كافية أو لإغفال استجواب المتهم أو لبطلان استجوابه0 وقضي بأنه " لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطيا على ذمه الدعوى , إذ إن ذلك لا يعدو إن يكون استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية , كما انه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في خصوص بطلان الحكم المطعون فيه لامتداد حبسه يومين بما يجاوز قرار المحكمة بحبسة والمتهم الأخر , ما دام الثابت إن محاميا حضر عنه بجلسة المحاكمة حال امتداد حبسه وشهد ذلك الأجراء دون إن يعترض هو آو الطاعن على ذلك بشيء , الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية. تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي تعتبر الأوامر التي تصدرها النيابة العامة واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية (م 129 أ0ج ) ومدة صلاحية أوامر النيابة لا تزيد علي ستة أشهر ،فلا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخري (م 201 أ0ج ) ويعني هذا أنه لا يجوز تجديد هذه الأوامر إلا مرة واحدة وقد قدر المشرع أنه في خلال الستة أشهر قد تتغير ظروف التحقيق ، ويتضح من هذا التغيير انه لم تعد ثمة حاجة لحبس المتهم0 ومتي صدر أمر الحبس فيجب أن يعلن للمتهم بمعرفة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منه ( 128 أ0ج ) وهذا الإعلان يتم في محل إقامة المتهم ما لم يكن هاربا فيعلن في الجهة الادراية 0 ويجب أن تسلم صورة أمر الحبس إلي مأمور السجن عند إيداع المتهم فيه ويجب علي هذا المأمور أن يوقع علي أصل الأمر بالاستلام ( م 138 أ0ج) 0 ويجب عليه أن يتأكد من أنه صادر ممن يملكه ( م241/2 إجراءات والمادة الخامسة من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون)0 حق المدافع في الاتصال بالمتهم المحبوس منح القانون المحقق أيا كان ، سواء كان قاضي التحقيق أو النيابة العامة في جميع الأحوال سلطة إصدار الأمر بمنع اتصال المحبوس بأي شخص سواء كان من المسجونين أو غيرهم ، فيملك إصدار الأمر بمنع الزيادة عن المتهم المحبوس 0 ولكن احتراما لحق الدفاع فقد استثني المشرع من هذا الحظر المدافع عن المتهم ، فأجاز له الاتصال دائما بالمتهم وان ينفرد به عند زيادته له أي بدون حضور أحد من الحراس أو من غيرهم 0 فقد يريد المتهم أن ينسق مع المدافع عنه خطة دفاعه التي يعتبرها سرية فسمح له القانون بذلك علي أساس أن حق الدفاع حق من حقوق الإنسان يتعين احترامه0 وعلي ذلك ، فلا يجوز أن يجلس مع المتهم عند زيادة محاميه له في السجن ضابط السجن أو أي شخص أخر تحت أي ذريعة ولأي سبب حتى لو كانت اعتبارات أمنية 0 والمقصود بهذا الحظر ألا يسمع الغير أحاديث المتهم مع محاميه، فلا مانع من وجود الحارس في مكان يتيح له رؤية المحبوس مع المدافع عنه دون أن يتمكن من سماع حديثيهما 0 فقد نصت المادة 141 أ 0ج علي أن "النيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون أخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد " ويلاحظ أن النص استعمل تعبير المدافع عنه ليتسع للمحامي وغيره كما لو كان أحد أقاربه الذين يجيز القانون لهم حق الدفاع عنه أو الخبير الاستشاري الذي يدافع عنه . ومن هذا النص يبين أن المدافع عن المتهم لا يحتاج إلي تصريح بزيارة المحبوس ويكفي إن يظهر لمأمور السجن شهادة من المحقق بأنه هو المدافع عن المتهم0 الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً يقصد بالإفراج المؤقت السلطة الجوازية في إخلاء سبيل المتهم من الحبس الاحتياطي وسبق أن بينا أن الحبس الاحتياطي نظام استثنائي ينطوي علي تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائي صادر في دعوى جنائية ، لذلك وجب أن يكون هذا النظام مقروناً بالضرورات التي أملته0 لذلك كان لسلطة التحقيق أن تفرج عن المتهم في أي وقت سواء كانت قاضي التحقيق أو النيابة العامة فقد نصت المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن " لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة ، بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ، و بألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق ، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها " كما نصت المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " للنيابة العامة الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة " حتى ولو كان الحبس الاحتياطي قد جدد من سلطة أخرى بناء على طلبها والمتهم الذي يجوز الإفراج عنه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينه ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التي تلزم لتحقيق الدعوى ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه احتياطيا ويبين من ذلك ، أنه يجوز الإفراج عن المتهم في أي وقت إذا زالت الأسباب التي أدت إلى حبسه وأن سلطة التحقيق هي التي تقدر الدواعي المؤدية للإفراج عنه فإذا كانت هذه السلطة هي قاضى التحقيق سواء كان أمر الحبس صادرا منه أو من النيابة العامة إذا كانت باشرت التحقيق أن يتولاه هو ، فيشترط لإصدار أمره بالإفراج المؤقت ، الشروط الآتية : 1- أن يسمع القاضي أقوال النيابة العامة بشأن الإفراج المؤقت عن المتهم . 2- أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك . 3- أن يتعهد بألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده . 4- ألا يكون المتهم محبوساً بناء على سبق صدور أمر من محكمة الجنح المستأنفة ( منعقدة في غرفة المشورة) بإلغاء أمر الإفراج الصادر من قاضى التحقيق ففي هذه الحالة لا يملك قاضى التحقيق الإفراج مرة ثانية عن المتهم ، ولكن تكون سلطة الإفراج محكمة الجنح المستأنفة . 5- يجب أن يعين المتهم محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً بها ، و ذلك قبل صدور الأمر بالإفراج عنه ( م 145 إجراءات ) سلطة محكمة الجنح المستأنفة في الإفراج لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة الإفراج المؤقت عن المتهم في نفس الأحوال التي تختص فيها بإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو امتداده وتصدر الغرفة أمرها بالإفراج حتى لو لم تكن هي الجهة التي أصدرت أمرا بحبسه الإفراج بضمان أو بغير ضمان عند إصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم تملك الجهة التي أصدرت الأمر اشترط أن يكون الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.وقد نصت على ذلك المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية " يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ، على تقديم كفالة " . وإذا كان النص يعطى سلطة التحقيق الحق المطلق في إصدار أمر الإفراج مصحوبا بضمان أو بغير ضمان ، إلا أن الواقع أن سلطة التحقيق تراعى إن يكون الأمر بالإفراج بغير ضمان إذا كانت مبررات الحبس الاحتياطي قد زالت ، وتصدر أمرها بالإفراج مع الضمان إذا كانت مبررات الحبس الاحتياطي لا تزال قائمة و لكن خفت حدتها ، ويمكن أن يحل الحبس الاحتياطي ضمان آخر . واشترط القانون في حالات الإفراج المؤقت عن المتهم ضرورة إن يعين المتهم محلا له فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة حتى يمكن الاتصال به إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ، فقد نصت المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية على إن " في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان ألا بعد أن يعين له محلا في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها " ولا يشترط في المحل الذي يعينه المتهم إن يمثل محل إقامة دائم له ، وإنما مجرد مكان يسهل الاتصال به فيه . ضمانات الإفراج المؤقت الضمان البديل عن الحبس الاحتياطي في غير حالات الإفراج الوجوبى له ثلاث صور ، فإما أن يكون ضماناً شخصياً أو ضماناً مالياً، أو وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامه بالإقامة في مكان معين. ويقصد بالضمان الشخصي أخذ تعهد على المتهم بالحضور وعدم الفرار كلما طلب منه ذلك وتعيين المكان الذي يقيم فيه و هذا الضمان لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكن جرى عليه العمل ، بل أن العمل جرى على الإفراج بضمان وظيفة المتهم إذا كانت من الوظائف الهامة . أما الضمان المالي فهو ما يطلق عليه الكفالة. وهذه الكفالة تقدر مبلغها سلطة التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال، على أن يخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزءاً منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع المصاريف التي صرفتها الحكومة ثم العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم . وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ (م 146/2 إجراءات ) و يجوز دفع مبلغ الكفالة من غير المتهم بإيداع المبلغ خزانة المحكمة نقداً كما يجوز قبول الكفالة في صورة سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة ويجوز أن تكون الكفالة شخصية بمعنى أن يتعهد شخص ملئ بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج و يؤخذ على الكفيل التعهد بدفع الكفالة في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند واجب التنفيذ ( م 147 إجراءات ويجوز للجهة المختصة بالإفراج سواء كانت سلطة التحقيق أو غيرها أن تلزم المتهم بدل دفع الكفالة بأن يقدم نفسه لمكتب الشرطة في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج مع الأخذ في الاعتبار ظروفه الخاصة ، بل إن لهذه السلطة طبقا للمادة 149 إجراءات أن تطلب من المفرج عنه ألا يقيم في المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن تحظر عليه ارتياد مكان معين ومع ذلك فقد نصت المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية على إن " النيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة او بغير كفالة " . إلغاء أمر الإفراج و إعادة حبس المتهم إذا صدر أمر بالإفراج عن المتهم ، فلا يجوز إعادة حبسه من جديد وإلغاء أمر الإفراج الصادر بشأنه إلا إذا قويت الأدلة ضده بعد أن كانت ضعيفة كما لو ظهر شهود جدد أو ضبطت أشياء متعلقة بالجريمة ، أو كانت الأوراق محالة إلى خبير وورد تقرير الخبير يؤيد أدانته و كذلك إذا أخل بشروط الإفراج المفروضة عليه في أمر الإفراج ، كما لو كان قد دعي للتحقيق فتخلف عن الحضور دون عذر او أخل بشروط المراقبة الخاصة ( م149) أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ( م 150 إجراءات ) كما لو تبين صدور محاولات منه للتأثير على الشهود أو حاول الهرب ولا يعد من هذه الظروف الرغبة في صيانة الأمن العام أو الخوف من الاعتداء على المتهم أو تهدئة الخواطر. ويصدر إلغاء أمر الإفراج وإعادة الحبس من نفس الجهة التي سبق أن أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى لا زالت في حوزتها وألا فيكون إلغاء الإفراج من شأن الجهة التي أحيلت إليها الدعوى ، على أنه يجب مراعاة كافة شروط الحبس الاحتياطي قبل إصدار أمر الحبس الجديد بما فيها استجواب المتهم . فقد نصت المادة 150 معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون " والمقصود بذلك مراعاة مدد الحبس المنصوص عليها في المادة 143 ويجب أن تراعى محكمة الموضوع في إصدارها الحبس الاحتياطي نفس هذه القواعد إذا كان المتهم سبق حبسه والإفراج عنه من سلطة التحقيق ، فلا يجوز لها أن تصدر أمرا بحبسه إلا إذا قويت الأدلة ضده عند التحقق أو باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية . | |
|