الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
بتاريخ 04-04-1965
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً إنما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو أمر يدخل فى إختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الإعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد إنتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، فإن قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات إصداره مما يدخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الإحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من أنه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لأن صرف المرتب إنما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الأوضاع السابق إيضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى أمر صرف المرتب أو عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية .
=================================
الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
بتاريخ 04-04-1965
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : أجر الموظف المحبوس احتياطيا
فقرة رقم : 2
إن إنقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق إذ الثابت أنه طلب إحالته إلى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله إلى الإدارة الصحية ، و بإنتقال الطبيب المختص إلى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما إذا كان قد طرأ عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته أو لم يطرأ عليه ذلك ، و ما هى الأجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العلم و الأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته و ألا ينقطع عن مباشرة مهامها إلا إذا إستحصل مقدماً على أجازة بذلك سواء كانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الإنقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الإدارة الصحية ليسقط قرينة الإنقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فإنه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة .
( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )
=================================