Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: حيثيات حكم وقف تراخيص مزاولة مهنة المحاماة الإثنين ديسمبر 13, 2010 11:19 am | |
| أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران حيثيات حكمها الصادر اليوم، الأحد، بوقف قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام المحامين باستخراج تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة. قالت المحكمة: "تبين لها أنه ورد بمحضر اجتماع مجلس النقابة العامه بتاريخ 5 سبتمبر، سواء فى نسخته المحررة بخط اليد أو فى نسخته المطبوعة من خلال الحاسب الآلى، أن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المنعقد برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية حسين الجمال الأمين العام، وعمر هريدى، أمين الصندوق و19 آخرين أعضاء بمجلس النقابة العامة، ومن ثم يكون مجموع الحضور 22 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة، وكان نص المادة 131 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون197 لسنة 2008 حددت تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية". واستكملت المحكمة أن المدعى قدم ما يثبت أن مجلس النقابة مشكل من 47 عضوا وحددت المادة 139 من ذات القانون النصاب الذى ينعقد به مجلس النقابة، ويكون اجتماعا صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ولما كان العدد 22 عضوا الحاضرين لاجتماع مجلس النقابة أقل من "نصف عدد الأعضاء المشكل منه مجلس النقابة زائد واحد"، فذلك يعنى أنه لم يكتمل لمجلس النقابة النصاب اللازم للانعقاد، مما يجعل محضر الاجتماع باطل وكل ما يؤخذ من قرارات فيه باطلة، ومن بينها قرار تراخيص المحامين. كان إبراهيم فكرى، المحامى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 1174 سنة 65 قضائية اختصم فيها حمدى خليفة، نقيب المحامين، لأنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى فوجئ بصدور قرار من نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط التى يراها صاحب الدعوى مجحفة، واصفاً القرار أنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون والدستور. | |
|