موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
حكم ( منع من السفر ) Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
حكم ( منع من السفر ) Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
أم روان
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
ريهام المحاميه
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
ياسمين الخطيب
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
عبد العال منتصر
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
علياء الهلباوي
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
دارين شلهوب
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
شهد القاضي
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
شهد شاكر المحاميه
حكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Emptyحكم ( منع من السفر ) Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
دفوع جريمة السرقه
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 حكم ( منع من السفر )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

حكم ( منع من السفر ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم ( منع من السفر )   حكم ( منع من السفر ) Emptyالثلاثاء مايو 18, 2010 9:50 am

باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع


بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق26/1/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى ســعيد مصطفى حنفي وأحمــــد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد .

نــواب رئيس مجلس الدولـة


بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة

ومفوض الدولــــة



وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة




أصدرت الحكم الآتي


في الطعن رقم 9564 لسنة 50 القضائية عليا



المقـــام مــن



السيد / ناصر كامل عبد الله على


ضــــــــــد:



وزير الداخلية " بصفته الرئيس



الأعلى لإدارة الجوازات ومباحث الأموال العامة "



في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة



في الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق بجلسة 13/4/2004

الإجـــراءات

في يوم الأحـــد الموافق 9/5/2004 أودع الأستاذ / أحمد محمد الأخضر – المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق بجلسة 13/4/2004 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات " .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وكافة ما يترتب عليه من آثار , والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بأصل صحيفة أول درجة .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
وعينت جلسة 4/10/2004 لنظر الطعن وبجلسة 16/4/2007 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/7/2007 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وبجلسة اليوم , صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكـمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 1/7/2003 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منعه من السفر للخارج , وإلزام الإدارة بتسليمه جواز سفره , وذكر المدعى – شرحا لدعواه – أنه يقيم بايطاليا منذ عام 1995 , وفى نهاية عام 2001 وصل إلى القاهرة لزيارة لأهله يعود – بعدها – إلى ايطاليا لمباشرة أعماله , وفوجئ باستدعائه من قبل مباحث الأموال العامة وسألوه عن بعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال تسفير الشباب إلى الخارج بطريقة غير شرعية , فذكر أنه لا شأن لـه بذلك , ثم فوجئ باستدعائه مرة أخرى , وسحبوا منه جواز سفره , وصدر قرار باعتقاله , وأفرج عنه , ثم جرى اعتقاله مرة ثانية , وأفرج عنه من المحكمة المختصة , ثم علم بصدور قرار بمنعه من السفر , ونعى عليه مخالفته للدستور والقانون .

وبجلسة 13/4/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على ما ثبت لها من الأوراق والتي لم يجحدها المدعى أو يقدم ما يثبت خلافها من أن المدعى يحترف تسفير الشباب المصري إلى دول أجنبية بطرق غير مشروعة , وسبق اعتقاله لهذا السبب أكثر من مرة , وأن السماح بالسفر لـه خارج البلاد يشكل خطورة حيث إنه يلتقي بأعوانه لترتيب عمليات تهريب الشباب المصري لدول أوروبا , وترى المحكمة أن المدعى يشكل خطورة إجرامية تقتضى تقييد حريته وحقه في السفر والتنقل إلى خارج البلاد , وأن رعاية المصلحة العامة وحماية سمعة جمهورية مصر العربية في خارج حدودها لأمر بين الأهمية في نظر المحكمة وما وقر في وجدانها ليعلو في مدارج المشروعية على المصلحة الشخصية للمدعى ... ولما كان ما تقدم فإن طلب المدعى يضحى فاقداً لسنده المبرر لـه الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وصدر على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 243 لسنـــة 21 ق . د بجلسة 4/11/2000 والذي بموجبه أصبح المنع من السفر مستوجبا لصدوره من جهة قضائية , وبالتالي لا يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ مثل هذا القرار , ومن ثم يكون القرار محل الطعن قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون وصدر من غير ذي صفة مما يستوجب إلغاءه وجميع ما يترتب عليه من آثار , كما أن الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع نفسه بوقائع تخيلها وكأنه يقضي بما يعلم وليس بما هو ثابت بالأوراق من مستندات رسمية الأمر الذي أصابه بالعوار ويستوجب القضاء بإلغائه .

ومن حيث إنه باستعراض أحكام الدستور يبين أن المشرع الدستورى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه , ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل , إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون " ونص فى المادة (50) منه على أنه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " ونص فى المادة (51) على أنه " لا يجــــوز إبعاد أى مواطن عن البـــلاد أو منعـــــه من العودة إليها " . كما نص فى المادة (52) على أن " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " .

ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (Cool و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر , وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 , استنادا إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستــــور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل , والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك , وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخاً حتما بقوة الدستور نفسه , باعتباره القانون الوضعى الأسمى .

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقا لأحكام تنظم قواعد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائما على غير أساس , ويضحى من ثم القرار المطعون فيه مخالفا للقانون مستوجبا القضاء بإلغائه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ويغدو متعينا القضاء بإلغائه .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .



فلهذه الأســــــــباب



***********

حكمت المحكمة :
***************
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .



سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
حكم ( منع من السفر )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديا ت الأحكام القضائية :: أحكام إداريه-
انتقل الى: