موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
أم روان
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
ريهام المحاميه
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
ياسمين الخطيب
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
عبد العال منتصر
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
علياء الهلباوي
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
دارين شلهوب
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
شهد القاضي
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
شهد شاكر المحاميه
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة دفوع السرقه
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد ابراهيم البنا
مشرف
محمد ابراهيم البنا


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 24/01/2011

النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty
مُساهمةموضوع: النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه    النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأربعاء يناير 26, 2011 5:31 am

الرقـم: 12
التاريخ: 20 رجب، سنة 1379هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
لضمان تداول العُملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور بصورة مُلائمة، وحمايةً للنقد في داخل المملكة وخارِجها.
وبعد الاطلاع على المادتين (19 و20) من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 7/7/1379هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
المادة الأولى:
تعني لفظة (نقود) الوارِدة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافِها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها.
المادة الثانية:
كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال .
المادة الثالثة:
كُل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشِها أو تزيفِها أو غسلِها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنِها أو حجمِها أو إتلافِها جزئياً بأي وسيلة يُعاقب بالسجن لِمُدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبِغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة:
كُل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المُتداوِلة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المُشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تزيد عن سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة:
كُل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تُمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لِعُملة ورقية مُتداولة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصُل على ترخيص من الجِهات المُختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يُعاقب بالسجن لِمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة:
كُل من قبِل بحُسن نية عُملة مُقلدة أو مُزيفة ثم تعامل بِها بعد عِلمه بعيبِها يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة:
كُل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المُساهمة أو المُساعدة يُعاقب بذات العقوبات المُقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يُعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تُعادِل نصف العقوبة المُقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة:
يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء اُرتُكِبت داخل المملكة العربية السعودية أو في خارِجها.
المادة العاشرة:
يُعفى بأمر ملكي – بناءً على اقتراح رئيس مجلِس الوزراء – الأشخاص المُرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السُلُطات المُختصة بتلك الأفعال قبل تمامِها وسهلوا القبض على باقي شُركائهم.
المادة الحادية عشرة:
تُحجز وتُصادر جميع النقود المُزيفة أو المُقلدة وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مُقابِل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال .
المادة الثانية عشرة:
للحُكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكومِ عليه الثابِتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كُل خمسة ريالات سعودية، على أن لا تتجاوز مُدة الحبس ستة أشهر.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للحكومة ولِكُلِ من أصابهُ ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكومِ عليه بتعويضه عمَّا لحِقهُ من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كُلً مِنهُم فيما يخُصه.
المادة الخامسة عشرة:
يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. ، ، ،











الرقـم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية:
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،


قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء

فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
قرار رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 483/8 وتاريخ 8/9/1420هـ المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/2325/2ش وتاريخ 25/12/1419هـ بشأن طلب سموه تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء برقم (92) وتاريخ 29/3/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (42) وتاريخ 12/2/1421هـ، ورقم (194) وتاريخ 20/6/1421هـ المُعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/8/1421هـ.
يقـرر
تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:
" كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال ".
وقد أُعد نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء





الرقـم: م/38
التاريخ: 23/10/1421هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/10/1421هـ.

رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
لتُصبح بالنص التالي:
" كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال ".
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ابراهيم البنا
مشرف
محمد ابراهيم البنا


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 24/01/2011

النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه    النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالأربعاء يناير 26, 2011 5:34 am

يا ريت يا استاذ عصام تشوفى موضوع المرفقات دا
فى ملفات عايز ارفعها على المنتدى ومش عارف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه    النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه  Emptyالخميس يناير 27, 2011 2:26 am

مجهود كبير وشغل جامد وطاقه كبيره نتمني ان يتسع لها منتدانا وجاري حل مشكلة المرفقات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود 1379هـ وما صدر بشأنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديات الصيغ والعقود والمذكرات و البرامج القانونيه والموسوعات والتشريعات :: قوانين وتشريعات :: قوانين وتشريعات عربيه-
انتقل الى: