دارين شلهوب مشرف
عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
| موضوع: مُذكرة عن حُجية الورقة الضوئية في الإثبات السبت فبراير 26, 2011 4:54 pm | |
| الوقائع تخلص واقعات الدعوي في الاتي : 1. يتم ذكر وقائع الدعوي الدفاع أولا : جحد صور الايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي وطلب ر فض الدعوي لخلوها من المستندات تنص المادة 14 اثبات : يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمه 00000 ومن أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع 0 وقضت محكمة النقض : 1. تقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ( نقض مدني جلسة 117/12/1931 الطعن رقم 19 لسنة 1 ق )
2. التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2 من القانون المدني ( الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 )
3. الطعن بانكار التوقيع علي الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل علي اصرار المنكر علي انكاره 0 ( نقض مدني جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 26 لسنة 32 ق )
4. مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية ( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 ) 5. ومن المستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كان مدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000 ( الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 )
6. محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع 0 ( نقض 6/1/1973 لسن 24 ص 40 )
7. المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0 ( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
8. أن عبء الاثبات يقع علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلاف االظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0 ( طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988 )
9. ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000 ( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 )
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن المدعي عليهم قاموا بجحد الصور المقدمة من الايصالات بحافظة مستندات المدعي و طلبوا الزامه بتقديم اصل الايصالات الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء وهذا هو طلب المدعي عليهم 0 وحيث تنص المادة 99 إثبات : القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات علي أن يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 0 كما تنص المادة 100 إثبات : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون , ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود0 بناء عليه فالمدعي عليهم يلتمسون الحكم : • اولا : قبول تمسكهم بجحدهم لصورالايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات 0واستبعادها واعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 0 • ثانيا : رفض الدعوي لخلوها من المستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات مع حفظ حق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابتهم من جراء هذه الدعوي مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والله هو الحكم العدل
| |
|