أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الخميس بحضور عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والعالمية.
أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر , مكررا (أ) ومكررا (ب) ومكررا (ج) ومكررا (د) ومكررا (ه) ومكررا (و) ومكررا (ز) ومكررا (ح) ومكررا (ط) والمادة (5) والمادة (7) والمادة (10) والمادة (11) والمادة (15)) والمادة (20) والمادة (22) والمادة (24) والمادة (26) والمادة (31) والمادة (32) والمادة (36) والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية
مادة 2 مكررا
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011
مادة 2 مكررا
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرر
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرر
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف, وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها, وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع, وفى
هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة 3 مكرر
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل, وتكون مداولاتها سرية, وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها , وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
[b]