ملخص حكم القضاء الادارى الصادر يوم الاربعاء 6/7/2011 ببطلان مجلس نقابة المحامين
==================================
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 6/7/2011
فى الدعوى رقم 15579 لسنة 65 ق
المقامة من
عبد الله ربيع
عبد السلام أحمد سعد مصطفى
سهير محمد محمود
دنيا عبد المطلب محمود
محمد عبد الحميد عبد الرحمن
أسماء محمد بخيت
ضد
وزير العدل
رئيس محكمة استئناف القاهرة
نقيب المحامين
والدعوى رقم 15669 لسنة 65 ق
المقامة من
أحمد عباس حلمى
ابراهيم فكرى ابراهيم
عبد الجواد أحمد عبد الجواد
ضد
رئيس محكمة استئناف القاهرة
نقيب المحامين
.... وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وابقاء الفصل فى المصروفات ، وقدم الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع.
وبجلسة 19/6/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المــــــــــحـــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ،وسماع الايضاحات ،واتمام المداولة قانوناً
ومن حيث أن المدعين يهدفون الى الحكم لهم بقبول الدعويين شكلاً وأولاً بطلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين ثانياً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار المدعى عليهم السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية الى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة الى اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية فى مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ حكم الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية عليا والزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة وانعقاد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة النقض الدوائر الجنائية وفقاً للمادة 135 من قانون المحاماة
ومن حيث أنه فى ضوء تكييف القرار المطعون عليه وهو فى حقيقة أمره ليس طعناً على بطلان انتخابات أجريت فعلاً وفقاً لاحكام المادة 134 من قانون المحاماة مما يدخل صدقاً وحقاً فى الولاية المقررة لمحكمة النقض طبقاً للمادة 134 مكرراً حسبما أوردته النقابة المدعى عليها بمذكرتها والحاضر عن الدولة بمذكرته ، فليست هذه الدعوى طعناً من العدد المحدد بالنص ممن (حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة) على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وليس طعنا فى صحة تشكيل مجلس النقابة وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات ، بل ان طلبات المدعين وفى حدود تكييف المحكمة لها طعنا ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة وعلى القرار السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية كأثر من آثار صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والمنسوب الامتناع عن تنفيذه الى رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره السلطة العامة لعدم نهوضه بالولاية المقررة بنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة التى يصدر بموجبها القرار سواء صدر من رئيس محكمة الاستئناف أو امتنع عن اصداره فلا يكون قراره فى هذا الشأن طبقاً للمادة 134 بل نهوضية خلل مؤسسى فى ادارة النقابة نتيجة الحكم المشار اليه وهى نقابة مهنية تعتبر من القانون العام وقراراتها من قبيل القرارات الادارية وفى ظل الاعتبارات المشار اليها فان القرار المطعون فيه يخرج دون شك من نطاق المحكمة التى تنظر الطعون طبقا لنص المادة 135 مكررا فى فقرتها الاولى وهى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وكان القرار الطعين لايستظل بنص قانونى خاص آخر ينيط الاختصاص بنظر الطعن فيه الى جهة قضائية معينة فان الاختصاص يكون والحال كذلك لمحاكم مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام والاصيل فى نظر المنازعات الادارية والقاضى الطبيعى لها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائى لهذه المحكمة غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض
وبالتالى يمكن تلخيص الدفوع التى فصلت فيها المحكمة فى حيثيياتها على النحو التالى
رفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن لاختصاص محكمة النقض بها طبقاً لاحكام المادة 134 من قانون المحاماة
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لان حكم الدستورية الصادر فى 2 يناير لم يكن قد تم نشرة فى الجريدة الرسمية
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اكتمال الموقعين على العريضة من 50 محامياً
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس محكمة الاستئناف
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة لان الطاعنين ليس بينهم مرشح للنقيب او العضوية
قبول تدخل النقيب انضمامياً لرئيس محكمة استئناف القاهرة "الجهة الادارية " باعتباره مختصماً فى الدعوى 15579 لسنة 65 ق وغير مختصم فى الدعوى 15669 لسنة 65 ق ورغم ضم الدعويين الا ان له مصلحة فى الدعوى الاخرى ودفاعه لن يخرج عن دفاع الخصم المنضم اليه
ثم انتهت المحكم الى شرح حكم الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وأكدت أن قرار حل مجلس نقابة المحامين يعد أثراً مباشراً لهذا الحكم ومنوط به رئيس محكمة استئناف القاهرة طبقاً لنص المادة 135 مكرراً
وانتهت الى تسبيب حكمها
ببطلان انتخابات نقابة المحامين والغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية الى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة الى اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية تأسيساً على أنه تم فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ومنصب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وتم الاشراف على الانتخابات وكافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات الخاصة بنقابة المحامين بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجرائها وحتى الانتهاء منها طبقاً للقانون 100 لسنة 1993 المقضى بعدم دستوريته وكان له دور جوهرى ومؤثراً ولم يكن ممكناً اجرائها وممن قام باجرائها الا تطبيقاً لاحكامه بما شكل معه الاساس لاجرائها ومؤدى عدم دستوريته بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية ونزولا على حجية الحكم بعدم الدستورية أن يصدر قرار من رئيس المجلس المؤقت بتشكيل المجلس لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا باصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين وتسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية الى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة الى اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية
وأضافت المحكمة أن بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ليس من شأنه المساس بما أقره مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من قواعد أو قرارات أو ما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ تسليم المجلس المؤقت للنقابة ، وتظل تلك القواعد والقرارات وتبقى صحيحة ونافذة مالم يتقرر الغاؤها أو تعديلها ممن أقرها أو اتخذها أو من له ولاية مقررة قانوناً وخولت له سلطة فى شأنها بعد اعادة التشكيل طبقاً لقانون المحاماة أو صدور حكم بشأنها من الجهة المختصة قانوناً بالفصل فى الطعن عليها ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم.