* إجراءات ومراحل الدعوى من تحرير الصحيفة وحتى صدور الحكم فيها على ضوء قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 000
خطـــةالبحـــث
1) التعريفبالدعوى العمالية 0
2) إختصاصاتالمحكمة العمالية على ضوء قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 – وتعديلاتهبالقانون 180 لسنة 2008 0
3) تجهيزمستندات الدعوى 0
4) تحريرصحيفة الدعوى العمالية 0
5) رسوموميعاد رفع الدعوى 0
6) الإثباتفى الدعوى العمالية0
7) الحكمفى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه0
" التعريـــف بالدعـــوى العماليــــة"
** الدعوىالعماليةتنشأمع كلنزاعفردى بين العامل وصاحب العمل فى الأحوال المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة2003- أو كما عرفتهاالمادة 70 من القانون أنها أى نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون 0
* وفى هذا المجال يجبالتطرق إلى :
1) بيانعناصر عقد العمل 0
2) وصفعلاقة العمل 0
3) موانعسريان قانون العمل على بعض فئات العمال (م1إلى م4) 0
1) عناصر عقد العمل م1:
أ- عامل 0 ب- صاحب العمل0 ج- أجــــــــــر000
أ) العامــل: هو كل شخصطبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه - وشرط الإدارة والإشراف هىالتى تميز علاقة العمل عن غيره من أشكال التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال –كعلاقة المقاولة مثلا والتى يكون فيها العامل تحت إشراف صاحب العمل – ولكن ليس تحتإدارته0
ب) صاحب العمل: هو كل شخصطبيعى أو إعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر ويلاحظ هنا أن صفة صاحب العمليمكن أن تكون شخصا طبيعيا أو شخصا إعتباريا بينما العامل لا يمكن إلا أن يكون شخصاطبيعيا فقط 0
ج) الأجـــــــــــــــر: وهو ينقسم على عدة أجزاء كلها مجتمعةتمثل الأجر وهى :
1) كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أومتغيرا نقدا أو عينا ( وهو ما يسمى بالأجر الأساسى)0
2) العمولة فى إطار العمل 0
3) النسبة المئوية من الإنتاج0
4) العلاوات0
5) المزايا العينية ( التأمين الصحى وغيره)0
6) المنح( وهى ما يعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته)0
7) البدلات( وهى ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطرمعينة)0
نصيب العامل فى الأرباح0
9) الوهبة إذا جرت العادة فى العمل عليها كما فى المنشآتالسياحية 0
2) وصف علاقة العمل : وهو على أربع أنواع: 0
أ) عقد العمل محدد المدة : وهذا النوعمن العقود وهو الأصل فى عقود العمل سواء الفردية أو الجماعية بشرط ألا يزيد عن خمسسنوات 0
ب) عقد العمل المؤقت : وهو الذىتقتضى طبيعة إنجازه مدة مؤقتة أو ينصب على عمل معين بذاته يبدأ وينتهى بإنتهائه – ويدخل بطبيعته فى ما يزاوله صاحب العمل0
ج) العمل العرضى: وهو الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاولهصاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من 6 شهور 0
د) العمل الموسمى : وهو العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارفعليها0
3= موانع سريان قانونالعمل على بعض فئات العمال :
أ) العاملين بأجهزة الدولةالإدارية : وكذلك الهيئات والوحدات الإدارية ويخرج من ذلكالقطاع العام المنتج وقطاع الأعمال 0
ب)عمال الخدمة المنزلية : ومن فى حكمهم0
ت) أفراد أسرة صاحب العمل : بشرط أنيكون يعولهم بالفعل0
** إختصاصات المحكمة العماليةفى ضوء القانون رقم 180 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 12 لسنة 2003 – بعد الحكم بعدم دستورية تشكيل اللجان الخماسيةالعمالية :-
= فمن المعروف سابقا أن الدعاوىالعمالية كانت تختص بها اللجان الخماسية العمالية نوعيا فى كل ما يتعلق بتطبيقأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – وحتى قضى بعدم دستورية تشكيل اللجانالخماسية المذكورة بحكم الدستورية العليا رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية- الصادربتاريخ 13/1/2008 – والذى جرت بعض حيثياته على أن:-
حكم
باســــــمالشعــــــــــــــــب
المحكمـــــة الدستــــــــوريــــــة العليــــا
- بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م, الموافق الخامس منالمحرم سنة 1429 هج 000
أصدرت الحكم الآتــــــــــــــــى
- فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليابرقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية 0
المقامة من
0000000000000
ضــــد
0000000000000
المحــــــكمـــــــــة
= دفع الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 12/1/2005 بعدم دستورية ما نصت عليهالمادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من تشكيل لجان ذاتإختصاص قضائى وإدارى مختلط بنظر الدعاوىالعمالية - وسقوط المادة (72) من القانون ذاته وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفعقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/4/2005 لإقامة الطعن بعدم الدستورية فأقيمت الدعوىالماثلة 000
= وحيث أن الشركة المدعية تنعى على النصين المطعون عليهما مخالفة أحكامالمواد (168,165,68,67,65,40) من الدستور قولا منها بأن المشرع إستحدث بها لجنةذات تشكيل مزدوج قضائى وغير قضائى وجعل للعنصر الأخير الغلبة فى التشكيل ومنحهادون غيرها الإختصاص بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن قانون العمل وأسبغ علىقراراتها وصف الأحكام بالرغم من أن ثلاثة من أعضائها لا تتوافر فيهم الحيدةوالإستقلال الواجب توافرهما فى القضاة بإعتبارها ضمانتين لازمتين للفصل فىالمنازعات فضلا عن أنه لا يجوز التذرع بطبيعة المنازعة العمالية وما تتطلبه منسرعة الفصل لمخالفة أحكام الدستور التى جعلت ولاية القضاء للمحاكم على إختلافأنواعها ودرجاتها بإعتبار إن القضاة على ما نص عليه الدستور مستقلون ولا سلطانعليهم لغير القانون كما لا يجوز لأية سلطة التدخل فى شئون العدالة 0
= وحيث أن هذا النعى سديد فى جوهره – ذلك إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علىأن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معينيفترض أن يكون إختصاص هذه الجهة محددا بقانون وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائىالذى يلزم إن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والإستقلال وإن يعهد إليهاالمشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة – دون إخلال بالضمانات القضائيةالرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرصالمتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليهاالمشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورالمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها 0
= وحيث أنه من المقرر أن إستقلال السلطة القضائية مؤداه إن يكون تقدير كلقاض لوقائع النزاع – وفهمه لحكم القانون بشأنها – متحررا من كل قيد أو تأثير أوإغواء أو وعيد أو تدخل أو ضغوط أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها وكان مما يعززهذه الضمانة ويؤكدها إستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذيةوإن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية 000
= وحيث إن ضمانة المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور بنص المادة (76) منهتعنى إن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعةمدنية وأن تقوم على الفصل فيها محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون – ويتمكنالخصم فى إطارها من إيضاح دعواه – وعرض أرائها والرد على ما يعارضها من أقوال غرمائةأو حججهم على ضوء فرص يتكافئون فيها جميعا – ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعةالنظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملا محددا للعدالة مفهوما تقدميا يلتئممع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة 0
= وحيث أن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الإلتجاءإلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافئفيه مآربهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتيةوقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوزمعه مباشرته على فئة دون أخرى – أو أجازته فى حالة بذاتها دون سواها كما أن هذاالحق بإعتباره من الحقوق العامة التى كفل الدستور بنص المادة ( 40 ) المساواة بين المواطنين فيها –لا يجوزحرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام منازعة فى حق من الحقوق –وإلا كان ذلك إهدار لمبدا المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموامن الحق ذاته 0
= وإن القرارات التى تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائيةحتى وإن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك إن الأحكام القضائية لا تصدر إلا منالمحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى وهذه اللجنة وكما سبق القول هى لجنةإدارية ومن ثم فإن ما يصدر عنها لا يعدوا إن يكون قرارا إداريا وليست له من صفةالأحكام القضائية شىء 000
فلهــــــــــــــــــذه الأسبـــــــــــاب
= حكمت المحكمة أولا : بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العملالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 0
ثانيا: بسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص علىأن " إذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جازلكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانونفى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر علىاللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة ولاى منهماالتقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشارإليه "00
ثالثا: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539لسنة 2003 بتشكل اللجان الخماسيةبالمحاكم الإبتدائية 0
رابعا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابلالمحاماة 000
= وبناء على هذا الحكمتم تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – بالقانون رقم 180 لسنة 2008 – والذى أعادالمحاكم العمالية مرة أخرى للوجود- بموجب هذا القانون والذى جرت نصوصه على أن :-
قانون رقم 180لسنة 2008
بتعديل بعضأحكام قانون العمل
الصادربالقانون رقم 12 لسنة 2003
المادة الأولى:
- يستبدلبنصوص المواد (72,71,70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوصالآتية :
- مادة 70: إذا نشأ نزاع فردى بين صاحبالعمل والعامل في شآن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمةلعلاقات العمل الفردية فلأى منهما إن يطلب من لجنة– تشكل من : ممثل للجهة الإداريةالمختصة ( مقررا) وممثل للمنظمة النقابية – وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلالعشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا – فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرينيوما من تاريخ تقديم الطلب 0
= جاز لأى منهما أومن الجهة الإدارية المختصةإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانونأو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددةللتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا يسقط حقه فى عرضالأمر على المحكمة 0
= مادة 71: تشكل المحكمة العمالية مندائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافةالمنازعات العمالية المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون 0
= وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابيةالمعنية – وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة فإذاتخلف أى منهما عن الحضور إستمرت المحكمة فى نظر الدعوى وتختص دون غيرها بالفصل فىالمنازعات الفردية عند تطبيق أحكام هذا القانون , وتفصل فى النزاع المعروض عليهاخلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها 0
= وعلى المحكمة العمالية أن تفصل – على وجهالسرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم إستئنافه – فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلالخمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة , فإذا رفضت الطلب قضت بإستمرار العامل فى عملهوبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات 0
= فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكمبإستمرار العامل فى عمله أعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض المنصوص عليه بالمادة(122) من هذا القانون 0
= وتقضى المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة –وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة إثنى عشر شهرا إذاجاوزت مدة عمله سنة كاملة فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجرهالشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك – وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباتهالنهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذالم يكن قد سبق له إبداؤها 0
= وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويضالنهائى وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد إستوفاها تنفيذاللحكم الصادر بالتعويض المؤقت 0
- فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابىقضت المحكمة العمالية بإستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العملإن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط 0
= ويتبع فيما بم يرد بشأنه نص خاص فى هذاالقانون أحكام قانون المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية 0
= مادة 72: يتبع فى الطعن على أحكامالمحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
= المادة الثانية :
= تستبدل عبارة المحكمة العمالية بعبارة اللجنةأينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م0
= المادة الثالثة:
= على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسهاما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذاالقانون المرفق – وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم – وفى حالة غياب أحدالخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أماممحكمة العمالية التى تحال إليها الدعوى 0
= ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعاتوالدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعنالسارية فى تاريخ صدورها 0
- المادة الرابعة:
= ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية – ويعملبه اليوم التالى لتاريخ نشره 0
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة – وينفذكقانون من قوانيها
- صدر برئاسة الجمهورية فى 18جمادى الآخرة سنة 1429 هجرية 22/6/2008
=وبإستقراء نصوص القانون رقم 180 لسنة 2008 آنف الذكر والمعدل لقانون العمل رقم 12لسنة 2003 - نجد أنه حدد إختصاص المحاكم العمالية بصفة عامة في أنها أى نزاع فردىينشأ بين العامل وصاحب العمل – ومن هذه الإختصاصات وأهمها على سبيل المثال لاالحصر : المواد من 40 إلى 46 00
1) دعوىثبوت علاقة العمل مع صاحب العمل 0
2) دعوىالأحقية فى مقابل رصيد الأجازات 0
3) طلبإعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله تعسفيا0
4) طلبتعويض عن الفصل التعسفى0
5) طلبإلزام صاحب العمل بأداء مستحقات العامل خاصة الأجور 0
6) طلبفصل العامل عن طريق اللجنة كطلب صاحب العمل0
7) التظلم من تقدير صاحب العمل مما يكون قد أتلفه العاملمن معدات أثناء العمل
وغيرها00000 كالتعويض عن إصابة العمل مثلا0
= ويستلزم أيضا فى هذا المجال بيان طبيعة وتشكيلالمحكمة العمالية والتى إستحدثها المشرع بالقانونرقم 180 لسنة 2008 والمعدل لقانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 000
- تشكيل المحكمةالعمالية000
أ) عدد 3 من القضاه : تكون الرئاسة لأقدمهم0
ب) عضو من إتحاد نقابات عمال مصر (ذات رأىإستشارى غير ملزم للمحكمة)
ج) عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية (ذاترأى إستشارى غير ملزم للمحكمة)
** ملحوظـــــة**1= الدعوىالعمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية يطبق بشأنها قواعد وإجراءات قانونالمرافعات المدنية والتجارية شأنها الدعاوى العادية وكذلك قانون الإثبات فى الموادالمدنية0
2= كلا من :- عضو نقابات العمال – وعضومنظمة أصحاب الأعمال- لايستلزم القانون حضورهما بالجلسة ولايبطل تشكيل المحكمةبغير حضورهما – إذ أن رأيهما إستشارى للمحكمة إذا رأت أن هناك حاجة لذلك في الدعوىالمطروحة عليها – بحيث يكون ذلك لكل حالة على حدة- ورأيهما غير ملزم لقضاء المحكمةالعمالية0
" تجهيــز مستنـــدات الدعـــوى"
= الدعوى العمالية لاتختلف بطبيعتها عن باقى الدعاوى كثيرا فإجراءاتها متشابهة مع إجراءات الدعوىالمعتادة مع فروق بسيطة تتعلق بطبيعة هذه الدعوى فقط وبالتالى فإنه يمكن إيجازالمستندات المطلوبة على النحو التالى :
1) عقدالعمل: إن وجد – وإلا فإن العامل سيضطر أولا لإثبات علاقة العمل بدعوى ثبوت علاقةالعمل 0
2) محضرمكتب العمل : ويلجأ إليه العامل أو صاحب العمل فى حالة إثبات وقائع معينة نص عليهاالقانون 0
3) المحضرالإدارى بإثبات الحالة الإصابية : وذلك فى حالات إصابة العمل0
4) بيانرصيد الأجازات : فى حالة رفع دعوى مقابل رصيد الإجازات 0
= ثم يدخل بعد ذلك كافة المستندات التى يمكن أن يتحصل عليها أحدأطراف النزاع لإثبات أحقيته فيما يدعيه ككشف الأجور مثلا بالنسبة لصاحب العمل أودفاتر الحضور والإنصراف فى حالة إقامة العامل دعوى المطالبة بالأجور عليه أمام المحكمة0
" تحريرصحيفة الدعوى العمالية وإجراءات رفع الدعوى"
1) لصحيفةالدعوى العمالية خصوصية على ضوء القانون الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والذيأنشأ المحكمة العمالية وهو ما ترتب عليه ضرورة وجود جداول خاصة بالدعاوى العماليةلا تدخل ضمن الجداول المدنية العادية كما كان متبع من قبل – كما أن الصحيفة تقدملقلم كتاب المحكمة المختصة يبين فيه الآتى :
أ) إسم مقدم الطلب وصفته( عامل – صاحب عمل) ثم عنوانه بالتفصيل 0
ب) إسم بيان الخصمووظيفته وعنوانه بالتفصيل 0
ت) بيان موضوع الدعوىبشكل واضح ودون إسهاب وبيان المستندات التى تؤيد أحقيته فيما يدعيه 0
ث) بيان الطلبات النهائيةأو الختامية التى يدعيها مقدم الطلب على خصمه 0
2) ويشفعبصحيفة الدعوى المستندات الدالة على إثبات دعواه إن وجدت وإلا تمسك بكافة طرقالإثبات كما سيلى بيانه فى جزئية إثبات الدعوى العمالية 0
3) تقيدالدعوى بعد ذلك فى الجدول المعد لذلك بالمحكمة المختصة برقم مسلسل 0
ملحوظه:- الخطوات السابقة لرفع الدعوى في حالةإقامة الدعوى العمالية بصحيفة في قلم كتاب المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادةلرفع الدعوى0
= جواز تحريك الدعوىالعمالية عن طريق مكتب العمل فى خلال المدة القانونية لرفع الدعوى العماليةالمنصوص عليها بالمادة (70) وهى 45 يوما 0
فللعاملولصاحب العمل الحق فى تقديم طلب لمكتب العمل المختص الذى يقوم ببحث الشكوى أوالنزاع المقدم من اى منهما لإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية شامل أقوال كلمنهما وأسانيده ومشفوع برأى مكتب العمل المختص فى شأن أحقية كل طرف فيما يدعيهولكن الإعلان فى هذه الحالة يتم عن طريق قلم الكتاب ويخطر به طرفى النزاع بعدتحديد جلسة لنظر الموضوع 0
=وهذا الطريق هو طريق إستثنائى آخر نص عليه قانون العمل – وهى حالة التقدم بشكوىلمكتب علاقات العمل المختص من العامل أو صاحب العمل وتعذر التسوية الودية بينالطرفين – وفى هذه الحالة يجب إحالة الأوراق والتحقيقات للمحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع فيالمواعيد المقررة بنص المادة ( 70 ) من قانون العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 180لسنة 2008 – وهنا يجب إتباع مايلى:-
1)بعد إحالة الأوراق من مكتب العمل المختص للمحكمة العمالية تقيد الدعوى بجدولهاويعلن الخصوم للجلسة المحددة عن طريق قلم الكتاب0
2) يقوممقدم الشكوى(المدعى) بتحرير صحيفة إعلان الطلبات الموضوعية الختامية بالجلسةالمحددة والمتضمن موضوع دعواه – وتكون الصور بعدد الخصوم فى هذه الدعوى 0
3) وبعدتمام الإعلان تقدم صورة من الإعلان المنفذ للمحكمة لتبدأ بنظر الدعوى وإستكمالإجراءاتها بعد ذلك وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو المعتاد فىجميع الدعاوى 0
" رســـوموميعــاد رفـع الدعــوى العماليــة"
= يجب وفى مجال بيان إجراءات رفع الدعوىالعمالية بيان رسوم وميعاد رفع هذه الدعوى بإعتبار أن قانون العمل الجديد قدإستحدث ميعادا لرفع هذه الدعوى على النحو التالى :
أولا: رسوم الدعوى :
a. بالنسبةللعمال : الدعاوى العمالية عموما معفاة من الرسومبالنسبة للعامل وهو ما أكدته المادة السادسة من قانون العمل الجديد0
b. بالنسبةلأصحاب الأعمال : فلا يسرى عليهم هذا الحظر أذ أن الدعاوىالمرفوعة من صاحب العمل تخضع لتقدير الرسوم وفقا للقانونوحسب الطلبات0
= وهذه التفرقةمناطها هو حماية الطرف الضعيف فى عقد العمل وهو العامل وحفظ حقه فى اللجوء للقضاءكلما عن له ذلك للمطالبة بحقوقه إذا كانت لها مقتضى 0
ثانيا:ميعاد رفع الدعاوى: وهو إستحدثه القانون الجديد بالمادة 70 منه – للعامل ولصاحبالعمل إذا نشأ نزاع فردى بينها أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ( مكتب العمل)خلال 7 أيام من تاريخ بدء النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية فى خلال عشرةأيام من تاريخ تقديم الطلب لمكتب العمل جاز لكل من العامل أو صاحب العمل اللجوءإلى المحكمة العمالية فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وإلا سقط حقه فىعرض الأمر على المحكمة 0
** ســؤال 0 هل سقوط الحق فى اللجوءللمحكمة العمالية يعطى الحق فى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء المدنى العادى من عدمه ؟؟
** الإجابة0 إختلف الفقهاء على رأيين :
الأول: أن ظاهر النص يعطى الحق للعامل أو صاحب العملأن يلجأ للقضاء العادى إذ الأمر مقتصر على سقوط الحق فى عرض الأمر على المحكمةالعمالية فقط دون أن يسلب المتقاضى حقه فى اللجوء للقضاء العادى 0
ثانيا: أنه لا يجوز عرضالأمر على القضاء العادى لأن قانون العمل الجديد قد حدد إختصاصات المحكمة العماليةوحصرها فى كل ما يتعلق بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وبالتالى يصبح القضاء العادىغير مختص نوعيا بنظر الدعوى العمالية 0
والواقـــع: أنه إلى الآن لم نشهدأى وقائع دعاوى تحسم هذا الأمر ولم يصدر بشأنها أحكام من المحاكم العليا لإرساءهذه المبادىء والأمر ما زال محل خلاف وإختلاف فى تفسير النص0
" الإثبـــات فىالدعـــوى العماليـــة"
1) لاتختلف الدعوى العمالية كثيرا فى عناصر الإثبات عن الدعاوى العادة فهى تخضع لكافةطرق الإثبات المقررة فى قانون الإثبات ( وهى الخبرة , البينة بشهادة الشهود ,اليمين,والإقرار وغيرها بالإضافة إلى المستندات التى يحتفظ بها صاحب العملبالمنشأة كسجل الأجور ولائحة تنظيم العمل الداخلية 000 إلخ
2) مايعنينا هنا وفى هذا المجال هو بيان أحكام عقد العمل الفردى ومدى قوته فى الإثباتثم لمن له الحق فى الإثبات فيه بكافة الطرق ومن ليس له ذلك على النحو التالى :
أ) عقد العمل الفردى: عرفتهالمادة 31 فقالت أنه العقد الذى بمقتضاه يتعهد عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحتإدارته وإشرافه لقاء أجر 0
ب)إلتزام صاحب العمل بتحريرعقد عمل كتابة : وقد جرى نص المادة 32 على أن يلتزم صاحبالعمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ للعامل واحدة ولصاحبالعمل واحدة والثالثة تودع مكتب التأمينات الإجتماعية المختص 0
ث)للعامل وحدة إثبات علاقةالعمل بكافة طرق الإثبات : مادة 32/د وهذا الحق مقرر للعاملوحده دون صاحب العمل الذى لا يمكنه إثبات علاقة العمل إذا لم يكن هناك عقد عملمكتوب والعلة من هذه التفرقة هو حماية العامل بإعتباره الطرف الضعيف فى عقد العمل0
" الحكم فىالدعوى العمالية وطرق الطعن عليه "
أولا: الحكم فى الدعوىالعمالية:
1) بدايةيجب أن نوضح أن ما يصدر من المحكمة العمالية من قضاء للفصل فى الموضوعات المطروحةعليها هو حكم وليس قرار كما كان يصدر من اللجان الخماسية سابقا- وهذ الحكم يتعبرسندا تنفيذيا يجوز بل يجب تنفيذه ونفاذ محتواه ومنطوقه فى مواجهة الصادر ضده هذاالحكم 0
ثانيا: طرق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العمالية :
1) يكونأمام المحكمة الإستئنافية المختصة ( إستئناف عالى) وفقا لأحكام قانون المرافعاتالمدنية والتجارية على فى خلال (40) يوم من تاريخ صدور الحكم من المحكمة العمالية
2) يستنتجمن ذلك أيضا جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية وجوازإلتماس إعادة النظر إذا توافرت أحد حالاتهوشروطه المنصوص عليها قانونا0
==============================
تم بحمد الله وتوفيقه