أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها بالسماح للمواطنين بدخول هواتفهم المحمولة إلى أقسام الشرطة، حيث أكدت المحكمة أن الثابت من مجمل أوراق الدعوى وأن جهة الإدارة المتمثلة فى وزارة الداخلية رغبة منها فى اتباع ما أخذت به من تطبيق إجراءات أمنية تتعلق بالمنشآت ذات الطبيعة العسكرية وشبه العسكرية والمدنية النظامية على سند أن تلك الإجراءات الاحترازية واجبة لحماية المنشئات والمترددين عليها والوثائق والمعلومات، وذلك من خلال منع استخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وبخاصة الأجيال الجديدة منها، داخل أقسام الشرطة بهدف المصلحة العامة وللحماية من كل متطفل.
المحكمة أكدت فى حيثياتها أن شعار الشرطة هو خدمة الشعب وهو الشعار الذى يستقيم معه حكم المادة 184 من الدستور، مشيرا إلى عدم وجود ثمة ضرر من دخول تلك الأجهزة إلى أقسام الشرطة، بل إن منعها يعد انتهاكا لحقوق المواطنين فى الاتصال والخصوصية، وبذلك يكون قرار وزير الداخلية جاء مخالفا لنصوص الدستور وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
المحكمة ذكرت أيضا أن احتجاز الهواتف المحمولة لدى دخول أقسام الشرطة يمثل اعتداء على حقوق المواطنين فى استخدام الطيف الترددى باعتباره أحد الموارد الطبيعية الذى نظم الدستور استخدامها بنص المادة 123 منه، بالإضافة إلى أنه من حق المواطن داخل الشرطة أن يتصل بمحامية لاتخاذ الإجراءات القانونية دفاعا عنه، وهذا لن يتم إلا من خلال وسيلة اتصال سريعة، وأشارت المحكمة فى حيثياتها بأن هيئه الشرطة جهاز موجود لخدمة الشعب
ومن واجباته حمايته والحفاظ عليه وليس تقييد حرياته.