موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
أم روان
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
ريهام المحاميه
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
ياسمين الخطيب
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
عبد العال منتصر
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
علياء الهلباوي
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
دارين شلهوب
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
شهد القاضي
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
شهد شاكر المحاميه
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyحصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
دفوع جريمة السرقه
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Empty
مُساهمةموضوع: حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011   حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011 Emptyالجمعة ديسمبر 02, 2011 2:56 pm

نص صحيفة طعن على نتائج انتخابات المحامين
محكمة النقض
صحيفة طعن بالنقض
إنه فى يوم الموافق
أمامنا نحن السيد / رئيس قلم كتاب محكمة النقض حضر أمامنا الأستاذ / مجدى محمود على راشد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض – والمرشح نقيباً للمحامين فى إنتخابات نقابة المحامين والتى أجريت فى 20/11/2011 – الكائن مكتبه 2 شارع الفالوجا – سفنكس – العجوزة – جيزة.
ضـد
السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة المحامين 2011 (بصفته) ويعلن – بمقر النقابة العامة للمحامين 49 ( أ ) شارع رمسيس – قسم الأزبكية – القاهرة.
مخاطباً مع :

الموضـــــــــــــــوع
وذلك طعناً على جميع إجراءات إنتخابات نقابة المحامين التى تم إجرائها فى 20/11/2011 فى جميع أنحاء الجمهورية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.
• والحكم فى شق مستعجل وقف إعلان نتيجة إنتخابات نقابة المحامين التى تم إجرائها فى
20/11/2011 وطلب التحفظ على جميع أوراق ومستندات وكشوف وسجلات وبطاقات التصويت الإنتخابى ومحاضر فرز وجميع الأوراق والمستندات والأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وفى الموضوع - الحكم ببطلان إنتخابات نقابة المحامين التى تمت فى 20/11/2011 وما يترتب على ذلك من آثار.
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وذلك للأسباب الآتية
الطاعن من ضمن ممن تقدموا للترشح على مقعد – نقيب المحامين عام 2011.

أسباب الطعن
السبب الأول: الخطأ فى تطبيق القانون:


تنص المادة (131) من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 1983 – بشأن إصدار قانون المحاماة والذى تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) الصادر فى 23 من يونيه سنة 2008 – على أن يكون تشكيل مجلس النقابة العامة من:
1- نقيب المحامين.
• عضو من كل محكمة إبتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية – فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام – تمثل بعضوين .
• خمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الإستئناف على الأقل – على – أن يكون بينهم – ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – ويتم إختيارهم بمعرقة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة (124) من هذا القانون...
• ومؤدى الفقرة الثالثة من هذا النص.
إن القانون حدد للناخبين إختيار عدد (15) مرشحاً للمستوى العام – يكونون مقسمين:
القسم الأول: عدد (12) – محامى حر مستوى عام (على مستوى الجمورية).
القسم الثانى: عدد (3) من محامى الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47/1973 (على مستوى الجمورية).
بمعنى:
• إنه لا يجوز للناخب أن يختار عند الإدلاء بصوته – أكثر من ثلاث أعضاء من الإدارات القانونية أو أقل من ذلك العدد – أو –
لا يختار أحداً منهم.
• فإذا خالف (الناخب) ذلك الإلتزام بُطل صوته الانتخابى.
• لأن مع وضوح النص (لا إجتهاد مع النص).
• لأن المُفسر لا يُفسر.
• ولأن القانون متى نص على عدداً معين من المرشحين الواجب إختيارهم – فإنه يتعين الالتزام بما أوجبه القانون.
• ويترتب حتماً على مخالفة هذا النص – بطلان صوت الناخب – وعدم الإعتداد به – بما لا يجوز معه إعتباره من بين الأصوات الصحيحة.
• ومن المقرر فى هذا الصدد – إن النص متى كان واضحاً – محدداً – عدداً معيناً يتعين إختياره من أعضاء الإدارات القانونية – أو غيرهم – فإنه يتعين الإلتزام بهذا العدد.
• ومن المؤكد إن الغاية من هذا النص والحكمة من الإلتزام به – هو تحقيق التناسب بين عدد أعضاء الإدارات القانونية وبين جمله أعضاء الجمعية العمومية – بحيث لا يغتال عدد أعضاء الإدارات القانونية فى مجلس النقابة.
• بحيث يتعين على الناخب (عضو الجمعية العمومية) الإلتزام عند الإدلاء بصوته بهذا العدد المحدد فى القانون على – سبيل الحصر.
• فإذا لم يتلزم بذلك بُطل (صوته الإنتخابى) حتماً وبقوة القانون-
ولا يتم إحتسابه ضمن الأصوات الصحيحة.
• لأن هذا الشرط يتعلق بصحة صوت الأستاذ المحامى الناخب؟
• وهذا البطلان وجوبى ومتعلق بالنظام العام.
والقول بغير ذلك:
• يؤدى إلى نتيجة تتنافى مع صريح النص السالف الذكر ومنطقه والغاية من تشريعه.
• وكان يتعين على (لجان فرز الأصوات الإنتخابية) الإلتزام بهذا الشرط – من تلقاء نفسها- دون حاجة – إلى التمسك بذلك من أحد المرشحين.
• لأن الإلتزام بتطبيق صحيح القانون هو إلتزام يقع على عاتق لجان (فرز الأصوات).
• وبالرجوع إلى بطاقات التصويت – محل العملية الإنتخابية لنقابة المحامين والتى أجريت يوم 20/11/2011 – تبين إن عدداً كبيراً يتجاوز نسبته 50% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية ممن شاركوا فى إنتخاب مجلس نقابة المحامين – لم يلتزموا عند الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية بما أوجبته المادة (131) سالفة الذكر – وقاموا بإختيار عدد (15) مرشحاً للمستوى العام دون إلتزامهم بإختيار عدد (3) مرشحين بينهم لمقاعد الإدارات القانونية الخاضعين للقانون47/1973.
• الأمر الذى كان يتعين معه على لجان الفحص (اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين وعلى العملية الإنتخابية) – إستبعاد هذه الأصوات الباطلة وما يترتب على ذلك من آثار وعدم إحصائها ضمن الأصوات الإنتخابية الصحيحة والتى تم على أساسها تحديد أسبقية تقدم المرشحين – إلا إن ذلك لم يحدث – وتم إحتساب تلك الأصوات الباطلة – بوصفها أصوات صحيحة وذلك بالمخالفة للقانون.

كلمة لابد منها:
• وهذا البطلان من شأنه أن يُبطل الأصوات الإنتخابية المذكورة.
• كما يؤدى إلى بطلان العملية الإنتخابية – بأكملها – بإعتبار لإنها كلاً لا يتجزأ.
بمعنى:
• إنه لا يجوز – بطلان إنتخاب أعضاء الإقتراع على الإدارات القانونية وحدهم.
• بل أن جزاء البطلان ينسحب ويسرى على جميع وكافة المرشحين بما فيهم المرشحين على مقعد النقيب ومقاعد الأعضاء الآخرين.
• وتنبئ هذه المخالفة الجسيمة بنص القانون السالف الذكر – عن أن العملية الإنتخابية بأكملها قد شابها الخطأ القانونى الجسيم بغض النظر عن عدد الأصوات التى شابها البطلان؟
وبالتالى:
• فلا يجوز إستبعاد تلك الأصوات الباطلة وحدها.
• إنما ينبغى بطلان العملية الانتخابية وما ستسفر عنه أو ما أسفرت عنه من نتائج.
• حيث لم يعد يُعرف ما كانت ستؤل إليه نتائج تلك الإنتخابات لو تم ممارسة إجراءاتها على النحو الذى يتفق وأحكام القانون.
• وهذا العوار الذى ران على الأصوات الانتخابية – الباطلة – وتم إحتسابها بالمخالفة للقانون على إنها صحيحة – يؤدى حتماً إلى فساد وبطلان نتيجة تلك الإنتخابات فى تحديد أياً من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويوصمها بأنها لم تكن محمولة على عناصر ومقدمات صحيحة تؤدى إليها وإلى ثبوت صحتها.
• ومتى كان العوار والخطأ قد شاب أحد أو أكثر من تلك العناصر فإن هذا العوار يؤدى حتماً وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى إلى فساد وخطأ النتيجة التى أنتهت النتيجة أو ستنتهى إليها نتيجة الإنتخابات سالفة الذكر وما أسفرت عنه من ترتيب الفائزين فيها.

• إذ أن خطأ المقدمات يؤدى حتماً إلى خطأ فى النتيجة – وهو العيب الذى تردى فيه إجراء فرز الأصوات الإنتخابية – مما يشوب العملية الانتخابية جميعها بالبطلان المُطلق الذى لا يعتريه صحة ولا إيجازه لتعلقه بالنظام العام متعيناً وقف إعلان نتيجة الإنتخابات المذكورة والحكم ببطلانها وما يترتب على ذلك من آثار.

السبب الثانى: خطأ آخر فى تطبيق القانون:
ينعى الطاعن على إجراءات العملية الإنتخابية لنقابة المحامين – والتى أجريت فى 20/11/2011 – بالبطلان – لمخالفتها لنص المادة (135) من القانون 197 لسنة 2008 – المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
• إذ حددت المادة (135) من القانون المذكور – مقار اللجان التى تجرى فيها إنتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وهى حصراً كالآتى:-
1- دار النقابة العامة
2- مقر النقابات الفرعية.
3- أندية المحامين.
• وبذلك يكون القانون فى المادة سالفة الذكر قد حدد تلك الأماكن التى تجرى فيها الإنتخابات تحديداً دقيقاً لا يحتمل شكاً أو تأويلاً.
• ويترتب على مخالفة ذلك النص – حتماً وبقوة القانون – بطلان – الإقتراع الذى جرى خارج الأماكن المحددة -.
• لأن – القانون – متى حدد مكاناً معيناً– تجرى الإنتخابات فيه – فإنه ينبغى ويتحتم- عدم إجراءها إلا فى هذه الأماكن.
• حيث لا يجوز إجراء الإنتحاب فى أى مكان سوى تلك الأماكن المحددة فى القانون ولو كانت قريبة منها.
• كما هو الحال بالنسبة لدور المحاكم التى تُعقد بها الجلسات – فإنها تُحدد سلفاً – بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة وهو (وزير العدل) – وفق ما يراه مناسباً وضرورياَ لإنعقاد المحكمة فى ذلك المكان.
• فإذا أجريت المحاكمة فى مكان يخالف المكان المحدد الوارد بقرار – الوزير – كان إنعقاد المحكمة باطلاً وتُبطل كافة الأحكام الصادرة فى هذا المكان المخالف لقرار الوزير.
• وإذا كان هذا شأن – تحديد الأماكن الذى تُعقد فيها جلسات المحاكم – والذى يجرى تحديده بقرار من الوزير المختص – ووجوب ذلك.
• فإن تحديد – مقار – الأماكن التى تُجرى فيها الإنتحابات لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة للمحامين – يكون أمراً واجباً ومتعيناً الإلتزام به والذى نص عليها القانون وهو أعلى فى مراتب التشريع من القرار الوزارى.
بمعنى:
إنه متى أجريت إنتخابات نقابة المحامين فى غير الأماكن المحددة فى قانون المحاماة – فإنها – تكون باطلة – لمخالفتها نص قانونى واجب التطبيق ويكون الحكم ببطلان الإنتخابات التى أجريت خارج الأماكن التى حددها القانون بالنسبة لإنتخابات نقابة المحامين التى أجريت فى 20/11/2011 أمراً واجباً.
• والثابت – بأنه تم إجراء الإنتخابات فى اللجان الإنتخابية لمحكمة الجيزة الإبتدائية (محكمة جنوب الجيزة) فى سرادقات وفى قارعة الطريق وفى ﭽراج عمومى بجوار محطة السكة الحديد وبعيدة ومنفصلة نهائياُ عن مقر نقابة الجيزة الفرعية – (وذلك على سبيل المثال لا الحصر).
• الأمر الذى يترتب عليه – بطلان – العملية الإنتخابية فى ذلك المقر المخالف للقانون.
• وإنسحاب ذلك البطلان إلى جميع إجراءات العملية الإنتخابية – على مستوى الجمهورية – بما فيها النتيجة الختامية – بإعتبارها أن تلك الإجراءات ونتائجها مرتبطة ببعضها – إرتباطاً لا يقبل التجزئة – ولا يمكن فصل بعض أجزاء العملية الإنتخابية عن البعض الآخر – وهو العيب الذى تردى فيه إجراء العملية الإنتخابية لنقابة المحامين والذى تم فى 20/11/2011 مما يوصم ذلك الإجراء بالبطلان ويوصم إجراءات العملية الإنتخابية وقرارات اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المحامين بالخطأ فى تطبيق القانون متعيناً الحكم ببطلان تلك الإنتخابات وما يترتب على ذلك من آثار.

السبب الثالث: الخطأ فى تطبيق القانون:
• ¬حددت اللجنة القضائية – المنوط بها – إدارة نقابة المحامين والإشراف على الإنتخابات – يوم الأحد الموافق 20/11/2011 موعداً لإجراء إنتخابات نقابة المحامين (مجلس النقابةالعامة).
• وفى يوم السبت الموافق 19/11/2011 – أى قبل اليوم المحدد لإجراء الإنتخابات – بـ 24 ساعة – تقدمت أنا (الطاعن الأول) كاتب هذه الصحيفة (مجدى محمود على راشد المحامى بالنقض) ببلاغ رسمى إلى اللجنة القضائية المؤقتة لنقابة المحامين متضمناً الإبلاغ عن وقوع جريمة تزوير بضعة آلاف من كارنيهات نقابة المحامين – بأسماء محامين (موتى) وآخرين (ممن هم داخل السجون) وآخرين مغادرون للبلاد ومنهم من هم داخل (السرايا الصفرا) – وتم ذلك التزوير – بمعرفة بعض الموظفين العاملين بنقابة المحامين – وذلك لإستخدامها فى تزوير العملية الإنتخابية لصالح (المرشح الأستاذ / سامح عاشور المحامى بالنقض – والمنافس وهو من ضمن المرشحين على مقعد نقيب المحامين والمنافسين للطاعنين.
• وقامت اللجنة القضائية بتحقيق ذلك البلاغ تحقيقاً قضائياً وأصدرت قرارها – بوضع الجمع الأحمر على (أختام نقابةالمحامين) وكذلك على (ماكينة تصنيع وطبع الكارنيهات) وكذلك (على بعض الكارنيهات) ؟
• وإنتهى الأستاذ الطاعن الأول فى بلاغه المذكور – إلى طلب صريح وجازم – لإفساد ذلك التزوير – وهو – أن يتم التصويب (التعرف بشخصية الناخب) بناء على ما هو ثابت (ببطاقة الرقم القومى – و – كارنية نقابة المحامين) – معاً وذلك لإحباط محاولات التزوير - ورغم ذلك البلاغ وثبوت جديته والمؤيد بالأدلة المعتبرة قانوناً – والذى أسفر عن قرار اللجنة القضائية سالف البيان – ورغم إفصاح سيادة رئيس اللجنة القضائية بصدور قراره – بإلزام الناخب بتقديم (بطاقة الرقم القومى – و – كارنية النقابة - معاً) عند – الإقتراع.
• إلا إن شيئاً من ذلك – لم يحدث ؟
• وإن الإنتخابات دارت وتم إجراءها – بالإكتفاء – بتعريف شخصية الناخب (ببطاقة عضوية نقابة المحامين – دون إلزامه بتقديم بطاقة الرقم القومى وإثبات بياناتها فى سجل الناخبين).
• وقد تضمنت التحقيقات المذكورة وسيلة وكيفية وقوع ذلك التزوير – وذلك من خلال وضع صورة (محامى) – عميل – مزور - مندس – على عدد كبير من الكارنيهات المزورة التى تحمل – أسماء – (محامين – موتى – وداخل لسجون – ومغادرون للبلاد) مما يُمكن ذلك (المزور) من الإدلاء بصوته المزور مئات المرات بالتزوير بأسماء الموتى والمساجين والمغادرين.
• مما أدى إلى التلاعب فى شخصيات الناخبين وأتاح الفرصة لإدلاء عدد من المتوفين والمحامين المقيمين بالخارج ومن هم داخل السجون – بأصواتهم الإنتخابية بالتزوير.
• وطبيعى أن يؤدى ذلك كله إلى بطلان العملية الإنتخابية لما شابها من تزوير – وتغيير فى الحقيقة – فى أشخاص الناخبين وعددهم – إذ – أستعملت هذه البطاقات المزورة لخدمة ونجاح (سامح عاشور) وقد نجح هذا المخطط وحقق النتائج الأثمة التى من أجلها أصطعنت تلك البطاقات المزورة.
• فإن ذلك الآمر الخطير – كان يقتضى من اللجنة القضائية – الموقرة – أن تُصدر قرارها – فوراً – بوقف إجراء الإنتخابات الذى كان محدد لها يوم
20/11/2011 وذلك (فور صدور قرارها بتاريخ 19/11/2011 على البلاغ المقدم من الطاعن الأول / الأستاذ / مجدى راشد المحامى بالنقض بوضع الشمع الأحمر كما سلف البيان).
• وذلك الوقف – كان مفترض أن يكون – وجوبياً – حتى ينتهى التحقيق قى هذه الوقائع التى يتوقف عليها – وبقوة القانون – متى صحت – إستبعاد – سامح عاشور – كليه من المشاركة فى العملية الإنتخابية – لفقده الشروط اللازمة التى نص عليها القانون ليكتسب الصلاحية للترشح والمنافسة لهذا المقعد – الهام – لتعلق الآمر بحياة – ومصير المحاماة والمحامين.

السبب الرابع: وجه آخر للخطأ فى تطبيق القانون:
ينعى الطاعن ببطلان الدعوة لإجراء إنتخابات نقابة المحامين وبطلان جميع إجراءات العملية الإنتخابية وما يترتب على ذلك من آثار لأسباب عديدة نذكر منها ما يلى:
أولاً: القيام بتوجيه الدعوة إلى إجراء الإنتخابات – قبل تنقية جدول نقابة المحامين وقبل ورود تقرير خبراء وزارة العدل المنوط بهم مأمورية تنقية جدول نقابة المحامين وقبل تطهيره من أسماء المحامين الموتى ومن هم داخل السجون وعنابر مستشفيات الأمراض العقلية ومن هم مغادرون للبلاد.
• وما زالت أسمائهم مدرجة بجدول نقابة المحامين عن – قصد – وعدم تنقية جدول المحامين – وذلك بقصد إستخدام أسماء هؤلاء فى عمليات تزوير الإنتخابات - وإذا كان الأمر غير ذلك – لماذا لم يقم (سامح عاشور) بتنقية جدول نقابة المحامين رغم أنه ظل يشغل مقعد النقيب (Cool سنوات ولا يختلف عنه الآخر (محمد كامل) – أمين صندوق ووكيل النقابة) وغيره (منتصر الزيات) أمين صنوق وغيره (مختار نوح) والجميع مرشحون على مقعد نقيب المحامين – والكل – أغفل وتغافل عن تنقية جدول المحامين حال كونه ضمن مجالس نقابة المحامين – كل ذلك – لوقت عوذه- ؟ مثلما حدث بالتزوير فى إنتخابات النقابة عام 2011.

السبب الخامس: وجه آخر للخطأ فى تطبيق القانون:
ينعى الطاعن على جميع إجراءات العملية الإنتخابية لنقابة المحامين (20/11/2011) بالبطلان للأسباب الآتية:
1- لمخالفتها نص المادة (135) مكرر من قانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نص صراحة – على إجراء الإنتخابات فى مدة (لا تجاوز) ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان.
وحيث إن (المجلس القضائى المؤقت) لم يلتزم بذلك النظر إذ قضى ببطلان الإنتخابات بتاريخ /6/2011 ولم تجر الإنتخابات إلا بتاريخ 20/11/2011 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً.
ثانياً: صدور قرارات متتالية من رئيس اللجنة القضائية – سرية – بتحديد مواعيد الإنتخابات – ثم صدور قرار بتأحيلها إلى أجل غير مسمى – ثم صدور قرار بتحديد موعد 20/11/2011 لإجراء الإنتخابات دون – إعلان المرشحين بتلك القرارات – وسبب صدورها وسبب العدول عنها – الأمر الذى يوصم العملية الإنتخابية بالتجهيل والبطلان.
ثالثاً: ينعى الطاعن على جميع الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات لنقابة المحامين 2011 – بالبطلان.
إذ إنه بتاريخ 18/11/2011 (يوم الجمعة – أجازة رسمية).
أصدرت اللجنة القضائية القرار رقم 45 لسنة 2011 بشأن تنظيم عملية فرز أوراق الإقتراع وقد جاء البند الثانى من ذلك القرار الطعين كما يلى:
(على الناخب إختيار ثلاث أعضاء من الإدارات القانونية على الأقل)؟
• وهذا القرار الطعين – فى حقيقته – قام – بتعديل نص المادة (131) من القانون197/2008 بتعديل بعض أحكام القانون 17/1983 والتى نصت على (المستوى العام) يتم إختيار (خمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل – على أن يكون بينهم (ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية) الخاضعين لأحكام القانون 47/1973.
• وما تضمنه القرار المذكور ومخالفة قانونية إذ إنه (القرار) فى درجة أدنى من القانون ولا يستقيم ولا يصح قانوناً أن يقوم (الأدنى) بتعديل (الأعلى).
• وقد صارت الإنتخابات بنقابة المحامين (والفرز) إعمالاُ لذلك القرار الباطل – الأمر الذى أعترى معه جميع إجراءات الإنتخابات بالبطلان.
إذ إن القرار الطعين عين الحد الأدنى لإختيار أعضاء الإدارات القانونية (بـ 3) أعضاء وإطلاق الحرية للناخب وعدم تقيده بحد أقصى لإختيار الأعضاء من الإدارات القانونية.
وهذا الذى إنتهى إليه القرار الطعين – يتعارض تماماً وأحكام القانون والذى حدد (حد أقصى لإختيار لأعضاء الإدارات القانونية) (بـ 3) أعضاء.
الأمر الذى أضحى معه (إن القرار الطعين) على نقيض قانون المحاماة بشأن تحديد عدد لأعضاء الإدارات القانونية اللذين يتم إختيارهم.
وهذا الغلط والخلط والتناقض والتضارب بين (القرار) المذكور وبين (قانون المحاماة) أثر بلا شك فى أصوات الناخبين وفى طريقه فرز الأصوات – وقلب موازين التصويت رأساً على عقب فتم إستبعاد الأصوات الصحيحة على إنها باطلة – وتم إحتساب الأصوات الباطلة على إنها أصوات صحيحة الأمر الذى ينبئ ويكشف عن كارثة أطاحت بعملية الإقتراع بأكملها فى نقابة المحامين وإنتخاباتها التى تمت فى 20/11/2011.
الأمر الذى يفرض ضرورة وعجلة زائد وملحه لصدور الحكم فى الشق المستعجل بوقف إعلان نتيجة الإنتخابات ريثما يُفصل فى هذا الطعن.

بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن:
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: الحكم فى شق المستعجل – بوقف إعلان نتيجة إنتخابات نقابة المحامين والتى أجريت فى 20/11/2011 وذلك ريثما يفصل فى الطعن الماثل.
ثالثاً: ضبط جميع أوراق ومستندات وسجلات والمعدات واستمارات وبطاقات التصويت والكشوفات الخاصة بالعملية الانتخابية – 20/11/2011 – وما يترتب على ذلك من إجراءات.
رابعاً: الحكم ببطلان إنتخابات نقابة المحامين التى دارت يوم 20/11/2011 وما يترتب على ذلك من آثار.
مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف.
الطاعـــــن
الطاعن الأول / مجدى محمود على راشد
المحامى بالنقض
رقيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
حصريا :نص صحيفة الطعن على نتائج انتخابات المحامين2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حصريا نتيجة انتخابات نقابة المحامين بالاسماعيلية بعدد الاصوات لكل مرشح
» حصريا :نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين 2011(مقعد النقيب)
» حصريا نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين 2011(مقعد المحاكم الابتدائية)
» حصريا نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين 2011(مقاعد المستوي العام والادارات القانونية)
» النوبيون يدرسون الطعن على عقد الوليد بن طلال بـ"توشكى"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتدي أهم الأخبار المحليه والعالميه :: أخبار المحاماه والمحامين-
انتقل الى: