ـ الخلع : ـ
" حيث نصت المادة ( 20 ) : ـ
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فأن لم يتراضيا علية وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها علية .
ـ ولأتحكم المحكمة بالتطليق للخلع الأبعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبها لحكمين لمجاراة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر , وعلى الجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها بل وأنها متعثرة وأنة لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الأ تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ـ فلا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حقوق من حقوقهم .
ـ ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ـ ويكون الحكم ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن علية باى طريق من طرق الطعن . أي لا يجوز للزوج استئناف الحكم " والخلع هو إزالة العلاقة الزوجية من طرف الزوجة في مقابل بدل . ولا يعد الخلع بالأمر الجديد حيث ـ سبق النص على الخلع في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية : ـ
فسبق أن ورد نظام الخلع الذي تقرره الشريعة الإسلامية في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( قانون ( رقم 78 لسنة 1931 ) في موضعين هما المادتان 6 , 24 ولكن لم يتم تقنينه في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه .
المادة 6 ( تختص المحاكم المذكورة بالحكم الأبتدائى في المنازعات في المواد الآتية : ـ
الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق . الطلاق والخلع والمبارأة . الفرق بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
المادة 24 ( ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل أقامة المدعى أو المدعى علية إذا كانت من الزوجة أو الأم أو الحاضنة في المواد الآتية : ـ
الطلاق والخلع والمبارأة ـ فقد رأى المجتمع في حاجة إلى تقنين نظام تشريعي يبين كيفية تطبيق نظام الخلع لأنة يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعة كمهر ويرفع عنة عبء أداء اى حق من الحقوق المالية الشرعية للزوجة فيزول عنة بذلك أي ضرر . ويكون أمساكة للزوجة بعد أن تقرر مخالعته أضرارا خالصا بها وينافى تماما القاعدة الشرعية من أنة لأضرر ولا ضرار.
ـ كما أنة يعفى الزوجة أن ضاق بها الحال وزاد بغضها لزوجها وكرهت معاشرة من إن ترتكب الفاحشة أو الأ تصون حق زوجة عليها أو لاتقين حدود الله بسبب هذا البغض ـ وما سبق تؤكده المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حيث جاء بها تعليقا على القانون ( وعلى صعيد الرؤية الاجتماعية للقانون وفى حدود أن هذا المشروع أنما هو مشروع لقانون أجرائي فقد أستحدث الأتي ـ تنظيم إجراءات الخلع وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية.
ـ التعليق على نص المادة : ـ
جاء نص المادة بالقانون مقررا أن النص الشرعي في الخلع هو التراضي علية بين الزوجين فإذا لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع حكم به القاضي ولكن بشروط الأوهى : ـ
1 ـ أن تفتدى الزوجة نفسها وتخلع زوجها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة المتعة وترد له ما قد يكون قد دفعة لها من معجل صداق ( المهر ) بالرغم من أن الثابت بالحديث الشريف أن الرسول صلى الله وعلية وسلم قد قال لمرآة ثابت بن قيس . أتردين علية حديقته ؟ فقالت نعم وزيادة فقال الرسول صلى الله علية وسلم أما الحديقة فنعم وأما الزيادة فلا , وهذا يعد تشريعا وضعة الرسول ( ص ) بعدم المساومة في الطلاق بوضع حد دقيق بما تلتزم به الزوجة في هذة الحالة أي المهر فقط وما دفعة الزوج فقط.
2 ـ محاولة القاضي الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المواد 18 فقرة ثانية و 19 فقرة أولى وثانية من القانون والتي ألزمت القاضي ببذل الجهد في محاولة الصلح بين الزوجين وإلزامه أيضا بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بين كل منهما مدة زمنية لأتقل عن ثلاثين يوما ولأتزيد عن ستين يوما وذلك في حالة وجود أطفال بين الزوجين . وعلى المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتحديد اسم حكم من أهلة فأن لم يحدد عينت المحكمة حكما من أهلة .
ـ وتكون مهمة الحكمين هي محاولة الإصلاح بين الزوجين من خلال التعرف على الأسباب الحقيقية والخلاف والبغض ومحاولة أزالتها والتوفيق بينهما . وتعد هذة الإجراءات مخالفة للحكمة الشرعية من الخلع فهو حق للمرأة موازى تماما لحق الرجل في الطلاق , وإنما المشرع خضع للضغوط الاجتماعية والتيارات المحافظة في المجتمع والتي لم تقبل إن تعامل المرأة كأنسان كامل الأهلية وإصر على موقفة حتى لو كان مخالفا للشريعة الإسلامية نفسها . بل لأول مرة ظهرت بعض الأراء التي تقول بإمكانية تعطيل بعض النصوص الشرعية.
2 ـ النزاع حول السفر للخارج : ـ
تضمن نص المادة الأولى في مواد الإصدار في فقرته الثانية اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيرة بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية وفى مسائل عددها النص , وجاء بالبند الخامس منة موضوع المنازعات حول السفر إلى الخارج وإصدار الأمر فيه بعد سماع أقوال ذوى الشأن؛ ومن المستقر علية أن القاضي الأمور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية ويقوم الخصم الذي يريد استصدار أمر على عريضة بتحريرها وتضمينها طلبة ووقائعه وأسانيده كما يبين موطنة المختار ويشفع ذلك كله بالمستندات المؤيدة لطلبة . ويصدر قاضى الأمور الوقتية إمرة دون الألتفات لسماع أقوال من يراد استصدار الأمر علية وفى غيبة الخصوم حيث لا يستلزم القانون الإعلان بالحضور ويوجب القانون على القاضي أن يصدر إمرة كتابيا على أحدى نسختي العريضة ولا يلزم ذكر الحالات التي تقتضى طبيعتها السرعة أو المبالغة دون مساس بأصل الحق المتنازع علية . وقد كان موضوع النزاع حول السفر وبخاصة سفر الزوجة مثار نقاش ومجادلات كثيرة أدت في النهاية إلى جعل هذا الأمر في يد قاضى الأمور الوقتية وهو الأمر الذي يخالف مفهوم المواطنة , فعلى سبيل المثال استخراج جواز السفر هو حق من حقوق الإنسان بصرف النظر عن النوع . وهو وثيقة كالبطاقة الشخصية لا يجوز الاعتراض عليها من أي طرف . ولكن الشكل القانوني والصياغة القانونية للنص يؤكد إن المشرع قد قصد من هذة الصياغة القانونية أن يعطى الأمر الوقتي المعروض على قاضى الأمور الوقتية بخصوص السفر إلى الخارج " شكل جديد " وتشريع خاص بهذة الجزئية قائم بذاته يختلف عما ورد بالأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية وشكل وإجراءات الأمر على عريضة , الصادر استناد إليها؛ فكما أوضحنا سلفا أن الأمر على عريضة يصدر دون سماع أقوال من يراد استصدار الأمر علية ولم تستلزم القواعد العامة أعلانه بالحضور ؛ في حين أن النص الحالى قد استلزم سماع أقوال ذوى الشأن اى حضور طالب الأمر , والمستصدر الأمر ضده ( المعروض ضده ) وبذلك وجب إعلان المراد استصدار الأمر ضده وحضوره هو ومقدم الطلب وإبداء اسانيدهما وتوضيح ما قد يكون قد ورد بالطلب المقدم وهو ما يعد تعمد من المشرع لضياع حق المرأة الراغبة في السفر لأمر هام . فإذا كانت تريد السفر وقد تحدد موعد السفر وعند صعودها إلى الطائرة منعت لسبب يعود للزوج كما هو معتاد وحاولت الزوجة طلب أم القاضي بهذة الطريقة وعمل الإجراءات اللازمة من إعلان الخصم لحضور المناقشة وغيرة يكون انقضى الموعد وانتهى الغرض من السفر .
وأن كان النص لم يحدد الطرف الذي يلجأ إلى القاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر قضائي يخالف قرار الطرف الثاني . مما يعنى أن الأصل هو إباحة الحق في السفر لكل من طرفي النزاع مع حق المعترض في اللجوء إلى القاضي لمنع الطرف الثاني من السفر .
ـ فتستطيع المرأة هي أيضا أن تلجا إلى قاضى الأمور الوقتية كما هو واضح من النص وذلك لمنع زوجها من السفر إذا كان سوف يترتب على سفرة الإخلال بألتزاماته الأسرية . فكان يجب على المشرع ترك أمر السفر والتنقل للأسرة تتفق علية فيما بين أعضائها دون الحاجة لتدخل طرف خارجي ولو قضائي وخاصة أن الأمر متعلق بمعنى الحدود بالمعنى السياسي دون الحاجة لتدخل طرف خارجي ولو قضائي وخاصة إن الأمر متعلق بمعنى الحدود بالمعنى السياسي دون المعنى الحقيقي للسفر في الفرق بين السفر إلى حلايب بمصر أو السودان , السفر إلى السلوم في مصر أو ليبيا بل أن السفر إلى أسوان أو توشكي ابعد من السفر إلى الأردن .
3 ـ الطلاق من الزواج العرفي : ـ
ورد بنص المادة 17 الفقرة الثالثة " تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ".
ـ تؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون بأن الحكم بالتطليق في حالات الزواج العرفي لا يترتب علية سوى إنهاء رابطة الزواج العرفي بما يحرر الزوجة منة ويفتح لها أفاق الدخول في زوجية شرعية موثقة ولا يترتب على ذلك الحكم بالتطليق ما يترتب من الآثار الأخرى للحكم بالتطليق في زواج رسمي موثق .
ـ وقد جاء نص الفقرة حاسما لخلاف قضائي أو فقهي ترتب على النص المقابل بالمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتقابل " بين الفقرة الأولى والفقرة الرابعة منة " .
ـ الأ إن المشرع عاد وارتكب نفس الخطأ الذي وقع فية منذ59 عاما عند أصدارة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( الملغاة ) عندما التف حول الزواج العرفي , فلم نعد نعرف هل هذا نوع من الاعتراف به أم أنة نوع من الإنكار له .
ـ فقد شاع هذا النوع من الزواج في مجتمعنا لأسباب مختلفة وكان يجب على المشرع أن يقوم بتقنية وحماية أطرافة والمساواة بين الدعاوى الزوجية جميعها دون استثناء .
ـ وقد كان من الممكن إن يحول المشرع الزواج العرفي إلى زواج مدني ويبيح له التوثيق بالشهر العقاري بدلا من الماذون على إن ينشر بعد ذلك في الجرائد لصفاء العلانيه علية والإشهار له . وبذلك يعطى الزواج العرفي الحماية القانونية اللازمة لحماية الحقوق المالية والشرعية للمرأة ؛ وذلك مادامت الشريعة الإسلامية قد أقرت بصحة هذا النوع من الزواج إذا توافرت له أركانه وشروطه المطلوبة شرعا .
ـ وبهذا يضع المشرع حدا للتلاعب بهذا النوع من الزواج في أيدي ضعاف النفوس او أصحاب الأغراض الخبيثة ـ أما المنطق الذي تبناة المشرع في هذا القانون وهو تصفية الحالات القائمة وفتح باب الرحمة للمتضررات من هذا النوع من الزواج . فهو منطق ساذج مبتور ـ فأما زواج يحفظ الكرامة والحقوق ويتوافر فيه كافة الشروط الشرعية ومن ثم لأيهم نوع الورق الذي كتب علية , ورق المأذون أو غيرة وأما فهو زنا مفضوح لا جدال فيه ولا يترتب علية أي أثار قانونية .
4 ـ عدم جواز إثبات الطلاق عند الإنكار الأ بالأشهاد والتوثيق : ـ
ورد في النص المادة من القانون بأنة " لا يعتد في أثبات الطلاق عند الإنكار الأ بالأشهاد والتوثيق ".
ـ في هذا النص يستحدث المشرع حكما جديدا . مقتضاه أن الطلاق لا يعتد به قانونا الأ بالأشهاد علية وتوثيقه وذلك أسوة بالزواج الذي لا يعتد به قانونا منذ صدور لائحة ترتيب المحاكم الشريعة سنة 1931 الأ بوثيقة في ورقة رسمية وذلك تلافيا لمشاكل عديدة ظهرت مؤخرا نتيجة أن بعض الأزواج ينكرون إيقاع الطلاق على الزوجة لإغراض في أنفسهم . فكانت الزوجة تلجأ إلى المحكمة لثبات وقوع الطلاق طبقا للراجح في مذهب أبى حنيفة . ويجوز في إثبات وقوع الطلاق بالبينة ( شهادة الشهود ) وكذلك اليمين.
ـ أما بهذا النص الجديد المستحدث في هذا القانون فأنة إذا أوقع الزوج الطلاق لفظي على زوجته ورفض توثيقه أو الأشهاد علية فأن الزوجة لأتعد مطلقة وهذا الأمر يترتب علية منع الأزواج من استخدام لفظ الطلاق بسهولة ولأسباب غير مناسبة كالتهديد بعدم الخروج أو غيرة وبذلك يصبح استخدام لفظ الطلاق في موضوعة الصحيح الأ وهو الاتفاق النهائي على إنهاء العلاقة الزوجية مما يعيد الاحترام لهذة العلاقة ويمنع العبث بها لأسباب تافهة .
5 ـ محكمة الأسرة : ـ
ـ استحدث المشرع نظام محكمة الأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين وتختص هذة المحكمة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بين الزوجين وذلك حتى يتجنب تعدد المحاكم .
ـ فإنشاء محكمة للأسرة تنظر كل الدعاوى القضائية المتفرعة عن قضية الطلاق أمام قاض واحد يحقق سرعة أفضل وعدالة أو في لأن هذا القاضي يتمكن بذلك من أن يحكم على أساس رؤية شاملة لكافة جوانب النزاع فيكون حكما عادلا.
ـ وحتى تفصل المحكمة في هذة الدعاوى جميعا بحكم قطعي واحد أجاز لها القانون أن تصدر في أثناء سير الدعوى أحكاما مؤقتة بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة أو تعديل ما سواها على أن تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو بالنقصان . ولا يجوز الطعن على هذة الأحكام المؤقتة الصادرة فى تلك المسائل الثلاث الأبصدور الحكم النهائي فيها .
ـ وهذا أن دل فإنما يدل على رغبة المشرع في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم مما يترتب علية أعاقة الفصل في الموضوع وإطالة أمد التقاضي مما يثقل كاهل الطرفين . وقد ألزم المشرع المحاكم سواء كانت ابتدائية أو جزئية التي رفعت أو ترفع أمامها أي دعوى تتعلق بالنفقات أو الأجور أو الحضانة أو الرؤية أو مسكن الحضانة إن تحيل هذة القضايا جميعها إلى المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى المرفوعة أمامها وذلك حتى يصدر حكم قطعي واحد فيها جميعا . وعلى الرغم من المشاكل الإجرائية التي تظهر عند التطبيق الأ أن تجميع الدعاوى في محكمة واحدة هو خطوة إجرائية هامة .
6 ـ إلغاء المعارضة كطريقة من طرق الطعن : ـ
ـ نص المادة (56 ).
ـ طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .
ـ وتتبع فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ـ التعليق
ـ يتضح من النص السابق إن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية في ثلاث طرق وهى الاستئناف والنقض والتمس أعادة النظر . وبذلك يكون المشرع قد ألغى أحدى طرق الطعن على الأحكام الغيابية في الأحوال الشخصية والتي كانت تنص عليها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى المعارضة وهذا الأمر من المشرع محمود لن المعارضة في الأحكام الغيابية كان يؤدى في الواقع إلى أطالة أمد التقاضي وإرهاق المتقاضين بدون داع لذلك الأمر .
ـ فقد كان من المستغرب فيما سبق أن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تتطلب شئ من السرعة حتى تستقر الأحكام مراعاة للظروف الاجتماعية التي تصاحب مثل هذا النوع من القضايا نجدها تطول عن إجراءات التقاضي في الأنواع الأخرى من القضايا وذلك بإضافة طريق رابع لها وهو المعارضة في الأحكام الغيابية .
7 ـ أحكام الطلاق والطعن عليها : ـ
ـ نص المادة ( 63 ) .
ـ لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق الأ بالقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض . فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني أستمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن .
ـ وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها أليه . وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
ـ وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع .
ـ التعليق : ـ
ـ تضمن هذا النص حكما هاما طالما عانت منة الأسرة المصرية من جراء خلو التشريع من نص بواجهة وذلك فيما تضمنه من إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إذا طعن عليها بطريق النقض .
ـ وبهذا قضى المشرع على مشكلة كانت تعانى منها بعض المطلقات الللاتى يتزوجن بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بتطليقهن ثم تأتى " محكمة النقض وتنقض هذا الحكم فيفرق بين الزوجة وزوجها الجديد وقد تكون قد أنجبت منة مما يدخلها في مشكلة جديدة في حياتها .
ـوقد نظم المشرع ذلك بحيث إذا طعن بطريق النقض على احد هذة الأحكام يستمر إيقاف تنفيذه إلى حين الفصل في الطعن بالنقض .
ـ ويقوم رئيس المحكمة بتحديد لنظر الطعن مباشرة إمام المحكمة في موعد لا يجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب.
ـ ثم تلتزم النيابة بتقديم مذكرة برأيها في الطعن خلال ثلاثين يوما قبل الجلسة المحددة لنظر هذا الطعن . وإذا نقضت المحكمة الحكم كان لزاما أن تفصل في الموضوع ( موضوع الدعوى ) وذلك حرصا على عدم أعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف مما قد يطيل أمد التقاضي وهذا يثقل على كاهل المرأة . وبذلك أزال المشرع حرجا شديدا كانت تقع فيه بعض المطلقات.
ـ وبالرغم من إن النص قد أوجب على رئيس المحكمة إن يحدد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة في موعد حدده النص بستين يوما الأ أنة يؤخذ علية أنة لم يرتب البطلان أو أي جزاء على الإخلال بهذا الموعد مما قد يعرضنا في الواقع العملي إلى طول نظر الطعن أمام محكمة النقض بسبب كثرة القضايا المطعون عليها بالنقض .
ـ وحتى يتحقق الغرض من هذا النص فنرى أنة لزاما على وزارة العدل أنشاء دوائر خاصة بمحكمة النقض لهذا النوع من القضايا حتى تنال سرعة الفصل فيها وتحقق غرض المشرع من النص .