مذكرة بدفاع السيد / 00متهم
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0
جلســـة / /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة أنتج خبزا بلدي غير مطابق المواصفات 0
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر ألاتى:-
1- انه بناء على تعليمات السادة وكيل وزارة التموين بالشرقية بضرورة
متابعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبناء على خطة متابعة
المخابز
2- قمنا اليوم بحملة تموينية رفقة السادة الزملاء وبالمرور ومفاجئة مخبز
المواطن / حيث كانت الســـ8.30ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على
الوجه المعتاد ووجدنا المدير المسئول قائم بالبيع للجمهور قمنا بعمل جشنى
أوزان للخبز الناتج من خط الإنتاج على الميزان الحساس الموجود بالمخبز
3- فتلاحظ أن الأوزان القانونية مطابقة
4- إلا انه تلاحظ أن الخبز الناتج غير مكتمل الشطرين وغير كامل الاستدارة ومحترق الإطراف وغير مطابق للمواصفات القانونية
5- فانتظرنا بالمخبز على أمل أن يقوم بإنتاج خبز مطابق إلا انه تمادى في
إنتاج الخبز الغير مطابق للمواصفات القانونية لذلك يكون المدير المسئول
بالمخبز مخالف للقانون 712 لسنة 87 المعدل بالقرار الوزاري رقم 767 لسنة
91 لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية
6- فتم التحفظ على كمية من الخبط ووضعا داخل شكارة الدقيق الخاصة بالخبز
ومقدارها ( ) رغيف وربط الشكارة من فوقها بخيط بلاستيك وجمع بالجمع الأحمر
وخاتم بخاتم منطوق / محمد عبد العزيز مفتش بالإدارة 0
وعدنا إلى مقر إدارة تموين مشتول لإثبات ما تقدم لإثبات ما تقدم بالمحضر بعد ضبط مخالفات أخرى
ملاحظة:- 1- مرفق إيصال استلام مطبوطات من أمين مجمع النيل بـ بحرز الخبز
المضبوطات على زمت المحضر لحين صدور قرار وكيل النائب العام
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز لعدم معقولية ما سطر بأوراق المحضر لأنه تم إثبات صحة الأوزان للخبز
ثانيا:- تم إثبات أنه تم انتظرنا بالمخبز على أمل أن يقوم بإنتاج خبز
مطابق إلا انه تمادى في إنتاج الخبز الغير مطابق للمواصفات القانونية –
فلا يعقل أن يرجعوا بخف حنين فلابد من تحرير محضر لاكتمال الإيراد الشهري
لصرف المكافئة الشهرية مما يؤكد أن المحاضر يتم صناعتها تحت تأثير الحافز
المادي وليس ضبط المخالفات الحقيقية لتحقيق العدالة 0
ثالثا:- لم يتم استبعاد عوارى الإنتاج وهو الخبز السحلة فأي عملية إنتاج
لابد أن يتمخض عنها أنتاج فرز أول وفرز ثاني وفرز ثالث والنتاج غير مطابق
للمواصفات ولا يتم عرضه للبيع – وإذا كان هذا الأمر معترف به في جميع
أنواع الصناعات المحلية أو العالمية حتى في إنتاج الأجهزة الالكترونية –
فكيف لا يتم التسامح في نسبة مسموح بها كعوارى إنتاج لعملية التصنيع الأمر
الذي لا تستقيم معه العدالة أن لم يكن مسموح به بشرط نسبة لا يتم تعديها
حتى لا يتم الاستناد إليها في إهمال كمية الإنتاج كلها 0
رابعا:- لم يتم أدراج اسم الخباز القائم بعملية الإنتاج أن كانت المحاولة صحيحة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0
خامسا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0
سادسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وصحة أختام الحرز بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0
سابعا:- غير منطقيا قانونا أن يكون مفتش التموين مجرى عملية المتابعة
والتفتيش وضبط المخالفة وتحرير المحضر هو الذي يقرر صحة الدليل وصحة
الإجراءات وهذا هو اختصاص النيابة العامة وحدها ولا يحق إن يباشر
إجراءاتها واختصاصها غيرها ولا يجوز تخويل هذه السلطة لغير النيابة العامة
وحيث إن عملية التأكد من صحة أختام الحرز ووصف المضبوطات هي النيابة
العامة لتأكيد الدليل المادي للمخالفة أو الجريمة وان لم يتم ذلك فالدليل
المستمد من أجراء باطل لا يعول عليه ولا يعتد به 0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على
الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم
المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0
بناء عليه
نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة للأسباب آلاتية:-
1- لعدم معقولية الواقعة
2- لعدم استبعاد النسبة المسموح بها كعوارى انتاج0
3- ولعدم مناظرة النيابة صحة أختام الحرز ومحتوياته ومناظرتها لإثبات صحة المخالفة من عدمه 0
4- لم يتم سؤال المتهم لتحقيق صحة دفاعه
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0