سم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة الجزئية بناء على المعاملة الواردة من دائرة الإدعاء العام والمقيدة بوارد المحكمة برقم ( ) وتاريخ هـ والمقامة من دائرة الإدعاء العام بمنطقة ضــد /
والتي قضى منطقوها بالآتي : ـ
حكمت بمـا يلي :- (( أولاً : صرف النظر عن طلب المدعي العام عن إقامة البينة على قصد المدعى عليه ومجازاته في ضوء المادة 38 من نظام مكافحة الحشيش ثانياً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه/ بحيازة ما وزنه ثمانية عشر كيلو جرام من مادة الحشيش دون أن يسفر عن قصده من تلك الحيازة وهو جرم يستحق العقوبة عليه في ضوء المادة 39 من ذات النظام وقد حكمت عليه لذلك تعزيراً بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في وجلده ألفين وخمسمائة جلدة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة والتي تليها عشرة أيام وتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال تؤول إلى الخزينة العامة للدولة ونظراً لكبر حجم الكمية المضبوطة فإن التهمة القوية متوجهة إليه بقصد الترويج وقد حكمت عليه لذلك تعزيراً بالسجن خمس سنوات تضاف إلى المدة المحكوم بها أعلاه ثالثاً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالهروب من رجال الأمن ومقاومتهم عند القبض عليه وحكمت عليه لذلك تعزيراً بالجلد تسعاً وسبعين جلدة دفعة واحدة بينها وبين ما سبقها عشرة أيام رابعاً : حكمت بمنع المدعى عليه من السفر خارج البلاد مدة عشرة سنوات بعد انتهاء محكوميته بالسجن ومصادرة السيارة المضبوطة في القضية عن طريق الجهة المختصة)) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية : ـ
أولاً : قبـول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة الجزئية وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ ـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة من الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانـيًا : انتفاء الركن المادي والمعنوي للواقعة .
يتضح من الأوراق أنني لا علاقة لي بثمة مضبوطات أو حشيش موجود في القضية وأنني أنكرت الواقعة جملةً وتفصيلاً أمام دائرة التحقيق والإدعاء العام ولم اعترف بشئ أمام الجهة القابضة ولكنهم قرروا ذلك على لساني للزج بي في غياهب السجون ولم أدري من أين أتوا بهذا الحشيش ؟ والقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ونلاحظ هنا في هذه القضية لا يوجد إقرار قضائي أو غير قضائي يثبت صحة اتهامي بل مجرد قرائن تفتقر إلى دليل الإثبات ويتضح جلياً لفضيلتكم أنني لم أحرز ثمة مخدرات أو حشيش كما ادعت الجهة القابضة ، ولم يكن هناك أي مظهر من مظاهر السيطرة أو وضع اليد وقت القبض عليه بالحشيش المضبوط ، وبذلك فانتفاء الركن المادي والمعنوي بحقي في هذه الواقعة متوافر تماما وأنا بذلك أكون بريء من هذه التهمة الموجه لي .
ثالثًا : تجاهل حقوقي بتوفير محاكمة عادلة وفق نظام الإجراءات الجزائية :
أصحاب الفضيلة تم توقيفي والزج بي في السجن مدة شهرين تقريبا وقبلها مدة التحقيق وفي بداية التحقيق طلبت منهم توكيل محامي للدفاع عني وتسهيل إجراءات التعاقد معه وهو أحد حقوقي الشرعية التي يكفلها نظام الإجراءات الجزائية صراحةً حيث تنص المادة الرابعة منه على أنه ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ) ,
ولكن هيئة التحقيق والإدعاء العام ماطلت في ذلك وأفهموني أنه لا يحق لي الاستعانة بمحامي في طور التحقيق والسبب في طلبي بتوكيل محامي أثناء التحقيق هو مقدرة المحامي في إثبات أن الكمية المضبوطة لم تكن بحوزتي وتم تلفيقها والافتراء بذلك من قبل حمود بمساعدة زملائه بالشهادة زورا وأن للمحامي القدرة في عدم الانتقال من طور التحقيق إلى المحاكمة دون أن يلبي هيئة التحقيق والادعاء العام جميع الأشخاص الذين طلبتهم في الشهادة وكانوا حاضرين أثناء وقوع الحادثة وأن الكمية المضبوطة كانت موجودة لدى حمود وذلك لخروجه في دوريه تفتيشية فوجد مضبوط كان ينوي تسليمها للجهة المختصة وتسجيلها بأنها ضد مجهول وهو ما أخبرني به حمود وقت ما كان يحاول تلفيق ذلك بي ولقد استطاع , سوف أخبركم بالتفاصيل في عرض هذه اللائحة لاحقا ،
أصحاب الفضيلة لقد كنت مكبل اليدين مقيدا بالسجن لا أستطيع القيام بالإجراءات والذهاب والإياب لإثباتها وكنت بحاجة المحامي لذلك تم سلبي أحد حقوقي ورفض طلبي من قبل المحقق وأجبروني على التحقيق وبذلك يكون القاضي قد اعتمد على أوراق التحقيق كي ينطق بالحكم وكان ذلك إجحافا في حقي .
رابعاً : إنكاري للواقعة وانتفاء حيازتي للحشيش ولا يوجد سيطرة سواء مادية أو معنوية على المضبوطات وانعدام السيطرة المادية للحشيش .
إنكاري من خلال سؤالي أمام دائرة التحقيق والإدعاء العام وأمام فضيلة ناظر القضية دليل يوضح مدى براءتي مما هو منسوب إلي ، وما ساقته الجهة القابضة علي باعترافي بحيازتي لتلك الحشيش لا يثبت بالدليل وإنما يكون الاعتراف أمام الجهة القضائية طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه
(( يجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها )) ويتضح لفضيلتكم في بداية الأمر أنني لم اعترف بحيازتي للحشيش ولا يوجد اعتراف مصدق شرعاً على ما تم اتهامي به من حيازتي للحشيش ، وإنما قامت به الجهة القابضة بالقبض عليه وبحوزتي ثمانية عشر كيلو جرام وحيازتي للحشيش فهذا فيه افتراء ، والدفع بانتفاء صلتي بالحشيش محل الضبط أساس المسئولية في حيازة أو إحراز الحشيش هو عدم ثبوت اتصالي به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاني عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بعدم حيازتي حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على عدم قيامي بهذه الواقعة المنسوبة لي ، ويتضح جلياً دون شك انتفاء حيازتي للحشيش في الواقعة بمفهومها القانوني الصحيح .
خامساً : انتفاء صـلتي بالمضبوطات .
ما قرره الشهود بحيازتي لكمية من الحشيش وعندما قام رجال الدوريات الأمنية بالتأشير لي بالوقوف ولم امتثل فهذا كلام عاري من الصحة نظراً لما يتضح لفضيلتكم من خلال ما تم أثباته بالأوراق ومحاولتي مقاومة الفرقة القابضة عليه فهناك ضغائن بيني وبين المدعو/ ولكن جاءت جميع الشهادات مجاملة من زملائه بالعمل وذلك لوجود خصام سابق بيني وبينه ، وأنني لم أكن على علم بوجود ثمة مواد مخدره (حشيش) بسيارتي ولكن تم تلفيقها لي من قبل المدعو/ ومن عاونه على تلك الفعلة للزج بي داخل غياهب السجون
سادساً : انتفاء القصد الجنائي لارتكاب واقعة .
نصت المادة ( 6 ) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين في ما يسند إليهم من تهم وفق الوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وللمحكمة أن تنظر وقائع غير مدعى بها من المدعى العام مما لا يحتاج إلى تحقيق ) وللقاضي أن يعدل من القيد والإدعاء الخاص من المدعي العام حسب ما تسفر عنه التحقيقات وظروف كل قضية وكل متهم ، إلا أن يتقيد بما ادعى به المدعى العام كليةً ، إسقاط التهمة والإدانة عني لانتفاء القصد الجنائي لدي وذلك لعدم علمي بوجود حشيش داخل سيارتي ، وبالرجوع للصك فما قررته الجهة القابضة بمتابعتي وملاحقتي وإبلاغ الدوريات على الطريق ولكن حدث حادث لي باصطدامي بعمود كهرباء على الشارع العام بطريق ، فالقصد الجنائي في جريمة جلب الحشيش لا يتوافر بمجرد تحقق وجودي في المنطقة التي أنا موجود بها بل يجب أن يقوم الدليل على حيازتي لها .
سابعاً : التناقض والبطلان في حكم المحكمة .
المتفق علية وجوب بناء الأحكام الجزائية على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات أو دليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم ، الأمر الذي يؤكد على أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالفساد في الاستدلال لما شابه أدلة الإثبات من تناقض بأقوال الشهود وتناقض القرائن القوية التي تثبت إدانتي وتلفيق للاتهام وكيدية الاتهام من قبل أحد أفراد الشرطة لما بيننا من خصام بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه وقد استقرت أحكام محكمة الاستئناف على أنه من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة وإعمالا لمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم ، من المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل ، من المتعين أنه حتى تصلح القرينة دليلا في الإثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغي أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب ، علاوة على أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام لكي يقضى بالبراءة متى داخله الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة ، ويتضح جلياً لفضيلتكم أن القاضي ناظر القضية تناقض مع نفسه حين ساقت الأدلة التي شهد بها الشهود الحاضرين مع المدعي العام بدائرة التحقيق بوجود كمية بحوزتي هربت بها وكمية أخرى داخل السيارة فلماذا لم أقم بأخذ كامل الكمية والهروب بها كما قرروا بأنها ثمانية عشر كيلو وهي كمية بسيطة قرر (( أن الكمية المذكورة في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط في حيازتي ولا قريباً مني قرباً يستدل به على حيازتي لها )) وبهذا الحديث كان يجب عليه الحكم ببراءتي من القضية فلا يجوز الحكم عليه بمجرد شهادة شهود وأني لم أقدح في دينهم ولكني أنكرت الواقعة وأن شهادتهم غير صحيحة .
ثامناً : التناقض في رواية شهود المدعي العام للأحـداث 0
بالرجوع لشهادة الشهود أوضح لفضيلتكم شهادة كل شاهد على منفردة :
• وهو رجل أمن من أفراد شرطة حين قرر بورود بلاغ رفض قائدها الوقوف وعندما شاهدنا استدار ورجع إلى وقمنا بمتابعته أي أنه كان من البديهي أن يكون رجل الأمن هذا يسير خلف السيارة خاصتي وقام بالاصطدام بعمود كهرباء بقرية الشمهانية وحاول الهروب من رجال الأمن أي أنه كان هناك أكثر من شخص أقاومهم وبتفتيش السيارة وجد بها عدداً من الأكياس (خيش) بها كمية من الحشيش ولم يذكر بمحاولة هروبي ولم يذكر بحملي لكمية من الحشيش داخل الخيش ومحاولة هروبي بهذه الكمية فهذه رواية وإلى فضيلتكم رواية أخرى .
• رجل أمن من أفراد شرطة الذي قرر بأنه أثناء القبض على السيارة ملكي بتاريخ وبتفتيشها وجدنا بها قرابة أربعة أكياس خيش وكان مجموع ما فيها ثمانية عشر بلاطة من الحشيش وسنجد في الأوراق يا أصحاب الفضيلة مدى تناقض الشهود ببعضهم البعض حينما قرر بعضهم بحملي لعدد ثلاثة أكياس منهم ومحاولة هروبي من رجال الأمن .
• ويعمل بشرطة قرر أنه بتاريخ 1/12/1431هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً في حين قرر الشاهد السابق بان التاريخ هو 30/11/1431هـ فأيهما نصدق يا أصحاب الفضيلة ؟ وأنه لم يشاهد ثمة مضبوطات لما قرره له زملائه بوجود الممنوعات داخل سيارة الدورية الأمنية وكيف علم بوجود ممنوعات داخل السيارة وهو كما قرر بأن هناك مطاردة بين سيارتي وسيارة رجال الأمن .
• يعمل أيضاً بشرطة وحينما حضر لمكان الواقعة علم بوجود المقبوض عليه بسيارة الدورية ولم يعلم بماهيته المضبوطات فكيف يستشهد به ولماذا أتى به ممثل الإدعاء للشهادة ؟ .
• ويعمل بشرطة قرر بأنه في شهر ذي الحجة من عام 1431هـ ولم يحدد اليوم وقرر بمتابعتي على سرعة مائة وستين كيلو متر في الساعة أي أنه من البديهي أن يكون خلفي مباشرة لملاحقتي وتم متابعتي من خلال الجهاز عن طريق ولم يعلم من كان قائد السيارة بالرغم من ذكره بأنه كان يلاحقني ووجد المدعو / وذهب لمطاردتي ورأى زميله الذي قام بالتفتيش قد أحضر كيساً (خيشه) به كمية من الحشيش ولم أشاهده عندما أخرجه من السيارة التي قام بتفتيشها وكما سبق وذكر بأن السيارة كان بها عدد أربعة أكياس من الخيش بها حشيش.
• ويعمل بشرطة قرر بأن تلقي إخبارية بوجود شخص يقود سيارة مسرعاً فتم متابعته بالجهاز وملاحقته .... الخ حتى وصلنا مكان الحادث ووجدنا تجمعاً للناس ووجدت كيساً وعلى الأرض ثلاثة أكياس بها كمية من الحشيش وأنني أنكرت تلك الشهادة وغيرها ولم أعلم بالكمية الموجودة ولم توجد حيازة واضحة عليها من قبلي سواء كانت مادية أو معنوية .
• وهو الشخص الذي يوجد بيننا مخاصمات وخلافات شخصية قام بافتعال هذه الشهادة وذلك للكيدية بي والزج بي بالسجن ليس هذا فقط وأن ما تم تلفيقه لي من تهمة الحشيش كان بتدبيره وأنني يا أصحاب الفضيلة بيني وبين المدعو/ عداوة دنيوية تدفعه للافتراء علي والكيدية بي وقد أحضرت شهوداً على تلك العداوة حتى أثبت لفضيلتكم مدى ما تعرضت له من ظلم وتلفيق هذا الاتهام لشخصي دون حيازتي لأية مضبوطات أو ممنوعات .
وبالرجوع لشهادة شهود النفي :-
• جاري قرر بأنه رأى المدعو/ وهو يهددني بمنزلي والإيقاع بي في مشكلة وحينئذ ناديت على هذا الشاهد ليشهد بما رآه.
• حينما قرر بحضوره لمشاجرة ووجد خصام بيني وبين المدعو/ وهو يرتدي زيه الرسمي وهو يهددني بقوله (( إذا ما وريتك )) وإلا فلست ، فهذا خير دليل على ما أنا فيه من اتهامي بحيازة حشيش ومقاومتي للسلطات والادعاء علي بدون وجه حق .
• وصدق على هذه الشهادة كلاً من (( ) وشهدا بعدالة الشاهدين .
تاسعاً : بطلان شهادة الشهـود .
في هذه الدعوى التي أمامنا نجد التناقض الواضح بين شهادة الشهود الحاضرين مع المدعي العام في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام وأنها غير متطابقة لبعضها البعض ومختلفة فيما بينها ليس هذا فحسب وإنما منهم من جامل في هذه الشهادة وقال غير ذلك فهنا الشهادة ليست دليلاً في الإثبات لأن مع اختلاف الشهادة تبطل بعضها البعض ، وأن الكمية المذكورة في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط بحيازتي أثناء القبض علي ولا أعلم من أين أتى بها رجال الشرطة .
عاشراً : بطلان إجراء القبض والتفتيش.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة الاستئناف ما قام به المدعي العام من تقديم أدلة وقرائن على حيازتي للحشيش في تلك الواقعة غير مدين بها .
أحدى عشر : عدم كفاية الأدلة والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وتأويله.
حينما قرر فضيلة القاضي ناظر القضية بسؤال المدعي العام عن بينته على قصدي للترويج للمضبوطات فأجاب بينته ما في أوراق الدعوى وهذا لا يكفي كي يكون العقيدة التي يحكم بها علي من خلال أقوال شهود مرسلة تفتقد للدليل المادي الذي يكون له صلاحية الحكم علي ، وما نص عليه الحكم من عدم إيجاد ما يثبت قصد المدعى عليه للترويج وإنكاري المطلق بعدم حيازتي لتلك المضبوطات أو مجرد معرفة مصدرها وعدم مقاومتي للسلطات ، وما عجز عنه المدعي العام من إثبات حيازتي للحشيش بقصد الترويج فكان من الأولى الحكم ببراءتي من هذه التهمة الباطلة ، مادام أن الظاهر انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان يبين من الحكم أنه عرض لواقعة الدعوى وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها والأدلة بها ، وقد عجز المدعي العام عن إثبات إدانتي .
ومما سبق وكما تعلمنا أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون متماسكة وإذا انهار أحدهم انهارت جميعاً وحيث ما جرى عليه القضاء على أنه ( من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعيه مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشترط أن تكون دلالتها قد استقرت بحقيقتها .
• الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والتخمين .
ومن ثم يتضح لعدالتكم بما لا يدع أدنى مجالا للشك في أن هذا الاتهام وتلك المزاعم قد جاءت من نسج خيال هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان ولذا فإنها قد جاءت على غير أساس من الواقع والقانون حيث أنها جاءت جميعها بأقوال مرسلة من الهيئة ولا يوجد في الأوراق ما يساندها سوى شهادة أفراد الشرطة الذين أتوا لمجاملة زميلهم بالعمل الأمر الذي يؤكد أن هذه الواقعة غير صحيحة و يكون معه طلبي من أصحاب هذه الصرخة من فضيلتكم إظهارا براءتي ساحتي رجوعا إلى الأصل العام في الأحكام وهو البراءة قد جاء يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما استقر عليه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة ،
ويعد هذا مخالفا لنص المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه ( لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام ....... الخ ) ، مما يعد هذا الإجراء باطلا مما يترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر لا حقاً له .
في هذه القضية التي أمامنا الأدلة ليست كافية للإدانة وإسناد التهمة لي حيث تبطل هنا شهادة الشهود لمخالفتها قواعد النظام العام ومخالفة بعضها البعض وأيضاً إدعاء المدعي العام عن دفتر التحقيق والشهود ولا يوجد أي دليل لإدانتي في هذه التهمة ولا يوجد اعتراف مصدق شرعاً يدينني .
طلبات المدعى عليه :
وأما ما أطلبه يا أصحاب الفضيلة :-
• براءتي من هذه التهمة مطلقاً وذلك لأنه ليس لي علاقة بالحشيش التي تم القبض عليها ولم تقبض بحوزتي ثمة مضبوطات الحيازة المادية وتحت سيطرتي وإنما تم تلفيق التهمة لي .
ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل والله أسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم .
لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إلي من قبل فرع هيئة الإدعاء العام بمنطقة جازان وذلك للأسباب التي ذكرناها بصدر اللائحة وإعادة التحقيق والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ....
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :-
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة
التوقيع
مصطفى علي داود
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
جوال رقم/ 00966592564088