لقرار
رقم 200 لسنة 2010الخاص بتعديل 10 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون البناء
وتشمل
المواد التي تم تعديلها نصوص المواد«19، 26، 27، 57، 58، 130 فقرة (5)، 108، 115، 116،
175».
تم
تعديل المادة 19 من اللائحة لتنص علي أنه في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل
اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقري تقوم المحافظات بوضع اشتراطات
مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات
البنائية الواجب مراعاتها علي أن تكون هذه الكثافات وفقا للآتي: حد أقصي أربع مرات
من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالقري، حد أقصي ست مرات من إجمالي مساحة
الأرض لقطع الأراضي بالمدن وذلك بدلا من مرتين بالقري و4 مرات بالمدن.
الظروف
المحلية
كما تم
تعديل المادة 26 من اللائحة لتنص علي أنه عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة
يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقا
لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والاستعمالات المسموح
بها والمرافق والطرق وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو
القرية.
وتوصف
كل منطقة واردة بالمخطط التفصيلي بحيث توضح حدودها والاستعمالات المسموحة فيها
وإشغالات المباني حسب الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
وتحدد
لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلي لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة
للمنطقة علي أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط
الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وعلي الأخص بالنسبة لما يأتي:
1- اشتراطات
مساحة قطع الأراضي وطول واجهة قطعة الأرض،
2- نسبة
الإشغال في قطع الأراضي.
3- الكثافة
البنائية.
4- عرض
الطرق ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض في المدن بالنسبة للطرق داخل
الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التي ليست لها خطوط تنظيم معتمدة و10
أمتار للامتداد العمراني و4 أمتار للطرق الداخلية بالقري في الطرق الواقعة داخل
الكتلة العمرانية القائمة و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق «داير الناصية».
فيما
حددت المواد الجديدة الامتداد العمراني بـ6 أمتار وفي حالة البناء أو إعادة البناء
إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يعين الامتداد بنصف الفرق من جانبي
الطريق حتي يستكمل عرض الشارع.
وفيما
يتعلق بالارتفاعات فقد حددت المواد الجديدة ارتفاع المباني طبقا للاشتراطات
المعتمدة من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط
الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة
الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
فك
الارتباط
وبذلك
ألغت التعديلات النصوص الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني والحد الأدني للمساحة
المسموح بالبناء عليها والتي كانت مقررة بـ70 مترًا مربعًا في القري و120 متراً
بالمدن كما ألغت الحد الأدني لطول البلوك السكني الذي كان مقرراً بـ250 مترًا
للمدينة و150 متراً بالقري و هي النصوص التي أثارت أزمة حادة بين المواطنين
والمحليات من جهة ووزارة الإسكان والمحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من ناحية
أخري بما يعد بمثابة فك الارتباط بين الحكومة والمواطنين في ظل المشكلات التي نشبت
مؤخراً «الجهة التنفيذية والمواطنين».
ونصت
المادة 27 من اللائحة والخاصة بالمخطط التفصيلي للقري بأنه يراعي تطبيق الاشتراطات
التالية بالإضافة إلي الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلي وذلك بالنسبة للأراضي
الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري
الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل
الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني في
المناصفة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبني متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو
التعلية علي مباني قائمة: الالتزام بأبعاد قطع الأراضي «مساحة القطعة وأبعاد
المواجهة» وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للقرية علي أن تسري استخدامات موضوع هذه
الاشتراطات علي الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان
والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان
علي ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
وبذلك
تم إلغاء النصوص الخاصة بتوفير أماكن انتظار للسيارات وهو ما طلبه نواب الشعب.
التقسيم
بالمدن والقري
كما نصت
التعديلات بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقري أن يقدم طلب اعتماد مشروع
التقسيم في المناطق التي لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلي الجهة الإدارية
المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوباً بالمستندات والرسومات الآتية: صورة
الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها علي الأخص
الاستعمالات المقررة وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية والمستندات
المثبتة لملكية أرض التقسيم والإيصال الدال علي أداء الرسم المستحق وثلاث نسخ من
خريطة أو رسم مساحي بمقياس رسم مناسب مبين عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم
بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط
الكنتورية لها وكذلك قطاعات رأسية علي مسافات مناسبة بمقياس رسم 1: 1000 مستوفيا
للتعليمات والبيانات التي تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها وثلاث نسخ من مشروع
تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات
معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي متخصص وفقًا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن إلي
جانب ما تضمنه مشروع التقسيم في هذه الحالة علي البيانات الإضافية التالية: الأطوال
والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع
والتقاسيم والمناطق المجاورة مع تقديم إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن
الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.
البلكونات
المكشوفة
وتم
تعديل الفقرة من المادة «103» ليكون نصها: لا يجوز أن يتعدي أقصي بروز للبلوكونات
المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق علي ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25
متر، كما يجب أن يترك 1.5 متر من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات
المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة
فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها، وبشرط
ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة وتستثني من هذا الشرط المباني أو الأدوار
غير السكنية.
الجراجات
كما تم
تعديل المادة 108 من اللائحة لنص علي «يلتزم طالب الترخيص في المدن بتوفير أماكن
لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة له وتصميمها مع الغرض من المبني
وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري
لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود
ويستثني من ذلك المبني الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 مترًا مربعًا. وتعفي
القري من شرط توفير أماكن لانتظار السيارات ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض علي
المجلس الشعبي المحلي وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القري أو
الأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلي ذلك.
تراخيص
التعلية والهدم
وتم
تعديل المادة 115 الخاصة بالمستندات المطلوبة في حالة استخراج تراخيص تعلية ت-عديل
أو كلاهما لتنص علي تقديم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي طبقاً للنموذج المرفق
بهذه اللائحة مرفقًا به المستندات الآتية وهي: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص
البناء والمحددة بالمادة 112 من اللائحة وتقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن
15 عامًا أو مكتب إنشائي تكون خبرة المسئول عنه - مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاما
علي أن يشمل التقرير معاينة وفحص ودراسة المبني وإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبني
وأساساته يتحملان أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص به.
كما تم
تعديل المادة 116 الخاصة بالمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلي أو
جزئي للمباني غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006 حيث يتم تقديم طلب ترخيص
طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقًا به المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم
القومي للمالك مقدم طلب الترخيص وقرار نهائي بالهدم صادر عن الجهة الإدارية طبقًا
للمادتين 90 و92 من القانون وتقرير من مهندس موضح به الطريقة المستخدمة أثناء
عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
الصيانة
والترميم
وتم
تعديل المادة 175 من اللائحة لتنص علي أنه: يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في
تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي: إصلاح وعلاج وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه -
إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها
أن تؤدي للخطر أو عدم كفاءة التشغيل - الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي
عطل أو خلل بها وكذلك القيام بأعمال التنظيف والتزليق »التشحيم والتزييت« بصفة
دورية - التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات - استبدال
الزجاج المكسور للسلم والمناور والداخل - أعمال التشطيبات الداخلية لوحدات العقار »بياض
- دهان - كسوة« أو استبدال الأرضيات من تغيير الأدوات الصحية ومواسير المياه
والصرف وأعمال الكهرباء وما إلي ذلك.
ونصت
كذلك علي أنه يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب إصلاح
أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو وقوع خطر صيانة إصلاح أعطال
المصاعد وطلمبات المياه- إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل
تسرب مياه الخزانات ودورات المياه والمواسير.
سلطات
المحافظين
كما تم
اضافة المادة 135 مكرر لتعطي صلاحيات أكبر للمحافظين في اللائحة التي نصت علي أنه
يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قرارًا بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم
تنفيذها والتي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو
الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية
والبنائية
وذلك في الحدود التالية:
1- 10% من
البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة علي الطرق والأفنية
2- 5% من
الطول والظاهر لدرج السلم
3- 5% من
أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ بشرط ألا تقل المساحة علي 95% من المساحة الواجب
توافرها
4- 10% نسبة
سماح تراعي عند قياس أبعاد ومساحات الأفنية بمختلف أنواعها
5- 10% نسبة
سماح تراعي عند قياس الارتفاعات القصوي المصرح بها بشرط عدم زيادة الأدوار المرخص
بها