موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
أم روان
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
ريهام المحاميه
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
ياسمين الخطيب
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
عبد العال منتصر
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
علياء الهلباوي
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
دارين شلهوب
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
شهد القاضي
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
شهد شاكر المحاميه
 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
السرقه دفوع جريمة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

  حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

 حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Empty
مُساهمةموضوع: حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة    حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة Emptyالجمعة يونيو 08, 2012 11:11 am

القواعد
المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة



*************************


يجري
حالياً اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام
القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978.



وتنفرد بنشر النص الكامل لمشروع القرار قبل صدوره وفيما
يلي نصه:



************************


المادة
الأولى: العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع(3) أجور موسميين علي الباب
الأول ومضي علي تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات علي الأقل يتم تعيينهم على وظائف
دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفاءهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة
المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.






المادة
الثانية: من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول
بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وعن طريق الإعلان الدخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة
الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفي ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم
تعيينهم علي درجات دائمة، وعلي الباب الأول بالشروط الآتية:






1-ثبوت
تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق علي النقل.



2-قضاء
ثلاث سنوات علي الأقل علي هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذي تم التعاقد عليها قبل
النقل.



3-قضاء
ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين علي الدرجة الدائمة بالباب الأول.






المادة
الثالثة: يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة
وفقا للإجراءات والشروط والمنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.






المادة
الرابعة: يحظر حظرا تاما التعاقد علي بند(2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات
الباب الأول أجور وعلي اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة
بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها، وبالنسبة للباب السادس تنتهي
العقود بانتهاء المشروع، ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة ووفقا للاحتياجات الفعلية وأن أي مخالفة لهذا الحظر يرتب
المسئولية.






المادة
الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون
رقم 19 لسنة 2012.






وأشارت
المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار والمذيلة بتوقيع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة إلي أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك
بإضافة فقرة ثالثة إلي نص المادة 23 من القانون المذكور.






وهذا
النص كما ورد في القانون رقم 47 لسنة 1975 بتضمن فقرتين:-






مادة 23
الفقرة الأولي: استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته
السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخري مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى
بذات أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته
السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد
التعيين عليها علي ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة
ضعيف.






مادة 23
الفقرة الثانية: كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين
بمكافآت شاملة علي اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة
للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات علي
الاقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توارت
فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.






وهذه
الفقرة من المادة (23) بقيت كما هي بذات أحكامها الفقرة المضافة وهي الفقرة
الثالثة المضافة بالقانون 19 لسنة 2012 تخاطب من تم نقلهم إلي الباب الأول أجور
ومضي علي هذا النقل ستة أشهر من تاريخ النقل فإنه يتم تعيينهم علي بند الأجر بذات
الباب.






وأنه
بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية لهذا التعديل بمضبطة الجلسة الثانية والأربعين
والجلسة الثالثة والأربعين يبين أن سبب هذه التعديل يرجع إلي أن المتعاقدين علي
الأبواب الأخرى مدة تعاقدهم قد تصل في بعض الحالات إلي عشر سنوات واكتسابهم
الخبرات اللازمة في الوظائف المتعاقدين عليها وأن المدد التي قضوها أكسبتهم خبرات
تجعلهم بعد النقل من الظلم لهم بقاءهم ثلاث سنوات علي بند الأجور الموسمية في
الباب الأول كشرط للتعيين.






وأن
علاج ذلك يكون بتخفيض مدة الثلاث سنوات المطلوبة للتعيين علي الوظائف الثابتة
لتكون ستة أشهر فقط وهو الأمر الذي يتطلب قضاءهم ثلاث سنوات علي الأقل اعتبارا من
تاريخ تعاقدهم علي الأبواب الأخرى قبل النقل إلي الباب الأول وأن القول بقصر المدة
علي ستة أشهر بالنسبة للجميع يخل بمبدأ المساواة ويجعل المنقولين بين الأبواب
الأخرى في وضع افضل من المعينين ابتداء بمكافآت شاملة علي الباب الأول.






وعليه
فإن مدة الستة أشهر يقتصر التخاطب بها على العاملين المنقولين من الأبواب الأخرى
وبشرط قضائهم ثلاث سنوات على الأقل على الأبواب الأخرى قبل النقل.






ويكون
شرط التعيين بالنسبة للمنقولين من الأبواب الأخرى علي الباب الأول قضاء ثلاث سنوات
في الأبواب الأخرى علي الأقل بالإضافة إلي ستة أشهر بالباب الأول بعد النقل، ويظل
المعينون علي بند المكافآت الشاملة ابتداء علي الباب الأول بذات القواعد التي
تحكمهم، وهي قضاء ثلاث سنوات علي الأقل بهذه الصفة ويكون الحظر المنصوص عليه في
المادة الثانية من القانون 19 لسنة 2012 قائما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
حصريا القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حصريا نص الإعلان الدستوري
» حصريا حكم وقف رخصة المحامين لثاني مره
» حصريا : ماذا قال مبارك للقاضى قبل حجز القضية للحكم
» حصريا: 10 و11ينايرموعدإعادةالإنتخابات بالدائرة الخامسة ( الحسينية ) بالشرقية
»  حصريا :معرفة لجنتك الانتخابية لانتخاب رئيس مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتدي أهم الأخبار المحليه والعالميه :: الاخباروالأحداث المحليه-
انتقل الى: