موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
أم روان
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
ريهام المحاميه
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
ياسمين الخطيب
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
عبد العال منتصر
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
علياء الهلباوي
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
دارين شلهوب
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
شهد القاضي
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
شهد شاكر المحاميه
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
دفوع السرقه جريمة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية     Emptyالخميس نوفمبر 08, 2012 1:48 am


} محكمــة النقـــــض {
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة 28/1/2009 فى القضية رقم 12669/1998 مستأنف جنوب الجيزة والمقيدة برقم 2006/1998 جنح الأهرام الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف الهرم) القاضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) ثلاثة أشهر مع الشغل
مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / .............. } محكوم عليه : طاعن {


[ ضــــــــــــــــــــــــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الأتهام {

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× أقامت النيابة العامة الجنحة رقم 2006 لسنة 1998 جنح الأهرام ضد الطاعن بوصف أنه فى غضون شهر فبراير 1998 بدائرة قسم الأهرام اشترك مع آخر فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لوكالة الأهرام للإعلان وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات – وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرتين رابعاً وخامساً من قانون العقوبات 0
× وبجلسة 30/7/1998 صدر حكم فيها قضى قضى حضورياً لكل متهم بالحبس سنة مع الشغل والمصاريف .
× بادر الطاعن والمتهم الآخر بالتقرير بالاستئناف فى الميعاد طعناً على هذا الحكم وقد استئنافهما برقم 12669 لسنة 1998 مستأنف جنوب الجيزة
× وبجلسة 9/9/1998 صدر حكم فى هذا الاستئناف من محكمة جنح مستأنف الهرم قضى حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل والمصاريف
× طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض وقيد طعنه برقم 32575/ 68ق والذى قضى فيه بجلسة 21/1/2008 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى - ونفاذاً لهذا الحكم استأنفت الدعوى الجنائية سيرها من جديد أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف الهرم ) على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 28/1/2009 قضى فى منطوقه بالآتى ::
" حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية "
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن بادر - بوكيل عنه - بالتقرير بالطعن عليه بالنقض فإنه يبادر بإيداع هذه المذكرة بأسباب طعنه 0
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه لعدم وضع وتلاوة تقرير بالتلخيص بالمخالفة لحكم المادة 411 إجراءات جنائية
وفى بيان هذا النعى نورد الآتــــى
من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات .
[ طعن رقم 633 ، س 51 ق ، بجلسة 18/11/1981]
أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت ، وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، وإذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالإجراءات ، وليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء ويعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، ومن ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .
[ طعن رقم 105 ، س 45 ق ، بجلسة 9/3/1975]
[ طعن رقم 185 ، س 48 ق ، بجلسة 12/6/1978]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ،
[ طعن رقم 1719 ، س 55 ق ، بجلسة 16/10/1985]
وأنه إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب وفى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
[ طعن رقم 4890 ، س 54 ق ، بجلسة 14/5/1985]
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة الوحيد الذى نظرت خلاله القضية أمام محكمة الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف الهرم وهو محضر جلسة 31/12/2008– بعد عودتها من محكمة النقض – خلوهما من بيان يفيد تلاوة تقرير بالتلخيص كما أن الثابت من الأوراق خلوها من وضع هذا التقرير كلية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يضحى مشوباً بالبطلان لإغفال هذا الإجراء الجوهرى ومخالفة حكم المادة 411 إجراءات جنائية
ولا يقدح فى هذا البطلان ولا يؤثر فيه وجود تقرير سابق بالتلخيص بملف الدعوى تم وضعه سابقاً بمعرفة الهيئة الأولى التى أصدرت الحكم الاستئنافى السابق المقضى بنقضه ذلك– وعملاً بما ذكر من مبادئ استقر عليها قضاء النقض – أنه وعلى فرض وجود هذا التقرير بالتلخيص - فإن ذلك لا يعفى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه خاصة ونحن فى مرحلة جديدة من مراحل الدعوى مستقلة تماماً عما سبق بعد عودتها من محكمة النقض بحكم أزال الحكم السابق صدوره فى الاستئناف بكل الاجراءات السابقة عليه وهو ما لا يعف الهيئة التى نظرت الاستئناف وأصدرت الحم المطعون فيه من وجوب إعداد تقرير آخر بالتلخيص وتلاوته قبل فى الجلسة وإيداعه ملف الدعوى وإثبات ذلك فى الحكم فإذ لم تفعل كان حكمها المطعون فيه غير معصوم من البطلان مما يستوجب نقضه
السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون للقصور فى البيان لخلوه من بيان مكان وزمان ارتكاب الجريمة التى أدان بها الطاعن
وفى بيان هذا النعى نورد الاتــى
من المستقر عليه فى قضاء النقض :
أنه متى كان يبين من الحكم أنه أدان المطعون ضدها بجريمة السرقة التى وقعت بإحدى وسائل النقل البرية لم يبين الواقعة والأدلة التى استند إليها ومكان وقوع الجريمة وهو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة والقول بكلمتها فى صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور مما يوجب نقضه
نقض جلسة 10/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 11 ص 40
وإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة إلى المكان الذى ارتكبت فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه إذ أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها فى الأحكام
نقض 22/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 468 ص 613
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الحكم الابتدائى بإغفال تحديد مكان وزمان وقوع الجريمة وهو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى خاصة وان النيابة العامة نسبت إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر ارتكاب جريمة السرقة المقترنة بظرفين مشددين مرتبطين بزمان ارتكابها وطلبت عقابهما بالمادة317 عقوبات الفقرتين رابعاً وخامساً منها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لقصوره فى البيان مما يستوجب نقضه
السبب الثالث : بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
وذلك من وجهين بيانهما فيما يلى :
الوجه الأول : عدم الرد على طلب الطاعن بسماع شهود الاثبات
وفى بيان هذا النعى نورد الاتــى
من المستقر عليه فى قضاء النقض
" أن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة "
نقض 23/5/1977 مجموعة الأحكام س 28 ص 467
وأن طلب الطاعن فى مذكرته أمام محكمة أول درجة أصلياً البراءة واحتياطيا سماع الشهود إثباتاً ونفياً يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته ما دامت لم تنته إلى القضاء بالبراءة
نقض جلسة 28/12/1978 أحكام النقض س 299 ق 203 ص 980
نقض جلسة 23/5/1977 مجموعة الأحكام س 28 ص 467
نقض جلسة 26/3/1972 أحكام النقض س 23 ق 98 ص 448
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن قد تمسك فى طلباته التى أبداها شفاهة وكتابة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبمذكراته التى قدمت قبل صدور الحكم الناقض وبعده وآخرها مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 31/ 12/ 2008 جلسة المرافعة الأخيرة بطلب احتياطى باستدعاء شهود الإثبات – ............و ............ و ..........و ................. – لسماع شهادتهم ومناقشتهم بشأن الواقعة وذلك فى حالة عدم الأخذ بطلبه الأصلى وهو القضاء بالبراءة وكان الثابت أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثانى درجة قد تجاهلتا هذا الطلب ولما كان من المقرر قانوناً وفى قضاء النقض أن "الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ولما كانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة أن تستحضر شاهد الإثبات الذى يتمسك المتهم بسماعه ومناقشته فإذا هى لم تفعل دون أن تبين السبب الذى حال دون سماعه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذى عول فى إدانة المتهم الطاعن على التقرير المقدم من الشاهد المذكور لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة
نقض جلسة 26/6/1962 المكتب الفنى س 13 ص 567
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الطلب إيراداً له ورداً عليه رغم أنه عول فى إدانة الطاعن على أقوال هؤلاء الشهود فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
الوجه الثانى من السبب الثالث:- عدم الرد السائغ على دفع الطاعن بانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى لكون الأشياء محل الجريمة من المتروكات
وبياناً لهذا الوجه نورد الآتـــى :
حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض :-
" إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل السرقة هى من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فحكمها بذلك يكون معيباً بالقصور ولا يقلل من هذا أن تكون لتك الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة فإنه لا يشترط فى الشيئ المتروك أن يكون معدوم القيمة بل يجوز فى القانون أن يعد الشيئ متروكاً فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر
نقض جلسة 21/10/1956 ربع قرن ج 2 ص 757 بند 31
وإذا كان الحكم حين أدان المتهم بسرقة براميل عائمة فى البحر قد اكتفى بالقول بأنه ساهم مع آخرين فى إخراجها من البحر إلى الشاطئ للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن ملكيتها حتى يمكن معرفة أنها مملوكة لأحد فتتوافر شروط الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه
نقض جلسة 7/10/1947 ربع قرن ج 2 ص 757 بند 32
لما كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه وأنه وإن كان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها وأن تورد الدليل على توافرها - ولما الطاعن كان قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه على ما يبين من محضر جلسة ثانى درجة فقد كان واجباً على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائى فتقدم الدليل على توافره أما وهى لم تفعل فغن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فوق خطئه فى الإسناد
نقض جلسة 17/10/1984 طعن رقم 323/54ق
لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب القانون عليه أثراً قانونياً لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفى الجريمة أو امتناع العقاب أى لو صح هذا الدفاع لانهدمت التهمة أصلاً
نقض جلسة 21/2/1972 مجموعة الأحكام س 23 رقم 32 ص 151
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبمذكرات دفاعه وخاصة المقدمة منه بجلسة المرافعة الأخيرة تمسكه بدفع مفاده انتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى لكون الأشياء محل الجريمة المنسوبة إليه من المتروكات غير المملوكة لأحد ولعدم علمه بقيمتها العلمية والعملية والمادية ومصدرها ومالكها ودلل على ذلك أن هذه الأشياء كانت ملقاة على الأرض فى الطريق الصحراوى غير العامر بالسكان ولا يمكن بحال للشخص العادى معرفة ماهيتها وقيمتها وكان شهادة المحكوم عليه الآخر بتحقيقات النيابة وشهود النفى الذين استشهد بهم الطاعن مؤيدة لهذا الدفاع !!!
وحيث إن الحكم المطعون فيه فى إطار رده على هذا الدفع - قد ردد ما قاله الحكم الابتدائى - بقوله " أما عن الدفع المبدى من المتهم من أن المسروقات تعد من الأموال المتروكة فمردود عليه بأن المال المتروك هو الذى يستغنى عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدوا بذلك لا مالك له فإذا استولى عليه أحد لا يعد سارقاً والثابت أن المضبوطات كانت مستخدمة فى إعلان حى الأشجار من الشركة المجنى عليها حتى ولو صح أن المتهم وجدها على الطريق الصحراوى فإن مكان تواجد المسروقات لا يعد فاصل فى كونها من الأشياء المتروكة وإلا ما قامت الشركة المالكة بالإبلاغ عن سرقتها قبل واقعة الضبط بحوالى خمسة عشر يوماً أو أكثر فكيف هى استغنت عنها ثم تقوم بالابلاغ عن سرقتها !!! "
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى لم يتناول هذا الدفع بالتمحيص والرد المسقط كما وأن ما ذكره الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وليس فيه ما يفيد توافر أركان الجريمة التى دان بها الطاعن خاصة القصد الجنائى ( نية السرقة ) وكذلك قعد عن تحديد مالك الأشياء محل الجريمة خاصة وأن ما أشار إليه من أن تلك الأشياء مملوكة لوكالة الأهرام للإعلان لا دليل عليه بالأوراق كما وان الإبلاغ عن حدوث سرقة المضبوطات لا ينفى - طبقاً لمجريات العقل والمنطق – صحة ما تمسك به الطاعن من اعتقاده أنها من المتروكات للعثور عليها ملقاة على الأرض فى طريق صحراوى خاصة وأن النيابة العامة لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على ان الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد قاما بفك هذه الأشياء من على لوحات وكالة الأهرام للاعلان وإنما أقوال الطاعن والمحكوم ضده الآخر وكافة شهود النفى أكدت أنهما عثرا عليها ملقاة على الأرض فى الطريق الصحراوى الأمر الذى دفع الطاعن إلى الاعتقاد بانها من المتروكات غير المملوكة لأحد وهو اعتقاد سائغ يجول بخاطر اى شخص عادى فى مثل هذه الظروف المحيطة بالواقعة - وهو ما يقطع بانتفاء نية السرقة فى حق الطاعن - وهو ما يضحى معه الحكم المطعون - وعملاً بما ذكر – مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه
السبب الرابع : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بعدم اتباع طرق الاثبات المدنية فى إثبات ملكية المنقولات محل الجريمة للغير وعدم تخليه عنها رغم دفع الطاعن بكونها من المتروكات وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 225 إجراءات جنائية و871 مدنى
وفى بيان هذا النعى نورد الأتــــى ::
حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض فى تطبيقها لحكم المادة 225 إجراءات جنائية على الآ تــــى :
"أن المحاكم وهى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الاثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها "
نقض جلسة 3/2/1959 أحكام النقض س 10 ق 31 ص 143
نقض جلسة 27/1/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 199 ص 380
ولا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة
نقض جلسة 20/10/1969 أحكام النقض س 20 ق 213 ص 1087
وأن الشيئ المتروك – على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى – هو الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيعد بذلك متروكاً ولا مالك له وإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة فى الاستيلاء على الشيئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد والعبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة التخلى ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشيئ متروك أو مفقود
نقض جنائى 27/4/1959 س 10 ص 495
لما كان ذلك وكانت الجريمة التى أدين بها الطاعن هى جريمة السرقة وكان من عناصر ركنها المادى أن يكون الاختلاس واقعاً على مال منقول مملوك للغير – وكانت ملكية الشيئ المسروق وكل ما يرتبط بها ومنها التخلى عنها يخضع إثباته لقواعد الإثبات المدنية ، وكان الطاعن ودفاعه قد تمسك من الوهلة الأولى بدفوعه بكون الأشياء محل الجريمة التى أدين بها من المتروكات وأنه لا يعلم قيمتها العلمية والعملية والمادية ولا يعلم مالك لها وأنه وجدها ملقاة فى طريق صحراوى غير عامر بالسكان ولذلك أخذها معتقداً عدم ملكيتها لأحد ثم حاول الاستعلام عن ماهيتها من الشركة المبلغة !!!
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة فى تحقيقاتها حاولت التعرف على مالك هذه الأشياء وأرسلت إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للاستعلام عما إذا كانت الشركة التى يديرها المبلغ ( المجنى عليها ) مالكة لتلك الأشياء كما زعم فى أقواله من عدمه ، فأفادت الهيئة فى ردها المرفق بالأوراق بأنه ( بالبحث فى سجلات الوكلاء والوسطاء التجارية والحاسب الآلى بهذه الهيئة تبين أن الشركة التى يديرها المبلغ لم يستدل عليها حسب البيانات الواردة ) - وكان ذلك تكذيباً صريحاً من الهيئة لما أورده المبلغ فى أقواله من أن شركته هى الوكيل الوحيد للشركة الأجنبية التى تصدر المنقولات المضبوطة – ومع ذلك بادرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحكمة رغم قصور التحقيقات ورغم عدم معرفة المالك الحقيقى للأشياء محل الجريمة ورغم زعم المبلغ الذى لا يسانده ثمة دليل بالأوراق بأنها مملوكة حالياً لوكالة الأهرام للاعلان – مع كل ذلك ورغم منازعة الطاعن فى ذلك وإبدائه لدفاعه بأن هذه الأشياء من المتروكات ولا مالك فعلى لها وعليه لا تقوم فى حقه جريمة السرقة – مع كل ذلك لم تكلف النيابة العامة نفسها ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها عناء تحقيق هذا الدفاع عن طريق اتباع قواعد الاثبات المدنية للتحقق من أن الأشياء محل الجريمة مملوكة لأحد معين من عدمه ؟؟ وإذا كانت مملوكة لوكالة الأهرام للاعلان فهل تخلت عنها وأصبحت من المتروكات التى يجوز لأى شخص الاستيلاء عليها من عدمه ؟؟؟ واضعين فى اعتبارنا أن وكالة الأهرام للاعلان التى اعتبرتها النيابة العامة فى قرار اتهامها مالكة لتلك الأشياء لا يوجد فى الأوراق دليل يفيد ملكيتها لها أو حتى إدعاء منها بذلك !!!! خاصة وأنها ليست المبلغة عن الجريمة وأن المبلغ عنها شخص لا علاقة له بها ولم يدع ذلك !!!
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه فى إطار رده على دفع الطاعن المشار إليه بكون الأشياء محل الجريمة ليست مملوكة لأحد معين وكونها من المتروكات قال حرفياً " أما عن دفع المتهم بأن الشركة ليست مالكة للمضبوطات فإن الثابت من الأوراق !!! ومن بلاغ مدير الشركة قبل الضبط انه قام بالإبلاغ عن سرقتها بما لا يدع مجالا للشك فى أن المضبوطات مملوكة للشركة المجنى عليها " وحيث إن هذه العبارات لم تواجه دفاع الطاعن ولا تصلح بحال رداً عليه فلا يوجد فى الأوراق دليل على ملكية تلك المضبوطات للشركة المبلغة - على عكس ما ذكر الحكم -كما وان الإبلاغ عن سرقتها ليس دليلاً على الملكية يعتد به طبقاً لقواعد الإثبات فى القانون المدنى - وأن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بعدم اتباع قواعد الاثبات فى القانون المدنى فى شأن التحقق من المالك لها وسبب إلقائها بالطريق صحراوى وتوافر شروط اعتبارها من المتروكات طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه – بأسباب سائغة لها معينها فى الأوراق - فإنه يضحى مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه
السبب الخامس : الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج بتأويل واقعة وجود الأشياء محل الجريمة فى حيازة الطاعن بما لا يتفق مع العقل والمنطق :
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :::
أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى عول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة , لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم من سيطرة الطاعن على مسكن المجنى عليه ومحتوياته لدخوله إليه مع مهندسة التنظيم وقت إجراء المعاينة لا يؤدى إلى الجزم بان الطاعن هو السارق لمنقولات المجنى عليه إذ انه افتراض لا سند له ولا شاهد عليه أثبته الحكم وبينه فى مدوناته فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال وأن قول مهندسة التنظيم بأن المتهم كان معها داخل شقة المجنى عليه أثناء المعاينة وقبل صدور قرار الإزالة لا يفيد بالضرورة سيطرة الطاعن على مسكن المجنى عليه
نقض الطعن رقم 1087/46 ق جلسة 24/1/197 س 28 ص 132
لما كان ذلك وكان يبين أنه لم يثبت بوجه قطعى أن المتهم اختلس الأخشاب من حمولة السيارة أو اشترك فى هذا الفعل بوسيلة ما ، بل إن حالة الإعياء التى كان عليها هو وزميله حينما أبلغ الشرطة وسوء حالتهما الصحية الثابتة بالتقرير الطبى والتى لم تسمح باستجوابهما عند وخولهما للمستشفى تشير إلى احتمال صدق أقوال المتهم بأن مجهولاً دس لهما مادة أفقدتهما وعيهما وعند إفاقتها اكتشفا سرقة كمية من الأخشاب والتى صادقه عليها زميله وصاحب السيارة أمام المحكمة – لما كان ذلك فإن الإتهام المسند إلى المتهم يضحى محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم
نقض الطعن رقم 515/46ق جلسة 6/2/1977 س 28 ص 180
كما أن الاستدلال من حضور المتهم إلى مسرح الحادث حاملاً لسلاح نارى أنه جاء معتدياً لا مدافعاً أو أنه هو الذى بدأ إطلاق النار ، فذلك أمر يتنافى مع مقتضيات العقل والمنطق أو أن المتهم الذى ثبت إحرازه لسلاح نارى أنه شرع فى قتل المجنى عليه فذلك أيضاً استدلال فاسد ، فليس هناك تلازم بين من ثبوت إحرازه لسلاح نارى بانه شرع فى قتل المجنى عليه فذلك أيضاً استدلال فاسد ، فليس هناك تلازم بين الأمرين
نقض جلسة 4/11/1958 المكتب الفنى س 9 ص 886
نقض جلسة 2/4/1957 المكتب الفنى س ص 362
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنهما استدلا على توافر نية التملك فى جانب الطاعن بقيامه بنقل الأشياء محل الجريمة إلى مسكنه وحبسها بالسكن واتصاله بالشركة المجنى عليها ليعرض عليها شراء هذه الأشياء
وحيث إن الطاعن فى أقواله الثابتة بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة لم ينكر أخذه للأشياء المتهم باختلاسها ووضعها فى منزل والده واتصاله بالشركة المبلغة للتعرف على ما إذا كانت صالحة للاستعمال ، أم تالفة ولا قيمة لها ، لعدم معرفته بماهيتها وقيمتها العلمية والمادية وبقابلية الشركة شرائها منه إذا كانت لها قيمة من عدمه ، بل هو الذى أقر بكل ذلك بعد أن أكد أنه حصل عليها ملقاة على الأرض فى الطريق الصحراوى بالقرب من مكان عمله واعتقاده أنها من المتروكات وانه يجوز له أخذها وحيازتها وتملكها لذلك – وكان دفاع الطاعن قد تمسك بدفعه بكون الأشياء محل الجريمة من المتروكات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
لما كان ذلك وكانت ظروف الواقعة وأقوال الطاعن والمحكوم عليه الآخر فى تحقيقات النيابة وأقوال شهود النفى أمام النيابة وأمام المحكمة أيدت ذلك فى الوقت الذى لم تقدم فيه النيابة العامة شاهد إثبات واحد يقرر أنه شاهد الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما يقومان بفك الأشياء المتهمين باختلاسها من على لوحة الإعلان المملوكة لوكالة الأهرام وإنزالها فى الطريق واختلاسها
لما كان ما تقدم وكان هناك فرق كبير بين نية تملك أشياء متروكة التى اقر بها الطاعن والتى لا تشكل جريمة بل تعتبر سبباً من أسباب كسب الملكية فى القانون المدنى – وبين نية تملك أشياء مسروقة والتى تشكل عنصر القصد الخاص اللازم توافره لقيام السرقة
لما كان ذلك وكان استدلال محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثانى درجة فى حكمها المطعون فيه على توافر فعل الاختلاس ونية السرقة فى حق الطاعن من قيامه بنقل أشياء متروكة فى طريق صحراوى غير عامر بالسكان – لم يقم دليل بالأوراق على ملكيتها لأحد أو لجهة معينة – أو حتى على الأقل اعتقد فى ظل الظروف الملابسة أنها متروكة – ونقلها إلى منزل والده واتصاله بالشركة المبلغة للتعرف على ماهيتها وما إذا كانت تالفة من عدمه – يكون وعملا بما ذكر – إستدلال فاسد مشوب بالتعسف فى الاستنتاج لمخالفته لمجريات العقل والمنطق لعدم وجود ثمة تلازم بين تلك الوقائع وبين النتيجة التى رتبها الحكم المطعون فيه وهى توافر فعل الاختلاس ونية التملك إذ أنه افتراض لا سند له ولا شاهد عليه أثبته الحكم وبينه فى مدوناته – ما يضحى معه الحكم مشوب بعيب الفساد فى الاستدلال والتعسف قى الاستنتاج مما يوجب نقضه

********* لكـــل مــا تقــــدم 0000000000
يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى 00000000000
أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالآتــى :
أصلياً : التصدى لموضوع الاستناف والقضاء مجدداً بالغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما نسب إليه
واحتياطياً :بإحالة القضية الى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنــح مستأنفه أخرى .
وكيل الطاعن

المحامى بالنقـض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طعن بالنقض تجارى اقتصادى حديث به مسائل قانونية هامة
» مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح
» [b] مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية[/b]
» لائحة اعتراضية على حكم قصاص عن واقعة قتل
» لائحة سرقة أغنام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديات الصيغ والعقود والمذكرات و البرامج القانونيه والموسوعات والتشريعات :: منتدي المذكرات-
انتقل الى: