Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: الاجرابات والوقفات الاحتجاجيه جريمه للموظف الخميس نوفمبر 08, 2012 2:40 am | |
| تجرى المادة 124 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
اذا ترك ثلاثة علي الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة او امتنعو عمدا عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علي ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنية . ويضاعف الحد الاقصي لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شانه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر ، او كان من شانة ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة . وكل موظف او مستخدم عمومي ترك عمله او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة بقصد عرقلة سير العمل او الاخلال بانتظامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية . ويضاعف الحد الاقصي لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شانة ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شانه ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة . (اضيفت بالقانون رقم 24 لسنه 1951- وكما عدلت بالقانون رقم 29 لسنه 1982 ) ( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لا تجاوز خمسين جنيها )
كما تجرى المادة 124 أ بالآتى :ـ
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها . ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الاولى من المادة المذكورة كل من حرض او شجع موظفا او مستخدما عموميا او موظفين او مستخدمين عمومين باية طريقة كانت على ترك العمل او الامتناع عن تادية واجب من واجبات الوظيفة اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه اية نتيجة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرئم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة او فى الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 . وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين .( استبدلت بالقانون رقم 24 لسنه 1951 )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
لا يشترط في جريمة التحريض علي ترك العمل الفردي قصد جنائي خاص . ولا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة في الحكم . يكفي القصد العام .
القاعدة:
لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض علي ترك العمل الفردي توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافرها أن يحصل التحريض عن ارادة من الجاني وعلم منه بجميع أركانها التي تتكون منها قانونا وان لم يترتب علي تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفي أن يستفاد توافر هذا القصد ضمنا من البيانات الواردة في الحكم . ( المادة 48 ، 124(أ) عقوبات ـ 310 إ . ج ) ( الطعن رقم 49 لسنة 36 ق جلسة 1956/3/20 س 7 ص430 ) الموجز:
جريمة التحريض على ترك العمل الفردى القصد الجنائى فيها عدم اشتراط القانون قصدا جنائيا خاصا لقيامها تحدث الحكم عن هذا الركن بعبارة مستقلة غير لازم.
القاعدة:
لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها أن يحصل التحريض عن ارادة من الجانى وعلم منه بجميع أركانها التى تتكون منها قانونا وان لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائى بعبارة مستقلة بل يكفى أن يستفاد توافر هذا القصد ضمنا من البيانات الواردة فى الحكم . ( المادة 48، 124 ع ) ( الطعن رقم 49 لسنة 26 ق - جلسة 1956/3/20 س 7 ص 430 )
الموجز:
مجال تطبيق المادة 124 من قانون العقوبات .
القاعدة:
إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه ، وهى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، ولا أن يكون المتهمون متعددين . ( المادة 124 عقوبات ) ( الطعن رقم 788 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 مجموعة الربع قرن ص268 ) الموجز:
كفالة الحرية الشخصية المنصوص عليها في م 4 من الدستور لا تمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها لمصلحة الجماعة .
القاعدة:
إن النص في المادة 4 من الدستور علي أن الحرية الشخصية مكفولة ـ ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها في مصلحة الجماعة ، فان هذه الحرية كغيرها من سائر الحريات ، لا تقوم بالنسبة إلي الفرد إلا في حدود احترامه حريات غيره . فحين يكون من وراء استعمالها الأضرار بالغير فانها لا تكون في حقيقة أمرها حرية ، ولا تكون بالطبع مكفولة . (الطعن رقم 788 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 الربع قرن ص 573 بند 1
| |
|