Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: طعن علي حكم بدل عدوي خاص بالعاملين بالهيئة العامو للسكك الحديدية الإثنين يناير 14, 2013 2:20 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشاريوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجسويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى.المستشارين.
* اجراءات الطعن
فى يوم الاربعاء الموافق 4 منيونيه سنة 1982 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيدبجدولها برقم 1114 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 16 من ابريل سنة 1980 فى الطعن رقم 21 لسنة 10 ق. سالمقام من رأفت عبد الحميد امام ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية والذى قضى بقبولالطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل العدوى منتاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 أو من تاريخ شغل الوظيفة المعرضةلخطر العدوى أيهما أقرب وصرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى والزامالجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرامسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوعبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتىالتقاضى.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرةفحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من مايو سنة 1981. وبجلسة 8 من يونيه سنة 1981قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) حيثتحدد لنظره امامها جلسة 15 من نوفمبر سنة 1981 وبعد تداول الطعن على النحو الموضحبمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدارالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطقبه.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماعالايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعهالشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعةتحصل - حسبما يبين من الاوراق - فى أن السيد/ رأفت عبد الحميد السيد امام أقامالدعوى رقم 125 لسنة23 القضائية امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلاتضد وزارات المالية والصحة والنقل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - والهيئةالعامة للسكك الحديدية طالبا الحكم بأحقيته فى بدل العدوى اعتبارا من ميزانية السنة المالية 1963/1964 وما يترتب على ذلك منآثار والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة - وقال المدعى شارحادعواه أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1061 لسنة 1964 بمنح موظفى الهيئة العامةللسكك الحديدية المعرضين لخطر العدوى بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها فى قرار رئيسالجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1973 وقد قامت الهيئةبحصر الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى واخطرت بها وزارة الصحة حيث صدرتقرارات وزير الصحة أرقام 508 و 757 لسنة 1963 و 506 لسنة 1964 و 737 لسنة 65بتحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى وهى وظائف العاملين بالمعاملوالمراقبين الصحيين بالإدارة الطبية وعمال نظافة دورات المياه وعمال التطهير و.... وأشار المدعى بأن ميزانية الإدارة الطبية بالهيئة عن السنة المالية 1963/1964حتى الآن تضمنت بندا مخصصا لصرف بدل عدوى ووقاية من الأشعة وأن المدعى اذ يشغل وظيفةمساعد معمل فقد تقدم هو والعاملون بالإدارة الطبية بعدة شكاوى للهيئة لصرف بدلالعدوى المستحق لهم الا أنه لم يتم الصرف حتى الآن مما ألجأه إلى اقامة دعواه.
وقد أجابت الجهة الادارية علىالدعوى بمذكرة اوضحت بها انه لم يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا البدلفى موازنة الهيئة لعدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوهالخطر العدوى من العاملين بالهيئة.
وبجلسة 9 من مايو سنة 1977اصدرت المحكمة الادارية حكمها ويقضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
وبتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1977طعن المدعى فى هذا الحكم امام محكمة القضاء الادراى ( الدائرة الاستئنافية )بتقرير قيد بجدولها برقم 21 لسنة 10 ق. س طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفىالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واستحقاقه لمرتب بدل العدوى بأثر رجعى من عام1959 مع صرف الفروق المالية المستحقة له والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفاتومقابل اتعاب المحاماة.
وبجلسة 16 من ابريل سنة 1980أصدرت محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الاستئنافية ) حكمها المطعون فيه بالطعنالماثل ويقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيةالطاعن فى بدل العدوى من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 أو منتاريخ شغل الوظيفة المعرض شاغلها لخطر العدوى أيهما أقرب وصرف الفروق المالية معمراعاة أحكام التقادم الخمسى والزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتىالتقاضى. واقامت المحكمة قضاءها على ان القرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964المعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 1963 قد اضاف إلى اللائحة التنفيذية للعاملينبهيئة السكك الحديدية حكما جديدا يقضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين لخطر العدوىبسبب طبيعة اعمال وظائفهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهوريةرقم 2255 لسنة 1960 وبالفئات التى حددها وقد أحال هذا القرار الاخير إلى قرار يصدرمن وزير الصحة يحدد فيه الوظائف التى يتعرض شاغلوها لحظر العدوى وقد صدرت هذهالقرارات فى أعوام 1963 و 1964 و 1965 على ان يكون نفاذها اعتبارا من أول يوليوسنة 1963 ( تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 ) والواضح من هذاالتفويض انه يقتصر على تحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى دون أن يمتد إلىتحديد الجهة التى توجد بها تلك الوظائف وعلى هذا فلا يجوز ارجاء تنفيذ القرارالجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 لحين صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التىيتعرض شاغلوها لخطر العدوى من العاملين بالهيئة العمة للسكك الحديدية والا كان فىذلك حرمان للعاملين بتلك الهيئة من حق كفله لهم المشرع فى القرارين الجمهورين رقمى2255 لسنة 1960و 1061 لسنة 1964 وعلى هذا وما دام ان قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة1964 قد حدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى بمختلف الجهات وأغفل الهيئةالعامة للسكك الحديدية الا أن هذا الاغفال يصم القرار بفردية غير جامعة ويجيزلاصحاب الشأن طلب تصحيح ما شاب هذا التحديد الفردى من اغفال لحقه.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولةطعنت فى هذا الحكم واقامت طعنها على أن المشرع انشأ للعاملين بالهيئة العامة للسككالحديدية المعرضين لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالهم حقا فى بدل العدوى بالشروطوالأوضاع التى رسمها القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960وذلك بالفئات التى بينهافى القرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 ومقتضى ذلك فان نشؤ الحق فى بدل العدوىانما هو رهين باستيفاء الشروط التى تطلبها القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960ومنها أن تحديد الوظائف يكون بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعدموافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة واذ لم يصدر مثل هذا القرار فان الاستحقاقفى بدل العدوى لا يكون صحيحا الا بصدور هذا القرار بعد استكماله كافة العناصروالشروط التى تطلبها القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960.
ومن حيث أن رئيس الجمهورية اصدرالقرار رقم 1061 لسنة 1964 باضافة مادة جديدة برقم 47 مكررا إلى اللائحة التنفيذيةللعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم1640لسنة 1960 تقضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالوظائفهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960وذلك بالفئات التى حددها ... ثم نص القرار على أن يعمل به اعتبارا من أول يوليوسنة 1963 ومفاد ذلك ان المشروع أنشأ للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديديةالمعرضين لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالهم حقا فى اقتضاء بدل العدوى بالفئات التىوردت به وبالشروط والأوضاع التى رسمها فى القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960.
ومن حيث ان القرار الجمهورى رقم2255 لسنة 1960 نص فى مادته الاولى ان "يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسببطبيعة أعمال وظائفهم.. وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الامراض بقرار منوزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.وقد صدرت تنفيذا لهذا القرار قرارات وزير الصحة أرقام 508 و 757 لسنة 1963 و 506لسنة 1964 و 737 لسنة 1965 بتحديد تلك الوظائف وقررت منح شاغليها هذا البدلاعتبارا من أول يوليو سنة 1963.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قدجرى على منح شاغلى الوظائف التى أوردها قرار وزير الصحة فى القرارات المشار اليهابدل العدوى اعتبارا من أول يوليو سنة 1963 وكذلك الوظائف المناظرة لها دون اعتدادبتحديد الاماكن التى أوردتها تلك القرارات طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة أياكان مكانها ، وان عدم ذكرها يصم القرار بفردية غير جامعة ويجيز بالتالى لكل ذى شأنأن يطلب إلغاء ما شاب هذا التحديد الفردى من اغفال لحقه وان يطلب اداء هذا الحقويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
ومن حيث أنه على مقتضى ذلك فانالقرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 اذ حدد فئات بدل العدوى للوظائف المناظرة لتلكالتى صدرت بها قرارات وزير الصحة بل وجعل ميعاد الاستحقاق هو ذات التاريخ الذى كانقد حدده وزير الصحة فى القرارات الصادرة منه وهو أول يوليو سنة 1963 فان ذلك يعنىبان من انطبقت عليه شرائط القرار الجمهورى رقم 106 لسنة 1964 - يستحق هذا البدلاعتبارا من أول يوليو سنة 1963 بشرط ان تكون الوظيفة التى يشغلها مماثلة لتلكالوظائف التى وردت بقرارات وزير الصحة المشار اليها دون ما حاجة إلى صدور قرارمستقل من وزير الصحة فى شأن الوظائف التابعة للهيئة العامة لشئون السكك الحديديةاللهم الا أن تكون هناك وظائف جديدة لم يصل اليها هذا البدل بعد فيلزم لذلك صدورقرار من وزير الصحة بتحديدها.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاععلى ملف خدمة المدعى المرفق بالأوراق انه التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديديةبتاريخ 13 من يناير سنة 1959 فى وظيفة "مساعد معمل" بالإدارة الطبيةالتابعة للهيئة وكان شاغلا لهذه الوظيفة وقت العمل بالقرار الجمهورى رقم 1061 لسنة1964 وقد وردت ضمن الوظائف التى حددها قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 ومن ثمفانه يستحق بدل العدوى المقرر بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1061 لسنة 1964من تاريخالعمل به فى أول يوليو سنة 1963. ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك واذقضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى فى بدل العدوى من تاريخ العمل بالقرارالجمهورى رقم 1061 لسنة 1964 المشار اليه أو من تاريخ شغل الوظيفة المعرضة لخطرالعدوى أيهما أقرب فان الحكم المطعون فيه يكون عندئذ مصادفا صحيح حكم القانون ممايغدو الطعن عليه غير قائم على أساس سليم واجب الرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاورفضه موضوعا. | |
|