صحيفة طعن بالنقض ايجارات
محكـمـة النقـض
الدائــرة المدنيـة
صحيفــة طعن بالنقض
إنـه في يوم السبت الموافق 24 / 4 /2010 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم 7707 لسنة 80 قضائية ايجارات من الأستاذ / أحمد حسين أحمد المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ...........المقيم بالعقار رقم .......................... ومحله المختار مكتبه الكائن ب........ - وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام . ..ح لسنة 2010 مكتب توثيق النموذجى المرفق أصله بملف الطعن } طاعــــن {
} ضـــــــد {
السيد/ ............ المقيم .............. } مطعون ضـــــــــــده {
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 16/3/2010 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 57 ايجارات في الاستئناف رقم 13349 لسنة 125ق والقاضي منطوقه :::::
( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) المصاريف ومائة جنيه أتعاباً للمحاماة )
} الوقائــع والموضـــوع {
سبق ان اقام المطعون ضده ضد الطاعن وآخر " وكيل وزارة التموين " الدعوى رقم 1034/1999 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 20/2/1995 وإخلاء العين المؤجرة وهى المخبز الكائن .................... القاهرة والتسليم على سند القول أنه بموجب العقد السالف يستأجر منه الطاعن ذلك المخبز بالجدك بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وإذ إمتنع عن سدادها من بداية التعاقد حتى 19/1/1997 ومن 9/4/1997 حتى 9/8/1997 رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعوى وذلك على النحو الوارد بصحيفة الدعوى ، بتاريخ 30/11/1999 حكمت المحكمة بالطلبات – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 465/117 ق وبتاريخ 11/7/2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1877/71 ق وبتاريخ 9/6/2002 نقضت الحكم المطعون فيه والإحالة - عجل الطاعن الاستئناف لدى محكمة استئناف القاهرة أمام دائرة أخرى وبناء على طلبه ونفاذاً لحكم النقض أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لتمكينه من اثبات دفاعه السابق من أن عين التداعى مؤجرة له خالية وليست بالجدك – وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 15/6/2004 بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1679/73 ق المرفوع من الطاعن طعناً منه على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق استئناف القاهرة بتاريخ 7/5/2003
** طعن المطعون ضده بالنقض علي هذا الحكم برقم 2280/74ق مدني وتحايلاً علي أحكام القانون واستغلالاً منه لقرار الجمعية العمومية للمحكمة الصادر وقتئذ والذى تم إلغاءه بعد ذلك- الذى كان يجيز للدوائر التى تنظر طعوناً حديثة متضمنة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن تفصل فى موضوعها استثناء من الدور حتى ولو قضت برفض طلب وقف التنفيذ - ضمن صحيفة طعنه طلبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (القاضى بالوقف التعليقي) رغم أنه حكما غير قابل لتنفيذ !!!! وتنتفى فيه بطبيعة الحال شروط قبول طلب وقف التنفيذ !!!
تحدد لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 3/8/2005 أمام دائرة الأحد إيجارات وهى من ضمن الدوائر التى استخدمت الرخصة التى خولتها قرارات الجمعية العمومية للمحكمة السابق الاشار ة اليها –وبهذه الجلسة بطبيعة الحال قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ غير أنها لم تقف عند ذلك ليأخد الطعن دوره في الجدول لينظر في موعده التزاماً بقاعدة المساواة بين المتقاضين الطاعنين ولكنها حددت جلسة لنظر الطعن أمام غرفة المشورة استعمالاً منها للرخصة التى خولتها قرارات الجمعية العمومية السابق الاشارة اليها – وعلى خلاف ما تسير عليه دوائر أخرى التزاماً منها بقاعدة المساواة بين المتقاضين حيث تكتف برفض طلب وقف التنفيذ الفاقد لشروطه وتقف عند ذلك ليأخذ الطعن دوره فى الجدول !!!!
وبجلسة 8/1/2006 أصدرت محكمة النقض حكمها في موضوع هذا الطعن حيث قضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على أسباب حاصلها "" الخطأ فى تطبيق القانون استناداً إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 15272/2001 إيجارات جنوب القاهرة – الصادر فى غيبة الطاعن – والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلي محكمة المعادي الجزئية قد حاز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الماثلة رغم الطعن عليه من الطاعن بالنقض بالطعن رقم 1679/73ق فيما استند عليه فى قضائه من أن العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون المدني لتأجيرها بالجدك بحسب الثابت بالعقد "
عجل المطعون ضده الاستئناف لدى محكمة استئناف القاهرة – وتداول نظره بالجلسات أمام الدائرة 40 ايجارات وبجلسة 13/9/2006 صدر حكم فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة المعادى الجزئية.
طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض رقم 17303 لسنة 76 ق ايجارات على أسباب منها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لاسباغ حجية وهمية كاذبة على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق إيجارات استئناف القاهرة المؤيد للحكم الصادر في الدعوى رقم 15272/2001 مدني كلي جنوب القاهرة من خضوع العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدني بالمخالفة للحقيقة والواقع الثابت فى الدعوى وذلك لصدوره بالمخالفة لحجية حكم النقض السابق عليه الصادر فى الطعن رقم 1877/71ق ولاهدار حجية الحكم النهائى البات الصادر فى الاستئناف رقم 659/ 115 ق ايجارات استئناف القاهرة بتاريخ 5/8/1999 ولعدم الرد على دفع الطاعن بضرورة وقف الاستئناف الماثل تعليقيأ لحين الفصل نهائياً فى هذا الاستئناف
وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الطعن ... ولم يحدد لنظره جلسة بعد
وبعد قيد الدعوى الابتدائية الماثلة برقم 1029/2006 مدنى المعادى - قدم فيها الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم بتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه لإساءة استخدام حق التقاضى وتداولت بالجلسات إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 5/9/2007 قضى بعدم الاختصاص القيمى والإحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - قيدت الدعوى برقم جديد هو 1826/2007 إيجارات جنوب القاهرة وتداول نظرها بالجلسات- فى غيبة الطاعن - أمام الدائرة 59 إيجارات إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 20/2/2008 قضى فى منطوقه
بالآتى :::
أولاً : بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الثانى بصفته لرفعها على غير ذى صفة
ثانياً : بقبول الطلب العارض المبدى من المدعى عليه شكلاً ورفضه موضوعاً
ثالثاً : بفسخ عقد الايجار المؤرخ 20/2/1995 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه وإخلاء المخبز المؤجر للمدعى عليه والكائن بزقاق الحياوى المتفرع من حارة محمد على المتفرعة من شارع مصر حلوان الزراعى بدار السلام البلد – قسم البساتين وألزمته بتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص وألزمته المدعى عليه بمصروفات الطلب العارض والدعوى الأصلية وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13349 لسنة 125 ق ايجارات استئناف القاهرة وتداول نظره بالجلسات أمام الدائرة 57 ايجارات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيه حكم بجلسة 16/3/2010 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره وهو ( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) المصاريف ومائة جنيه أتعاباً للمحاماة )
§ وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
} أسبــــــــاب الطعــــــــــن {
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على دفع الطاعن ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان الاجراءات التى بنى عليها المتمثل فى بطلان الاعلان بالاحالة إلى محكمة جنوب القاهرة الذى تم فيها لخلو محضر الانتقال من بيان إرفاق صورة من الإعلان بالإخطاررغم اعلانه فى مواجهة جهة الادارة
وفى بيان هذا النعى نورد الاتـــى :::
تنص المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة .
ويجب على المحضر أن يثبت ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجاً لآتاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً
وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
إذا خلت ورقة الإعلان من أحد البيانات التى تطلبها القانون بطل الإعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيام بهذه الخطوات من غير البيانات الثابتة فى الورقة
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
حيث إن الثابت بمطالعة الإعلان بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة وهو الإعلان الوحيد الذى تم فى الدعوى بعد انقطاع تسلسل الجلسات فيها بصدور الحكم من محكمة المعادى الجزئية بتاريخ 5/9/2007 بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - يتضح من بيانات الإعلان المدونة بها أن المحضر القائم بإعلانه أثبت فيه إعلانه لجهة الإدارة (قسم شرطة البساتين) نظراً للغياب وامتناع التابع عن الاستلام وهى إجابة غير حقيقية من المؤكد أن المحضر أثبتها وهو جالس فى مكتبه دون انتقال !!! وثابت بمحاضر الانتقال التى سطرها المحضر على هذا الإعلان أنه قد خلا تماماً من البيان الخاص بإرفاق صورة من الإعلان مع الإخطار بالخطاب البريدى وهو البيان الذى أوجب القانون ذكره فى محضر الانتقال فى إعلان الأشخاص طبقاً للمادة 11مرافعات وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلان طبقاً للمادة 19 مرافعات
لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة استئناف الطاعن تمسكه فى أول سبب من أسباب استئنافه بهذا الدفاع ومستنداً فى حقه إلى التمسك به إلى أن محاضر جلسات الدعوى الابتدائية تكشف أنه لم يحضر بعد إحالتها من محكمة المعادى الجزئية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - لا بشخصه ولا بوكيل عنه – لعدم علمه أصلاً باستئناف الدعوى سيرها - مما يحق له معه التمسك ببطلان هذا الإعلان أمام محكمة الاستئناف لكونه الإجراء الوحيد الذى بموجبه يتعرف به الطالب على الدائرة والجلسة المحددين لنظر الدعوى من جديد أمام محكمة جنوب القاهرة بعد انقطاع تسلسل الجلسات بصدور حكم عدم الاختصاص والإحالة من محكمة المعادى الجزئية بتاريخ 5/9/2007 وكان يترتب على بطلان هذا الإعلان بطلان الحكم المستأنف لابتنائه على إجراء باطل
وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع تأسيساً على قوله " وحيث إنه عن النعى الأول الوارد بصحيفة الاستئناف المتمثل فى بطلان الحكم المستأنف لبطلان الإجراءات التى بنى عليها والمتمثل فى بطلان الإعلان فمردود عليه أن المستأنف لم يمار فى مثوله بوكيل عنه أمام محكمة المعادى الجزئية وقدم مذكرة بدفاعه وطلب عارض بالتعويض ومن ثم فقد توافرت له صفة المدعى عليه والمدعى مما تعد معه الخصومة حضورية فى حقه مما لا يوفر سنداً لعدم متابعة دعواه أو انتظار إعلانه بالإحالة علماً بأن المادة 13 لا تستلزم الإعلان إلا بالنسبة للغائبين وهو ما لا يتوافر فى الحالة المطروحة ناهينا عن أن السبيل الوحيد للنيل من البيانات الواردة بورقة الإعلان هو الطعن بالتزوير وهو ما لم يتخذه المستأنف ، ومن أثر ما تقدم رفض ذلك النعى والاكتفاء بإيراد ذلك فى الأسباب دون المنطوق "
وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم لم يواجه نعى الطاعن ولا يصلح رداً سائغاً عليه بل يقطع بأن محكمة الاستئناف وللأسف لم تتفهم وجه نعيه ذلك أن الطاعن لم يدع حدوث تزوير فى ورقة الإعلان بتغيير للحقيقة فيه حتى يرفض دفعه بالقول بأنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وإنما تمسك فيه بخلوها من بيان جوهرى استلزم القانون بيانه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان فضلاً عن أن حضور الطاعن بوكيله فى الدعوى الابتدائية قبل إحالتها من محكمة المعادى الجزئية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أو تقديمه لطلب عارض لا ينفى بقاء صفته كمدعى عليه فى دعوى المطعون ضده الأصلية (دعوى الفسخ والإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة) ولا ينفى وجوب إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً باستئناف الدعوى سيرها أمام المحكمة الأخيرة بالدائرة والجلسة المحددين لنظرها لانقطاع تسلسل الجلسات بصدور حكم الإحالة من محكمة المعادى الجزئية
لما كان ذلك وكان هذا القول من الحكم المطعون فيه لا يصلح بحال رداً مسقطاً لدفع الطاعن وقد حجبه هذا الرد غير السائغ عن بحث وجه البطلان الذى تمسك به الطاعن ووزنه بميزان القواعد القانونية الحاكمة لإجراءات الإعلان والبيانات اللازمة لصحته مخالفاً بذلك حكم المادة 11من قانون المرافعات التى تستلزم توافر البيان المشار إليه الذى تمسك الطاعن لإغفاله وحكم المادة 19 من القانون ذاته التى تقرر البطلان على إغفاله الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومخطئاً فى تطبيقه قاصراً فى التسبيب مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد الخاطئ على دفع الطاعن ببطلان الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار بطلاناً مطلقاً وإعماله على موضوع الدعوى والحكم على أساسه بالفسخ والإخلاء رغم توقى الطاعن الحكم بالاخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية
وبياناً لهذا السبب نورد الاتـــــــــــــى :::
حيث إنه من المقرر قانوناً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمستقر عليه فى قضاء النقض ::
أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة مفروشة أو بالجدك تخضع في أسباب إخلائها للأحكام المنظمة لذلك في قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية مما مؤداه إبطال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار بخصوص التأخير في سداد الأجرة
الطعنان 6205 ، 9235 / 75ق جلسة 12/3/2006
الطعن رقم 2280/74ق جلسة 8/1/2006 السابق صدوره فى ذات الخصومة والمشار إليه بمدونات الحكم المطعون فيه وسنده فى قضائه
أنه إذا قام المستأجر بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً القضاء به ، فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدي بالمستأجر إلي استئناف الحكم فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة 0
الطعن رقم 2027/54ق جلسة 23/6/1985
ورغم إن الطاعن كان وما زال وسيظل متمسكاً بان عقد إيجاره المؤرخ 20/2/1995 عن عين مؤجرة خالية وليست بالجدك ويخضع فى كل ما يخصه لأحكام قانون إيجار الأماكن وليس لأحكام القانون المدنى وهذا الأمر ما زال محل خصومة بينه وبين المطعون ضده ما زالت قائمة لم تحسم بعد - أمام محكمة النقض فى الطعن رقم 1679 لسنة 73 ق - إلا انه مع ذلك ولو فرضنا جدلاً أن العقد عقد إيجار بالجدك فإنه يخضع فى أسباب إخلاء العين محله لأسباب الإخلاء الواردة فى قانون إيجار الأماكن
لما كان ذلك وكان الثابت بمستندات الطاعن التي قدمها أمام محكمة أول درجة وما اثبته الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/11/1999 والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم 465/117ق ايجارات القاهرة بتاريخ 10/7/2001 وبتاريخ 16/9/2003 وبتاريخ 13/9/2006 أن الطاعن بموجب إنذارت عرض سدد الأجرة المطالب بها الواردة بالتكليف بالوفاء والآخرى المستحقة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فى المرة الأولى قبل حجزها للحكم لجلسة 30/11/1999ومبلغ خمسون جنيهاً قيمة المصاريف والنفقات الفعلية ، فكان يجب على محكمة أول درجة القضاء برفض الدعوى لتوقي المستأنف الإخلاء فإن لم تفعل وقضت بإخلائه من العين على سند من القول بخضوع عقد الإيجار لأحكام القانون المدني وانفساخه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد الناتج عن تأخره في سداد الأجرة !!! بالمخالفة لحكم القانون 0
لما كان ذلك وبالرغم من أن الطالب لذلك لم يكن ملتزماً بموالاة سداد الأجرة المستحقة في مرحلة الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء-إلا أن الثابت بمستنداته المقدمة أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الأحكام المنقوضة والثابت بما أقرت به وكيلة المعلن اليه أمام محكمة الاستئناف فى محضر جلسة 12/4/2006 كما هو ثابت بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/9/2006 وما أقرت به وكيلة المطعون ضده فى جلسة المرافعة الأخيرة وما أثبته الحكمين الابتدائى والمطعون فيه فى مدوناتهما تثبت بما لايدع مجالاً لشك قيام الطالب بسداد كافة الأجرة المستحقة عيه والمصاريف والنفقات الفعلية التى قدرتها محكمة الاستئناف سابقاً والتي بحسب الأصل لا يلتزم المستأنف بسدادها لتوقي الإخلاء لأنه قد صادف محله بتوقيه أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم الابتدائى الأول الصادر بتاريخ 30/11/1999-وكذلك قيامه بسداد مبلغ 300 جنيه تحت حساب العجز والزيادة
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الايجار سند الدعوى إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح رغم بطلانه كما قضى بالاخلاء رغم توقى الطالب الاخلاء بسداد الأجرة والنفقات والمصاريف فإنه يضحى باطلاً مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة استئناف الطاعن وما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته تمسكه فى أسباب استئنافه ببطلان الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الرابع من عقد الايجار وخضوع الدعوى لحكم المادة 18 من القانون 136/1981 وبتوقيه الاخلاء على النحو السالف بيانه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه برفض هذا الدفع تأسيساً على قوله " وحيث إنه عن وجه النعى المتمثل فى مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ فى تطبيقه بإعمال الشرط الفاسخ الوارد بعقد الايجار لبطلانه بطلاناً مطلقاً فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن المدعى – المستأنف ضده – كانت طلباته الختامية فى الدعوى هى فسخ عقد الايجار سند الدعوى إعمالاً للشرط الفاسخ الوارد بالبند الرابع من عقد الايجار ومن ثم ولما كان البين أن الحكم المستأنف قد هدى صواباً وصادف سداداً وتكفل بالرد الافى على ذلك النعى بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتطبيقه على الواقع فى الدعوى منتهية إلى أن العقد سند الدعوى مؤجر بالجدك ويخضع لأحكام القانون المدنى وإزاء عدم تنفيذ التزام المستأنف بدفع الأجرة المستحقة فى مواعيدها يقع الفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الوارد بالبند الرابع من العقد الأمر الذى لا تجد هذه المحكمة تثريباً من اعتماده وتأييده لأسبابه دون إيراد جديد ولازم ما تقدم رفض الاستئناف لابتنائه على غر سند صحيح من الواقع والقانون وتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب "
لما كان ذلك وكان هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إعمال الشرط الفاسخ الوارد بعقد الايجار على النزاع تطبيقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى مخالفاً بذلك القانون وضارباً عرض الحائط بما انتهى إليه حكم النقض الذى استند اليه السابق صدوره فى نفس الخصومة فى الطعن رقم 2280 لسنة 74 ق مدنى ومفترضاً – على سبيل الخطأ الفادح - أن العقد ولو كان ايجاراً بالجدك وهو محل منازعة من الطاعن - خاضع لأحكام القانون المدنى فى كل ما يتعلق به متجاهلاً أن النزاع المطروح كدعوى فسخ وإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة – يخضع للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء المبينة بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التى تقضى ببطلان الشرط الفاسخ الصريح المترتب على التأخر فى سداد الأجرة بطلاناً مطلقاً ووجوب اتباع إجراءات معينة نصت عليها المادة منها ضرورة توجيه تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة كشرط لقبول الدعوى وجواز توقى المستأجر الإخلاء بسداد الأجرة والمصارف والنفقات الفعلية ولو قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف - وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقق دفاع الطاعن بشأن توقيه الإخلاء أمام محكمة أمام محكمة أول درجة بسداد كافة الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية مما يعيب الحكم من وجه آخر بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما ستوجب نقضه
ثالثاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق: لعدم الرد على دفع الطاعن بإنعدام حجية الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 2280 /74ق إيجارات على الدعوى المائلة بشأن ماورد بأسبابه من اسباغ حجية كاذبة على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق إيجارات استئناف القاهرة المؤيد للحكم الصادر في الدعوى رقم 15272/2001 مدني كلي جنوب القاهرة من خضوع العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدني بالمخالفة للحقيقة والواقع الثابت فى الدعوى وذلك لصدوره بالمخالفة لحجية حكم النقض السابق عليه الصادر فى الطعن رقم 1877/71ق
وفي بيــــان هذا النعى نـــــورد الآتــــــــــــــي :::
حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد صدر لصالحه حكم من محكمة النقض بتاريخ 9/6/2002 فى الطعن رقم 1877/71ق إيجارات - مقدم باوراق الدعوى – قضى بنقض الحكم المطعون فيه وهو الحكم الأول الصادر فى الاستئناف بتاريخ 11/7/2001 والاحالة على أسباب حاصلها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لإغفال الحكم المطعون فيه تحقيق دفاع الطاعن بأن عين التداعى مؤجرة خالية وليست بالجدك أو مفروشة على خلاف الثابت بالعقد مما مفاده خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن وليس لأحكام القانون المدنى والذى دلل على صدقه بعدم وجود قائمة منقولات ملحقة بعقد الإيجار وأن الأجرة الإتفاقية الواردة به تتناسب وكونها مؤجرة خالية وكذلك إقامته للدعوى رقم 1746/1997 مدنى جنوب القاهرة بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بإعتبارها واردة على عين خالية 0
وهذا الحكم قانوناً قد أوجب على محكمة الاستئناف ( محكمة الاحالة ) الالتزام بحجيته وتحقيق دفاع الطاعن بشأن أن عين التداعى مؤجرة له خالية وليست بالجدك على خلاف الثابت فى عقد إيجارها 0
وحيث إنه والتزاماً بهذا الحكم وبناء على طلب الطاعن أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لتمكين الطاعن من إثبات دفاعه وأجرت المحكمة تحقيقاً بجلسة 14/10/2003 واستمعت لشهود الطرفين التى أثبتت فى مجملها صحة هذا الدفاع بما فيها شهادة شاهدى المطعون ضده وذلك إضافة إلى باقى القرائن القاطعة التى تثبتها أوراق الدعوى وأخصها عدم وجود قائمة منقولات0
إلا أنه وأثناء سير هذه الخصومة أمام محكمة الاستئناف بعد عودتها من محكمة النقض بموجب الحكم المشار اليه - وفى غفلة من الطاعن وتحايلاً والتفافاً على أحكام القانون وقواعد العدالة التى توجب على المطعون ضده الانتظار وعدم إنشاء خصومة جديدة حول ذات النزاع المنظور الى أن يفصل فيه نهائياً– إذا به يقيم دعوى أخرى برقم 15272/2001 مدني كلي جنوب القاهرة ويستحصل على حكم فى غيبة الطاعن الذى لم يعلم بالدعوى - قضي في أسبابه التي بني عليها قضاءه في منطوقه بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المعادي الجزئية للاختصاص تأسيساً على القول الخاطئ بأن عقد الإيجار سند الدعوى يخضع لأحكام القانون المدني - طبقاً للثابت به والذى هو محل نزاع قائم - من كونه عقد ايجار بالجدك !!!!! فما كان من الطاعن فور علمه بهذا الحكم إلا أن يطعن فيه بالاستئناف رقم 6887/119ق إيجارات استئناف القاهرة للأسباب الواردة بصحيفته -المقدمة بالأوراق0
إلا أنه فى غفلة من العدالة تخلت للأسف الشديد محكمة الاستئناف عن واجبها فى تمحيص أسباب الاستئناف والمستندات المثبتة لصحة دفاع الطاعن وأصدرت حكماً فيه مشوباً بالبطلان الذى يحيط به من كل جانب بتأييد الحكم المستأنف على أسباب قالت ويا لهول ما قالت فيها أن أسباب الاستئناف لم تخرج عما سبق وأن أبداه المستأنف ( الطاعن ) أمام محكمة أول درجة- فى حين أن الثابت بمحاضر جلسات الدعوى الابتدائية أن المستأنف ( الطاعن ) لم يمثل لا بشخصه ولا بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ... وتقدم بدفاعه وبمستنداته لأول مرة أمام الاستئناف !!!!!
لم يجد الطاعن بداً من الطعن على هذا الحكم الخاطئ بالنقض رقم 1679/73ق إيجارات للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق على النحو الوارد بصحيفة الطعن المقدم صورتها بأوراق الدعوى - والتي تكشف عن أنه بإذن الله لا محالة منقوض 00 منقوض 00 منقوض !!!!0
**وحيث إنه في هذه الأثناء كانت محكمة استئناف القاهرة تنظر الخصومة الماثلة بعد نقض الحكم الاستئنافى الأول الصادر فيها لصالح الطاعن بجلسة 11/7/2001 والإحالة بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 9/6/2002 في الطعن رقم 1877/71ق0
** وجدت هذه المحكمة العاقلة التى تؤدى واجبها بشفافية عالية وإحساس عال بالمسئولية بغية تحقيق العدالة بعد تفحص أوراق الدعوى وتحقيق دفاع الطاعن الخاص بأن عقد إيجاره وارد على عين مؤجرة خالية وليست بالجدك - نفسها بين حكمين:
أولهما : حكم صادر من محكمة النقض يحوز حجية أمامها في المسألة التي فصل فيها يلزمها بتحقيق دفاع الطاعن من أن عين التداعي مؤجرة له خالية وليست بالجدك هو الحكم الصادر في الطعن رقم 1877/71ق 0
وثانيهما : حكم آخر صدر في غفلة من العدالة أصدره قضاة تخلوا تماماً عن واجبهم القضائى !! تنطق حيثياته ببطلانه ومطعون عليه من الطاعن في الميعاد بالطعن بالنقض رقم 1679/73ق ايجارات هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 6887/119ق مدنى استئناف القاهرة بتاريخ 7/5/2003 القاضى خطا دون تحقيق دفاع الطاعن بتأييد الحكم المستأنف القاضى في أسبابه بأن عين التداعي مؤجرة بالجدك وتخضع لأحكام القانون المدني تأسيساً على الثابت به والذى هو محل طعن من الطاعن بالصورية فى الخصومة المذكورة0
فلم تجد هذه المحكمة العادلة أمامها خروجاً من هذا الموقف إلا أن تصدر حكمها بتاريخ 15/6/2004 بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1679/73ق مدني المرفوع من الطاعن 0
** بادر المطعون ضده بتاريخ 12/8/2004 بإقامة الطعن بالنقض رقم 2280/74ق مدني علي الحكم الاستئنافى المشار اليه الصادر بتاريخ 15/6/2004 فى الاستئناف رقم 465/117ق ايجارات استئناف القاهرة وتحايلاً علي أحكام القانون ضَّمن صحيفة طعنه طلبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (القاضى بالوقف التعليقي) رغم أنه حكم غير قابل للتنفيذ !!!!
وتحدد لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 3/8/2005 أمام دائرة الأحد إيجارات– وبهذه الجلسة بطبيعة الحال قضت محكمة النقض برفض طلب وقف التنفيذ غير أنها لم تقف عند ذلك ليأخذ الطعن دوره في الجدول لينظر في موعده التزاماً بقاعدة المساواة بين المتقاضين الطاعنين ولكنها حددت جلسة لنظر الطعن أمام غرفة المشورة استعمالاً منها للرخصة التى خولها لها قرار من الجمعية العمومية تم إلغاؤه – وعلى خلاف ما تسير عليه دوائر أخرى بالمحكمة التزاماً منها بقاعدة المساواة بين المتقاضين تكتف برفض طلب وقف التنفيذ الفاقد لشروطه وتقف عند ذلك ليأخذ الطعن دوره فى الجدول !!!!
وبجلسة 8/1/2006 أصدرت محكمة النقض حكمها في موضوع هذا الطعن قضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بناء علي أسباب قالت فيها المحكمة " أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 15272/2001 إيجارات جنوب القاهرة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة المعادي الجزئية استناداً إلي أن العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون المدني لتأجيرها بالجدك وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 6887/119ق استئناف القاهرة وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى رغم الطعن عليه بالنقض بالطعن رقم 1679/73ق ويمتنع علي الخصوم في الدعوى الماثلة معاودة مناقشة تأجير العين خالية إذ أنها حسمت بالحكم السالف بيانه باعتبارها مؤجرة بالجدك وكانت المسالة المقضي فيها نهائياً هي ذات المسألة المطروحة علي المحكمة في الدعوى الماثلة فإنه كان يتعين عليها أن تلتزم هذه الحجية والتي تعلو علي جميع اعتبارات النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن رقم 1679/73ق رغم أن الفصل في طبيعة تأجير العين محل النزاع خالية أم بالجدك مما يدخل في أختصاصه وقد أستقرت بالحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي سالف الذكر بأنها مؤجرة بالجدك ، فإنه أخطا في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطا عن تطبيق أحكام قوانين ايجار الأماكن علي تلك العين والمنظمة لحالات الأخلاء ذلك أنه رغم خضوعها لأحكام القانون المدني من حيث الإمتداد القانونى وتحديد الأجرة إلا أنها تخضع في أسباب إخلائها للأحكام المنظمة لذلك في قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية مما مؤداه إبطال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار بخصوص التأخير في سداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن"
** وحيث إن هذا الحكم –ودون أن تقصد محكمة النقض التي نكن لها كل تقدير واحترام –قد أوقع علي الطاعن ظلماً شديداً –بقضائه في موضوع الطعن –بعد استثنائه من الدور - الذي كان يجب أن ينظر الطعن فيه خاصة وأنه سبق للمحكمة وأن قضت برفض طلب خصم المطعون ضده بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الذي ضمنه صحيفة طعنه رغم علمه مسبقاً بعدم توافر شروط قبول هذا الطلب لكون الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ لقضائه بالوقف التعليقي - وذلك تحايلاً منه على أحكام القانون ووصولاً إلي غايته فى الفصل فى موضوع طعنه قبل أن ينظر طعن الطاعن الرقيم 1679/73 ق المرفوع قبل طعن خصمه بأكثر من عام !!!!!
** وحيث إن الطاعن لا دخل لإرادته فى تأخير الفصل في طعنه المشار إليه الرقم 1679/73 ق لأنه التزم حكم القانون ولم يضمن صحيفته طلباً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لعدم توافر شروطه لأنه أيضا حكم غير قابل للتنفيذ - لقضائه بعدم الاختصاص - كما وأنه لم يكن وقت رفع طعنه قد صدرت قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض السابق الإشارة إليها التي كانت تجيز لدوائر المحكمة أن تنظر موضوع الطعون الحديثة المرفوعة بعد صدور هذه القرارات وتفصل فيها إذا تضمنت طلبات بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها ولو لم تتوافر شروط قبولها وقضت المحكمة برفضها – وذلك بالمخالفة للقانون ولمبدأ المساواة بين المتقاضين الطاعنين 0
وحيث إن تعجيل الفصل فى طعن المطعون ضده رقم 2280/74ق استثناءاً من دوره وتأخير الفصل فى طعن الطاعن رقم 1679/73ق الى أن يأت دوره – وبعد صدور الحكم فى الطعن الأول الذى أصبغ على الحكم المطعون فيه فى طعن الطاعن المشار إليه ومن بعده الحكم المطعون فيه الماثل – والذى تقطع أسبابه بأنه إن شاء الله منقوض – منقوض لا محالة !!! – حجية كاذبة ووهمية بسبب خطأ الحكم محل طعن الطاعن الذى لا ذنب له فيه والذى صدر فى غفلة من القانون مهدراً اعتبارات العدالة وحقوق دفاع الطاعن – وسرعان ما تزول هذه الحجية ان شاء الله بمجرد الفصل فى موضوع طعنه !!!!
وحيث إن الطاعن بوكيله ودفاعاً عن حقه ورفعاً للظلم الواقع عليه سبق وأن قدم طلباً لسيادة المستشار رئيس محكمة النقض برقم 1327 بتاريخ 25/2/2006 التمس فيه مساواته بخصمه المطعون ضده واستثناء طعنه الرقيم 1679/73ق من شرط الدور وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظره بتأشيرة تصادر على حقه ومطلوبه تقول " يفهم الطالب بان طعنه لم يحل دوره "
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف بالفسخ والاخلاء على تلك الحجية الوهمية الكاذبة للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6886 لسنة119ق مدنى استئناف القاهرة المطعون عليه من الطاعن بالنقض رقم 1679/73ق والتى إن شاء الله تعالى زائلة لو تصدت عدالة محكمة النقض لنظره والفصل فيه - زاعماً خطأ فى حيثياته أن محكمة النقض قد أيدت هذا القضاء بالحكم الصادر فى الطعن رقم 2280/74 ق وهو ما لم يحدث - بحسب الثابت فى مدونات هذا الحكم المقدم بأوراق الدعوى والتى أشار إليها الحكم المطعون فيه ذاته كما تقدم - بل ما زال معروضاً عليها فى طعن الطاعن المشار إليه للقول فيه بكلمة حاسمة نثق إن شاء الله تعالى أنها ستكون لصالح الطاعن
وهو الأمر الذى يشفع لنا فى طلب ضم الطعن المشار إليه إلى الطعن الماثل للفصل فيهما بحكم سريع عادل منه للخصومة فاصل فى نقاط النزاع السابق تحقيقها حول طبيعة العين المؤجرة بالجدك أم خالية وهو الطلب الذى نقرع به سمع عدالة محكمة النقض وقلبها وتوجب اعتبارات العدالة قبوله للقطع بكلمة حاسمة فى موضوع هذه الخصومة التى طال زمنها لسبب يرجع إلى تشعبها بفعل المطعون ضده
رابعاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لمخالفة حجية الحكم النهائى البات الصادر فى الاستئناف رقم 659/ 115 ق ايجارات استئناف القاهرة بتاريخ 5/8/1999 ولعدم الرد على دفع الطاعن بضرورة وقف الاستئناف الماثل تعليقيأ لحين الفصل نهائياً فى هذا الاستئناف 0
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــى :::
حيث إن الثابت بالمستندات وما أشارت إليه مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده سبق وأن أقام - قبل إقامته الدعوى الابتدائية الماثلة بسنتين- الدعوى رقم 4504/1997 إيجارات جنوب القاهرة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة لانتهاء مدته والإخلاء وقضي له بطلباته أمام محكمة الدرجة الأولي وقام الطاعن بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 659/115ق إيجارات استئناف القاهرة والذي صدر فيه حكم بجلسة 5/8/1999- مقدم صورته الرسمية بالأوراق ومشار إليه بحيثيات الحكم المطعون فيه- قضي بوقف الفصل في الدعوى تعليقياً لحين الفصل نهائياً في الدعوى رقم 1746/1997 إيجارات جنوب القاهرة المرفوعة من الطاعن بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية للعين محل التداعى على أنها مؤجرة خالية لعدم وجود قائمة منقولات ملحقة بها ولأن أجرتها تتناسب مع كونها خالية وليست بالجدك أو مفروشة 0
لما كان ذلك وكان الثابت بهذا الحكم المشار إليه أنه عرض في أسبابه للخلاف القائم بين طرفي الدعوى حول تحديد ما إذا كانت عين النزاع خالية تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن كما يتمسك بذلك الطاعن أم عين مؤجرة بالجدك تخضع لإحكام القانون المدني على حسب زعم المطعون ضده وبت في هذا الخلاف بضرورة وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في هذه المسألة الأولية الضرورية للفصل في الدعوى الابتدائية في الدعوى رقم 1746/1997 إيجارات كلي جنوب القاهرة نهائياً المقامة من الطاعن قبل إقامة الدعوى الماثلة والدعوى الأخري الصادر فيها الحكم محل الاستئناف موضوع الحكم المشار إليه – وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية الضرورية للفصل في موضوع الدعوى الماثلة أيضاً لوحدة الطلبات والموضوع والخصوم – وقد صدر هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بل قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالنقض من المطعون ضده والذي آثر التحايل عليه بإقامة الدعوى الماثلة !!! وكان هذا الحكم وبحسب المبدأ الذى أقرته محكمة النقض فى حكمها فى الطعن رقم 2280/74ق الصادر فى ذات الخصومة قد حاز جحية تمنع قانوناً الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية كالدعوى الماثلة تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها وكان هذا بالفعل في الدعوى الماثلة 0
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6887/119ق ايجارات استئناف القاهرة الذى أسبغ عليه حكم النقض رقم 2280/74ق ومن بعدهما الحكم الصادر بتاريخ 13/9/2006 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 465 لسنة 117 ق بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المعادى الجزئية والمطعون عليه بالنقض من الطاعن فى الميعاد بالطعن رقم 17303 لسنة 76 ق ايجارات ثم الحكم المطعون فيه - حجية وهمية أنهما قد خالفا هذا المبدأ وأعادا النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم النهائى البات المشار إليه الصادر بتاريخ 5/8/1999 فى الاستئناف رقم 659/115ق إيجارات استئناف القاهرة ومناقضا بذلك هذا الحكم الذي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فيه - وأوجب ضرورة الانتظار لحين والقطع بحكم نهائى فى طبيعة العين المؤجرة هل هى خالية أم بالجدك وصولاً لتحديد القانون الخاضع له عقد الايجار بالحكم نهائياً فيها فى الدعوى رقم 1746/1997 ايجارات جنوب القاهرة - ومهدراً بذلك حجيته ومتجاهلاً بذلك أن المسألة التي بت فيها الحكم المشار إليه هي ذاتها المسألة الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى الماثلة على البت فيها وأن الدعويين الأولي الصادر فيها الحكم المشار إليه والماثلة اتحدا خصوماً وموضوعاً وطلبات 0
وحيث أنه من وجه آخر سبق القضاء بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى ابتدائياً فى الدعوى المشار إليه رقم 4504/1997 إيجارات جنوب القاهرة وهى سابقة فى تاريخ رفعها على الدعوى الابتدائية الماثلة لمدة عامين كما قضى فيها باخلاء الطاعن من عين التداعى وهذا الحكم ما زال قائماً لم يلغ وما زال محل الطعن بالاستئناف رقم 659/115 وهو أقدم من الاستئناف الماثل ومقضى فيه بالوقف التعليقى بحكم نهائى بات حائز لقوة الأمر فإنه لذلك لم يكن ثمة مفر من الالتزام بهذه الحجية التى تعلو الحجية الوهمية التى أسبغت على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6886 لسنة 119 ايجارات القاهرة المطعون عليه بالنقض من الطاعن برقم 1679 لسنة 73 ق ايجارات وتتقدم عليها فى المرتبة والاستجابة لدفع الطاعن بضرورة وقف الاستئناف الماثل تعليقياً لحين الفصل بحكم نهائى فى الاستئناف رقم 659/115 ايجارات استئناف القاهرة0
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافه غير أن الحكم المطعون فيه رد عليه رداً غير سائغ مخالفاً هذا النظر ومستنداً إلى القول باختلاف السبب فى الدعويين الذى ينفى ثبوت الحجية متجاهلاً ما ذكر فإنه يضحى بذلك مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه
خامساً : القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع لعدم الرد على دفع الطاعن بصورية عقد الإيجار سند الدعوى فيما ورد به من أنه وارد على عين مؤجرة بالجدك وكونه في حقيقته وارداً على عين مؤجرة خالية خلافاً للثابت فيه وبتوقيه الإخلاء لسبق سداده كامل الأجرة المطالب بها وما استجد منها والمصاريف والنفقات الفعليه التي تكبدها المطعون ضده في دعواه
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــى :::::::::
الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى كل مراحل خصومته بدفاع مفاده صورية عقد الإيجار سند الدعوى فيما ورد به من أنه وارد على عين مؤجرة بالجدك ونتمسك بإنه في حقيقته وارداً على عين مؤجرة خالية خلافاً للثابت فيه -ودلل على ذلك بالآتى:
1) عدم وجود قائمة منقولات ملحقة بالعقد
2) عدم تناسب أجرة عين التداعي الثابتة بعقد الإيجار إلا مع كونها مؤجرة خالية وليست بالجدك
3) الدليل المستمد من شهادة شاهدى الطاعن فى التحقيق الذى أجرته المحكمة فى الاستئناف بتاريخ 14/10/2003
4) أن المطعون ضده دأب على تأجيرها خالية
وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لذلك أمام محكمة الاستئناف
كما دفع الطاعن بتوقي الإخلاء لسبق سداده كامل الأجرة المطالب بها وما استجد منها والمصاريف والنفقات الفعليه التي تكبدها المطعون ضده في دعواه طبقاً لما هو ثابت بمستنداته المقدمة وباقرار وكيلة المطعون ضده بمحاضر الجلسات
لما كان ذلك وكان إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لدفوع الطاعن وطلباته على النحو المبين بأسباب الطعن السابقة فضلاً عما يشكل بذاته قصوراً فى التسبيب واخلالاً بحق الدفاع – فقد حجبه ذلك الخطأ عن التعرض لدفاع الطاعن المذكور بشان صورية عقد الايجار سند الدعوى ووروده على عين مؤجرة خالية وتوقيه الاخلاء بسداده الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقعوده عن تمحيصه وتحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه ومن وجه آخر مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا الطعن هو الطعن للمرة الرابعة على أحكام صادرة فى ذات الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه كما أن الطعن جاهز للفصل فى موضوعه وهو ما يشفع للطاعن أن يلتمس من عدالة المحكمة بعد نقض الحكم المطعون فيه التصدى لموضوع الاستئناف والفصل فيه 0
بالنسبة لمبررات طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
حيث إن تنفيذ الحكم المطعون فيه – يترتب عليه ضرر جسيم بالطاعن يتعذز تتداركه يتمثل فى تعرضه وتهديده بالطرد من العين استئجاره وهى مصدر رزقه ورزق عائلته ومن يعمل معه - بناء على على حكم خاطئ مرجح القضاء بنقضه على النحو الوارد فى أسباب الطعن والطعنين المرتبطين المطلوب ضمهما الرقيمين 1679 لسنة 73 ق ايجارات ، 17303 لسنة 76 ق ايجارات فإنه يحق للطاعن وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
وحيث إن اعتبارات العدالة وحسن تطبيق القانون تستوجب ضم الطعنين المشار إليهما إلى الطعن الماثل والفصل فيهما على وجه السرعة بحكم واحد 0
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء بالآتـــــــــــــــــي 00000000
أولاً : - : بضم الطعنين رقمى 1679 لسنة 73 ق ايجارات ، 17303 لسنة 76 ق اجارات للارتباط الى الطعن الماثل وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظرهما معاً 0
ثانياً : - بقبول الطعون الثلاثة شكلاً لرفعهما في مواعيدها وبإجراءات صحيحة
ثالثاً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
رابعاً : وفى موضوع الطعون بنقض الأحكام المطعون فيها والتصدى لموضوع الاستئنافات بالقضاء مجدداً فى موضوع الاستئناف رقم 465/ 117 ق إيجارات القاهرة والاستئناف رقم 6887/119ق ايجارات القاهرة والاستئناف الماثل رقم 13349/125ق ايجارات القاهرة بالآتــى :
أصليا: - بالغاء الأحكام المستأنفة ورفض الدعاوى الابتدائية
إحتياطياً: واستكمالاً لتحقيق أدلة الطاعن على أن عقد إيجاره وارد على عين مؤجرة خالية – فى حالة عدم كفاية الأدلة التى يتمسك بها- ندب خبير متخصص تكون مهمته تقدير أجرة المثل للعين المؤجرة في تاريخ عقد الإيجار في إطار مساحتها وموقعها وبالأدوات اللازمة لتشغيلها التي يزعم المطعون ضده تسليمها للطاعن 0
مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى .
وكيل الطاعن
أحمد حسين أحمد
المحامى بالنقض