موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
أم روان
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
ريهام المحاميه
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
ياسمين الخطيب
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
عبد العال منتصر
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
علياء الهلباوي
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
دارين شلهوب
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
شهد القاضي
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
شهد شاكر المحاميه
 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
السرقه جريمة دفوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

  طعن بالنقض في جناية هتك عرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

 طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Empty
مُساهمةموضوع: طعن بالنقض في جناية هتك عرض     طعن بالنقض في جناية هتك عرض  Emptyالجمعة سبتمبر 03, 2010 10:21 am

محكمة النقض
[b]الدائرة الجنائية

مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض رقم لسنة ق

مقدمة من
السيد / .................. والمحكوم عليه الطاعن ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................. المحامي والسابق التقرير بالنقض من المتهم برقم في 10/1/2010 في القضية رقم لسنة 2009 جنايات حلوان المقيدة برقم لسنة 2009 جنابات كلي جنوب .

ضد
النيابة العامة ممثل الاتهام

طعنا في الحكم الصادر في القضية رقم رقم لسنة 2009 جنايات حلوان المقيدة برقم لسنة 2009 جنابات كلي جنوب الصادربجلسة 17|12|2009 من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة جنوب القاهرة بحبس ............. بالسجن سبع سنوات عما اسند اليه والزمت المصاريف الجنائية .

الطلبات

الطاعن يلتمس الحكم ب :
q قبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع أسبابه في المواعيد القانونية 0

q بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض للتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ سالف الذكر تعلن به النيابة والمتهم بمحبسه بسجن الفيوم 0

• وفي الموضوع : بنقض الحكم الصادر في القضية رقم لسنة 2009 جنايات حلوان المقيدة برقم لسنة 2009 جنابات كلي جنوب الصادربجلسة 17|12|2009 من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة جنوب القاهرة - بحبس .......... بالسجن سبع سنوات عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية - وإلغائه علي أن يكون الحكم مقروناً بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة 0


وأمر الاحالة
لآنه في يوم 13|9|2009 بدائرة قسم حلوان محافظة حلوان
هتك عرض ........ والذي لم يبلغ سبع سنين كاملة بغير قوة او تهديد بأن استدرجه الي محل عمله وحسر عن ملابسه ومس بقضيبه دبره علي النحو المبين بالتحقيقات 0
بناء عليه
يكون المتهم قد راتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 269| 1 , 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل 0

وقائع الدعوى
والتي هي جزءا لا يتجزأ من أسباب الطعن ومكملا لها
o حيث أن المتهم يعمل بمحل مغسلة بحلوان 0
o بتاريخ 17|9|2009 فوجئ المتهم باحدي السيدات ومعها مجموعة من الجيران وأشخاص لا يعرفهم ومعهم احد مندوبي الشرطة وقاموا باصطحابه الي قسم الشرطة وواجهو له الاتهام الوارد بالاوارق الا أنه انكره وانكر حدوث الواقعة 0
o تم حجز المتهم واحالته الي النيابة المسائية التي فتحت التحقيق في المحضر الساعة التاسعة والنصف مساءا ذات اليوم 0
o تم فتح التحقيق بالنيابة المسائية وحدث تجاوزات تبطل التحقيق وما تلاه من اجراءات حيث ان النيابة العامة بدأت التحقيق طبقا لما جاء بالصفحة الأولي بذكر الاتي :
وبعد ان تم تفريغ المحضر قرر هذا وبمناسبة تواجد المتهم / ................ خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها وسألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة اليه وذلك بعد ان احطناه علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق فأنكرها وبسؤاله عما اذا كان لديه ثمة شهود نفي للواقعة او مدافعا يحضر معه التحقيق رفقته فأجاب عن الشقين سلبا ولما كان التحقيق يباشر بالفترة المسائية ولكون النقابة الفرعية للمحامين بحلوان مغلقة وحرصا علي سرعة انجاز التحقيق فرأينا استجواب المتهم بدون انتداب محاميا وقمنا بنتحيته جانيبا داخل غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد ......... والد الطفل 00000 الخ
• واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل والذي تناقض مع ما جاء بأقواله بمحضر جمع الاستدلال تناقضا مفضوحا وقرر ان الواقعة تمت يوم 14|9|2009 برواية جديدة ان الطفل قام بخلع ملابس بنت البواب وقام بالنوم فوقها وان أباه سأله ان شافين مين بعمل كده فقرر له ان المتهم قام وانه يوم التحقيق قامت امه باصطحابه للمغسلة وقرر لها بالواقعة وقامت بضبط المتهم علي هذا الاساس في حين في محضر الشرطة قرر انه لاحظ ان الطفل يهرش في مؤخرته فسأله فاجاب ان المتهم قام بارتكاب الواقعة معه فذهب للمغسلة وقام باصطحاب المتهم للقسم وهي رواية مختلفة تماما كما قرره امام النيابة العامة وان رواية والد الطفل تؤكد كذب الواقعة حيث قرر ان ابنه قام بخلع شورت بنت البواب ونام فوقها في حين ان المتهم قام بخلع شورط الخاص بالطفل وقام بوضعه علي كرسي وقام بحك ذكره في دبره وهو واقف ولم ينام عليه وهذا دليل التلفيق والكذب والذي استندت فيه المحكمة في استخلاص الواقعة 0
• ثم سألت النيابة العامة الطفل علي سبيل الاستدلال وارجو ان تطلعة الهيئة المقرة علي اقوال الطفل وكلها تحت بند افهمنا وان الرد الذي تم تحريره عن لسان الطفل وما هو الا استخلاص المحقق وتعبر عن ما هو يريد اثباته وهي كلها نتائج غير مقبولة منطقا وعقلا وهي وسيلة ارهاب وترهيب المتهم الموجود بغرفة التحقيق اثناء وقع تحت الاكراه النفسي والذي تناقض ايضا مع ما قرره اباه وامه سواء بمحضر جمع الاستدلال او بتحقيقات النيابة وقر ان الواقعة حدثت من يومين بعد الشمس راحت وذلك واضح بعجز الصفحة الرابعة من تحقيقات النيابة وجميع اسئلة النيابة العامة للطفل بالتحقيق كله اسئلة ايحائية بغرض الوصول الي النتيجة التي انتهت اليها التحقيقات وهي من اسرع القضايا التي قدمت للمحاكمة في خلال فترة اقل من شهر باجراءات تحقيق باطلة بطلانا مطلقا
• ودليل ذلك ايضا انه عندما جاء وقت سماع اقوال المتهم قررت النيابة العامة بعد ذكر اسمه وبيانته انه لا يحمل تحقيق شخصية في حين ان محضر جمع الاستدلال ثابت به الرقم القومي 00 واذا بالنيابة تثبت ملحوظة ان المتهم أبدي استعداده للآقرار بالواقعة فرأت النيابة سؤال في ذلك حتي تبرر ما تثبته النيابة العامة من اقوال المتهم لتضعه في اطار الشرعية في حين سبق ان ذكرت في بداية التحقيق ان المتهم انكر التهمة وهذا دليل قاطع علي ما قامت به النيابة من اكراه المتهم علي الاقرار الذي سطرته النيابة العام حتي تضفي علي النتائج التي وصلت اليها من تحقيقات الشرعية القانونية وهذا واضح وضوحا الشمس للمطلع علي التحقيقات من اول وهلة والذي اخذته المحكمة سندا لها في النتيجة التي انتهت اليها من ادانة المتهم بواقعة لم يرتكبها وانتهت الي نتيجة غير مقبوله عقلا ومنطقا وقانون وانتهت به الي حكمها الذي بني علي اجراءات باطلة 0
• ويوضح ايضا بطلان اجراءات التحقيق ان النيابة العامة خالفت نص المادة 124 مرافعات والتي اجبت علي النيابة العام طبقا للنص الاتي :
واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب علي المحقق من تلقاء نلفسه ان يندب له محاميا 0000
وانتداب المحام لا صلة له بنقابة المحامين الفرعية فهناك جدولا موجود بالنيابة العامة باسماء المحامين الواجب انتدابهم وارقام تليفوناتهم واستند في ذلك ايضا الي ان النيابة رأت عدم انتداب محامي او الانتظار لصباح الباكر لسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بالتحقيق وفي ذات الوقت في حالات اخري تقرر النيابة عرض باكر او تكليف المباحث بالتحريات دون اجراء التحقيق وتأجيله ولا يوجد مبرر واحد للاستعجال الذي قررته النيابة العامة وان الغرض منه هو قصر حق المتهم في الدفاع عن نفسه وايقاعه تحت الاكراه النفسي حتي تصل الي النتيجة التي انتهت اليها 0

أسباب الطعن
تتضمن هذه الاسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لاستناده في ادانة الطاعن الي دليل مستمد من اجراء باطل يتمثل فيما ارتكبته النيابة العامة من بطلان اجراءات التحقيق بعدم انتداب محام لحضور التحقيق مستندة الي اسباب واهية ليست بأسباب صحيحة ومصطنعة لتبرير الخطأ المرتكب , وايضا بطلان اجراءات القبض والتحقيق الذي تم بمعرفة الشرطة في الواقعة , وايضا بطلان اجراءات التحقيق في كون المتهم وقع تحت اكراه معنوي ونفسي ووجوده بغرفة التحقيق اثناء اجراءات التحقيق واثناء سماع اقوال المجني عليه نفسه ووالدة ووالد الطفل وذلك علي نحو لا يخول لها القانون ذلك واصطناع حالة تلبس غير قائمة في نظر القانون - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الاسناد وتضارب اقول والد المجني عليه مع نفسه ومع ما جاء باقول الطفل المجني عليه وايضا تضاربها مع اقوال والدة المجني عليه واختلاف وقت حدوث الواقعة والتراخي في الابلاغ واسناد الحكم الي اقوال شهود لم يشهدوا الواقعة وعدم اثبات التضارب فيها والذي ادي الي عدم التعرف علي الصورة الصحيحة لوقائع الدعوي والاستظهار الخاطئ – وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستدلاله الي دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بنتيجة تحريات المباحث واقوال النقيب ....... معاون المباحث والذي قرر في اقواله ابان التحقيق معه نقلا بالحرف ما جاء بالتحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة والباطلة بطلانا مطلقا ووليدة الاكراه النفسي – وبطلان الحكم للآخلال بحق الدفاع - والقصور في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية والذي سوف يتم تفصيلا في الاسباب والبيان الذي سوف يلي تباعا :
السبب الأول : وقوع بطلان في الحكم الطعين
تنص المادة 30/2 من قانون النقض علي ان :
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح و ذلك في الأحوال الاتيه :
السبب الثاني : من أسباب الطعن بالنقض 0000 هو بطلان الحكم المطعون عليه , أي أن الحكم قد شابه عيب البطلان سواء من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وهي ما تسمي بديباجة الحكم ويعني ذلك أن الحكم كأجراء تنتهي به الخصومة قد خالف قاعدة قانونية يقتضيها وجوده وصحتها ومن ثم لم يعد حكما صحيحا وإنما صار منعدما أو باطلا 0
والتالي هي بيانات الحكم وديباجته :
1. بيان باسم الشعب
2. تاريخ الحكم
3. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم
4. أسماء إطراف الدعوى وسن المتهم وصفته
5. بيان وصف التهمة
6. بيان علانية النطق بالحكم
7. بيان تاريخ ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها
8. بيان الواقعة المستوجبة للعقاب
9. القانون الواجب التطبيق بيان نص القانون الذي طبقه الحكم 0
تدوين الحكم :
1. أسباب الحكم والشروط الواجب توافرها فيها
2. تسبيب الحكم
3. الحكم بالبراءة
4. ضوابط تسبيب الحكم في الدعوى المدنية
5. عيوب تسبيب الحكم
6. منطوق الحكم
7. التوقيع علي الحكم

ونحن في هذا الصدد سوف نتعرض إلي المخالفة للبيانات السابقة فقط دون التعرض لما جاء صحيحا حيث جاء الحكم الطعين به مخالفات تبطله بل تعدمه وهي واردة فيما بعد ما تطبيق النص الصريح علي تلك المخالفات وهي :

أولاً : القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 0
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
يبين من نص هذه المادة أن الشارع قد تطلب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 0
وعلة هذا البيان الهام أنه يتيح التعرف علي سبب الدعوى والتحقق من توافر أركان الجريمة بما يكفل تفسير الإدانة والعقوبة كما يتيح هذا البيان فهم أسباب الحكم ومراقبة دقتها , باعتبارها تنطبق علي هذه الواقعة وبيان الواقعة في ديباجة الحكم يتيح للقاضي أن يحسن وضع حكمة وصياغة أسبابه , إذ يستخلص منها ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم لا و ما إذا كانت ثمة أسباب أو ظروف تعفي من العقوبة أو تخفف منها أو تشددها كما ان هذا البيان يتيح للمتهم أن يعلم بالأفعال التي أدين بها ويتيح للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم أن تراقب صحته 0
وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مقتضاه توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافياً من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
أوجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا
( نقض 8/11/1987 مجموعة أحكام النقض س 38 رقم 41 ص 776 )
وبإعمال ذلك علي الحكم الطعين نجده قد ذكر هتك عرض 0000000 الخ فقط دون ذكر التفصيل الواضح للواقعة كما صورته الأوراق وكقول المجني عليه واعترافات المتهم الباطلة واقرار الشهود الثلاث المتضاربة في شأن وصف الواقعة وصفاً دقيقاً حيث جاء الوصف مبتسر دون تحديد واضح للواقعة وكيفية أرتكاب المتهم للجريمة حتى يستخلص منه صحة الحكم أو ما انتهي إليه حيث أن طبق الظرف المشدد دون ذكر سبب ذلك علي الرغم أن المحكمة استندت في حكمها علي اجراءات باطلة ومنها تحقيق النيابة العامة وكيفية القبض علي المتهم ووصوله الي قسم الشرطة ثم الي النيابة وان ما وصفته المحكمة من الواقعة لا ينطبق معه الحكم الوارد مما يجعل هذا الوصف غير دقيق يتضارب مع منطوق الحكم مما يوجب نقض هذا الحكم وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري للقضاء بالبراءة 0

ثانياً : بيان نص القانون الذي طبقه الحكم :
استوجبت المادة 310 إجراءات جنائية أن يشر حكم الإدانة إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وأهمية الإشارة إلي نص القانون في حكم الإدانة يرجع إلي تحقيق اعتبارين :
الأول : أن قاعدة لا عقوبة أو لا جريمة بغير نص تقتضي هذا البيان الهام فإيجابه يتضمن تنبيه للقاضي إلي أنه لم يجد النص المنطبق علي الواقعة فعليه ان يبرئ ساحة المتهم 0
ثانياً : أن واجب محكمة النقض في مراقبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله يقتضي هذا البيان إذ عن طريقه تتمكن من مباشرة وظيفتها الأساسية في هذه المراقبة من ناحية بحيث مدي انطباق النص المشار إليه علي القدر الثابت من الوقائع ومن ناحية دخول العقوبة المقضي بها في هذا النص بالذات 0
وقد قضت محكمة النقض :
إشارة حكم الإدانة إلي رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه لا يغني عن ذكر مواد القانون 0
( نقض 28/11/1988 مجموعة أحكام النقض س 39 رقم 176 ص 1137 )
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل علي نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب علي المتهم 0
( نقض 14/5/1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 395 ص 1085 )
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم الطعين نجده أن ذكر وطلب عقابه بالمواد 269|1, 2 ولم يحدد من مواد القانون ما هو سبب التشديد في العقوبة وجعلها جناية علي الرغم من اصل الواقعة جنحة مشددة الحكم الي السجن كجناية ولم يذكر نص هذه المواد التي استند عليها وما هو سبب التشديد علي الرغم من ان المحكمة استندت في الادانة الي اجراءات باطلة وقد قام المحامي المنتدب وممثل الدفاع الي الدفع للمحكمة بهذه الدفوع الجوهرية التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوي ولكن المحكمة لم تعرها القدر الكافي للرد حتي تصل الي النتيجة المنتهي اليها الحكم وهذا مما يؤكد بطلان الحكم الطعين مما يوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجدد بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لنظرها أمام دائرة أخري لتحكم بالبراءة 0
ثالثاً : أسباب الحكم :
تنص المادة 310 إجراءات جنائية علي انه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها 0000
ويبين من نص هذه العبارة 000 أن الحكم يجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا 000 إذ تعتبر هذه الأسباب الدعامة التي تبرر منطوق الحكم , فإذا خلا الحكم من أسبابه تعذر مراقبة سلامة الحكم في تطبيق القانون لهذا كان وجود الأسباب ضمانا هاما لتمكين محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون 0
ولا يتوافر التسبيب عندما يكون الحكم خاليا تماما من الأسباب أو عندما يكون في عبارة مجملة خالية من التفصيل أو عبارة غامضة 0
وقد أجملت محكمة النقض علة تسبيب الحكم في قولها بأن :
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين علي الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عدلهم مطمئنين 0
( نقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانوني ج1 رقم 170 ص 178 )
ويبطل الحكم إذا كانت الأسباب التي استند إليها مجملة أو غامضة مبهمة كما يبطل إذا كانت غير متسقة مع منطوقه أو إذا كانت أسبابه متناقضة فيما بينها أو مناقضة لمنطوقة ويجب توافر الشروط التالية :
1. تفصيل الأسباب ووضوحها :
يعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليستقيم منطوق الحكم بها أي أن تكون كافية للإقناع بما قضي به الحكم في منطوقه ويقتضي ذلك أن يعر ض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها 0
ويعني الوضوح للأسباب قابليتها لفهم من قبل شخص ذي ثقافة قانونية متوسطة أي استطاعته أن يحدد المقصود بها وان يستخلص منها الحجج التي يراد إسناد المنطوق إليها
فإذا كانت الأسباب مجملة كقول الحكم أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي أو من شهادة الشهود بالجلسة أو ان كان الحكم قد جهل أدلة الإثبات في الدعوى فلم يبينها في وضوح يكون معيبا 0
وإذا كانت الأسباب غامضة مبهمة بحيث يستحيل أو يصعب فهمها فان الحكم الذي يستند إليها يكون معيبا لأن هذه الأسباب لا تحقق العلة من تطلبها ولأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم فلا تتمكن من الأستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً .
ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤدي كل دليل استند إليه وأن يرد علي كل دفع جوهري أبدي في الدعوى 0
وقد قضت محكمة النقض :
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد - أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فانه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
( نقض 22/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 71 ص 337 )
وبإعمال ما تقدم وتطبيقه علي الحكم الطعين قد جاء غامض مجهل غير مفصل فهو جاء بادراج شهادة الشهود والمجني عليه ذو الاربع سنوات مستندا الي ما جاء بتحقيقات النيابة علي الرغم من التضارب الواضح والبين بين اقوال الشهود الثلاث وهم والد ووالدة الطفل وايضا ضابط المباحث الذي ما هو الا ناقل ومردد اقوال المتهم في الاعتراف الباطل صنيع ووليد سفاح من جريمة اكراه نفسي وقعت علي المتهم الذي بدأ وانكر الواقعة سواء امام الشرطة او النيابة وامام المحكمة واذا بالنيابة لتصنع واقعة سليمة محاولة اصلاح الفساد في التحقيقات بقولها ان نقابة المحامين مغلقة والتحقيق يتم بالفترة المسائية ولسرعة انتهاء التحقيقات ولا موجب لهذه السرعة الا ان النيابة تتم التحقيقات في غيبة من مدافع عن المتهم الذي هو وقع فريسة الاكراه النفسي الذي انتهي الي ان النيابة اثبتت ان المتهم قرر بأنه سوف يعترف بالواقعة كاملة وما هو الضمانة القانونية الصريحة التي استندت النيابة العامة في صحة هذا الاعتراف الباطل وليد الاكراه الا وجود محام مدافع عن المتهم يحضر التحقيقات لضمان سير العدالة الصحيح دون أي اكراه نفسي وان الواقعة سطرتها النيابة العامة كيفما يشأ المحقق من ثبوت عناصر الاعتراف وليد السفاح والاكراه واذا بالمحكمة تستند لهذا التحقيق المبتور منذ لحظة ميلاده كما ذكرنا كونه خالف كل النواميس والاعراف والنصوص القانونية علي الرغام من محاولة جعلة في صورة صحيحة لكنها فشلت ويعد هذا التحقيق هو الدعامة الاساسية لصدور هذا الحكم فيصبح ما تلي الباطل باطل 0000 وبالأجمال فان الحكم الطعين جاء غامضا مجهل لا ينتج النتيجة التي انتهي إليها مع واقع الحال ليجعل ذلك الحكم جدير بالإلغاء والقضاء مجدد بإعادة الدعوى إلي المحكمة المصدرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة بالبراءة 0
رابعاً : بطلان الحكم لاستناده في ادانة الطاعن الي دليل مستمد من اجراء باطل يتمثل في كيفية القبض علي المتهم واصطحابه الي قسم الشرطة وكيفية التحقيق معه ودون حضور مدافع معه التحقيقات تحت مسمي وهمي هو ان التحقيقات مسائية والنقابة مغلقة ولم يثبت كيفية تأكده من غلق النقابة الفرعية وهل النيابة المسائية خلت من المحامين الحاضرين مع متهمين آخرين فينتدبوا او يرفضوا :
وذلك لآنه لما كان من المقرر قانونا وفقا للمواد 21 و22و23و24 من قانون الاجراءات الجنائية ان مأموري الضبط القضائي مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وتلقي التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشأن الجرائم وان يبعثوا بها فورا الي النيابة العامة 0
ولما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 41 من الدستوري والمواد 43 و 46 و 70 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا يجوز القبض علي المتهم ولا تفتيشه ولا تفتيش المركبة التي ستعملها الا في احوال التلبس بالجريمة او انتدابه من النيابة العامة باعتبار ان تلك الاجراءات تعد من اجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة ولا يباشرها مأمور الضبط القضائي الا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقررها القانون
وباعمال هذه القواعد القانونية السالف ذكرها علي ما تم اتخاذه من اجراءات القبض علي المتهم والتي ادين الطاعن استنادا اليها نجد ان تلك الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها لآحكام الدستور والقانون بما لا يجوز معه استمداد دليل الادانة منها 0
تنص المادة 30 من قانون الطعن بالنقض علي أن :
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها , الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح , وذلك في الاحوال الاتية :
3 - اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم 0
ويبين من هذه الفقرة أن الحالة او السبب الثالث لحالات الطعن بالنقض هو ان يقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم 0
ويفترض في هذا السبب من أسباب الطعن علي الحكم ان اجراء من اجراءات الدعوي قد شابه البطلان 0000 بالاضافة الي ان هذا الاجراء الباطل قد أثر في الحكم
ويعني ذلك انه اذا شاب البطلان اجراء لم يؤثر في الحكم المطعون فيه فلا يصلح ذلك وجها للنقض 0
ويفترض البطلان الذي يؤثر في الحكم 0000 مخالفة الاجراء لقاعدة جوهرية ومن ثم لا يصلح وجها للنقض مخالفة الاجراءا لقاعدة ارشادية 0
ويتوافر وجه الطعن سواء كان بطلان الاجراء مطلقا ام كان نسبيا والفق بين نوعي البطلان من حيث جواز اثارة سببه لأول مرة أمام محكمة النقض اي في تقرير النقض 0
فاذا كان البطلان مطلقا جاز الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض ( المادة 332 اجراءات جنائية ) ولكن بشرط ان يكون سبب البطلان واضحا من الاطلاع علي مدونات الحكم المطعون فيه فلا يكون متقضيا تحقيقا موضوعيا لا تختص به محكمة النقض 0
اما اذا كان البطلان نسبيا : فيسقط الحق في الدفع به في الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه 00000
كما يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العام اذا لم تتمسك به في حينه ( المادة 332 اجراءات جنائية )
أهم حالات بطلان الاجراءات التي تتعلق بالسبب الثالث للطعن بالنقض :
الاجراء الباطل الذي يؤثر في الحكم ويمثل هذا السبب للطعن بالنقض قد يلحق الخصومة الجنائية في مرحلة من مراحلها 0000 اي قد يكون في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 0000 وقد يكون في مرحلة المحاكمة , ويكفي ان يلحق البطلان اي اجراء من هذه الاجراءات حتي يكون سببا او وجها لنقض الحكم بشرط ان يكون الاجراء الذي شابة البطلان مؤثرا في الحكم 000 وذلك لأن الاجراء الباطل لا ينتج اثرا وينبي علي ذلك بطلان الاجراءات المترتبة عليه

================================================
=وأهم هذه الاجراءات هو الحكم الجنائي بذاته
أولاً : في مرحلتي الاستدلال 000 والتحقيق الابتدائي :
قد يشوب البطلان أحد اجراءات الاثبات التي ينتج عنها الدليل الذي اعتمدت علي المحكمة في اقتناعها , كالقبض والتفتيش والاستجواب وسماع الشهود 0000 ويستوي أن تكون هذه الاجراءات في مرحلتي الاستدلال او التحقيق الابتدائي 0
ومن صور الاجراءات الباطلة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي :
2. مباشرة مأمور الضبط القضائي اجراء دون أن تتوافر حالة التلبس , او دون ان يستند الي ندب صحيح من سلطة التحقيق 0
3. 0000
4. مباشرة المحقق اجراء توافرت مفترضاته ولكن علي غير النحو الذي اشترطه القانون كما لو فتش انثي دون أن يندب لذلك أنثي أو لم يدع محام المتهم في جناية لحضور استجوابه ولم يضع الملف تحت تصرفه في اليوم السابق علي الاستجواب 0
5. مخالفة المحقق للقواعد الجوهرية الخاص بنشوء دليل يعتد به القانون , كما لو استمع الي شاهد دون حلف اليمين او حصل علي اعتراف المتهم عن طريق اكراهه 000 وفي هذه الحالة يترتب البطلان علي بطلان الاجراء بطلان الحكم الذي اعتمد عليه كدليل في الدعوي مما لا يجوز معه الاستناد اليه , ويكن الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال 0
وقد قضت محكمة النقض :
متي كان الحكم قد استند في القضاء بادانة المتهم الي اعترافه في محضر ضبط الواقعة بالتصرف في القمح المحجوز عليه , دون ان تسمع هذا الاعتراف , سواء امام محكمة اول درجة او أمام المحكمة الاستئنافية , او تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الاثبات في الدعوي , فان الحكم يكون مشوباً ببطلان في الاجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
( نقض 3|6|1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 416 ص 579 )
واستنادا الي توافر شروط المصلحة في الطعن من جانب والي قاعدة نسبية بطلان اجراءات التحقيق الابتدائي من جانب آخر 0000 لا يقبل الطعن ببطلان أي اجراء منها الا ممن وقع عليه شخصيا الاجراء الباطل
وحيث تنص المادة 124 من قانون الاجراءات :
واذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محامية بعد دعوته وجب علي المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا 0
وللمحامي ان يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع او طلبات او ملاحظات 0
ومن مطالعة تحقيقات النيابة نجدها قد شابها البطلان في الاتي :
• هل تأكد المحقق في صحة القبض علي المتهم واقتياده لقسم الشرطة وكيفية القبض عليه وان مأمور الضبط القضائي قام بالتحقيق بالمخالفة للقانون حيث ان المتهم تم القبض عليه من احد رجال الشرطة ( مخبر بالمباحث ) واهل المجني عليه وذويه وساقوه عنوة الي القسم بناء علي قيام ضابط بالمباحث بتكليف المخبر دون وجود حالة من حالات التلبس ليبطل الاجراءات في القبض وسياقه الي قسم الشرطة والتحقيق معه بناء علي الاحالة من المباحث لدي أمين الشرطة المختص بالحقيقات ونظرا لكون ضابط المباحث قد استخدم كافة الطرق المشروع والغير مشروعة لالصاق التهمة به ولا نعلم ما هو السبب ؟؟ وان ما جاء في الاعتراف الوهمي الذي نسب الي المتهم من انه ذهب الي قسم الشرطة بارادته فهذا بهتانا يصاحب اكراها وان النيابة كتبا ما يعن لها ومن بينها التضارب الواضح في شهادة والد الطفل مع نفسه تارة في القسم وتارة في النيابة والذي تضارب في شهادة والدة الطفل بالنيابة العامة عن وقت حدوث الواقعة وكيفية تمت الواقعة فتارة يقول الصباح الباكر وتارة يقولون بعد المغرب اي بالمساء وتارة يقولون اولج قضيبه في داخل دبر الطفل والذي سبب له الام وتارة يقولون انه احتك به فقط وهذا في حد ذاته تضارب لصالح المتهم فالمحكمة الجنائية تحكم بالجزم واليقين وليس الشك والتخمين وان ما تم تخمين مما يبطل الحكم لاستناده لهذه الشهادة الباطلة وهذا القبض الباطل وما استمد من محضر جمع الاستدلال 0
• بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم حيث أنه وليد اكراه حيث قرر المحقق من تلقاء نفسه دون أن يتبين صحة مقولته من عدمه قرر ان نقابة المحامين الفرعية مغلقة حيث ان التحقيق بالنيابة المسائية لدواعي الاستعجال في انهاء الامر وهذا في حد ذاته خطأ من المحقق بل انتهاك لحق المتهم في وجود محام له يحضر التحقيقات ويكون سندا ورقيبا لصحة الاجراءات حيث ان النية مبيته الي الصاق التهمة بالمتهم والحصول علي اعتراف منه بالمخالفة للحقيقة حتي تكتمل تلك الجريمة وذلك السيناريو ونحن نعلم ان النيابة العامة هي الخصم الشريف ولكن في هذه الواقعة تعاطفت النيابة مع والدي المجني عليه تعاطف جعلها تنحرف عن المهمة المنطوة بها انحرافا يبطل الاجراء فهل النيابة المسائية لم يحضر فيها ولا محام حتي ينتدبه ؟؟؟ هل تأكد المحقق من غلق النقابة الفرعية بأن ارسل احد رجال الشرطة الموجودين بالنيابة بطلب واثبت بالبينة ان النقابة مغلقة ؟؟؟
• وايضا بطلان الاعتراف المنسوب اليه كونه وليد اكراه نفسي من ضابط المباحث الذي كان يحضر التحقيق دون اثبات ذلك وهذا ليس قول مرسل فدليل ذلك ان المحقق اثبت وجود المتهم في بداية التحقيق ان المتهم موجود بغرفة التحقيق ثم نحاه جانبا بالغرفة وبدأ في سماع اقوال المجني عليه والشهود وهذا العمل في حد ذاته باطل كون اهل المجني عليه ايضا والذين قاموا بالقبض عليه عنوة دون وجود حالة من حالات التلبس وهذا ايضا احد وسائل الاكراه التي استخدمت مع المتهم للحصول علي الاعتراف الباطل
وهذا ما انتهينا اليه من البحث في هذا في اسباب البطلان في الاجراءات التي استند اليها الحكم في اسبابه مما يبطل هذا الحكم والذي يوجب نقضه وان يكون النقض مقرونا بالاحالة الي المحكمة المصدرة لكي تعيد نظره امام دائرة أخري 000

ثانيا : عيوب تسبيب الحكم
الوجه الأول : القصور في البيان :
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان 000 إذا انطوت علي عيب سلامة استقراء العناصر الأساسية للدعوى وبيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم كذا عدم مناقشة أدلة الدعوى بطريقة موضوعية والرد علي أوجه الدفاع الجوهري فيها 0
ويشتمل الوجه الأول القصور في البيان من العيوب التي تلحق بأسباب الحكم ويكون وجها للنقض علي ثلاثة عيوب هي :
العيب الأول : عدم بيان العناصر الأساسية للواقعة :
بيان الواقعة مقتضاه بيان توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
من واجب المحكمة متي قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة بيانا موضحا عن توافر عناصر الجريمة التي دانت المتهم بها وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة مفصلة واضحة وأذن متي كان الحكم لم يبين الواقعة التي دان بها الطاعن ولم يورد الأدلة المثبتة لها مكتفيا بمجرد الإشارة إلي شهادة الشهود دون أن يورد مؤدي الشهادة لكل منهم فان الحكم يكون قاصر البيان 0
( نقض 29/3/1954 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 147 ص 435 )
وهذا واضح وضح الشمس أن المحكمة لم تبين الواقعة بيانا واضحا تصح معه عناصر الجريمة إلا أن المحكمة آتت بأشياء لا وجود لها أو اصل بالأوراق أن المتهم اقام باستيقاف المجني عليه ابان ذهابه الي حانوت لشراء الحلوي وبعد ان سأله عن اسمه طمأنه بالا يخاف من الكلاب الضالة ثم ااستدرجه الي المغسلة محل عمله و هناك حسر عنه ملابسه وحك قضيبه في دبره واستند في هذا الي شاهدة كل من والديه وهذه الشهادة متضاربه مع بعضها ومتضاربه في بينهما علي الرغم ان تقرير الطب الشرعي لم يثبت وجود ثمة اثار في حين ان الاب اجزم بان المتهم اولج قضيه في دبر ابنه والذي تألم في حيث ان الطفل ناقض هذا القول وايضا ناقضته والدته وايضا تناقضا في وقت حدوث الواقعة بين المجني عليه وامه وابيه واعتراف المتهم الباطل مما يؤكد عدم اتصال المحكمة بأوراق الدعوى اتصالا صحيحا ليثبت أنها اطلعت علي الأوراق إطلاعا كافيا لتكون منه عقيدتها بالا دانه وأنها اكتفت بوجه ملف الدعوى فقط وبه وصف وقيد النيابة العامة وأمر الاحالة مما يبطل هذا الحكم بطلانا مطلقا لاستنادة الي ادلة متناقضه والتي اثرت علي حكم المحكمة مما يوجب نقضه واحالة الدعوي الي المحكمة المصدرة لنظرة مرة اخري امام داخر مغايرة 0
العيب الثاني : عدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم : :
يجب علي المحكمة ان تبين مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم بيانا كافيا 000 وذلك بسرد مضمون كل دليل للإدانة بما ثبت بالحكم عن ظروف الدعوى ودفاعها وسائر أوجه دفاعها الهامة 000 وذلك بطريقة وافية يبين منها ان المحكمة حين استعرضت وقائع الدعوى كان ملما بها إلماما شاملا قد هيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 0
كما يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم 0000 حتى يتضح وجه استدلالها به ويفسح لمحكمة النقض مجالا تتبين منه مدي صحة الحكم وفساده والا كان ذلك قصورا في التسبيب يعيب الحكم بما يبطله 0
لذا يعتبر خاليا من الأسباب ويجب نقضه الحكم الذي لم يرد به خلاف عبارة أن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات لأن هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجنائي 0
كذلك فان سردها الحكم بعبارة أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود والتحليل الكيماوي والكشف الطبي دون بيان مضمون هذه الأدلة يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله
يجب إلا يجهل الحكم أدلة الإثبات في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 0
( نقض 28/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 78 ص 366 )
إذا دان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة علي الأدلة المستمدة من ذلك فانه يكون قاصر 0
( نقض 8/5/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 195 ص 596 )
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلي التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر علي الإشارة إلي نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها في جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
( نقض 6/3/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 67 ص 331 )
وبإعمال ما تقدم نجد ان الحكم قد استند إلي شهادة الشهود المتضابة والباطلة واقوال المجني عليه المصطنعة كونه طفل غير مميز وان ما تم من اقوال ما هي الا تعبير عن رأي المحقق نفسه لتصاربها ايضا مع الاعتراف المنسوب صدورة الي المتهم وهو وليد اكراه نفسي كما سبق وقررنا ولم يتحقق من صحة الواقعة بل احال الي ما جاء باوراق الدعوي واسس عليها وجدان المحكمة بالادانة مما يجعل ذلك الحكم قاصر البيان مما يستوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الأوراق للمحكمة المصدرة لنظرها بدائرة مغايرة للقضاء ببراءة المتهم 0
العيب الثالث : عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية عدم الرد علي أوجه الدفاع الجوهري :
يجب علي محكمة الموضوع حتى يكون حكمها عادلا أن تناقش كافة أدلة الدعوى المطروحة أمامها وان ترد علي أوجه الدفاع الجوهرية والمؤثرة في الدعوى ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع فإغفال الرد علي أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب 0
وهذا أيضا واضحا في الأوراق عدم الرد علي دفع المحامي المنتدب عن المتهم بان الاعتراف سند الدعوي وليد اكراه ووليد اجراءات باطلة الا ان المحكمة مرت علي هذا الدفع الجوهري مرور الكرام برد مبتسر لا يشبع او يغني من جوع علي قول ان الدفاع محض قول مرسل لم يسانده دليل علي حدوث التهديد وان الاعتراف متوافق مع ما جاء باقول المجني عليه وهذا ايضا مخالف للحقيقة فالمجني عليه قرر انه قام برفعه علي الكرسي في المحل في حين ان الاعتراف المدعي صدوره من المتهم قرر انه قام برفعه علي حديدة بجوار البنك الخشب وايضا اقرت المحكمة الي تطمئن الي سلامة الاعتراف في حين ان الاوراق تنطق بالاكراه حيث تم وضع المتهم في غرفة التحقيق وتم اتمام اخذ اقوال المجني عليه والشهود في حضورة وهذا عمل مبطل للتحقيقات ويشبوه الاكراه فلم تتعرض المحكمة بالتفصيل وتسعترض دفوع و دفاع المتهم استعراض دقيقا وتفنده او تحققه مما يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه واعادة الدعوي للمحكمة المصدرة لنظرها امام دائرة اخري 0
الوجه الثاني : الخطأ في الإسناد :
إذا كان لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إثبات الوقائع في الدعوى وفي تقدير الأدلة عليها دون رقابة محكمة النقض 0
إلا أن هذا التقدير يجب أن يستمد علي نحو سليم من إجراءات الخصومة الجنائية إذ يجب ان تبني الأحكام علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها 0
ويجب علي محكمة الموضوع أن تبني تقديرها علي أدلة مأخوذة من أوراق الدعوى المثبتة لهذه الإجراءات 0
فإذا أخطأت المحكمة فاعتمدت علي دليل لا أساس له في أوراق الدعوى اثر ذلك في موضوعية اقتناعها ويكون منطقها القضائي معيبا ووجه العيب هو الخطأ في الإسناد
وغني عن البيان ان استناد المحكمة إلي أدلة يبين أنها وهمية ولا وجود لها في الأوراق مقتضاه في نهاية الأمر أن يكون الحكم باطلا لخلوه من أسباب حقيقية وبالتالي لانتفاء قيامه علي أساس قانوني صحيح وهو ما يدخل في رسالة محكمة النقض أن تراقبه في حكم الموضوع دون ان يعتبر هذا افتئاتا علي سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع

وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم والأوراق نجد ان المحكمة استندت إلي وقائع وأسس لا سند لها في الأوراق حيث قررت أن المتهم قد اعترف اعترافا تطمئن اليه المحكمة وفي ذات الوقت شهادة الشهود وهم والديه فالأب تضارب مع نفسه في محضر الشرطة مع تحقيق النيابة وايضا مع اقوال المجني عليه نفسه وايضا تضاربت الام في اقوالها مع الاب في كيفية القبض علي المتهم كونها قامت هي بالذهاب اليه وايضا وقت حدوث الواقعة وتاريخ حدوثها والكل استند الي الاعتراف الوهمي الذي اعتبر هو الدعام الاساسية في ذلك الحكم وتلك الواقعة ليصبح ذلك الحكم معيبا بالخطأ في الإسناد مما يوجب نقضه
الوجه الثالث : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب :
من المبادئ العامة المستقرة أن لمحكمة الموضوع في كل ما يتصل من عناصر بموضوع الدعوى أن تستخلص دائما الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المطروحة أمامها علي بساط البحث ولظروفها المخففة والمشددة ولكل ما يؤدي إلي ثبوت هذه أو تلك أو نفيها 0
فيجب أن تكشف أسباب الحكم عن سلامة استنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها ولا يقيد قاضي الموضوع أي قيد في شأن هذا الاستخلاص إلا أن يكون استخلاصا سائغا للواقعة وظروفها الموضوعية كما ارتسمت في وجدانه عن بصر وبصيرة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية 0
ومن ثم يلزم في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصلح أن تستخلص منه عناصر الإثبات أو النفي حقيقية سائغة إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح أو واقعة ثابتة والا كان الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن صور الفساد في استدلال أن تسرد المحكمة شهادة شاهد أو تقرير خبير أو نتيجة معاينة أو أقوال متهم علي حقيقتها ودون أي خطا في الإسناد إليها ثم تستخلص من هذا أو ذاك عناصر إدانة أو براءة لا محل لها
وحيث نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , و كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان بالواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
ان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن قد شابه قصور في التسبيب والجهالة ذلك أن الحكم ألاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يضيف شيئا ولم يبين في أسبابه ما هي الجريمة الواقعة والتي دان الطاعن من أجلها كما لم يبين وقائع الدعوى بيانا واضحا مستفيضا ولا أدلة الإثبات فيها مما لا يستقيم مع قضاؤها مخالفا بذلك كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا كافيا يتحقق به ثبوت الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة الواردة بالحكم كما صار إثباتها لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والخطأ في تطبيق القانون
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن ركن الضرر هو العنصر المميز في الجرائم العمدية وأن يجب لسلامة الحكم بالإدانة في سقوط حكم محكمة أول درجة في هاوية الخطأ الفاحش الذي لا يتصور معه سلامة هذا الحكم فقد أورد أشياء غير موجودة بالأوراق واستند الي وقائع باطلة وهي المصدر الرئيسي للحكم والسند الاوحد مما يبطل ما تلا هذا الاجراء الباطل ومن بينها الحكم
q وبأعمال ما تقدم علي الواقعة الماثلة والحكم المطعون عليه نجد أن هذا الحكم قد خالف صحيح القانون في تقصي الحقيقة ووصف الخطأ الذي أرتكبه المتهم بالإضافة إلي الخلط الذي حدث بالنسبة لحكم محكمة أول درجة درجة وحيث أن الحكم المذكور معيب بالخلط بين وقائع الدعوى واختلاق واقعات غير موجودة وليس لها اصل بالأوراق مما يعد هذا الحكم معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب معه الطعن في هذا الحكم بالنقض بطلب نقضه مقرونا بالإحالة للقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه 0
أولا : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
الحالة أو السبب الأول من حالات أو أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 0
هذه الحالة أو السبب الأول يتضمن في الواقع ثلاثة أوجه للطعن بالنقض وهي :
الوجه الأول : مخالفة القانون : ويمكن تعريفه بأنه الخطأ المباشر في القانون , ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق , وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه , مثل إغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم تطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 0
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : ويتحقق بإعمال نص قانوني لا ينطبق علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية , مثل الحكم علي غير العائد بالعقوبة المقررة للعائد 0
الوجه الثالث : الخطأ في تأويل القانون : ويمكن تعريفه بأنه يرجع إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب تطبيقه , بأن تعطي المحكمة معني غير معناه الحقيقي مثل الخطأ في تفسير معني السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الخطأ في تفسير معني المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش 0
الخطأ في تطبيق القانون :
وهو إعمال نص قانوني لا ينطبق على الواقعة أو على إجراءات الخصومة الجنائية . وينتقد بعض الفقه إعمال هذا الوجه من النقض علي إجراءات الخصومة ، ويخالف الرأي الذي ذهب إلى جعل تعبير (( القانون )) في هذا الوجه للنقض ، شاملا كذلك قانون الإجراءات الجنائية ، فيما يتضمنه من قواعد موضوعية ، وطبقه بالنسبة لقواعد الاختصاص والقبول والحدود الإجرائية.وحجة هذا الرأي بأن حكم النقض الذي أخذ بالرأي السابق ، يجعل من العسير جدا رسم الفواصل بين أوجه النقض المختلفة ،مع أهمية ذلك في تحديد سلطة محكمة النقض إذا نقضت الحكم ... ذلك أن الوجهين الثاني والثالث يشيران إلي مخالفة قواعد إجرائية أنبني عليه بطلان الحكم أو الإجراءات التي استند إليها ...، لا تفرقة بين أنواع القواعد الإجرائية فمخالفتها تؤدي في النهاية إلي بطلان الحكم أو الإجراءات باعتبار أن دورها هو تحديد شروط
أمثلة للحالات التي تندرج في هذا الوجه :
1- خطأ الحكم في الوصف القانوني للجريمة : كأن يثبت أن تسلم المال كان ناقلا لحيازته الناقصة بناء علي عقد من عقود الأمانة ، ثم يصف الواقعة بأنها سرقة ، ويدخل في هذه الحالة ، أن يخطىء الحكم في تحديد أحد أركان الجريمة مما ينبني عليه خطؤه في وصفها ....كما لو وصف محررا عرفيا بأنه محرر رسمي ،وأدان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي.
وق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
طعن بالنقض في جناية هتك عرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  طعن بالنقض فى جناية مخدرات
» صحيفة طعن بالنقض ايجارات
» صحيفة طعن بالنقض ايجارات
» طعن بالنقض تجارى اقتصادى حديث به مسائل قانونية هامة
» مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديات الصيغ والعقود والمذكرات و البرامج القانونيه والموسوعات والتشريعات :: منتدي المذكرات-
انتقل الى: