--------------------------------------------------------------------------------
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام
1 - متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الاتهام هي أنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت في شيء بدفاعه . ( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق - جلسة 8/10/1956)
2 - متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التي أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا في ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن، هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا في الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه . ( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق - جلسة 30/12/1957)
3 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن منع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت . الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مجرد التعليل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو .إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وأبقت شطرا من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر والتي تتمثل في نقل الثلاجة التي تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذي تتوافر به - مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للجريمة التي دانته بها - ومن ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق القانوني السليم في شيء ولا يخول للطاعن حقا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. (الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق - جلسة 21/6/1965 )
4 - الأصل! أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة ، بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهى إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن ، تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة ،واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة و الأولى، ومن ثم فانه لا يجافى التطبيق القانوني السليم في شيء ، ولا يخول للطاعن حقا في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت ، إليها المحكمة . (الطعن 1761 لسنة 35 ق – جلسة3/1/1966) و ( والطعن 1186 لسنة 36 ق - جلسة 4/10/1966 ) و (الطعن 1237 لسنة 37 ق - جلسة 16/10/1967)
5 - متى كانت الواقعة التي أسندها ممثل الاتهام للطاعن أثناء المحكمة وهى إحراز. لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصد التعاطي ، هي جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه من مخدر، فهي داخلة في نطاق تهمة الجلب الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا، ولا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيها منها لوصف احتياطي ، إذا ما بدا للمحكمة في خلوة المداولة الشك في تهمه الجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا بعدو أن يكون حيازة أو إحرازا لهذه المواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت ، تشككها في صلة الطاعن بالمخدر الذي ضبط مع المتهم الثاني ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر،ولذلك فإن من حقها أن تنزل عن هذا الذي أيقنت انه الوصف القانوني السليم ، نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف ، وهو الإحراز بقصد التعاطي، ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساسا للرصف الذي أرتاه . ( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )
6 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف التي تسبغه النيابة العاهة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعليل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات . ( الطعن 1066 لسنة 41 ق - جلسة 26/12/1971)
7 - وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق طبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( كودايين) ، في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف في أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها في المادتين 27 و 44من القانون 182 لسنه 1960 المعدل - ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور. (الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق - جلسة 0 1/4/1982 )
8 - لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن فذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف التي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه . ( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة 2/1/1986 )
9 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن - أوراق الدعوى خاليه من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول وقدرت أنه - نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر في المواد المخدرة وانتهت إلى أن التكليف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانوني السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذي أرتاه . ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة 26/1/1981 )
10 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق - جلسة 5/5/1982)
11 - لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب المراد المخدرة - قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف انه جلب مواد فوسفات الكودايين والدكستروبروكستين والفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 0 6 9 1 والجدول رقم (3) الملحق ، إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم ( 1 ) الملحق به ، فإنها تكون قد عدلت التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، وهو ما لا تملكه إلا أثناء المحكمة وقبل الحكم في الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه . ( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985 )
12 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة ! إحراز الجوهر المخدر، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد التي دان . الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الصحيح الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت قصد المخدر الذي هو من قبيل الإحراز كما سلف البيان ، مجردا من أي قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله . (الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق – جلسة 20/3/1985)
13 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجردا من أي من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 سنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اتبعته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها. فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الصلد لا يكون سديدا. ( الطعن رقم 8532 لسنة 65 ق - جلسة 8/10/1991 )