Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: مفهوم وطبيعة العقد الإداري الأربعاء ديسمبر 08, 2010 1:07 pm | |
| مفهوم وطبيعة العقد الإداري
السمات المميزة للعقد الإداري يمكن تعريف العقد الإداري بأنه " العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام " . ومن ثم فإن المعايير المميزة لهذا العقد عما سواه من العقود التجارية والمدنية هي ما يلي : 1- أن يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما شخصاً معنوياً ، أي جهة إدارة أو مصلحة عامة . و من هنا فإن العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام علي مستوي الإقليم مثل الدولة أو المحافظ أو المدينة أو القرية ، أو شخص من أشخاص القانون العام علي مستوي المصالح كالهيئة أو المؤسسة العامة . 2- أن يتصل موضوع العقد بمرفق عام و ذلك من حيث تنظيم المرفق أو تسيره أو إدارته أو استغلاله أو المعاونة أو المساهمة فيه . ولهذا لم تصنف ضمن العقود الإدارية العقود الخاصة باستغلال أموال الممتلكات الخاصة كعقود بيع ثمار الحدائق المملوكة للدولة والتي تتصرف فيها الإدارة علي شاكلة الأفراد عندما يتصرفون في أموالهم وفقاً لقواعد القانون المدني . 3- إتباع أسلوب ووسائل القانون العام : ويقصد بذلك إخضاع العقد لقواعد القانون العام ، أي القواعد التي تحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة . و أهم وسيلة يعتمد عليها القضاء الإداري في مصر للكشف عن نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام هي أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .
و تعرف محكمة القضاء الإداري الفرنسية هذه الشروط ، بأنها تلك التى تمنح أحد الطرفين حقوقاً أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من تعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري . فإذا تضمن عقد توريد مشروبات ومأكولات لموظفي أحدي الجهات الحكومية حق للجهة الإدارية في زيادة أسعارها أو تخفيضها ، وحق الجهة الإدارية في طلب فصل أحد عمال المقاول المتعاقد معها ، وحقها في التفتيش علي المقاصف والعمال في أي وقت ، وحقها في إنهاء العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أسوة بالمتعارف عليه في العقود المدنية و التجارية . و يمكن الاستدلال علي هذه الشروط بقرائن معينه كالآتي : 1- الشروط التي تتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الأخر . كأن تحتفظ الإدارة بالحق في تعديل التزامات المتعاقد معها ، وفسخ العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة أو حق توقيع عقوبات علي المتعاقد في حالة إخلاله بالالتزامات دون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء . 2- تخويل المتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير : و فمثلاً كثيراً ما تتضمن عقود امتياز المرافق العامة شروطاً تخول حق ممارسة بعض سلطات البوليس أو حق نزع الملكية أو فرض إتاوات معينة . وفي عقود الأشغال العامة تكون هناك أحياناً أحكام تخول المقاول حق شغل بعض العقارات الخاصة لمدة محدودة دون حاجة لرضاء ملاكها مقدماً . 3- الإحالة إلى دفاتر شروط معينة : وكثيراً ما تعد هذه الدفاتر وتطبع مقدماً قبل التعاقد و تلحق بالعقد الإداري وتعتبر جزءا منه بعد إبرامه , 4- شروط جعل الاختصاص للقضاء الإداري : يرجع ذلك إلى الصيغة الإدارية للعقد إذ أن تضمين العقد هذا الشرط يكون العامل الحاسم – مع قرائن أخري – في عدم خضوع العقد للقانون الخاص . 5- اشتراك المتعاقد مع الإدارة في تيسير المرفق العام : وعلى هذا الأساس استقر القضاء الإداري علي أن عقد امتياز المرافق العامة هو عقد إداري باستمرار لأنه يؤدي إلي اشتراك الملتزم في إدارة المرفق العام بنفسه . 6- أن تتجه نية الشخص المعنوي العام إلى الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه : وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .
ومن أمثلة العقود الإدارية عقد الامتياز لتشغيل مرفق عام ، عقد الأشغال العامة ، عقد التوريد الإداري ، عقود النقل التي تكون الإدارة أحد طرفيها .
أركان العقد الإداري يشترط في العقد الإداري ما يشترط في جميع العقود من وجوب توافر الأهلية القانونية للمتعاقدين و التراض و المحل و السبب و الشكل . . ويتم العقد الإداري بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين . والتراضي لا يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية ، ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب ، وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . و يشترط في محل العقد [ أي العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ] أن يكون موجوداً وقابلاً للتعامل فيه . أما السبب فيتشرط أن يكون موجوداً ومشروعاً . أما بالنسبة للشكل فإنه يشترط إتباع شكليات قانونية معينة لانعقاد العقود الإدارية مثل القواعد التى تحكم إجراء المناقصات أو المزايدات والتقدم بالعطاءات .
أنواع العقود الإدارية يمكن تقسيم العقود الإدارية إلي : عقود مسماه named contracts بمعني أن لها نظام قانوني خاص معروف مسبقاً ، وعقود غير مسماه unnamed contracts أي العقود التى تبرك علي خلاف المألوف وحسب طبيعة وظروف كل عقد . ويمكن تقسيم العقود الإدارية أيضاً من حيث طريقة إبرامها ، فهناك عقود إدارية تخضع لمفاوضات بين أطراف العقد ، بينما توجد عقود أخري ينحصر فيها دور المتعاقد في قبول شروط لم يساهم في صياغتها ( عقود الإذعان contrasts of adhesion ) . و في الحقيقة من الصعب حصر العقود الإدارية في نطاق محدد من العقود ، و من اهم العقود الإدارية المتداولة : 1- عقود الأشغال العامة Contracts of Public Works 2- عقود توريد Supply Contracts 3- عقود الامتياز Concession Agreement | |
|