Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: حصريا حكم وقف رخصة المحامين لثاني مره الأربعاء يناير 12, 2011 4:29 pm | |
| 1. بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 9-1-2011 برئاسةالسيدالأستاذالمستشار الدكتور/ محمد عبد البديع عسران.................. نائب رئيس محكمة مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويةكل من/السيدالأستاذالمستشارالدكتور/محمدعلى هاشم................................................ نائب رئيس مجلس الدولة السيدالأستاذالمستشارالدكتور/احمدعبدالوهاب أبووردة ..........................................................نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود جاد الله على............................................................................ مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم........................................................................................................ أمين السر مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10729 لسنة 65ق المقامة من /إبراهيم فكرى ضــــــــد نقيب المحامينأقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/ 12/ 2010 طلب فى ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا .ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلســــتة المنعقدة بدار النقابة العامة للمحامين بتاريخ 14 / 12/ 2010 فيما تضمنه من إســــتمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضــوابط التى قررها المجلس من قبل مع ما يترتب عليه من آثار أخصـــــها عدم الإعتداد بالتراخيص الصادرة وفق القرار المقضى بوقفه فى الدعــــوى 1174 لسنة 65 ق أخصها أيضا إلزام المطعون ضده بصفته برد المبالغ التى حصلها بالمخالفة للقانون فى شكل رسوم وتمغات لإستخراج التراخيص على أن ينفذ الحكم بمســــــودتة وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 26 / 9 / 2010 أصدر المدعى عليه بصفته قرارا إداريا يتضمن التنبيه على كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة العامة لإستصدار ترخيص مزاولة لمهنة المحاماة ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والدستور والإنحراف بالسلطة وإفتقاد الملاءمة وعدم المشـــروعية لذا طعن عليه بالدعوى رقم 1174 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بجلسة 12 / 12/ 2010 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الرغم من إلتزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم بسودته بدون إعلان إلا أنه تجاهل وعن عمد الإمتثال للحكم وإستمر العمل بالقرار المقضى بوقفه حتى 14/12 / 2010 مما إضطره للتقدم بطلب للنائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عنه لكونه عضو بمجلس الشورى وقيد الطلب برقم 21057 لسنة 2010 عرائض النائب العام وقام المدعى عليه بدعوة مجلس النقابة العامة يوم 14 /12 / 2010 وصدر عن المجلس القرار الآتى " قرر مجلس النقابة إستمرار فى تنفيذ قرار ترخيص مزوالة مهنة المحاماه وكان المجلس إحتراما لأحكام القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار ترخيص مزاولة مهنة المحاماه لعد إكتمال النصاب القانونى , قد اجتمع اليوم وبعد التأكد من توافر النصاب القانونى فقد قرر المجلس استمرار العمل بالترخيص وفق الضوابط التى قررها المجلس من قبل ونعى المدعى علي هذا القرار الاخير مخالفة للقانون إذ خالف أحكام المادة 1 من قانون المحاماه ونصوص قانون مجلس الدولة المتعلقة بحجية الأحكام القضائية كما نعى على القرار الإفتقار الى المشروعية والانحراف بالسلطة وانهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 26 / 12 / 2010 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظتى وبجلسة 2 / 1/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع وبجلسة 2 / 1/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9 / 1/ 2011 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . المحـــــــــكــــــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلســتة المنعقدة بتاريخ 14 / 12/ 2010 فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماه وفق الضوابط التى قررها المجلس من قبل مع ما يترتب عليه من آثار أخصـــها عدم الإعتداد بالتراخيص الصــادرة وفق القرار المقضى بوقفه فى الدعوى 1174 لسنة 65 ق أخصها أيضا الزام المدعى عليه بصفته برد المبالغ التى حصلها بالمخالفة للقانون فى شكل رسوم وتمغات لاستخراج التراخيص على أن ينفذ الحكم بسمودته وبدون اعلان مع الزام المطعون ضده بصـــــفته بالمصروفات .ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ,. ومن ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه طلب وقف التنفيذ فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من ولايتها فى الالغاء وفرع منها , ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية . اذ يتعين على القضاء الادارى الا يوقف قرار أداريا الا اذا تبين له - بحسب الظاه ر من الاوراق ودون مساس بأصل الحق - ان طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون , تحمل على ترجيح الحكم بإلغاءه عند نظر الموضوع , وثانيهما : ركن الإستعجال بأن يكون من شأن إستمرار وتنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ومن حيث إنه عن ركن الجدية , فان المادة 2 من قانون المحاماه الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون .........زز وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " للماحامين المشتغلين جدول عام تقيد أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار وممارستهم المهنة . ويلحق بكل جدول الجداول الآتية : (1) جدول المحامين تحت التمرين . (2) جدول للمحامين أمام المحاكم الإبتدائية . (3) جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف . (4) جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم النقض . (5) جدول للمحامين غير المشتغلين . كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام ........ وتنص المادة 12 من ذات القانون على أنه " يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل أسمائهم الى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللامم فى هذا الشأن . وتنص المادة 13 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أنه " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون : .... ويجب لإســــتمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة , ويقط القيد بقوة القانون من تاريخ إفتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرا بذلك من لجنة القيد , ويجب الإخطار بهذا الإجرار بكتاب موصى عليه , وإخطـار النقابة الفرعية المختصة وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن " يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل النقابة العامة ....... ويرفق بطلب القيد الأوراق المخثبتة لتوافر الشروطة المبينة بالمادة (13) ولاتى يبينها النظام الداخلى للنقابة . وتنص المادة 20 من ذات لاقانون على أنه " لايجوز للمحامى الذى يقيد إسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية : ................ وتنص المادة (46 ) مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 من ذات القانون على أنه " ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن إسم المحامى ودرجة قيده , ويحدد فيه مدة سريانه . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماه أو أى عمل من أعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص , وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها المكتب المحالف , بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة . وتنص المادة 98 من ذات القانون على أن" كل محام يخالف أحكام هذا لاقانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنتة أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او يتصرف تصرفا شاتتا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1- الإنذار . 2 - اللوم . 3- المنع من مزاولة المهنة . 4 - محو الإسم نهائيا من الجدول ........ وتنص المادة 105 من ذات القانون على أن " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد ..... وتنص المادة 107 من ذات القانون على أن " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستنئناف القاهرة ............................ وتنص المادة 183 من ذات القانون على أن " يستحق مقابل حضور على المحامى عند إثبات حضورة لأول مرة .................................................................... وتنص المادة 184 من ذات القانون على أن " يستحق مقابل حضور المحاماة بفئة ( خمسة جنيهات ) على طلبات تقدير أتعاب المحاميين ...................... وتنص المادة 185 من ذات القانون على أن " علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة يستحق مقابل حضور المحاماة على الأوراق الآتية : .................... (3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع مقابل حضور فى هذه الحالات من فئة جنية واحد على كل ورقة . ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ان المشرع قام فى تنظيمه لمزاولة مهنة المحاماة على / القيد فى الجداول وهو ما تداولته تفصيلا المواد 2 , 10 , 12 ,13 , 16 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 أ , 40 , 45 محددا فيها كل ما يتعلق بهذا القيد من شـرووط وأوضاع والآثار المترتبة على فقد شرط من الشروط والجزاء الذى يوقع على الماحمى إذا ما إقترف فعلا يخل بأحكام هذا القانون كما نظــم التظلم من رفض القيد أو الإمتناع عنه وكذلك الطعن على قرار رفض القيد أو الإمتناع عنه وكذلك الرسوم المقررة على القيد وتجديده ومواعيد ســــداد هذه الرسوم. ثم أضاف إليها بالقانون 197 لسنة 2088 المادة 46 مكررا التى تناولت ترخيص المزاولة.ومن حيث إن المحكمة فى ســـــبيل تحديد النص المتعلق بالترخيص ومجال إعماله الذى قصد المشرع أن ينصب عليه فلا يمتد إلى غيره تبدأ التأصيل والتحليل لهذا النص وصــــــولاً إلى حقيقة المســــتفاد منه فى شأن محل الترخيص الذى ينحصر فيه فى ضوء ما اقتصر التعديل عليه وما لم يمتد إليه. ومن حيث إن نص المادة 46 مكرر منظورا إليه فى ضوء الأحكام المنظمة للقيد فى الجداول يتبين الآتى: (1) أن نص المادة 46 مكررا قد انقسم إلى فقرتين أولهما تتعلق بممارســـة المحامى للمهنة ســـواء بمكتب أو بدون مكتب والثانية تتعلق بإفتتاح المكتب , ولا ارتباط بين كلاهما وإلا كان النص عبثا إذ كان يجب أن يرد به ما يفيد عدم جواز ممارسة المهنة إلا من خلال مكتب بيد أنه لم يرد بهذا النص ما يفيد هذا المعنى. (2) إختلاف الصياغة فى الفقرة الأولى عن الفقرة الثانية إذ بدأت الفقرة الأولى بعبارة (ويصدر مجلس النقابة) والفقرة الثانية (لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص) والمغايرة فى الصياغة تقتضى المغايرة فى الحكم. (3) أن النص فى الفقرة الأولى لم يتضمن شروطا للترخيص بالنسبة للمحامى ولا إجـــراءات الحصــول عليه ولا ترخيص بدون شروط ولا إجراءات. (4) لم يحدد إجراءات للتظـــلم أو الطعن على قرار رفض الترخيص خاصة فى ضوء إختلاف الكيان المختص بالقيد عن الكيان المئول عن الترخيص وقد يختلفان فى شأن الترخيص فيرى أحدهما المنح والآخر المنع. (5) لم يحدد رسوماً للترخيص كما لم تسند لجهه معينة تحديد الرسوم. (6) لم يحدد جزاء معينا على عدم الحصول على ترخيص إلا بالنسبة للمكتب دون المحامى نفسه. (7) أن نص الفقرة الأولى خلا من أى قيد بمراعاة أحكام نصوص أخرى ولا بعدم الإخلال بها كما خلا من الإحالة إلى غيره من النصوص على العكس من الفقرة الثانية التى قيدت وأحالت. ومن حيث ان هذه المادة المضافة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص وهو ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص لذا جعلها التزاما على مجلس النقابة بمجرد القيد إذ أن الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر بدأت بعابرة (ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة ...) فجعلت إصدار الترخيص بالمزاولة التزاما على مجلس النقابة دون أن تعلق ذلك على طلب ولم تحدد له إجراءات ولا شروط ولا ترخيص بدون شروط ولا إجراءات إلا أن يكون تابعا للقيد لا مستقلاً عنه فالمشرع لم يكن غافلاً بل راغباً فى عدم تحديد شـــــــروط ولا إجراءات له لتبعيته للقيد وراغبا عن عمد فى عدم إضافة شروط أو إجراءات خاصــــة به لسبق تمام ما يقوم عليه ويندمج فى القيد يؤكد ذلك أن نص هذه الفقرة قد خلا من الإحالة أو الإشارة إلى النصوص المنظمة للقيد كما خلت من وضــــع جزاء على المحامى وذلك كأمر منطـــقى ونتيجة حتمية لكونه التزاما على مجلس النقابة بعد أن استوفى المحامى شـــروط القيد ومن خلال الإجراءات المقررة له , فهو فى مفهوم هذه الفقرة التزام على مجلس النقابة بإصداره لمن تم قيده محددا فيه البيانات المشار إليها من واقع القيد مضافاً إليها تحديد مدة سريان الترخيص , كما أن المادة 46 مكررا قد خلت بفقرتيها من أى تفويض تشريعى لأى من النقيب أو مجلس النقابة بوضع قواعد أو شروط أو ضوابط للترخيص خلاف ما نص عليه القانون وهو ما يفرض على النقابة استصدار ترخيص لمزاولة المهنة لكل محام توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين ولا يسوغ اســــتحداث شروط جديدة لم يرد بها نص. يضاف إلى ذلك نصوص المواد المتعلقة بالقيد وعلى وجه أخص المادتين 2 و 20 لم يرد عليهما أى تعديل رغم أن نص الأولى حاسم فى إعتبار من يقيد محاميا والثانية قاطعة كذلك فى تطلب أداء اليمين لمزاولة المهنة بعد القيد وهما نصان يتناقض معهما اشتراط الترخيص على اســتقلال عن القيد بالنسبة للمحامى ولو أراد المشرع ذلك لما أعياه تضمين نص المادة 20 عبارة تفيد عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص وأداء اليمين. ومن حيث أنه فى ضوء صراحة وتعدد النصوص التى نظمت القيد بالجداول المختلفة تفصــــيلا والتى لم تمتد إليها يد المشرع بالتعديل ولو من خلال تغيير لفظ إلى آخر بأن أورد تعديلاً لكلمة القيد لتكون الترخيص أو بإضافة الترخيص إلى القيد فى المادتين المشـــــار إليهما تحقيقا للاتساق التشريعى المنشود والمفترض أن يجريه نهوضا بأوليات عمله كمشرع لو كان قد قصد فرض ترخيص المزاولة فى كل الأحـوال وعلى كل من تقدم طالبا القيد لممارسة المهنة ولكن أبقى على النصوص التى جعلت اكتساب صفة المحامى من تاريخ القيد وخولته المزاولة من تاريخ حلف اليمين. ومن حيث ان الفقرة الثانية عندما تعلقت احكامها بنصوص أخرى استخدمت أسلوب تقييد الأحكام فى هذه الفقرة بعدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون وأسلوب الإحالة إلى الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة فى حين لم يرد فى الفقرة الأولى لا قيد ولا إحالة كما أن الفقرة الأولى خلت من الجزاء على عدم حصول الترخـــيص فى حين تضمنت الثانية الجزاء المترتب على عدم الحصول على الترخيص مما يقتضى الحصول على ترخيص لمكتب المحاماه فى ضوء تقرير جزاء على من يفتتح المكتب قبل الحصول على الترخيص وفى ضوء صيغة النص ذاتها. ومن حيث أنه بالنسبة للمسئولية التاديبية وفقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه تم وضع الأحكام الخاصة بالمسئولية التاديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 بشكل أكثر تحديدا وتفصــــيلاً. وقد حدد القانون فى المادة 98 الجزاءات التاديبية التى توقع على المحامى وليس من بينها اعتبار الترخيص كأن لم يكن وحدد فى المواد التالية لها اجـــــــراءات رفع الدعوى التأديبية ومن له طلب رفعها وآثار المترتبة على رفعها واناط بمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب إليهم , كما نظم أحكام احالة المحامى إلى المحاكمة التأديبية , وتشكيل مجلس التأديب والضـــــمانات المقررة للمحامى أثناء مســـــاءلته تأديبياً وحقوقه فى المعارضة والطعن والآثار المترتبة على صدور حكم أو قرار ضده وهذا كله بخلاف فقدان شـــــــروط القيد المقررة فى المادة 13 ولا يجوز قياس شروط القيد على شروط الترخيص ومخالفة أحكام القانون بالإضافة إلى أن نص المادة 13 أوجب (الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه , وإخطار النقابة الفرعية المختصة).ووفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه (تمكيناً للصندوق من مواجهة أعبائه وإلتزاماته المالية فقد رفع الإقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة التمغة , كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها, كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين وحدد فئاتها.) ولما كان ذلك وكان البادى من ظـــاهر الأوراق ودون المســـاس بأصل طــــلب الإلغاء وفقا لما ورد بمحضــــر اجتماع مجلس النقابة العامة بتاريخ 14-12-2010 فى البند رابعاً النظر فى تراخيص مزاولة المهنة قرر المجلس (اصدار قرار بالترخيص لمزاولة المهنة وتطبيق القانون فى هذا الشأن) وكان البين مما قدمه وأورده كل من المدعى والحاضر عن المدعى عليه بمرافعاتهما الشفوية أن القرار تضمن استمرار العمل بالترخيص الســـابق صدوره والذى تضمن إلزام كل المحامى المقيد فعلا بجداول النقابة بضرورة الحصول على الترخيص فى حين أن نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكررا قد جعل الترخيص بالنســــبة للمحامى تابع للقيد إذ لم يحدد له شـــــروطاً أو إجراءات للحصول عليه ولا للتظلم من عدم منحه أو الإمتناع عن منحه أو الطعن على أى من هذين القرارين كما لم يحدد جزاء على عدم استصداره وذلك كنتيجة منطقية للصيغة التى صدرت بها هذه المادة (ويصدر مجلس النقابة) إذ جعلته التزاما على مجلس النقابة بمجرد تمام القيد فى ضوء ما لم ينظمه المشرع فيما يتعلق بالترخيص أســـــوة بما اتبعه فى القيد مما أفاد تبعية الترخـــــيص للقيد بالنسبة للمحامى مما يجعل القرار الطعين معيبا فى هذا الشق بمخالفة صريح المادة 46 مكررا من قانون المحاماة فى فقرتها الأولى يضاف إلى ذلك أن القانون قد خلا من ثمة تفويض تشريعى لمجلس النقابة أو لغيره لوضع شــــروط أو ضــوابط الترخيص مزاولة المهنة على نحو ما سلف بيانه. ومن حيث انه بالنسبة لما تضمنه قرار الترخيص بالنسبة للمكاتب من فرض دمغة بمبلغ 20 جنيهاً على طلب استـــخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاماه فإن المواد 183 و 184 و 185 من قانون المحاماة قد حددت الحالات التى يجب فيها على المحامى وضع دمغة المحاماة على الأوراق والشــهادات التى حددتها هذه المواد ولم يرد من بينها ترخيص المحاماة ومن ثم يكون القرار الطــــعين وقد تضمن فرض هذه الدمغة على الترخـيص رغم أنه غير وارد ضمن الحالات الحددة بهذه المواد الثلاث مخالف لأحكامها. ومن حيث أنه عما تضمنه طلب الترخيص من ضرورة إقرار المحامى (بإعتبار الترخيص لاغيا من تلقاء نفســه دون حاجة إلى التنبيه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قانونى فى حالة مخالفة أحكام قانون المحاماة وتعيلاته والشروط التى صدر من اجلها الترخيص) فإن فرض هذا الإقرار يعد مخالف لأحكام المادة 46 مكرر ذاتها فى فقرتها الثانية أحكام المادة 105 والمواد من 107 إلى 116 من قانون المحاماة التى حددت ضمانات تحقيق الشـكاوى التى تقدم ضـــد المحامى من له ولاية التأديب وإجــــراءاته وضماناته والمعارضة والطعن فى القرارات الصادرة فى شأنه مما يعد مخالفا لأحكام المادة 46 مكررا والمادة 105 والمواد 107 إلى 116 من قانون المحاماة مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع. الأمر الذى يتوافر معه ركن الجــــدية فى طـــــلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أنه يضـــاف إلى ما تقدم أن أوراق الدعــــوى قد خلت مما يفيد نشر هذه القرارات فى مجلة المحاماه فى حين أن المادة 225 من قانون المحاماة أوجبت أن (تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومـــية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقره مجلس النقابة العامة , ولم يرد بالأوراق ما أقره مجلس النقابة فى شأن النشر فى هذه المجلة من قراراته. ومن حيث انه عما أثير فى المذكرات المقدمة وفى المرافعات الشفهية من أن الهدف الأسـاسى للترخيص تنقية جداول المحامين ممن قيدوا بالجداول ولا يمارسون المهنة بصورة فعلية ليقتصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارسها فعلاً فإنه من ناحية أولى فإن هذه التنقية موجودة فى نصــــوص القانون منها نص المادة 12 وتتولاها لجنة قبول المحامين من خلال (مراجعة الجداول سنويا والتثبيت من مطــــابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن) وإعمال الأثر المترتب على فقدان أى شرط من شروط القيد المنصوص عليها فى المادة 13 وفقا للفقرة الأخيرة منها كما يكفل هذه التنقية إعمال أحكام الفصل السابع المواد 43 , 44 , 45 كما يتوافر ركن الإستعجال فى هذا الطلب بالنظر إلى المساس بمركز قانونى من شأنه أن يؤدى إلى حرمان المدعى من ممارسة مهنته وكلها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه. ومن حيث انه وإذ توافر لطــــلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما ركن الجدية والإسـتعجال , ويكون طلب المدعى وقف تنفيذه قائم على ما يبرره يتعين الإستجابة له والحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به المحكمةمع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان عملاً بحكم المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومن حيث ان من أصابه الخسر فى الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات هذا الطعن وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. أمين السر رئيس المحكمه | |
|