دارين شلهوب مشرف
عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
| موضوع: مذكرة في جنحة ضرب السبت فبراير 26, 2011 4:48 pm | |
| محكمة الدلنجات دائرة السبت جنح مـذكرة دفـاع كلا من :- وآخر متـهم ضـد كلا من :- 1) مدعين بالحق المدني 4) النيابة العامـة سلطة الاتهام في الجنحة رقم لسنة2008م جنح الدلنجات والمحدد لنظرها جلسة21/3/2009م *** الوقائـــــــــع* ** نحيل الي ما جاء بأوراق الجنحة الماثلة منعاً من التكرار وحفظاً منا على ثمين وقت هيئة المحكمة ** الـــدفــــــاع ** نطلب البراءة تأسيسا علي:- أولا:- التراخي في الإبلاغ والكيدية الاتهام وتلفيقه ثانيا:- عدم معقولية الواقعة ثالثا:شيوع الاتهام: رابعا: تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي) بالنسبة للدفع الأول: التراخي في الإبلاغ والكيدية الاتهام وتلفيقه فالنسبة للتراخي في الإبلاغ فالواقعة اتفقا الطرفان علي حدوثها الساعة 9صباحا و10صباحا فنجد المدعيان بالحق المدني يحررا المحضر الساعة 1.10مساءا أي بعد أربع ساعات أو ثلاث ساعات ماذا كان يفعلان في هذا الوقت كانا يمكران ويدبران أمرا سيدي القاضي :- إن العدل لا يكمن في جوف نص القانون بقدر ما يكمن في ضمير القاضي وعدله فلا يستقيم العدل إلا من قاض استقام تجردا ووجدانا يؤمن بالحق دستورا أو كيانا فإذا حكم كان العدل غاية وعنوانا فالحق يصرخ في هذه الأوراق صرخات استغاثة مناشدا خليفة الله في أرضه أن يخط حياته بقلمه وينطق به لسانه ببراءة المتهمين الماثلين في جنحة لا يد لهم فيها ولم يرتكباها ولم يكونوا أبطالا في مسرح أحداثها لا من قريب او من بعيد كل ذنبهم تلك الجيرة الحسنة؟؟؟؟ وثابت من أقوال المدعيين بالحق المدني وجود خلاف في ري الأرض الزراعية من يروي أولا وما صلة المتهم الرابع بذلك لا صلة لهم بالأمر الإ أنهم مالك مجاور والذي يقوم بزراعة الأرض مستأجريها وكذلك المتهم الخامس وثار خلاف بين مستأجري الأرض وبين المدعيين بالحق المدني علي مواعيد الري فما هو الذنب الذي ارتكبه المتهم الرابع إلا انه المالك فما كان للمدعين بالحق المدني(متهمين من الأول للثالث )إلا أن قاموا بتحرير محضراً في مركز شرطة الدلنجات فغواهم شيطانهم إلى استخدام حيلة شيطانية لا تخفى على عدالتكم بعمل محضر كيدي ليكون الوسيلة التي يضغط بها على المتهم الرابع ( الذي يعمل ) فقاموا بعد إتلافهم لأرض المتهمين ومنزلهم بتحرير محضر إدعوا فيه قيام المتهمان بالتعدي عليهم بالضرب (رغم وجود المعاينات من شرطة وزراعة لصالح المتهم الرابع)كذبا وخداعا ويضرب المثل الاعلي في الاستهانة بكل القيم الإنسانية الموروثة وانتهاك الثوابت الأخلاقية في المجتمعات الإنسانية المسلمة فعميت قلبوهم وغلبتهم شهوتهم واستبدت بهم غريزتهم في الفساد والإفساد فانقلبوا بها ومن اجلها حربا مدمرة علي المتهمين.من كل تلك الأدلة القولية المؤيدة بالمستندات تنطق علي كيدية الاتهام وتلفيقه. ولما كان المتهم الرابع:يعمل وليس له جنيه في هذا الموضوع إلا انه مالك لأرض بجوار المدعيين بالحق المدني ويقوم المستأجرين بزراعتها فعند سؤال المدعيين بالحق المدني عن سبب الخلاف ظهرت الكيدية في المحضر بقولها نفس اللي قاله نجلي ونجلها قال ان المتهمين ضربوا أبوه إذن فأين أبوه الذي تم ضربه ولماذا لم يأت لتحرير محضر قول ليس له أي دليل من الأوراق ثانيا:- عدم معقولية الواقعة: الثابت من أوراق المحضر بأن المتهم الرابع قام بضرب والد المدعي بالحق المدني (هكذا أقر بأنه تم التعدي عليه وعليه والده ولم يأت من قريب أو من بعيد بذكر التعدي علي والدته مما يفيد بعدم معقولية الواقعة وتناقضها فلو تم التعدي علي الأم لذكر ذلك وأكد روايتها المزعومة بضربها ولكن للكذب والتلفيق وقعا في شركهما الذي نصباه للمتهمين ثالثا:شيوع الاتهام: فنجد أن المدعية بالحق المدني السيدة/ ا تدعي بأن كلا من وزوجة رمضان كانت مسكاني لهم وضربوني بالعصا وبالأيدي وشدوني من شعري ولم تحدد وتوصف فعل كل متهم علي حدة وإصاباتها تحديدا حتي يتم الجزاء العادل رابعا: تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي) وحيث ذكرت المجني عليها عندما سؤل في المحضر ما هي إصابتك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها فأجابت أنا مصابة في ظهري و رأسي وإصبع يدي اليمني واللي ضربني بعصي كانت في يدهم وبأيدهم وشدوا شعري و يأتي التقرير الفني بخلاف ما تدعيه فكما ورد بالتقرير الطبي و الذي أفاد عن وجود (سحجات وخدوش بالرقبة من الخلف وكدمة بالسبابة اليمني وهذا لم تذكره المجني عليها في المحضر ولم يشار إليه إطلاقا مما يؤكد ويتبين لعدالتكم تناقض التقرير الطبي مع وصف الإصابة وأقوال المجنى عليها وحيث وإن كانت تلك الأداة قد استخدمت من قبل المتهمين فلابد أن تحدث مع الكدمة سحجات وهذا لم يذكر في التقرير الطبي فإذا استخدمت تلك الأداة وتقابلت مع جزء من أجزاء الجسم والذي يكون بطبيعته عرضه لأي ضربات أو إصابات والعصا يا هي من الأدوات التي تؤدي إلي كسر و كدمات وليس سحجات *** بنـاء عليـه *** نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء بالاتي:- أولا:- الحكم أصليا ببراءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة المنسوبة إليهما 0 استنادا الي الدفوع المبداه بصدر هذه المذكرة ثانيا:- إحالة الجنحة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الإتلاف الموجود في الأوراق ثالثا:واحتياطيا بالتصريح بسماع شهود نفى للمتهمين . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام مقدمه لسيادتكم/أشرف محمد فتح الباب المحامي | |
|