دارين شلهوب مشرف
عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
| موضوع: مذكره فى دعوى فسخ عقد إيجار السبت فبراير 26, 2011 4:51 pm | |
| محكمه كفر الزيات الجزئية الدائرة /الأربعاء المدنية
مذكــــــرة
بدفاع السيد / ........... مدعى ضد 1/السيد / ................ مدعى عليه 1/السيد /................. هجومى 2/السيد / ................ هجومى 3/السيدة / ............... متدخلة هجومياً
في القضية رقم 173 لسنة 2009 مدني كفر الزيات دائرة الأربعاء والمحدد لنظرها جلسة 27/5/2009
الموضـــــــــــــــــوع
تتلخص وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى أقامها بطلب الحكم له بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 1 /2007 وذلك لانتهاء مدة الإيجار حيث أن مدة الإيجار سنة تبدأ من 1/1/2007 وتنتهي فى 31/12/2007 مع إلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والأشخاص والعين المؤجرة عبارة عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى .
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة وبحق القضاء بالآتي :
1 – فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه لمدة سنة تبدأ من 1/1/2007 وتنتهي فى 31/12/2007وذلك لانتهاء مدة الإيجار .
2–إخلاء الشقق الثلاث موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للمدعى خاليه من الأشخاص والشواغل .
3 – نلتمس رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا فى الدعوى لعدم وجود صفه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الدفــــــــــــــاع
أولاً : يلتمس المدعى وبحق فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 مع إلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة وتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والأشخاص والعين عبارة عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى وذلك تأسيساً على : -
1 – نصت المادة 598 من القانون المدني على انه ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء .
2- كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على انه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .... .
3- تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند رقم 1 فى عقد الإيجار المحرر فيما بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ 1 / 1 / 2007 وينتهي فى 31/12/2007
/وبالرغم من ذلك قام المدعى بإرسال إنذار على يد محضر فى 2/2/2008 بالإخلاء للشقق الثلاثة . ×وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر نقض جلسة ...... 14/11/1967 س 18 ص 1659 ......
4- كما إننا نلتمس وبحق رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا وذلك تأسيسا على : - أن المدعى قام بشراء الشقق محل الإيجار من المدعى عليه وأصبحت فى ملكيته حيث أن عقد البيع حتى ولو لم يسجل ينتج كافة آثاره القانونية والذي معه يحق للمدعى أن يؤجر ويقع ذلك الإيجار صحيحا ونافذا فى مواجهة البائع الذي لا ينازع فى الأصل على سند الملكية أو واقعة الإيجار وذلك واضح ضمنيا من خلال عقد الإيجار ومحضر إثبات الحالة المرفقين بالأوراق وسند ملكية المدعى كما أن المدعى معه كافة مستندات الملكية خاصته وتسلسلها من المدعى عليه وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد وصحة توقيع العقد الآخر .
5 - كما انه من الآثار التي تترتب على البيع الابتدائي أن البائع قد التزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى والتزم نحوه بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيه .
6 - وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بأنه ابتدائي أخذا بالعرف الذي جرى علي إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع فى تحريرها الأوضاع التي تطلبها قانون التسجيل بالشهر العقاري فان هذا الوصف لا يحول دون اعتبار البيع باتا لازما متى كانت طبيعته داله على أن كلا من طرفيه الزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعي لا يقبل العدول نقض مدني 26 ديسمبر 1946 مجموعة عمر /5 رقم 128 ص 282 هذا بالنسبة لعقود البيع الخاصة بالمدعى والذي جاء بناء عليها عقد الإيجار المحرر فى 1 / 1 / 2007 فيما بين المدعى والمدعى عليه .
7- وكما تعلمنا من سيادتكم أن عقود الإيجار من العقود الملزمة لجانبين فهو ينشىء التزامات على عاتق المؤجر والمستأجر.
8-كما انه من القواعد الأصولية فى القانون أن التصرفات القانونية لا تنتج آثارها إلا بين أطرافه وأطراف عقد الإيجار هما المدعى والمدعى عليه وثابت بمحاضر الجلسات أن المدعى عليه حضر بأكثر من جلسة شخصيا وبوكيل عنه وسلم بكافة طلبات المدعى .
9- كما أن أقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عارية تماما من الصحة أو الأسانيد القانونية الفعلية سوى إنها أقوال مرسله الغرض منها الإطاله والمماطلة .
(سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الإضرار بالمدعى)
10 - أما بالنسبة لادعاء المتدخلين هجوميا بصورية عقد الإيجار والتواطؤ فيما بين المدعى والمدعى عليه لمصلحة زوجة المدعى عليه الثانية فهذا كلام غير منطقي ومخالف للعقل والحقيقة والمنطق لأنه لمصلحة من هذا التواطؤ ولماذا شخص هذا المدعى حيث انه تاجر وله سمعته بالسوق ولما يدخل نفسه فى مثل هذه المشاكل كما انه من الصعب أن يقوم المدعى عليه ببيع ملكه للغير وبمستندات وعقود بيع موثقه من اجل إرضاء زوجته أو إضرارا بأولاده ؟؟؟
11 - كما أن أقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عارية تماما من الصحة أو الأسانيد القانونية سوى إنها أقوال مرسله الغرض منها الإطاله والمماطلة والإضرار بالمدعى وذلك جلي بالأوراق وكما سنوضحه لعدالتكم كالآتي /
أ / تقدم الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى عليه / ......... بطلب للسيد المستشار / رئيس الدائرة العاشرة مدني كلى طنطا بتاريخ 14 / 4 / 2008 يلتمس فيه فتح باب المرافعة بالدعوى وذلك بدون علم موكله مما دعي المدعى عليه لإلغاء هذا التوكيل الصادر له برقم 2586 / ب لسنة 2005 رسمي عام كفر الزيات والحضور شخصيا بجلستين متتاليتين والتسليم بكافة طلبات المدعى ومرفق صوره من إلغاء هذا التوكيل بالأوراق ولما لم تفلح محاولة الحضور عن المدعى عليه لتغيير الحقيقة بهذا التوكيل والصادر أيضا لصالح المتدخل هجومياً الأول للأستاذ /................ للإضرار بالمدعى لجاؤا إلى حيلة أخرى وهى التدخل هجوميا .
فما كان منهم إلا أن تدخلوا هجوميا ومرفق بالأوراق إعلان بالتدخل الهجومي صادر أيضا من مكتب الأستاذ / .................. 25 / 8 / 2008 ولكن هذه المرة بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا مدعيا هذه المرة ملكية موكليه المتدخلين هجوميا للشقق الثلاثة موضوع الدعوى فتارة الأستاذ /............. يحضر بصفته وكيلا عن المدعى عليه وتارة أخرى يحضر بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا وهذا أن دل فانه يدل على سوء نية المتدخلين هجوميا للإضرار بالمدعى ومخالفته للقانون حيث انه مثل خصمين فى دعوى واحدة .
(عجز المتدخلين هجوميا فى إثبات صورية عقد الإيجار)
ب / التناقض فيما بين المستندات المقدمة من المتدخلين هجوميا وأقوال شهودهم .
حيث أن المتدخلين هجوميا قدموا مستندات عبارة عن ثلاثة صور ضوئية لثلاثة عقود بيع ابتدائية صادره من المدعى عليه / ......... لصالح المتدخلين هجوميا جميعا ومفادهم كالآتى العقد الأول صادر لصالح المتدخل هجوميا الأول / ............. عقد بيع شقه بالدور الثاني علوي بمبلغ 35000 جنيه محرر بتاريخ 7 / 3 / 2001 والعقد الثاني صادر لصالح المتدخل هجوميا الثاني / .............. عقد بيع شقه بالدور الثالث علوي بمبلغ 37000 جنيه محرر بتاريخ 12 / 5 / 2001 والعقد الثالث صادر لصالح المتدخلة هجوميا الثالثة السيدة / ........ عقد بيع شقه بالدور الارضى بمبلغ 30000 جنيه محرر بتاريخ 10/6/2001 السؤال الآن كيف يبيع المدعى عليه الثلاثة شقق للمتدخلين هجوميا فى خلال ثلاثة اشهر وهذا يوضح أن هذه العقود مصطنعه ونجحدها بالطبع ثم جاءت أقوال الشهود لكي - تزيد الطينة بله - حيث جاءت أقوال شهود الإثبات للمتدخلين هجوميا لتخالف هذه العقود المصطنعة فالشاهد الأول للمتدخلين هجوميا ويدعى .............. والشاهد الثانى / ............ أكدا أن المتدخل هجوميا الأول هو من قام ببناء الشقة الكائنة بالدور الثاني علوي وان المتدخل هجوميا الثانى هو من قام ببناء الشقة الكائنة بالدور الثالث علوي والشقة بالدور الارضى قام ببنائها والد المدعى عليه وهنا التناقض واضح تماما حيث السؤال المطروح هل المتدخلين هجوميا قاموا بشراء هذه الشقق من المدعى عليه بموجب العقود المصطنعة والمرفق صور ضوئية منها أم إنهم هم من قاموا ببنائها كما أكد شهودهم؟؟؟ فإذا كان الحال كذلك وهم من قاموا ببناء هذه الشقق فلما شراء هذه الشقق ؟؟؟
= وغير ذلك أن الصور الضوئية للعقود المقدمة والتي نجحدها بالرغم من اختلاف تواريخها فإنها نسخه طبق الأصل بمجرد مطالعة معاليكم لهذه الصور الضوئية للعقود سيتضح جليا أن هذه العقود مصطنعه ولا تمت للحقيقة بأى صلة ووجدت للمنازعة فقط والإضرار بالمدعى ومشاكلة المدعى عليه حيث أن شهود المتدخلين هجوميا أكدوا فى أقوالهم أن هناك خلافات فيما بين المدعى عليه والمتدخلين هجوميا .
ج / كما انه بالبند ثالثا بالصور الضوئية لعقود البيع بها اعترافا ضمنيا بملكية المدعى عليه للشقق الثلاثة محل التداعي وتسلسل ملكيتها حيث ورد بالبند ثالثا بالعقود الثلاثة أن ملكية الشقق الثلاثة ألت إلى المدعى عليه / ................. عن طريق الشراء من المرحوم /...... بموجب الحكم رقم 846 لسنة 1984م ك طنطا وعن طريق الميراث عن والده وعن طريق الشراء من شقيقه / ........... وهذا اعترافا ضمنيا بان المدعى عليه هو من يملك الشقق الثلاثة وان المتدخلين هجوميا لم يقم أي منهم ببناء أي شقه كما ادعى شهود المتدخلين هجوميا وهذه أوراقهم التي قدموها وشهودهم """
كما إننا جحدنا الصور الضوئية للثلاثة عقود المقدمة من المتدخلين هجوميا وطلب المدعى عليه تقديم الأصول للطعن عليها وذلك ثابت بمحضر الجلسة إلا أن المتدخلين هجوميا رفضوا ذلك وحاولوا الهروب من هذا المطلب الذي تمسك به وكيل المدعى عليه وهذا دليل على أن المتدخلين هجوميا ليس لديهم أي سند قانوني لحيازة هذه الشقق وان هذه العقود مصطنعه .
د / أما بالنسبة لحيازة ووجود المتدخلين هجوميا بهذه الشقق فهم زوجة وأولاد المدعى عليه ووجودهم من باب الاستضافة والمساكنه وبانتهاء مدة الإيجار المحددة بعقد الإيجار سند الدعوى المحرر بين المدعى والمدعى عليه زال السبب وليس لهم الحق فى البقاء بالعين وحيازتهم لهذه الشقق الآن بغير أي سند قانوني .
ه / كما انه المقرر فى أحكام النقض وكما تعلمنا من عدالتكم أن لعقد أيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده سواء عين واحده أو أكثر وإنما ليضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به ومتى انتهى الإيجار بانتهاء المدة فالواجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة للمؤجر وما يسرى على الأصل يسرى على الفرع من التزامات .
و / أما عن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازة فانه وكما تعلمنا من عدالتكم أن الحيازة يجب أن تبنى على سند قانوني فما سندهم القانوني فى الحيازة والواضح إنها غصب .
كما أن الحيازة التي تقوم على الرخص والمباحات والتسامح والانتفاع لا يكون من شأنها مهما استطالت مدتها أن تكسب مباشرها صفة الحيازة القانونية وذلك كما أكدت أحكام النقض.
أما حيازة المتدخلين هجوميا الآن لهذه الشقق فهذا بغير حق فالمتدخلينن هجوميا كانوا حائزي الشقق من باب المساكنة ولم ننكر ذلك وببيع المدعى عليه 0(المالك الاصلى ) لهذه الشقق للمدعى هنا زال سبب الحيازة وبقاء المتدخلين هجوميا فى العين يعتبر غصب وهذا مفاد الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16 /12/ 1996 س 47 ج 2 ص 1576
ن /كما أن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازة فى غير محله لأنه لا يوجد أي سند قانوني لهذه الحيازة ونوضح ذلك فيما يلي :
الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قام بشراء ثلث المنزل من والده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12 / 8 /1974 وبموجب صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 846 لسنة 1984 م ك طنطا ومرفق صوره ضوئية ويرث 11 متر تقريبا من المنزل عن والده وقام بشراء 11 متر من المنزل من شقيقه / عادل بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 / 4 / 2002 وما يهمنا فى هذا العقد أن المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه ومذكور بعقد البيع المرفق صوره ضوئية منه أن العقد محرر فى 5 / 4 / 2002 والمنزل فى هذا العقد مكون من ثلاثة طوابق وهذا العقد يفضح ما فعله المتدخلين هجوميا حيث إنهم اصطنعوا عقود البيع المرفق صور ضوئية منها وكلها فى عام الفين وواحد (2001) فكيف تم شراء الدور الرابع إذ انه فى عام 2002 لم يكن موجود أصلا كما أن المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه فى عام 2002 فكيف سيبيع فى عام 2001 وقام بشراء نصيب شقيقه فى المنزل المكون من ثلاثة طوابق وهذا إن دل فانه يدل أيضا على كذب شهود المتدخلين هجوميا الذين ادعوا أن المتدخلين هجوميا هم من قاموا ببناء هذه الشقق فى عام 1990 وعام 1995 والدليل على ذلك أيضا بمراجعة عدالتكم للصور الضوئية لعقود البيع المقدمة من المتدخلين هجوميا ستجدوا عدالتكم انه فى بند أيلولة الملكية للمدعى عليه فى الدعوى الماثلة (البائع فى عقود البيع) ترك المتدخلين هجوميا تاريخ تحرير هذا العقد مكانه فارغ لأنه أتضح أن هذا العقد محرر بتاريخ لاحق للتاريخ المحرر به الصور الضوئية للعقود المقدمة منهم وهذا دليل واضح وقاطع على سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الإضرار بالمدعى واصطناعهم لعقود البيع المرفق صور ضوئية منها .
لذلك
نلتمس من عدالتكم الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 مع إلزام المدعى عليه بتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والأشخاص والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع التعويض عن الضرر ورفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة | |
|