مكتب
عصام أحمد محمد زياده
المحـامي
بالإستئناف العالي ومجلس الدوله
مـــــذكره
في الدعوي رقم 639 لسنة2009 مدني الحسينيه
جلسة 28 /1/2010
================
بدفاع : أشرف عبد الرازق علي .........................................( مــدعي )
ضـد : حمـــدي فـتحي عبد القوي ..........................................(مدعي عليه )
الوقائع: أقام المدعي دعواه الماثله طـالباُ الحكم له بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مـبلغ 40000 جنيه كتعويض عن الأضرار الماديه والأدبيه والمعنويه، وتداولت الدعوي بالجلسات وتحدد لها جلسة 28/1/ 2010 الدفــــــــــاع
يلتمس الدفاع الحاضر عن المدعي القضاء للمدعي بطلباته الختاميه الوارده بأصل صحيفة الدعوي وذلك تاسيساً علي :-
أولاً:أن الدعـوي مقبـوله شـــكلاً
========================
حيث توافرت كافة الشروط الشكليه لقبول الدعوي وهي :-
1- شرط الصــــفه : إذ أن المدعي هو الشخص الذي قام المدعي عليه بالإبلاغ ضـده في المحضر رقم1175 لسنة 2009 جنح م أبو عمر متهماً اياه بالنصب والإحتيال عليه وهو الشخص الذي تضرر من جراء هذه الواقعه ومن ثم فقد توافر شرط الصفه للمدعي .
2- شرط المصلحه :إذ أن للمدعي مصلحه شخصيه ومباشره في الدعوي تكمن في رفع الظلم عنه وجبر كافة الأضرار الذي تعرض له من جراء خطأ المدعي عليه بإسناده الوقائع التي تضمنها المحضر سـند هذه الدعوي وهو ما يؤكد توافر شرط المصلحه للمدعي .
ثانياً:توافر جميع الأركان الموجبه للتعويض
=============================
حيث توافرت في الدعوي الماثله كافة الاركان والشروط الموجبه للتعويض وذلك علي النحو التالي:-
** وحيث أنة عن موضـــــوع الدعـــــوى فإنه من المـــــقرر قانونا وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطا ســبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وحيث توافــرت عناصــــر المســــــئولية التقصيرية الثلاث وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما في الواقعه موضوع الدعوي كما يلي:--
1- توافــــــر ركن الخـــــــطأ
*************************
حيث توافر الخطأ في حق المـدعي عليه وتمثل في قيامه بإسـناد وقائع غير صحيحه للمدعي صاحب هذه المذكره عباره عن ((إتهامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء علي مبلغ 100000جنيه مائة الف جنيه مصري ))وثبت عدم صحته وعلي الرغم من ان المدعي مشهود له بالسلوك القويم المعتدل ويحظي بالسمعة الطيبه بين اهله وذويه وجيرانه وزملائه بالعمل إلا أن المدعي عليه قد اخل بإلتزامه بإتخاذ الحيطة والتحلي باليقظه والتبصر في الســـلوك وعمد بســـــلوكه الخاطيء في إســـناد وقائع غير صحيحه تحرر عنها المحضر رقم 1175 لسنة2009 جنح م. أبو عمر سند الدعوي وهو ما يؤكد توافر ركن الخطأ
((الخطأ التقليدي في ضوء نص المادتين 163 ،164 من القانون المدني هو الإخلال بواجب قانوني عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها في فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد في مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إلية الخطأ.)) "التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز –طبعة1980- الجزء الأول –في الالتزامات –ص 524 ،525."
2- توافـــــر ركن الضـــرر
******************************
وقد توافر ركن الضرر حيث لحقت بالمدعي أضرار بالغه وحيث أن المدعى تعرض لضررأدبي مادي ومعنوي عن عمل غير مشــــروع صدر من المدعى علية فهو الخطأ بعينة الذي يســتوجب التعويض عنة باعتباره أيضا سببا مباشرا للضرر ولا يبقى أمام المحكمة سوى تقدير ذلك الضرر .وقد لحقت بالمدعي أضرار ماديه وأدبيه ومعنويه وكان الثابت من أوراق الدعوى المساس بادمية المدعي وكرامته وامتهان انسانيتة وما تخلف عن ذلك من إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبي ويستحق التعويض عنة باعتبار ان الضرر الذي يؤذى الإنسان في شرفة، واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض وعلي سبيل المثال من معاناة المدعي :-
**أنه بعد ان كان رجلا محترماً وموظفاً مثالياً أصبح محاطاً بنظرات الإحتقار من أهله وذويه وقاطعه أصدقاؤه وذلك بعد أن علم هؤلاء بإتهامه في المحضر سند الدعوي بالنصب والإحتيال.
**ما شعرت به أسرته من هلع وخوف وترويع من خلال محاولات رجال الشرطه إقتحام منزل المدعي لضبطه وسؤاله في المحضر سند الدعوي أدي ذلك الي إحساسهم بالدونيه والحسره وأدخل علي قلوبهم الغم وخيم عليهم الحزن لكون إبنهم (المدعي ) متهماً بالنصب والإحتيال.
** ما حدث من زملاء المدعي بالعمل حيث ظلت نظراتهم إليه كشخص نصاب وهمساتهم تلاحقه لما علموه بشأن إتهامه بالنصب فضلا عن تعنت رؤسائه في العمل معه بسبب ذلك ايضاً .
=وقد تردد الفقة طويلا في خصـــــــوص التعويض عن الضـــرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخســـارة او الكســـــــب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض الســـلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله . وهكذا نص القانون المصـــــــــــــري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاســــي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية
= وقد جاء باحكام المحكمه العليا (وحيث أنة ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا
للتعويض ) ( طعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990.)
(ولما كان ما وحيث أن المحكمة قد انتهت ألي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لقيام المدعى عليه باقتراف الفعل الغير مشـــروع الأمر الذي تتوافر معه عناصر المـسئولية المدنية) (وحيث أن عن تقدير التعويض فهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة علية) .
( طعن رقم 349 لسنة 43 ق جلسة21/2/1977 )
(ومن المقرر قانونا أيضا أنة لا يعيب الحكم أن يقدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا). ( طعن رقم 1709 لسنة 50 ق جلسة 27/3/1984 )
3-توافر علاقة السببيه الخطأ والضرر
************************************
وقد توافر هذا الركن إذ ان خطا المدعي عليه بإتهامه للمدعي (بالنصب والإحتيال ) كان هو السبب الرئيسي والطبيعي والمباشرلجميع الاضرار الماديه والادبيه والمعنويه التي لحقت بالمدعي .
ثالثأً: ثبوت الدعوي من المستندات المقدمه بالدعوي
=================================
حيث قدم المدعي كافة المستندات اللتي تؤكد دعواه بحافظة المستندات المقمه منه والمرفقه بأوراق الدعوي وهي ((1- افاده من جهة عمل المدعي موضح بها طبيعة عمله ، 2-صوره رسميه من المحضر رقم 1175 لسنة2009 جنح م.أبو عمر سند هذه الدعوي ،3-شهاده من الجدول في المحضر ذ اته .
وهو الامر الذي يؤكد في النهاية أحقيه المدعي في طلباته وأن دعواه قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع و القانون جديره بالقبول
وبنـــاء عليـــه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمه وبحق:-
----------------------------------------------------------------
أصــــلياً: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي ممبلغ 40000 جنيه كتعويض عن الاضرار الماديه والأدبيه والمعنويه التي لحقت به وإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
إحتياطياً:إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات الاضرار التي لحقت به وحجمها وجسامتها .
وكيل المدعي
عصام زياده
المحامي
\