قانون التخطيط العمراني
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه وقد أصدرناه .
مادة 1 – تسرى أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى . وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمراني جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون . وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .
مادة 2- تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :- (أ) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء . (ب) الاراضي الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى . (ت) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل . (ث) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة . (ج) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة . ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .
مادة 3- تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء .
مادة 5- يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .
مادة 6- يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثاني من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
مادة 7- يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكامه . مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )
مادة 1 - تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى . ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع . ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .
2 - يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على أساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والإقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الإقليمية المعتمدة وغير ذلك من الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها . كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها . وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
3 - تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه . ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات . وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .
4 - على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاعمته للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والأوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .
5 - على الوحدة المحلية تحديد أنواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الباب الأول
في شأن تخطيط المدن والقرى الفصل الأول في شأن التخطيط العام
6 - مع مراعاة أحكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الأحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة أو عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد أعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الثاني في شأن التخطيط التفصيلي
7 - بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :- (أ) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية . (ب) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام . ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى . 1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى 2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعماري وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات . 3- الحد الادنى لمساحات قطع الاراضى وابعادها 4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى 5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة 6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها . 7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية . ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها . اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى . وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق . ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .
8 - يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة . وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى . 1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة . 2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة 3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .
9- للوحدة المحلية الى ان يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية . 10 - مع عدم الإخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقة أو أكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى . الفصل الثالث في شان تقسيم الأراضي 11 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة 12 - لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 13- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في المجالات الاتية :- (أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى ألا تجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك . (ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة . (ت) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% . (ث) الاشترطات الأخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الأوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم . 14 - يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم وأهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التي يقتصرا إعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين . 15- على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة أن تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها. واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات . فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها . ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية . 16 - يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية . 17 - اذا كان التقسيم لغير أغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لا يتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . 18 - يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة . كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة . ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .
19 - يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام . واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
20 - يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها . ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون . 21 - يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار إليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف أنواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال . فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية . 22 - يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها . على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى 23 - يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك. وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر . 24 - تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها . وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون . 25 - يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او أدائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية . 26 - يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات . الفصل الرابع في شأن منطقة وسط المدينة
27 - يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه . وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل . 28 - تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون . 29 - تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية 30 - تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى : (أ) أماكن احتياجات انتظار السيارات ومعدلاتها وأماكن التحميل والتفريغ (ب) تحديد استخدامات الشوارع (ت) تحديد إشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة وغيرها. (ث) النواحى الجمالية وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الإضاءة والأرصفة والنافورات والإعلانات وغيرها . وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والإعلانات وإشغالات الطرق العامة بحسب الأحوال . الفصل الخامس في شأن المناطق الصناعية 31 - تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والإجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية . 32 - يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق أحكام هذا القانون المناطق التي تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالأمن العام أو حركة المرور والتي يتقصى الصالح العام حظر إقامتها في غير المناطق الصناعية . ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها . 33 - تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها . كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها . وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها 34 – لا يجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال . ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . 35 – لا يجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام الفصل السادس بشأن تجديد الاحياء 36 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة . 37 - في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :- (أ) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد . (ب) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها . وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق . وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها . 38 - تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة . ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط . 39 - تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية 40 - تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ . ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة . وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها 41 - يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة . ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد . الباب الثانى في شأن نزع ملكية العقارات لاغراض التخطيط العمرانى
42 - يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات لكافة اغراض التخطيط العمرانى وفقا للضمانات والاحكام والاجراءات المقررة بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة . ويصدر بتقرير المنفعة العامة لهذه الاغراض قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بالتعمير . ويدخل في اغراض التخطيط العمرانى توفير المساحات الخضراء وكذا المواقع العامة لانتظار السيارات 43 - تسرى في شأن نزع الملكية لتجديد الاحياء الاحكام الواردة في هذا الباب وذلك علاوة على ما يكون مقررا بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة من قواعد ومزايا وضمانات افضل سواء لصالح الملاك او اصحاب الحقوق او شاغلى العقارات 44 - ينشر القرار المقرر المنفعة العامة والبيانات والرسومات الخاصة بالمشروع في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للاعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة وبمقر الشرطة الكائن بدائراته العقارات التى شملها المشروع 45 - يكون لمندوبى الوحدة المحلية المختصة الحق في دخول العقارات التى شملها المشروع بعد النشر واللصق المنصوص عليهما في المادة السابقة باسبوعين على الاقل لاجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن العقارات وعلى ان يكون دخول العقارات بعد اخطار شاغليها بذلك 46 - تقوم بحصر العقارات والمنشأت التى شملها المشروع وبيان شاغليها من الملاك والمستاجرين لجنة يكون من بين اعضائها ممثل لكل من الوحدة المحلية المختصة وتفتيش المساحة ومامورية الضرائب العقارية . ويسبق عملية الحصر بمدة لاتقل عن اسبوعين اعلان بالموعد الذى بعين للقيام بها وينشر عنه في الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين ويلصق في المحل المعد للاعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة ومقر الشرطة . وعلى جميع الملاك واصحاب الحقوق وشاغلى العقارات والمنشأت المشار اليها الحضور امام اللجنة في موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات واسماء واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد في مواقعها . ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات او المصادر الاخرى الدالة على الملكية . ويوقع كشوف الحصر اعضاء اللجنة المذكورة وذوو الشان اقرارا منهم بحصة البيانات الواردة بها واذا امتنع احدهم عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان اسباب امتناعه 47 - يستحق الملاك واصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن حقوقهم عن الاراضى الكائنة في المنطقة التى شملها المشروع على اساس قيمتها وقت التقدير وما يكون عليها من منشأت او غراس وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من :- - مهندس من مديرية الاسكان من الدرجة الثانية على الاقل رئيسا - مهندس من تفتيش المساحة - مندوب عن مامورية الضرائب العقارية - مندوب عن مامورية الشهر العقارى اعضاء - مندوب عن الوحدة المحلية ولاتدخل في تقدير التعويض الاعمال التى تتم بعد نشر قرار المنفعة العامة واذا لم يتم تقدير التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة اعتبر القرار كان لم يكن 48 - يعد تفتيش المساحة من واقع عمليات الحصر والتقدير كشوفا تبين فيها الاراضى والمنشات والغراس التى تم حصرها واسماء ملاكها وشاغليها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم كما تبين فيها مساحتها ومواقعها والتعويضات التى قدرت طبقا للمادة السابقة . وتعوض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين هذه الممتلكات بمقر الوحدة المحلية وتفتيش المساحة ومقر الشرطة لمدة شهر ويسبق هذا العرض اخطار الملاك وشاغلى العقارات واصحاب الحقوق بهذا العرض بكتب موصى عليها بعلم الوصول وكذا الاعلان في الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لغرض الكشوف والخرائط في الامكنة المذكورة . 49 - تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف المشار اليها في المادة السابقة نهائية اذا لم يطعن عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرضها ولايجوز المنازعة فيها او الادعاء في شانها باى حق قبل الجهة القائمة على تنفيذ المشروع 50 - لذوى الشان من الملاك وشاغلى العقارات واصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 48 حق الطعن على البيانات والتعويضات الواردة بها . ويكون الطعن امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائراتها العقار . ولايحول الطعن دون حصول ذوى الشان على التعويضات المقدرة لهم 51 - للملاك واصحاب الحقوق في الاراضى ان يختاروا احدى الطريقتين الاتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن الارض : 1- اقتضاء قيمة انصبتهم في اراضى الحى او المنطقة وفى هذه الحالة تبراء ذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من اى تعويض لهم عن حقوقهم في الارض . 2- ارجاء صرف قيمة تلك انصبة كلها او بعضها الى ان يتم بيع قطع اراضى الحى او المنطقة جميعها وفى هذه الحالة يستحقونتعويضا مساويا لقيمة هذه الانصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى لاراضى الحى او المنطقة مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الانصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع اراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع . ويجوز بموافقة المالك ان يكون التعويض كله او بعضه ارضا او مبانى تعدها الجهة القائمة على تنفيذ المشروع 52 - يوقع ملاك العقارات واصحاب الحقوق التى لم تقدم بشانها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة . اما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع اصحاب الشان فيها لاى شبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من المحافظ المختص . وتودع النماذج او القرار المسار اليه في مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الاثار المترتبة على شهر عقد البيع . وفى تطبيق الفقرة الاولى يجوز للاولياء والاوصياء والقوام والتوقيع عن ناقصى الاهلية وفاقديها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة غير انه لايجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص . 53 - دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لاتوقف اجراءات نزع الملكية ولاتمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض . 54 - يشترط في اعمال البناء او انشاء او التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى مرعاة الاحكام بشانها فىهذا القانون وكذلك الاوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المتعمدة وتفصيلاتها . وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيض عدم اصدار التراخيص الا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع . ولطالب البناء او الانشاء او التقسيم في المواقع المشار اليها في الفقرة الاولى ان يحصل مقدما وقبل الترخيص به بهذه الاعمال على موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للاعمال التى يرغب القيام بها وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات المقررة للموقع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية 55 - يصدر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التى تحصل على طلب الموفقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى اعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لاعداد مشروعات البناء او الانشاء او التقسيم وفحصها واعتمادها وبشرط الا تجاوز الرسوم الحدود الاتية . (أ) عشرون جنيها عن طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية او طلب البيانات او الاشتراطات اللازمة لاعداد مشروع البناء او الانشاء او التقسيم . (ب) خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع عن مساحة ارض التقسيم عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لاغراض البناء الذى لاتنشأ به طرق عامة بحيث لايقل الرسم عن خمسين جنيها ويجاوز الف جنية . (ت) خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع عن مساحة ارض التقسيم عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لاغراض البناء الذى تنشأ فيه طرق عامة بحيث لايقل الرسم عن خمسة وعشرين جنيها ويجاوز خمسمائة جنية . ولاتحصل اية رسوم على طلبات الموافقة على التقسيم لغير اغراض البناء . وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ويجنب جزء منها للصرف على اغراض ومكافات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون . ويصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد القواعد المنظمة لذلك 56 - يكون لجميع المبالغ التى تستحق للدولة على ذوى الشان طبقا لاحكام هذا القانون حق الامتياز ياتى في المرتبة بعد الضرائب والرسوم والمصروفات القضائية ويتم تحصيلها بطريق الحجز الادارى 57 - جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشان وفقا لاحكام هذا القانون يحصل عنها عند الاداء رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك مقابل رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات وكافة الاوراق المتعلقة بتحقيق الملكية او المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع هذه الاوراق وغيرها مما يقدم لذا الغرض الى السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة في سائر القوانين الاخرى 58 - يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين باعمال التخطيط والتنظيم بالواحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها واثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها . وعلى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوى الشان الى ما يحدث في هذه الاعمال من الاخلال باحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة وفقا لاحكامه . وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والاحكام النهائية الصادرة في شأن الاعمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة باية عقبات في سبيل تنفيذها . 59 - يجوز لذوى الشان من القرارات التى تصدره الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من :- - قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة - اثنين من اهالى الوحدة المحلية يختارهما المجلس الشعبى المحلى لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة اخرى مماثلة . - اثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية احدهما معمارى او مهندس تخطيط والاخر مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من اعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الى منه رئيس اللجنة . وعلى اللجنة ان تبت في التظلمات المقدمة اليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة في اعمالها وكيفية اعلان قراراتها الى كل من ذوى الشان والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
60- يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تقوم بالازالة الفورية للاعمال والمبانى التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون المخالفة لاحكامه اذا ترتب على بقائها الاخلال بمقتضيات الصالح العام . وللجهة المذكورة في سبيل ذلك الحق في ان تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة من شاغليه او وجدوا دون حاجة الى اية اجراءات قضائية . وتتم الازالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك ويتحمل المخالف بنفقات الازالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى
61- توقف الاعمال المخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها في حالات تعذر الاعلان . ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الاعمال المخالفة التحفظ على الاداوت والمهمات المستخدمة فيها
62 - تحيل الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 59 موضوع الاعمال المخالفة التى تقتضى الازالة او التصحيح سواء اتخذبشانها اجراء الوقف وفقا لاحكام المادة السابقة او لم يتخذ على ان تكون الاحالة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ اتخاذ اجراء الوقف كما يجوز لصاحب الشان ان يلجاء مباشرة الى اللجنة المشار اليها . وتصدر اللجنة قراراتها في الحالات المعروضة عليها بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة او استئناف الاعمال وذلك خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ احالتها اليها . وفيما عدا ما هو منصوص عليها في هذه المادة , تسرى الاحكام المنظمة لاعمال اللجنة الواردة بالمادة 59 وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من احكام في هذا الشان .
63 - لذوى الشان وللجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها لجان التظلمات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بها او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم بحسب الاحوال والا اصبحت نهائية . وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية للمحافظة المختصة من :- - رئيس الاسكان والتعمير بالمحافظة او من ينوب عنه - اثنين من اهالى المحافظة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة اخرى مماثلة - اثنين من المهندسين احدهما معمارى او مهندس تخطيط والاخر مدنة يختارهما المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويصدر بتشكيل لجنة الاعتراضات قرار من المحافظ المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من اعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة . وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها نهائية . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة في اعمالها وكيفية اعلان قراراتها الى كل من ذوى الشان والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
الباب الثالث في الأحكام العامة 64 - على ذوى الشان ان يبادروا الى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . فاذا امتنعوا او تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ان تقوم بذلك بنفسها او بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى . وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الازالة ان تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة من شاغلية او وجدوا دون حاجة الى اية اجراءات قضائية . واذا اقتضت اعمال التصحيح اخلاء العقار مؤقتا من كل او بعض شاغليه يتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر باسمائهم ويعتبر العقار خلال المدة اللازمة للتصحيح في حيازة المستاجر قانونا مالم يبد رغبته في انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالاخلاء المؤقت . ولشاغلى العقار الحق في العودة اليه فور تصحيح الاعمال المخالفة دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعه
65 - يجوز تحقيقا لمصلحة عامة او مرعاة للاوضاع المحلية وظروف العمران اعفاء المدينة او القرية او الجهة او اية منطقة او تقسيم فيها من تطبيق بعض احكام هذا القانون او لائحته التنفيذ