أشرف أبو الفضل المحامي مشرف
عدد المساهمات : 21 تاريخ التسجيل : 20/05/2010
| موضوع: قانون التمويل العقارى الجمعة ديسمبر 10, 2010 2:09 am | |
| قانون التمويل العقارى
الفهرس
الباب الأول - أحكام عامة
الباب الثاني - إتفاق القرض
الباب الثالث - الإجراءات الباب الرابع - شركاتالإقراض العقارى الباب الخامس - ضمان الإقراض الباب السادس - الرقابة الباب السابع - العقوبات
قانون التمويل العقارى
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1 تسرى أحكام هذاالقانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التىبصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق علىهذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم "الرهن العقارى". مادة 2 تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسسات الماليةغير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل هذهالإدارة واختصاصاتها. مادة 3 يكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاطالإقراض العقارى طبقا لأحكام هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإداريةلهذا الغرض: 1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل ذلك النشاط ضمن أغراضها 2- شركات التأمين المصرية 3- شركات الإقراض العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس منهذا القانون 4- الجهات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص ويجوز للبنوكالمسجلة لدى البنك المركزي المصري أن تزاول نشاط الإقراض العقارى دون قيدها لدىالجهة الإدارية ، ولا تسرى عليها أحكام الباب السابع من هذا القانون مادة 4 تكون مزاولة نشاط الإقراض العقارى وفق الأسس التى تحددها اللائحة التنفيذيةوبما يجعل تناسب القرض مع القدرة المالية للمقترض فى ضؤ الحالة العامة لسوقالعقارات. ويعين الوزير المختص بقرار منه القواعد الفنية للإقراض والحدودالائتمانية وعلاقتها بقيمة العقار بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فىالجداول التى تمدها الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك كله بالنسبة إلى المؤسسات غيرالمصرفية
عودة للفهرس
الباب الثاني - إتفاق القرض مادة 5 يكون الإقراضالعقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقاللنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى: 1- الشروط التى تم الاتفاق عليها بين بائع العقار والمقترض فى شأن هذا البيع بما فىذلك بيان العقار وثمنه 2- مقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاءبها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي قانون آخر 3- التزام المقترض بسدادقيمة القرض مباشرة إلى البائع 4- ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمنالبيع 5- التزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خاليا من أية حقوق عينيه للغير 6- الالتزام برهن العقار لصالح المقرض رهنا رسميا للوفاء بالقرض وملحقاته وعائده 7- تحديد الملتزم بنفقات قيد الرهن ورسوم قيده ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج اتفاقالقرض العقارى بالنسبة لما يحدده من الأغراض الأخرى مادة 6 لا يجوز للمقترضالتصرف فى العقار بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقةالمقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المقترض فى الالتزامات المترتبة علىعقد القرض. وللمقرض أن يشترط ضمان المقترض مع المتصرف إليه فى الوفاء بهذهالالتزامات. ويحدد الوزير المختص بقرار منه القواعد التى تتبع فى الأحوال المشارإليها. مادة 7 لا يجوز للمقترض أن يؤجر العقار المرهون أو يمكن أحدا من شغلهإلا بعد الحصول على الموافقة المقرض. وللمقرض أن يشترط الحلول محل المقترض اقتضاءأجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء شغله وذلك وفاء لأقساط القرض وملحقاتهوعائده. مادة 8 إذا صرف المقترض فى العقار المرهون أو أجره أو مكن أحدا منشغله بالمخالفة لأحكام المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذا القانون كان للمقرض أن يطالبهبكامل قيمة القرض وملحقاته وعائده بإنذار على يد محضر خلال مهلة لا تقل عن ثلاثينيوما ، فإذا لم يقم المقترض بهذا الوفاء كان للمقرض أن يتخذ فى مواجهته الإجراءاتالمنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون. مادة 9 لا يجوز للمقرض أنيعجل الوفاء بالقرض كله أو بعضه إلا وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحةالتنفيذية. مادة 10 يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فىدائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذيةومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار. مادة 11 يجب البت فى طلب قيد الرهنبعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية ، أو تكليفمقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك من خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر مقدمالطلب بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يكونالقرار برفض الطلب مسببا. مادة 12 يجوز للمقرض أن يحيل حقوقه الناشئة عناتفاق القرض إلى إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للأحكامالتى تحددها اللائحة التنفيذية و تصدر الشركة المحال إليها أوراق مالية بما لا يجوزقيمة الحقوق المحالة و تطرحها للاكتتاب العام. و يتم الوفاء بالحقوق الناشئة عنالأوراق المالية المشار إليها فى تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط القروض وعوائدهاو بضمان الرهن العقارى ولا تدخل الالتزامات التى ترتبها هذه الأوراق ولا حصيلةأقساط القروض وعوائدها فى الذمة المالية للشركة المصدرة. مادة 13 لا يلتزمالمقرض بإعلان المقترض بحوالة حقوقه عن اتفاق القرض إذا كانت الحوالة إلى إحدىالشركات المرخص لها بذلك. و يستمر المقرض فى تحصيل أقساط القرض وملحقاته وعائدهومباشرة الحقوق الناشئة عن القرض وذلك بصفته وكيلا عن المحال له. ويجوز للمقرض أنيصفح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن اتفاق القرض الذيتمت حواله الحقوق الناشئة عنه دون حاجة إلى موافقة المقترض. مادة 14 للمقرض ،عند امتناع المقترض عن الوفاء بالمبالغ المستحقة من القرض ثلاثين يوما من تاريخاستحقاقها ، أو عند نقص العقار بفعل أو إهمال المقترض او شاغل العقار ، أن ينذربالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخالإنذار. مادة 15 إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المقترض بالوفاءاو تقديم الضمان كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المضمونة بالرهن. ويكون للمقرضفى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ على اتفاق القرض والأمر بالحجز على العقارالمرهون تمهيدا لبيعه. مادة 16 يقوم المقروض بعد وضع الصيغة التنفيذية علىاتفاق القرض بإعلانه إلى المقترض باعتباره سندا تنفيذيا مع تكليفه بالوفاء خلال مدةلا تقل عن خمسة عشرا يوما ، كما يقوم لإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختصللتأشير به خلال مدة لا تجاوز أسبوعا على هامش قيد الرهن مع إعلان ذلك إلى جميعالدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، و إلى حائزه و إلا كان التكليف بالوفاءباطلا.
عودة للفهرس
الباب الثالث - الإجراءات
مادة 17 يقوم التأشيرالتنفيذي فى مكتب الشهر العقارى مقام التسجيل تنبيه نزع الملكية. مادة 18 إذالم يقم المقترض بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى يصدرقاضى التنفيذ – بناء على طلب المقرض – أمرا بتعين وكيل عقارى من بين الوكلاءالمقيدة أسماءهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرة إجراءات بيعالعقار بالمزاد العلنى تحت إشراف قاضى التنفيذ المختص . وتحدد اللائحة التنفيذيةالشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وإجراءات القيد فى السجل وقواعد تحديدأتعابهم. مادة 19 لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمهإلى قاضى التنفيذ المختص مبينا به أسبابه ولا يترتب على تقديم الطلب وقف التنفيذعلى العقار. ولقاضى التنفيذ أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية الأسباب . مادة 20 يحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخوساعة ومكان البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد. وتحدد اللائحةالتنفيذية قواعد حسب التأمين. مادة 21 على الوكيل العقارى أن يعلن كلا منالمقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحددلإجراء المزاد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقومبلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة العدة للإعلانات بالمحكمة المختصة مع نشره فىجريدتين يوميتين على نفقة المقترض. وللمقرض أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرةعلى نفقته. مادة 22 يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المعينللبيع وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدمبأكبر عرض. ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة. ومع ذلكإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص ،وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلنعنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (21). فإذا لم يبلغ أكبر عرض الثمنالأساسى ، كان للمقرض أن يطلب إيقاع البيع مقابل تنازله عن جميع مستحقاته ، ولايجوز للمقرض المزايدة إلا فى هذه الحالة. مادة 23 إذا قام المقرض بالوفاء بماحل من أقساط القرض وملحقاته وعوائده فى أي وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب علىالوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ويلتزم المقترض بأن يؤدى إلى المقرض المصروفاتالتى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ المختص. مادة 24 يعرض الوكيل علىقاضى التنفيذ المختص ما تم من إجراءات ليصدر حكما بإيقاع البيع يتضمن قائمة شروطهوما تبع من إجراءات يوم البيع ومحضره. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليمالعقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن المقرض قد سبقتموافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادتين (6) و (7). ويجب إيداع نسخة الحكمالأصلية فى ملف التنفيذ فى اليوم التالي لصدوره. مادة 25 لمن حكم بإيقاعالبيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوقالعينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى. مادة 26 لا يجوز استئنافحكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ويرفع الاستئنافبالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم. مادة 27 لايترتب على رفع الدعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقارما لم تقض المحكمة بذلك. مادة 28 يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيعخزينة المحكمة فى اليوم التالى لإيقاع البيع ويتولى قاضى التنفيذ المختص توزيع هذهالحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم خلال السبعة الأيام التالية للإيداع وذلك بعدسداد جميع رسوم التنفيذ. مادة 29 تسرى أحكام قانون المرافعات المدنيةوالتجارية فى ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
عودة للفهرس
الباب الرابع - شركاتالإقراض العقارى مادة 30 يجب أن تتخذ شركة الإقراض العقارى شكل المساهمة، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تنبيه اللائحة التنفيذية ،ويكون الترخيص بمزاولتها نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام المواد التالية. مادة 31 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلافجنيه. كما تبين الشروط التى يتم بموجبها الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بمزاولةهذا النشاط. مادة 32 على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلامالمستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليه استيفاءهذه المستندات خلال ثلاثة الأشهر التالية وإلا سقط طلبه ويكون له فى هذه الحالة نصفما دفعه من رسوم. مادة 33 تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وبإخطارالطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستنداتاللازمة. ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات التالية: 1- عدماستيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 2- عدمتوفير المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخيرة والكفاءة المهنية فىمديرى الشركة. 3- صدور حكم بشر إفلاس أى من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنواتالخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة 34 تبيناللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين علي الشركة الالتزام بها على أنتتضمن ما يلي :- 1- الأسلوب الذي يتبع فى تقييم أصول الشركة . 2- تحديد نسبة الحدالأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركة و خصومها و حجم محفظة الإقراض . 3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة و ضمان حقوق الدائنين و العملاء . مادة 35 يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فىسجل تمسكه الجهة الإدارية . و تلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلي الجهةالإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 36 لايجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو غيره أو أن تتوقف عنالنشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها إلا بعد الحصول علي موافقةكتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحةالتنفيذية .
عودة للفهرس
الباب الخامس - ضمان الإقراض
مادة 37 ينشأ صندوقلضمان الإقراض العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة يتبع الوزير المختص ويصدر بنظامه الأساسي قرار منه. و يكفل هذا الضمان أداء الصندوق قسطا أو اكثر منأقساط القرض التي يتخلف المقترض عن سدادها فى مواعيدها ، وذلك فى الحالات وطبقاللقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 38 تتكون مواردالصندوق من :- 1- الاشتراك الذي يلتزم المقترض بأدائه للصندوق طبقا لما يحددهبنظامه و بحد أقصي (00%) من قسط القرض . 2- التبرعات التي تقدم للصندوق ويوافقعليها الوزير المختص . 3- ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ .
مادة 39 للمقرض أن يشترط علي المقترض التأمين لصالح المقرض بقيمة القرض وملحقاته لدىإحدى شركات التامين المصرية و ذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاه المقترض أو عجزه . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين . مادة 40 لا يجوز لغيرالوسطاء المقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمالالوساطة بين المقترض فى اتفاق المقرض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول. مادة 41 تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروطالأساسية للإقراض العقارى وعلى المقرض أو الوسيط أن يسلم صورة من هذا النموذج. ويجب أن يرفق باتفاق القرض إقرار من المقترض بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبلالتوقيع على اتفاق القرض. مادة 42 يلتزم المقرض بإبلاغ المقترض شهريا بجميعالبيانات المتعلقة بالقرض و ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 43 ينشا لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقي و فحص الشكاوي التي تقدم عن مخالفة أحكامهذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءاتعمل المكتب
عودة للفهرس
الباب السادس - الرقابة
مادة 44 للجهة الإداريةعند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا قم خطر يهدداستقرار نشاط الإقراض لعقاري أو مصالح المقترضين أو المساهمين فى شركات الإقراضالعقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير آلاتية : 1- توجيهه إنذار بإزالةالمخالفة خلال مدة محددة. 2- وقف مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز تسعين يوما. 3- منعالجهة المخالفة من مزاولة مع تحديد الإجراءات و التدابير اللازمة لواجهة الآثارالمترتبة على المنع بالنسبة للمتعاملين مع هذه الجهة. مادة 45 مع عدم الإخلالبأحكام المادة (44) للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة للمخالفاتالتي تقع شركات الإقراض العقارى وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية : 1- دمج الشركة مع شركة أخرى أو جهة تزاول النشاط العقارى . 2- إلزام الشركةبزيادة راس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو كليهما وفقا لجدول زمني محدد . مادة 46 يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدي الجهة الإدارية علي المستندات والسجلات و التقارير بما يخصه من نشاط الإقراض العقارى و أن يحصل علي مستخرجات رسميةمنها وذلك نظير مقابل عن أداء هذه الخدمة لا يجاوز ضعف تكلفتها الفعلية و وفقاللقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . و للجهة الإدارية أن ترفضالتصريح بالاطلاع و بالحصول علي المستخرجات إذا كان ذلك بالمخالفة بأحكام القوانينالمنظمة لسرية المعلومات أو إذا تبين أن الاطلاع من شأنه المساس علي أي نحو بنشاطالإقراض العقارى أو بالصالح العام. مادة 47 تشكيل بقرار من الوزير المختصلجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من ذوي الخبرةيختارهما الوزير المختص على أن يكون إحداهما على الأقل من غير العالمين بالوزارة . و تختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التيتصدر طبقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا وذلك وفقا للإجراءات التيتبينها اللائحة التنفيذية. مادة 48 يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يومامن تاريخ الإخطار أو العلم به و يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذاولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء القرار قبل التظلم منه. مادة 49 يكون لموظفيالجهة الإدارية الذين يصدر بحديد أسماؤهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاقمع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامهذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و لهم فى سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات و البيانات التي توجد بها. و على المسئولين فى الجهات المشارإليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات و المستخرجات والصور و المستنداتالتي يطلبونها لهذا الغرض
عودة للفهرس
الباب السابع - العقوبات
مادة 50 يعاقبالمسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكببالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها. و تكون الشركة مسئولة بالتضامن فىجميع الأحوال عن الوفاء بما يحكم من غرامات مالية . مادة 51 مع عدم الإخلالبأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقلا عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من باشر نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكونمرخصا فى ذلك أو مارس نشاط خبير تقييم العقارات أو وسيط الإقراض العقارى دون أنيكون مقيدا فى الجدول المعد لذلك لدي الجهة الإدارية | |
|