إلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى المرفوضة
************************************************************************
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضـــاء الإدارى برئاسة المستشار/ كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من سامح سعد محمد الجندى عن نفســـه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون الطبية رولانا ضد وزير العدل ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الأقتصــــادية بالقاهرة بصــــــفتهمها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم قبولها وسقوط الحق فيها وألزمت جهة الإدارة المصــروفات فى الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد الرأى القانونى فى موضــــوعها جاء ذلك فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المســـــتقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة ولما كانت المحـــكمة الأقتصـــــادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 يناير 2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعــــوى الماثلة ضـــــــد بنك قناة السويس وصدر بناءا على هذا الحكم مطــــالبته بالرسـوم النسبية بمبلغ وقدره 49 ألف و310 جنيه فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحــيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعـوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية بإستيداء الفرق الرســـــــوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بالنسبة للدفع بعدم إختصــــاص مـحاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعــــــوى تأســـيسا على أن موضـــــــــوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمــــر تقدير الرســـــــــــوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الأقتصـــــــادية فإن الثابت من الأوراق فى الكتاب الدورى الصادر رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية " وزارة العدل " فيما تضمنه ذلك الكتاب من سداد فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه إلتزامات يكون قد استجمع مقومات القــرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القــــرار الإدارى وعن توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ قالت محكمة القضــــاء الإدارى إن المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرســــــوم القضائية ورســـــوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم " 126 " لســــنة 2009 تنص على أنه لاتحصــــــل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتحصــــل على اكثر من ألفى جنيه فى الدعـــاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه ولاتحصل على أكثر من خمســـــة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد فى قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم الرسوم على أكثر من خمســــــة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشــرة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
*******************************************************
أخيرا وبعد عامين كاملين من التطــــبيق الخاطىء لقرار وزير العدل الســـابق المستشار أحمد مرعى بتحصيل رسوم قضائية بالمخالفة على الأحكام القضائية الصادرة فى حالات رفض الدعــــوى أو عدم قبولها أو سقوط الحق فى إقامتها قضت محكمة القضاء الإدارى «الدائرة الأولي» بإيقاف تنفيذ هذا القرار الذى طعن عليه مدير احدى الشركات الاستثمارية الذى ألزمه قلم الرســـــــوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية بأن يدفع 49 ألفا و310 جنيهات بالرغم من ان المحكمة الاقتصادية قد رفضــــــت دعواة وأمرت محكمة القضاء الإدارى بإحالة الدعوى الى هيئة المفوضين لاعــــداد التقرير بالرأى القانونى عن تطبيق هذا القرار بعدما تأكدت جدية أسباب الطعن عليه.يذكر ان وزير العدل كان قد أصـدر القرار الدورى رقم 2 لسنة 2009 الذى دخل حيز التطبيق فى أول يونيو عام 2009، وترتب على تطــبيقه بالمخالفة المئات من الطعون التى تقدم بها اصحابها يشكون من مطاردة موظفى الرســـــوم القضائية لهم وتهديدهم بالحجز على منشآتهم الصناعية والتجارية واملاكهم العقارية وحـساباتهم بالبنوك مالم يسددوا هذه الرسوم التى هى نتاج قرار مخالف لقانون الرسـوم القضائية رقم 90 لسنة 44 المادة 9 منه بشأن المواد المدنية المعدلة التى تنص على انه لاتحصل الرسوم النسبية بأكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتحصل الرسـوم النـسبية على اكثر من ألفى جنيه فى الدعـــــــاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألفا ولاتجاوز مــائة ألف جنيه كما نص أيضا على ألا تحصـــــل الرســـوم على أكثر من 5 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قـــيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه واخيرا لاتحصل الرسوم النسبية بأكثر من 110 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، واشترط المشرع فى كل هذه الحالات ان يسرى فرض الرســـــوم على اساس ماتحكم به المحكمة ولم يتضمن الحالات الثلاث التى ادخلها قرار وزير العدل.
المعروف ان هذا القرار أوجد نزاعات بالآلاف مع رجال الأعمال والبنوك واصحاب قضايا التعويضات حتى ان المتقاضين فى خوف وذعر من الأرقام الفلكية التى تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات تطاردهم بها وزارة العدل لتحصيلها. فإذا مالجأ بنك ما أو رجل أعمال يطالب بمستحقاته وقد رفضت دعواه بسبب غياب المستندات الأصلية يفاجأ بأن قلم الرسوم يطالبه بـ 75 ألف جنيه عن كل مليون جنيه كان يطالب به فى الدعوى ولم تحكم به المحكمة.
نص الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009المخالف للقانون والدستوروالذي تم الغاؤه
مع صـــدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية – المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص على:-لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعــاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسـوم النســـــبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النســــــبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرســـــوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعـــــاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به.......
ووفقا لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو ســقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طـلبات ومن ثم لا تحصل رســــــوم ســـــوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.
إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 - تاريخ نفاذ القانون -- تكون تسوية الرسوم باســــــتيداء الفرق بين الرســــــوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعــــة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .مجدى عزام.
أى أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصــــيل الرســــــوم القضائية حتى فى حالات عد م الحكم بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهــــجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضـــاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7.5 % تقريبا " رسوم نســــبية ورسوم خدمات"
وحيث ان هذا الكتاب الدورى مخالف للقانون والدستور وذلك للآتى:-
1- مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... " ولم تقرر المادة المطالب به
2- كما انه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصـــــون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعي ...
3- ولما كان الكتاب الدورى يعد من قبيل القـــررات الادارية ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام القضـــاء الادارى لهذين السببين ,, كما يجوز الاعتراض على أمر تقدير الرسوم بالتظلم منه لنفس السببين . أو تتدخل الجهات المعنية لتعديل الأمر نحو الصواب .....