Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: مذكرة دفاع فى دعوى نعويض عن تجاوز حدود الدفاع الخميس نوفمبر 08, 2012 2:05 am | |
| محكمة بلقاس الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع
الأستاذ / ......................... مدعى
ضد
.......................... مدعى عليهما
فى الدعوى رقم 820 لسنة 2010 مدنى بلقاس جلسة 20/12/2010 مرافعة
تمهيد : دفاعنا للجلسة الماثلة موضح فى صحيفة الدعوى الافتتاحيية وكذا ما اوردناه بصحيفة
تعديل الطلبات ومذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة ونضيف الاتى:
أولا: ان المقرر لاعفاء المدافع من المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية عما يرد فى مرافعته الشفوية
والتحريرية من عبارات السب والقذف أن تكون تلك العبارات من مستلزمات الدفاع فى الدعوى
وأن تكون تلك العبارات موجهة للخصم فى الدعوى الأصلية وليس للغير وعلى ذلك المقرر فى قضاء النقض:
" لئن كان الدفاع حقا للخصم الا ان استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها
والذود عنها فاذا هو انحرف فى استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره
وكرامته كان ذلك خطأ يوجب مسئوليته عما ينشا عنه من ضرر ولوكانت هذه الامور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه "
24 /3/1983 طعن 461 سنة 48ق م نقض م –34-746
مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه
طبعة 2003 ص 256
تقدم المدعى عليهما بصور ضوئية لاوراق مكذوبة ومزورة لاتمت بصلة للنزاع الماثل تتضمن الزعم
بتوقيع عقوبة على المدعى من..................وبالرغم من جحد المدعى لتك الاوراق وبالرغم
من كونها غير صحيحة ولاتمت للنزاع الماثل بثمة صلة الا أن المدعى عليهما تقدما بتلك الاوراق بقصد
التشهير وبقصد الاساءة للمدعى مما ينم عن تعمدهما الاضرار بالمدعى وقد قضت محكمة النقض
بأن " النص فى المادة 102 من قانون المرافعات على انه " يجب الاستماع الى اقوال الخصوم حال
المرافعة ولاتجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها...."
وفى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى على انه " من استعمل حقه مشروعالايكون
مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .. وأن استعمال الحق لايكون غير مشروع الا اذا لم يقصد
به سوى الاضرار بالغير يدل على ان حق الدفاع حق مشروع للخصم الا ان استعماله مقيد بأن يكون
بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها والذود عنها فان هو انحرف فى استعماله عما شرع له
هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته ؛ كان ذلك منه خطأ يوجب
مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الامور صحيحة ما دام الدفاع فى الدعوى
لايقتضى نسبتها اليه .
الطعن رقم 132 لسنة 56ق جلسة 15/1/1989 – م نقض م- 40-138
مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه 2003 ص 1244 فى التعليق على حكم المادة 163مدنى
بناء عليه
يلتمس المدعى القضاء له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة تعديل الطلبات مع الزام المدعى عليهما
بالتضامن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق المدعى الاخرى
| |
|