Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: قانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات الخميس ديسمبر 09, 2010 11:12 am | |
| قانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات
القانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى
تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
المادة الثانية
تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
المادة الثالثة
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى ( فى وزارة العدل ) إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها .
المادة الرابعة
عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم . المادة الخامسة
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .
المادة السادسة
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ، وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
المادة السابعة
يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه.
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .
المادة الثامنة
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة وتصدر اللجنة تصوياتها بأغلبية أراء الأعضاء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية
المادة التاسعة
تصدر اللجنة تصوياتها فى المنازعات مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة ايام من صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر موقع بين الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة بالتنفيذ .
المادة العاشرة
اذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى .
المادية الحادية عشرة
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة
المادة الثانية عشرة
عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لاحكامه أن يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى وفى أى حالة كانت عليها وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق فاذا قبل الطرف الاخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف .
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار لجان التوفيق واجراءات تقديم الطلبات اليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل فى اللجان وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد مكافأت رؤساء اللجان .
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل 2000 | |
|