مكتب
عصام أحمد محمد زياده
المحـامي
بالإستئناف العالي ومجلس الدوله
مـــــذكره
في الدعوي رقم 6315 لسنة2009 جنح صان الحجر
جلسة 19 /5 /2010
=====================
بدفاع : السيد إبراهيم السيدسالم ...........................................( مــدعي )
ضـد :
1- حسن محمد محمد عجايز (المتهم الاول)
2_ مها علي أحمد (المتهمه الثانيه )
3- علي أحمد إبراهيم (المـتهم الثالث) 4- محمد أحمد جمعه (المـتهم الرابع)
5- أحمد أبو المعاطي السيد (المتهم الخامس) 6- أحمد عبد العزيز سيد أحمد(المتهم السادس)
الوقـــــــــائع
تخلص واقعات الدعوي فيما أبلغ به المدعي بالحق المدني والذي يعمل موظفا ًبأثار صان الحجر و بتاريخ 12/2/2009 وأثناء تواجده بمنطقةأثار صان الحجر محل عمله تعدي عليه المتهمون بالاشاره والقول والتهديدوقاموا بإهانته ، وعلي أثر ذلك أقامت النيابه العامه الجنحه رقم 6315 لسنة 2009 جنح صان الحجر ضد المتهمون لأنهم بتاريخ 12 /2 /2009 وبدائرة مركز صان الحجر أهانوا بالقـول المـدعي بالحق المدني حال كونه من المـوظفين العموميين وطالبت عقابهم بموجب الماده133 /1 عقوبات وتحدد لها جلسة 10/2/2010حكمت المحكمة (غيابيا :حبس كل متهم ستة اشهر وكفالة 100 جنيه والمصاريف ) ،،،ثم طعن المتهمون علي الحكم بالمعارضه وتحدد لها جلسة 14 /4 2010ثم جلسه19/5/2010
الدفــــــــــاع
يلتمس الدفاع الحاضر عن المدعي بالحق المدني ((تأييد الحكم المعارض فيه والزام كل متهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ،والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه )) وذلك تاسيساً علي :-
أولاً:توافرجميع أركان الجريمه في حق المتهمون
==============================
حيث توافرت كافة أركان الجريمه وهي :-
إذأن أركان الجريمه طبقاً لنصص الماده 133/1 عقوبات هي :-
1- فعل مادى وهو وقوع الاهانة 2 - صفة المجنى عليه .3 - القصد الجنائى
وقد توافرت هذه الاركان في الواقعه محل الإتهام كما يلي :-
1- الركن المادى
الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهىالاشارة او القول او التهديد ، ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابســـــات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهــــينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طــبقة اخرى فى ظـــــرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول .
وقدقام المتهمون باهانة المدعي بالحق المدني بالتهديد وبالقول حيث قالو له (يلعن أبوك لأبوا اللي جايبينك ) وقالوا له (إحنا هنخرب بيتك ) وهو قول ينطوي علي تهديد ووعيد ، وهو ما يؤكد ثبوت الركن المادي.
2- صفة المجنى عليه
حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظــفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انســــان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال الســــــلطة من الاهــــانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خـــــدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه.
وهو الامر الثابت من الأوراق إذ أن المدعي المدني موظف عام بأثار صان الحجر وهو من وجهت إليه الإهانه اثناء تأديته لعمله وبسبب العمل .
-
3 القصد الجنائى
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهـــانة تعمد توجــية الفاظ تحمل بذاتها مـعنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظــر عن الباعث على توجيهها وهو الأمر الثابت من الأوراق والمستندات المقدمه بحافظة المستندات حيث تعمد المتهمون إهانة المدعي المدني بما ذكروه من الفاظ وتهديدات ،،،
ومن احكام محكمة النقض في هذا الصدد
اولا: تعريف الاهانة :- بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
** ( فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة . ) جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق (
**ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
) الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112 (
**ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
) الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291(
) الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194 )
**ان المادة 133 من قانون العقوبات لاتعاقب على اهانة الموظفين اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة لم تقع الا بعد ان تنهى الموظف عن عملة بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فان ذلك لايمنع من العقاب اذا انه ليس فيه ماينفى ان وقوع الاهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .
( جلسة 3/6/1940 طعن رقم 1322 سنة ق )
**ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد توجيهها الى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه وهذة المادة لاتعاقب على اهانة الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة متى كانت قد وقعت عليه اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .
) جلسة 11/11/1952 طعن رقم 776 سنة 22ق )
**من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع قديم ) لا يعفيه من العقاب عليها انه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه لان عبارة هذة المادة عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول بلا فرق بين ان تكون حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( جلسة 28/3/1932 طعن رقم 1586 سنة 22 ق)
**جريمة اهانة الموظف تحقق بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .
( الطعن رقم 944 لسنة 25 ق جلسة 2/1/1956 س 7 ص 6 (
**من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة اهانى موظف عمومى بالقول او الاشارة اثناء تاديته لاعمال وظيفتة بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .
( الطعن رقم 1187 لسنة 35 جلسة 8/2/1966س 17 ق 19 ص 106 )
) الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 270 ص 1194(
والاصل ان المرجع فى تعريف حقيقة الفاظ او القذف او الاهانة هو بما يكمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولارقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على رقابة الواقعة ولما كان الحكم قد اورد واقعة الدعوى بقولة انها تخلص فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من انه اثناء قيامة بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية فلما طالبة ببعض البيانات والاوراق اللازمة اعتدى علية بالقول بعبارات انت صفتك اية علشان تطلب هذة الاشياء او لاصغى اليك وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى الى ان الفاظ التى وجهها الطاعن الى المجنى علية تنطوى على معنى الاهانة فى الظروف والملابسات التى استظهرتها فى حكمها وهو مالم تخطىء فى تقديره فلا وجه لما يعناه الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194 )
ثانياً:ثبوت الواقعه في حق المتهمين =========================
حيث توافرت في الدعوي الماثله كافة الاركان والشــــروط الموجبه لإدانة المتهمين بإقتراف الجرم المسند اليهم وذلك علي النحو التالي:-
وعلي الرغم من أن المدعي المدني قد حالت بينه وبين إثبات حقوقه في هذه الدعوي امورا قهريه تمثلت في الظلم الذ ي أحاط به من كل جانب وتحول الظلم إلى وحش كاسر لا يقهر و لا يجد حتى من يقل له لا و لو في سره وتعرض الي العديد من الممارسات الاستبدادية خلال عمله باثار صان تحت وصايه ورئاسه المتهم الاول وباقي المتهمون وتعرض لقهر إنساني متواصل وقتل لإنسانيته وحريته وكرامته وحقوقه داخل مقر عمله واعتقال إنسانية لانهم يرون في مطالبتة بالحقوق تعديا، وفي انتقاد المسؤول إهانة، وفي المحاسبة على المسؤوليات بدعة، وفي الاستغاثه بمرؤسيه تمردا وتحريضا، وفي كشف المخالفات خيانة ،،لكن العنايه الإلهيه أنقذت هذا المظلوم (المدعي المدني ) وتمثل ذلك في المستندات الأتيه:-
*(1 ) مذكرة النيابه الإداريه بأبو كبير *
وهو المستند رقم ( ) المقم بحافظه المستندات .حيث قام المدعي المدني بتقديم شكوي للنيابة الاداريه بابو كبيرعن ذات الواقعه في نفس اليوم وقيدت تحت رقم 736 لسنه 2009
وبها ثبت تعدي المتهمون علي المدعي المدني باهانته بالقول والتهديد في صفحة (1)حيث قرر الشاهد /عطيه عبد الباسط عطيه ,أن المتهمه الثانيه قالت للمدعي المدني (بس ياحرامي يابتاع التذاكر ) وقد قامت النيابه الاداريه في نهايه التحقيقات بمجازاتها أداريا لأنها تعدت علي المدعي بألفاظ السب والإهانه بتاريخ12 /2/2009 بمقر منطقة أثار صان الحجر وهو مايؤكد صحة الواقعه
**(2 ) أمر التكليف
حيث قام المتهم الاول بتقديم مستند يؤكد عدم تواجده بمقر عمله يوم الواقعه الي النيابه الاداريه علي غير الحقيقه فعلي الرغم من أنه مدير منطقه اثار صان ويسهل اصطناع الدليل لنفسه من جهةعمله التي يرأسها إلا أن المستند المقدم من المدعي بحافظة المستندات المقدمه منه بجلسه اليوم (أمر تكليف محرر منه وموقع بتاريخ 12 /2 /2009 وهو ذات التاريخ الذي نفي وجوده فيه) .
*( 3)القرار 2835 لسنه 2007
قرارصادر من الجهات الئاسيه بمجازاة المتهم الاول لوجود مخالفات اداريه مستند رقم( )
•
(4) القرار2598 لسنة2009
قرار صادر من المجلس الاعلي للاثار بمجازاه المتهمه الثانيه لخروجها علي مقتضيات الواجب الوظيفي .
ثالثاً : بالنسبه للدعوي المدنيه
======================
** وحيث أنة عن موضـــــوع الدعـــــوى المدنيه توافــرت عناصــر المســئولية التقصيرية الثلاث وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما في الواقعه موضوع الدعوي كما يلي:--
1- توافــــــر ركن الخـــــــطأ
*************************
حيث توافر الخطأ في حق المتهمون وتمثل في قيامهم بإهانة المدعي المدني صاحب هذه المذكره بالقول وبالتهديدوثبت صحته من خلال الادله التي تم طرحها وعلي الرغم من ان المدعي مشهود له بالسلوك القويم المعتدل ويحظي بالسمعة الطيبه بين اهله وذويه وجيرانه وزملائه بالعمل إلا أن المتهمون قد اخلوا بإلتزامهم بإتخاذ الحيطة والتحلي باليقظه والتبصر في الســـلوك وعمدوا بســـــلوكهم الخاطيء في إهانة المدعي المدني وهو ما يؤكد توافر ركن الخطأ .
((الخطأ التقليدي في ضوء نص المادتين 163 ،164 من القانون المدني هو الإخلال بواجب قانوني عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها في فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد في مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إلية الخطأ.)) "التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز –طبعة1980- الجزء الأول –في الالتزامات –ص 524 ،525."
2- توافـــــر ركن الضـــرر
******************************
وقد توافر ركن الضرر حيث لحقت بالمدعي المدني أضرار بالغه وحيث أن المدعى تعرض لضررأدبي مادي ومعنوي عن عمل غير مشــــروع صدر من المتهمين فهو الخطأ بعينة الذي يســتوجب التعويض عنة باعتباره أيضا سببا مباشرا للضرر ولا يبقى أمام المحكمة سوى تقدير ذلك الضرر .وقد لحقت بالمدعي أضرار ماديه وأدبيه ومعنويه وكان الثابت من أوراق الدعوى المساس بادمية المدعي وكرامته وامتهان انسانيتة وما تخلف عن ذلك من إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبي ويستحق التعويض عنة باعتبار ان الضرر الذي يؤذى الإنسان في شرفة، واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض وعلي سبيل المثال من معاناة المدعي :-
= وقد جاء باحكام المحكمه العليا (وحيث أنة ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض ) ( طعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990.)
(ولما كان ما وحيث أن المحكمة قد انتهت ألي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لقيام المدعى عليه باقتراف الفعل الغير مشـــروع الأمر الذي تتوافر معه عناصر المـسئولية المدنية) (وحيث أن عن تقدير التعويض فهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة علية) .
( طعن رقم 349 لسنة 43 ق جلسة21/2/1977 )
3-توافر علاقة السببيه الخطأ والضرر
************************************
وقد توافر هذا الركن إذ ان خطا المتهمين بإهانتهم للمدعي المدني كان هو السبب الرئيسي والطبيعي والمباشرلجميع الاضرار الماديه والادبيه والمعنويه التي لحقت به.
وهو الامر الذي يؤكد في النهاية أحقيه المدعيالمدني في طلباته لثبوت الواقعه في حق المتهمين وان المحكمة تستطيع بما لها من سلطان ليس لسواها في فهم وتقصي حقيقة الواقعه التيقن من مقارفة المتهمون للواقعه محال الاتهام وأن الدعوي المدنيه المقامه ن المدعي قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع و القانون جديره بالقبول
وبنـــاء عليـــه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمه وبحق:-
----------------------------------------------------------------
أصــــلياً: تأييد الحكم المعارض فيه وإلزام كل متهم أن يؤدي للمدعي المدني مبلغ جنيه كتعويض مدني مؤقت عن الاضرار الماديه والأدبيه والمعنويه التي لحقت به وإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.إحتياطياً: التاجيل لسماع شهود الواقعه وهم :- 1-عطيه عبد الباسط عطيه ، 2-عبد الهادي عبد المنعم محمد . وكيل المدعي بالحق المدني
عصام أحمد محمد زياده
المحـــــامي