Admin Admin
عدد المساهمات : 794 تاريخ التسجيل : 30/04/2010 العمر : 54
| موضوع: حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه الإثنين يناير 14, 2013 2:31 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسةالسيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالسادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف وابو بكرمحمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعالوغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 20/12/1992 أودع الأستاذ/ .......................المحامى نيابة عن الأستاذ/............. المحامى بصفتهوكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن فى قرار مجلس تأديب العاملينبمحكمة دمنهور الابتدائية الصادر فى القضية التأيبية رقم 3 لسنة 1992 بجلسة2/12/1992 والمتضمن فصل/ ...................... (الطاعن) من الخدمة.
وطلب الطاعن فى ختام تقريرالطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان وإلغاء قرار مجلسالتأديب المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك منآثار.
وبتاريخ 26/12/1992 تم إعلانتقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها فى مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولةتقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيماتضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحصالطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 22/12/1993 إصدار الحكم بجلسة 26/1/1994 مع مذكرات فى أسبوعين.
وخلال الأجل قدمت هيئة قضاياالدولة نيابة عن وزير العدل بصفته مذكرة وردت بتاريخ 4/1/1994 طلبت فيها الحكمبرفض الطعن
وبجلسة 26/1/1994 قررت دائرةفحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة ) وحددتلنظره جلسة 12/2/1994 مساء.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة حيثتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عندالنطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماعالإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد اقيم خلالالمواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعةتتحصل فى ان الأستاذ/ ........... المحامىتقدم بشكوى إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تتضمن انهاكتشف بعد الاطلاع على الدعوى المدنية رقم 703 لسنة 1987 م كفر الدوار تزويرا فىإعلاناتها وفى رولات الجلسات وأصل الصحيفة وأيضاً الحكم الصادر فيها وأنه حينماتقدم إلى قلم الحفظ للحصول على صورة من الإعلانات المزورة فوجئ باختفاء إعلانين منالدعوى.
وقد أحال السيد الأستاذالمستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية الشكوى سالفة الذكر إلى السيد الأستاذالمحامى العام لنيابة دمنهور الكلية حيث أجرت النيابة العامة تحقيقا فيها وقامتبسماع أقوال الشاكى وبعض موظفى محكمة دمنهور الابتدائية ومنهم امين السر................ (الطاعن) وقامت النيابة العامة بتكييف الواقعة بأنها تشكل جنايتىالتزوير والاختلاس عملا بنص المواد 112 21 311 من قانون العقوبات الا انه نظرا لأنالعقوبة المقررة للجريمة سالفة الذكر تبلغ حداً من الجسامة لا يتناسب مع ما ارتكبهالمتهمون (ومنهم الطاعن) من جرم وأنهم موظفون عموميون وأن تقديمهم للمحاكمةالجنائية فيه إضرار بمستقبلهم الوظيفى أبلغ الضرر ومتى كان ذلك وكانت الجهةالإدارية التابعين لها تملك من السلطات والصلاحيات ما يكفى لتوقيع الجزاء الإدارىالذى يتناسب مع ما ارتكبه المتهمون من جرم ومن ثم فقد انتهت النيابة العامة بعدموافقة المستشار المحامى العام لنيابة دمنهور فى 1/1/1992 إلى ارسال الأوراق للجهةالإدارية التابع لها المتهمون (محكمة دمنهور الابتدائية) 1-....................... (الطاعن) 2- ................... 3- ................ 4-.......................... لمجازاتهم إداريا لما نسب إليهم.
ويعرض الأوراق على السيدالأستاذ المستشار رئيس محكمة دمنهور قرر إحالة المذكورين إلى مجلس تأديب العاملينبالمحكمة الذى باشر محاكمة المحالين على النحو الموضح بمحاضر جلساته، وأصدر بجلسة28/11/1992 القرار المطعون فيه متضمنا مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
ومن حيث ان قرار مجلس التأديبالمطعون فيه قد أقام قضاءه بمجازاة الطاعن على أساس أنه ثبت فى حق المحال المذكور(الطاعن) إجراء تغيير على خلاف الحقيقة فى محضر جلسة 26/12/1987 وبمنطوق الحكمالصادر بجلسة 29/10/1988 وبرول (الدعوى رقم 703 لسنة 1987م ك كفر الدوار) وصورهالكربونية الثلاث وذلك من واقع ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى - قسم أبحاثالتزييف والتزوير وما ورد بالتحقيقات وأن ذلك يشكل فى حق المحال الأول (الطاعن)خروجا وإخلالا جسيما بمقتضيات واجبات وظيفته كأمين سر المحكمة وما تفرضه عليه منالامانة والدقة والثقة فى شخص من يقوم بتدوين ما يدور بالجلسة بمحاضرها والمحافظةعلى ما يظل تحت يده من مستندات خاصة بموضوع الدعوى وهذه الثقة هى أساس قيام العملالقضائى.
ومن حيث ان مبنى الطعن بطلانالقرار المطعون فيه ومخالفته للقانون لبطلان تشكيل مجلس التأديب الذى اصدره لأنالثابت أنه مشكل من أربعة فى حين أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قدحدد أعضاء مجالس التأديب للعاملين بالمحاكم بثلاث فقط، وان هذا التشكيل يتعلقبالنظام العام كما قضى القرار بعقوبة غير العقوبات المقررة للعاملين بالمحاكم كماأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة فى حقه كما تضمن القرار إخلالا بحقالدفاع اذ تقدم الطاعن بشهادة مكتوبة من المحامى الذى اقام الدعوى رقم 703 لسنة1987 تفيد وجود خطأ مادى أثناء تحرير عريضة الدعوى فيما يتعلق باسم أحد المدعين(....................) وهو موضوع القول بالتزوير وانه تم تصحيح ذلك الخطأ إلا أنمجلس التأديب لم يلتفت إلى تلك الشهادة ولم يسمع أقوال ذلك الشاهد بما يصم قرارمجلس التأديب بالبطلان.
ومن حيث ان قانون السلطةالقضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد خصص الباب الخامس منه للعاملينبالمحاكم وحدد الفصل السادس منه لقواعد وأحكام تأديب العاملين بالمحاكم ونصتالمادة /166 منه على أنه : (لا توقع العقوبة الا بحكم مجلس التأديب ......)
وتولت المادة كيفية تشكيل مجلسالتأديب فنصت على ان :
(يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكمالاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة.
وفى المحاكم الابتدائية والنياباتمن رئيس المحكمة ورئيس النيابة ومن يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل كبيرالمحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة كتاب النيابات)
ومن حيث ان المستفاد مما تقدمأن تشكيل مجلس التأديب لمحاكمة العاملين بالمحاكم يتكون من ثلاثة أعضاء فقط علىالنحو المحدد بالمادة 167 متقدمة الذكر.
ومن حيث ان المستقر عليه انقرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم تعتبر بمثابة أحكام ومن ثم فأنه يتعين فيهامراعاة القواعد الأساسية والجوهرية للأحكام ومن تلك القواعد ضرورة ان يصدر الحكممن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون فاذا حدد المشرع عددا معينا لأعضاءالهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها لا زيادة ولا نقصا لأن أى من الأمرينيعد إخلالا جوهريا بالاصول العامة فى المحاكمات وهو ما يتعلق بالنظام العام بمايؤثر على الحكم الذى يصدر نتيجة التشكيل المخالف للقانون ويؤدى إلى بطلانه، ذلكانه فى حالة تشكيل الهيئة بأكثر من العدد المحدد قانونا فإن العضو الزائد اشتراكهفى المداولة والحكم إنما يمثل اعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضوالزائد اثر فى اتجاه الرأى وفى مصير الدعوى.
ومن حيث ان الثابت من محاضرجلسات تأديب العاملين فى الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه ان الهيئة التىقررت بجلسة 31/10/1992 مشكلة على النحو الاتى:
برئاسة السيد الأستاذ /.................................... رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ /.......................................... رئيس النيابة
والسيد /................................................. كبير الكتاب المنتدب
والسيد/............................................... كبير المحضرين
والسيد/......................................... سكرتير المجلس
وبذات التشكيل أصدر مجلس التأديبقراره المطعون فيه بجلسة 28/11/1992 حسبما جاء بمحضر جلسة ذلك اليوم وحسبما هووارد صراحة بصدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم انمجلس التأديب الذى تولى محاكمة الطاعن والذى سمع المرافعة وقرر حجز الدعوى للحكموأصدر القرار المطعون فيه كان مشكلا من أربعة أعضاء وان هؤلاء الأعضاء الأربعةجميعهم وقعوا على محاضر جلسة المرافعة يوم 31/10/1992 والتى تقرر فيها حجز الدعوىللحكم كما انهم ذاتهم وقعوا على القرار الصادر بمحضر جلسة النطق بالحكم يوم28/11/1992 وقد وردت أسماؤهم جميعهم بصدر القرار المطعون فيه على النحو المتقدمإيراده فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة تشكيلا مخالفاللقانون باشتراك أربعة أعضاء فى حين ان العدد المحدد قانونا ثلاثة فقط ليس منبينهم كبير المحضرين باعتبار أن المتهم (الطاعن) يشغل وظيفة أمين سر بما يبطل تشكيلالهيئة ويؤثر بالتالى على القرار الذى اصدرته بما يجعله صدر مشوبا ببطلان جوهرىينحدر به إلى درجة الانعدام باشتراك عضو زيادة (كبير المحضرين) ليس له صفة قانونافى ذلك ويتعين لذلك إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلستأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية للحكم فيها مجددا من هيئة أخرى حتى لايعتبر تعرض هذه المحكمة للنزاع لأول مرة بما ينطوى عليه من إخلال جسيم بإجراءاتالتقاضى تفويتا لدرجة من درجاته إذ أن مناط تعرض هذه المحكمة للنزاع أن يكون الحكمأو القرار الصادر له كيان قانونى بصدوره من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانونوهذا ما ينتفى فى الحالة المعروضة.
ومن حيث ان الحكم فى موضوعالطعن يغنى عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاوفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنبالفصل من الخدمة وبإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهورالابتدائية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى بتشكيل صحيح. | |
|