موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برنامج أجندة المحامي (كامل و بدون سيريال ) نسخة كاملة و مجانية
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet

» “المحامين” تستعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل “
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:38 pm من طرف Admin

» إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور لتخويف المحامين في حالة سحب الثقه
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:30 pm من طرف Admin

» عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والإخوان..27 يونيو الحالي
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:25 pm من طرف Admin

» الجمعيه العموميه الطارئه لسحب الثقه من سامح عاشور والمجلس
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:18 pm من طرف Admin

» نماذج طلبات الشهر ( 1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة 2- شهر حق إرث 3- إنهاء وقف على غير الخيرات ... )
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:32 am من طرف Admin

» صيغة طلب شهر حكم
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:30 am من طرف Admin

» طلب انتقال موثق
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:25 am من طرف Admin

» عقد زواج رسمي
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 3:22 am من طرف Admin

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1134 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو يوسف فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:59 pm
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
أم روان
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
ريهام المحاميه
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
أشرف أبو الفضل المحامي
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
ياسمين الخطيب
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
عبد العال منتصر
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
علياء الهلباوي
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
دارين شلهوب
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
شهد القاضي
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
شهد شاكر المحاميه
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyحكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
دفوع السرقه جريمة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

 

 حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 54

حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Empty
مُساهمةموضوع: حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه   حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه Emptyالإثنين يناير 14, 2013 2:31 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسةالسيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالسادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف وابو بكرمحمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعالوغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة



* إجراءات الطعن



بتاريخ 20/12/1992 أودع الأستاذ/ .......................المحامى نيابة عن الأستاذ/............. المحامى بصفتهوكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن فى قرار مجلس تأديب العاملينبمحكمة دمنهور الابتدائية الصادر فى القضية التأيبية رقم 3 لسنة 1992 بجلسة2/12/1992 والمتضمن فصل/ ...................... (الطاعن) من الخدمة.

وطلب الطاعن فى ختام تقريرالطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان وإلغاء قرار مجلسالتأديب المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك منآثار.

وبتاريخ 26/12/1992 تم إعلانتقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها فى مواجهة هيئة قضايا الدولة.

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولةتقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيماتضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.

وتم تداول الطعن أمام دائرة فحصالطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 22/12/1993 إصدار الحكم بجلسة 26/1/1994 مع مذكرات فى أسبوعين.

وخلال الأجل قدمت هيئة قضاياالدولة نيابة عن وزير العدل بصفته مذكرة وردت بتاريخ 4/1/1994 طلبت فيها الحكمبرفض الطعن

وبجلسة 26/1/1994 قررت دائرةفحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة ) وحددتلنظره جلسة 12/2/1994 مساء.

وتم نظر الطعن أمام المحكمة حيثتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عندالنطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماعالإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث ان الطعن قد اقيم خلالالمواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعةتتحصل فى ان الأستاذ/ ........... المحامىتقدم بشكوى إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تتضمن انهاكتشف بعد الاطلاع على الدعوى المدنية رقم 703 لسنة 1987 م كفر الدوار تزويرا فىإعلاناتها وفى رولات الجلسات وأصل الصحيفة وأيضاً الحكم الصادر فيها وأنه حينماتقدم إلى قلم الحفظ للحصول على صورة من الإعلانات المزورة فوجئ باختفاء إعلانين منالدعوى.

وقد أحال السيد الأستاذالمستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية الشكوى سالفة الذكر إلى السيد الأستاذالمحامى العام لنيابة دمنهور الكلية حيث أجرت النيابة العامة تحقيقا فيها وقامتبسماع أقوال الشاكى وبعض موظفى محكمة دمنهور الابتدائية ومنهم امين السر................ (الطاعن) وقامت النيابة العامة بتكييف الواقعة بأنها تشكل جنايتىالتزوير والاختلاس عملا بنص المواد 112 21 311 من قانون العقوبات الا انه نظرا لأنالعقوبة المقررة للجريمة سالفة الذكر تبلغ حداً من الجسامة لا يتناسب مع ما ارتكبهالمتهمون (ومنهم الطاعن) من جرم وأنهم موظفون عموميون وأن تقديمهم للمحاكمةالجنائية فيه إضرار بمستقبلهم الوظيفى أبلغ الضرر ومتى كان ذلك وكانت الجهةالإدارية التابعين لها تملك من السلطات والصلاحيات ما يكفى لتوقيع الجزاء الإدارىالذى يتناسب مع ما ارتكبه المتهمون من جرم ومن ثم فقد انتهت النيابة العامة بعدموافقة المستشار المحامى العام لنيابة دمنهور فى 1/1/1992 إلى ارسال الأوراق للجهةالإدارية التابع لها المتهمون (محكمة دمنهور الابتدائية) 1-....................... (الطاعن) 2- ................... 3- ................ 4-.......................... لمجازاتهم إداريا لما نسب إليهم.

ويعرض الأوراق على السيدالأستاذ المستشار رئيس محكمة دمنهور قرر إحالة المذكورين إلى مجلس تأديب العاملينبالمحكمة الذى باشر محاكمة المحالين على النحو الموضح بمحاضر جلساته، وأصدر بجلسة28/11/1992 القرار المطعون فيه متضمنا مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.

ومن حيث ان قرار مجلس التأديبالمطعون فيه قد أقام قضاءه بمجازاة الطاعن على أساس أنه ثبت فى حق المحال المذكور(الطاعن) إجراء تغيير على خلاف الحقيقة فى محضر جلسة 26/12/1987 وبمنطوق الحكمالصادر بجلسة 29/10/1988 وبرول (الدعوى رقم 703 لسنة 1987م ك كفر الدوار) وصورهالكربونية الثلاث وذلك من واقع ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى - قسم أبحاثالتزييف والتزوير وما ورد بالتحقيقات وأن ذلك يشكل فى حق المحال الأول (الطاعن)خروجا وإخلالا جسيما بمقتضيات واجبات وظيفته كأمين سر المحكمة وما تفرضه عليه منالامانة والدقة والثقة فى شخص من يقوم بتدوين ما يدور بالجلسة بمحاضرها والمحافظةعلى ما يظل تحت يده من مستندات خاصة بموضوع الدعوى وهذه الثقة هى أساس قيام العملالقضائى.

ومن حيث ان مبنى الطعن بطلانالقرار المطعون فيه ومخالفته للقانون لبطلان تشكيل مجلس التأديب الذى اصدره لأنالثابت أنه مشكل من أربعة فى حين أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قدحدد أعضاء مجالس التأديب للعاملين بالمحاكم بثلاث فقط، وان هذا التشكيل يتعلقبالنظام العام كما قضى القرار بعقوبة غير العقوبات المقررة للعاملين بالمحاكم كماأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة فى حقه كما تضمن القرار إخلالا بحقالدفاع اذ تقدم الطاعن بشهادة مكتوبة من المحامى الذى اقام الدعوى رقم 703 لسنة1987 تفيد وجود خطأ مادى أثناء تحرير عريضة الدعوى فيما يتعلق باسم أحد المدعين(....................) وهو موضوع القول بالتزوير وانه تم تصحيح ذلك الخطأ إلا أنمجلس التأديب لم يلتفت إلى تلك الشهادة ولم يسمع أقوال ذلك الشاهد بما يصم قرارمجلس التأديب بالبطلان.

ومن حيث ان قانون السلطةالقضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد خصص الباب الخامس منه للعاملينبالمحاكم وحدد الفصل السادس منه لقواعد وأحكام تأديب العاملين بالمحاكم ونصتالمادة /166 منه على أنه : (لا توقع العقوبة الا بحكم مجلس التأديب ......)

وتولت المادة كيفية تشكيل مجلسالتأديب فنصت على ان :

(يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكمالاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة.

وفى المحاكم الابتدائية والنياباتمن رئيس المحكمة ورئيس النيابة ومن يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل كبيرالمحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة كتاب النيابات)

ومن حيث ان المستفاد مما تقدمأن تشكيل مجلس التأديب لمحاكمة العاملين بالمحاكم يتكون من ثلاثة أعضاء فقط علىالنحو المحدد بالمادة 167 متقدمة الذكر.

ومن حيث ان المستقر عليه انقرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم تعتبر بمثابة أحكام ومن ثم فأنه يتعين فيهامراعاة القواعد الأساسية والجوهرية للأحكام ومن تلك القواعد ضرورة ان يصدر الحكممن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون فاذا حدد المشرع عددا معينا لأعضاءالهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها لا زيادة ولا نقصا لأن أى من الأمرينيعد إخلالا جوهريا بالاصول العامة فى المحاكمات وهو ما يتعلق بالنظام العام بمايؤثر على الحكم الذى يصدر نتيجة التشكيل المخالف للقانون ويؤدى إلى بطلانه، ذلكانه فى حالة تشكيل الهيئة بأكثر من العدد المحدد قانونا فإن العضو الزائد اشتراكهفى المداولة والحكم إنما يمثل اعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضوالزائد اثر فى اتجاه الرأى وفى مصير الدعوى.

ومن حيث ان الثابت من محاضرجلسات تأديب العاملين فى الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه ان الهيئة التىقررت بجلسة 31/10/1992 مشكلة على النحو الاتى:

برئاسة السيد الأستاذ /.................................... رئيس المحكمة

والسيد الأستاذ /.......................................... رئيس النيابة

والسيد /................................................. كبير الكتاب المنتدب

والسيد/............................................... كبير المحضرين

والسيد/......................................... سكرتير المجلس

وبذات التشكيل أصدر مجلس التأديبقراره المطعون فيه بجلسة 28/11/1992 حسبما جاء بمحضر جلسة ذلك اليوم وحسبما هووارد صراحة بصدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه.

ومن حيث ان الثابت مما تقدم انمجلس التأديب الذى تولى محاكمة الطاعن والذى سمع المرافعة وقرر حجز الدعوى للحكموأصدر القرار المطعون فيه كان مشكلا من أربعة أعضاء وان هؤلاء الأعضاء الأربعةجميعهم وقعوا على محاضر جلسة المرافعة يوم 31/10/1992 والتى تقرر فيها حجز الدعوىللحكم كما انهم ذاتهم وقعوا على القرار الصادر بمحضر جلسة النطق بالحكم يوم28/11/1992 وقد وردت أسماؤهم جميعهم بصدر القرار المطعون فيه على النحو المتقدمإيراده فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة تشكيلا مخالفاللقانون باشتراك أربعة أعضاء فى حين ان العدد المحدد قانونا ثلاثة فقط ليس منبينهم كبير المحضرين باعتبار أن المتهم (الطاعن) يشغل وظيفة أمين سر بما يبطل تشكيلالهيئة ويؤثر بالتالى على القرار الذى اصدرته بما يجعله صدر مشوبا ببطلان جوهرىينحدر به إلى درجة الانعدام باشتراك عضو زيادة (كبير المحضرين) ليس له صفة قانونافى ذلك ويتعين لذلك إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلستأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية للحكم فيها مجددا من هيئة أخرى حتى لايعتبر تعرض هذه المحكمة للنزاع لأول مرة بما ينطوى عليه من إخلال جسيم بإجراءاتالتقاضى تفويتا لدرجة من درجاته إذ أن مناط تعرض هذه المحكمة للنزاع أن يكون الحكمأو القرار الصادر له كيان قانونى بصدوره من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانونوهذا ما ينتفى فى الحالة المعروضة.

ومن حيث ان الحكم فى موضوعالطعن يغنى عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاوفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنبالفصل من الخدمة وبإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهورالابتدائية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى بتشكيل صحيح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asoma.mam9.com
 
حكم بالغاء قرار مجلس تاديب بفصل موظف بالنيابه العامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» [b]حكم محكمة القاهرة الابتدائية بالغاء مصادرة كتاب " من هنا نبدأ [/b]"
» قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون مجلس النواب لسنة 2014 م
» [b]مذكر ه لمدعي بالحق المدني (جنحه إهانة موظف عام)[/b]
» اقرار بالغاء توكيل
» حصريا :حيثيات الحكم التاريخي بالغاء التأسيسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديا ت الأحكام القضائية :: أحكام إداريه-
انتقل الى: